الفتاوى النسائية للإمام ابن باز -رحمه الله- مشروع كبار العلماء

087 هل للأب أن يهب أولاده الذكور دون الإناث؟ للإمام ابن باز

عبدالعزيز بن باز

تقول السائلة رجل عنده اولاد وبنات فقام باعطاء الاولاد مبالغ وقطع اراضي وهبات دون ان يعطي البنات. هل يجوز له ذلك الواجب على الوالدة يعدل بين اولاده الذكور والاناث وهكذا الوالدة الام - 00:00:00ضَ

يجب ان تعتذر لان الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. هكذا قال عليه الصلاة والسلام فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فالواجب على الاب اذا اعطاهم اعراضي او تراه نقود - 00:00:20ضَ

او ابل او غنم او غير ذلك يعدل بين الذكور والاناث للذكر كالارث فاذا اعطى الرجل مئة ريال يعطي البنت خمسين ريال واذا اعطى الرجل الولد عشرة الاف يعطي البنت خمسة الاف - 00:00:32ضَ

وهكذا واذا اعطى الولد غنم او ابل او يعطي البنت مثل ذا النصف نعم - 00:00:46ضَ