الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنس فنستأنف اه دروسنا وتعليقنا على كتاب الوقف من منار السبيل بشرح الدليل حيث وقفنا على هذا - 00:00:20
جزء ونبدأ على بركة الله تعالى ونسأله سبحانه ان يرزقنا الفقه عنه وعن نبيه صلى الله عليه عليه وسلم فان من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العمل - 00:00:40
نبدي على مع كتاب الوقف ثم نعلق على ما ذكره المصنف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا - 00:01:00
قول شيخنا المسلمين يا رب العالمين قال رحمه الله تعالى كتاب الوقف قال الشافعي رحمه الله تعالى لم لم تحبس اهل الجهل انما حبس اهل الاسلام وهو مستحب لحديث اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد - 00:01:20
صالح يدعو له رواه الجماعة الا البخاري وابن ماجه. فقال جابر لم يكن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة الا وقف ويجوز وقف الارض والجزء المشاع لحديث ابن عمر قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر فيها فقال يا رسول الله - 00:01:40
اني اصبت مالا بخيبر لم اصب قط مالا انفس عندي انفسهم عندي منه. فما تأمرني فيه. فقال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها غير انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث. قال فتصدق بها عمر رضي الله عنه في الفقراء وفي القربى في الرقاب وفي سبيل الله وبني السبيل والضيف - 00:02:00
لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او او يطعم صديقا غير او يروا متمول فيه. في لفظ غير متأثل متفق عليه وعنه ايضا قال قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ان المئة السهم التي ان المئة سهم التي بخيبر لم اصب مالا قط اعجب - 00:02:20
منها او قد اردت ان اتصدق بها فقال صلى الله عليه وسلم احبس اصلها وسبل ثمرتها. رواه النسائي وابن ماجة وهذا وصف هذا وصف المشاع قوله رحمه الله كتاب الوقف وبعض الفقهاء يسميه كتاب الاحباس - 00:02:41
الوقف والاحباس او الاوقاف بمعنى واحد. الحبس او الوقف هو من سنن الاسلام ولم يكن معروفا عند الجاهليين في جزيرة العرب ولذلك قال الشافعي رحمه الله لم تحبس اهل الجاهلية اي لم توقف. وان - 00:03:01
ما حبس اهل الاسلام. فان قال قائل كيف ليس عندهم اوقاف وقد ذكر الله ان لهم بحيرة وسائبة ووسيلة نقول مراد الشافعي لم تحبس اهل الجاهلية يعني عقارا اما كونهم حبسوا دواب او حبسوا زروع ثمار فهذا لا ينكر - 00:03:31
لانه منصوص القرآن. كما قال الله تعالى في حبسهم ونذرهم بعض الزروع من ارضهم لاوثانهم. قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. اذا فقالت الشافعي منطبقة على حبس الارض. وهو مستحب مندوب اليه باتفاق الفقهاء - 00:04:00
لا خلاف بين الفقهاء في ان الوقف او الحبس مندوب اليه. وهو مندوب اليه لان الله عز وجل قال سنكتب ما قدموا واثارهم. الاثار هي الاعمال الخيرة التي تركها العبد - 00:04:30
ومنها الاحباس وهو ايضا مندوب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. اي لا يجري عليه شيء من اعماله الا هذه الاعمال الثلاث - 00:04:56
صلاته تنقطع صومه ينقطع حجه ينقطع. الا هذه الاعمال الثلاث اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. صدقة جارية. على البدل من ثلاث او صدقة جارية عن الابتداء والصدقات الجارية - 00:05:16
اشبه ما ينطبق عليها هي الاوقاف والاحباس. لان اصول محبوسة وريعها ينتفع بها. او علم او علم دفعوا به. وذلك لان العلم ايضا يجري بعد موت الانسان. كالصدقة الجارية او ولد او ولد صالح يدعو له. لماذا خص الصالح؟ دون غيره من - 00:05:47
لوجهين الاول لان دعاء الصالح حري بالاجابة بخلاف دعاء صالح الثاني ان الصالح حري الا ينسى والده من الدعاء. بخلاف الطالح. ثم ذكر اثر جابر رضي الله تعالى عنه قال لم يكن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة الا - 00:06:25
لا وقف او اوقفه. يجوز ان تقول وقف ويجوز ان تقول اوقفه. وقف زيد ارضه واوقف عمرو داره يجوز هذا وهذا. وهذا الاثر فيه اهمية ان ان من كان له مقدرة وارض او - 00:07:03
بنيان عليه ان يوقف شيئا منه حال صحته وعافيته حتى تجري خيرات هذه الارض الموقوفة وبركاته عليه بعد موته قال المصنف رحمه الله ويجوز وقف الارض والجزء المشع. ما الذي يجوز وقفه - 00:07:33
الاصل ان الوقف يجوز في كل شيء يجوز وقف الدواء يجوز وقف الاشجار دون الارض. كان يقول الانسان هذه النخلات خمارها للفقراء ابدا. او يقول هذه الدواب طلاب العلم ابدا. هذا اوقاف. لكن الفقهاء عندما يذكرون الوقف - 00:08:01
والحبس انما يضربون المثل بحبس الارض اكثر. لانه ثابت لا يتغير. ولا تبدل ويجوز وقف الارض هذا بلا خلاف. والجزء المشاع منه. اذا يمكن لانسان ان يوقف ارضا معينة وهذه تسمى الاوقاف المعينة بحد في ارض - 00:08:41
او يوقف جزءا مشاعا من الارض. كيف يوقف جزء مشاع من الارض؟ له وصورته. الصورة الاولى ان يكون مشاركا للناس في ارض ذات زرع فيقول لهم حقي انا وقف لله عز وجل. وحقه مشاع مع الشركاء - 00:09:12
هذه هي الصورة الاولى. الصورة الثانية ان يكون له حق في دار اشترك في بناء عمارة وهذه العمارة بين عشرة اشخاص لكل واحد منهم سهم فقال احدهم وهو اصلحهم سهمي المشاع وقف في سبيل الله - 00:09:42
سهمي المشاع وقف في سبيل الله. كيف يستفاد من الارض الموقوفة بزرعه او سكناه او تأجيره. كيف يستفاد من الجزء المشاع منه ب الاستفادة بقدر المشاع منه للجهة الموقوفة عليها - 00:10:14
آآ ثم ذكر دليل جواز وقف الارض او الجزء المشاع وهو حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اصاب عمر ارضا بخيبة. اصاب يعني جاء نصيبه - 00:10:43
في ارض بخيبر. لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ارض خيبر صار لعمر نصيب من هذه الارض. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. فيه ندب واستحباب سؤال اهل العلم - 00:11:03
فيما ينبغي ان يوقف. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها يطلب امره في هذه الارض اللي في خيبر ماذا يفعل فيها؟ هل يعطيها للفقراء؟ هل هل يؤجرها؟ هل يتصدق بها - 00:11:33
فقال يا رسول الله اني اصبت مالا بخيبر لم اصب قط مالا انفس لم اصب قط مالا انفس عندي منه. فما تأمرني فيه. مال نفيس غالي عند عمر يريد ان يطبق قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لذلك يريد ان يوقف هذه - 00:12:00
الارض التي هي من انفس امواله. فقال صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست اصلها حبست يعني بمعنى اوقفته. بمعنى منعت اصلها من البيع والارث والهبة. هذا معنى حبست. ان شئت حبست بتشديد الباء - 00:12:30
حبست اصلها وتصدقت بها اي بثمرها ونتاجها. غير انه لا يباع اصلها هذا الان تأكيد لتحبيس الاصل. ولا يوهب ولا يوعث نستفيد من هذا ان الشيء الموقوف سواء كان ارضا - 00:12:57
محددة او ارضا مشاعة او دارا محددة او دارا او جزءا في دار المشاة او دابة ونحو ذلك مما يمكن وقفه انه لا يجري عليه احكام الثلاثة. لا يباع ولا يوهب - 00:13:25
لا يعرض. لا يباع ولا يوهب ولا يؤخذ قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. جعل عمر هذه الارض موقوفة على اصناف الفقراء وفي القربى والرقاب في سبيل الله وابن السبيل والضيف. ستة - 00:13:47
اشخاص اصناف جعل ريع هذه الارض لهؤلاء الاصناف الستة. الفقراء كل من لا يجد الا اقل من نصف حاجته في العام. وفي القربى سواء كان فقيرا او غنيا يعطيهم على وجه الصلة. والرقاب - 00:14:14
يعتق من هذا المال العبيد. المكاتبين فان لم يكونوا فيشتري العبيد ويعتقون. وفي سبيل الله تبذل هذه الاموال للمجاهدين او لشراء الاسلحة للمجاهدين. وابن السبيل وهو المنقطع عن ماله ممن هو بعيد عن اهله. من هو ابن السبيل؟ المنقطع عن ما له - 00:14:44
البعيد عن اهله. هذا هو تعريف ابن السبيل. والضيف سواء كان هذا الضيف للمسلمين او كان هذا الضيف لال الخطاء. ثم قال لا جناح على من وليها ان كل منها بالمعروف. هذه احكام متعلقة بناظر الوقف. ماذا - 00:15:15
يكون لناظر الوقف اي شيء يصح لناظر الوقف؟ لا جناح لا حرج على ناظر الوقف على من ولي من هو الذي يليها؟ هذا ناظر الوقف. يسمى ناظر الوقف. في عرفنا اليوم مسؤول الوقف - 00:15:47
مسؤول الوقف لا جناح على من ولي ان يأكل منها بالمعروف. اذا هو له ان يأكل معروف ما هو المعروف؟ المعروف هو قدر انتبه لهذه المسألة المهمة الان. الناظر كم يأخذ - 00:16:07
من ثمار الارض الموقوفة. يأخذ بالمعروف وهو قدر العامل الذي يكون على الارظي لو لم يكن وقفا. اذا ياخذ اجرة المثل باختصار. ياخذ اجرة المثل ان كان محتاجا والا فيستعفف. او يطعم صديقا اذا يجوز - 00:16:27
ناظر الوقف ان يطعم من هذه الاوقاف ها صديقا له زاره وهو في الارض الموقوف يجوز. وهكذا لو كان الرجل يسكن في الارض الموقوفة فزاره صديقه فنام عنده فلا حرج في - 00:16:57
ذلك. او يطعم صديقا غير متمول. ما معنى غير متمول محمد ايوا لا هذه هذا الخارج من الارض مالا لا يتخذ هذا الخارج من الارض ما لم مدخرا غير متمول فيه - 00:17:17
اي لا يأخذ من هذا الخارج ما يكون له مالا مدخرا وانما يأخذ منه بقدر ما يأكل. وفي لفظ غير متأثر وما معنى غير متأثر اي غير مجمع. هذا احد التفسيرات - 00:17:47
في معنى تأثل تأثل يعني تجمع تأثل يعني تجمع تأثل المال يعني جمعه ونماه معه ونماه متفق عليه. وعنه ايضا قال قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ان مائة سهم التي بخيبر - 00:18:07
لم اصب مالا قط اعجب الي منها. وقد اردت ان اتصدق بها يعني هذا يدل على كرم عمر. يتصدق بكل سهمه في ارض خيبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبس - 00:18:30
اصلها وسبل ثمرها. كلمة سبل ثمرها تفسر لنا الرواية السابقة لست اصلها وتصدقت بها. ما معنى تصدقت بها اي بثمرها؟ ما هو بالارض. وهذه الرواية تفسر تلك قال المصنف رواه النسائي وابن ماجة وهذا وصف المشاع - 00:18:48
اذا هذا اذا كان الوقف مشاعا في الخارج من الارض بين كذا وكذا وكذا وكذا من الاصناف اما اذا كان محدد الصنف فلا يصرف الى غيره وهنا احب ان انبه ان اول وقف في الاسلام - 00:19:14
هو وقف النبي صلى الله عليه وسلم لمسجده. فانه اشترى الارض من بعض الانصار ورفض بعضهم المال فصار وقفا منهم ومنه عليه الصلاة والسلام. فاول حبس وقف في سبيل الله هو وقف مكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم - 00:19:37
كان بعد ذلك وقف عثمان لبئر روما ثم كان وقف عثمان لبئر رومة ثم كان وقف ابي الدحداح لارضه التي كانت في مؤخرة المسجد ثم كان وقف عمر وتواتر الصحابة عن الاوقاف بعد ان سمعوا - 00:20:07
من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذه الاوقاف فظلها عظيم سيما اذا وقفت على المدارس والمساجد كان كثير من الناس يطلب العلم علم الحديث حتى يأخذ من اوقاف المحدثين. ومن الناس من يدرس الفقه الشافعي حتى يأخذ من اوقاف الشافعي. ومن - 00:20:36
الناس من يدرس التفسير لكي يأخذ من اوقاف المفسرين. بغض النظر عن نياتهم لكن الله حفظ الدين بهذه الاوقاف فالمنبغى على المسلمين ان تكون لهم اوقاف عظيمة. يعينون فيها الناس على طلب العلم ونشر الخير. نعم. احسن الله اليك. تفضل. صالح. هم - 00:21:06
واراد ان نعم هذا سيأتي الان نقل الوقف سيأتي في نقل الوقف ماذا نفعل؟ اذا تعطلت ها تعطل منفعة الوقف ماذا نفعل؟ اذا تعطلت منفعة الوقف ماذا نفعل هنا يأتي مسألة نقل الاوقاف ان شاء الله. يعني هو اوقف جزءا من - 00:21:36
يبقى هو في العمارة ثم اراد الناس ان يبيعوا العمارة اين يذهبوا جزءه المشاة؟ ايه في نفس الجزء هل لوقف الجزء يحتاج موافقة الاطراف امام وقف نصيبي لا ما يجوز. في الوقف لا يوجد - 00:22:06
شفعة هذه فائدة حتى قال بعض الفقهاء ان من اراد ان يتخلص من الشفعة فلا سبيل له الا ان يوقف او يودي. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى يحصل باحد امرين بالفعل مع دليل يدل عليه - 00:22:26
كان يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن اذنا عاما بالصلاة فيه. ويجعل ارضه مقبرة ويأذن اذنا عاما بالدفن فيها او سقاية ويشرعها لهم. ويأذن في دخولها لان العرف جار بذلك. وفيه دلالة على الوقف فجاز ان يثبت به كالقول فجاز - 00:22:48
يثبت به كالقول وجرى ما جرى من قدم ما قدم طعاما نعم قدم وجرى ما جرى من قدم طعاما لضيفانه او نثر اثارا قاله في الكافي. اذا كيف يحصل الوقف؟ الوقف يحصل عند جماهير - 00:23:08
علماء وهو المذهب عند الحنابلة يحصل باحد امرين. اما بالفعل مع قرينة تدل على ذلك او بالقول الصريح. اذا عندنا الوقف يحصل بامرين. اما انه بالفعل لكن لابد مع وجود دليل او قرينة دالة على الوقف. او بالقول - 00:23:28
مثال الفعل ذكر المصنف رحمه الله امثلة متعددة لو ان انسانا بنى مسجدا او بنى دارا وجعله قبة ومنارة. فجاء الناس وصلوا ولم يقل شيئا. لم يكتب هذا مسجد ولم يقل للناس هذا مسجد صلوا فيه لكن الناس جاؤوا لما رأوا القبة ورأوا المنارة فصلوا في هذا المكان - 00:23:58
وهو يراهم فسكت عنهم. حينا من الدهر فهذه ارض موقوفة بالفعل مع القرينة ليس له ان يرجع فيها بعد ذلك ويقول يا جماعة انا ما قلت لكم هذه اوقاف. لان مجرد كونه - 00:24:29
اباح للناس الصلاة فيه على صورة الجماعة والاذان فيه دل على وقفيته فعلا ومثل هذا ايضا مات انسان فقال فقال الناس بعضهم لبعض كيف ننقل هذا الميت الان من هذا المكان الذي مات وهو في ارض فلان - 00:24:49
ولم يستأذنوه هو معهم. فدفنوه في ارضه وهو ساكت فجاء اخر ودفنوا ميتا اخر بجواره وميتا ثالث بجواره. وميتا رابع ثم صحا الرجل قال يا جماعة ما هو مقبرة انبشوا قبوركم ليس له ذلك. لماذا؟ لان فعل الناس مع رؤيته او - 00:25:14
فعله مع سكوته دليل على انه جعل ارضه مقبرة. واضح؟ هذه مهمة وهذه عرظت علي واحد من جماعتنا مات لهم ميت في ارضه ايام الغزو الروسي قتله الروس في ارض. فدفنوه في ارضه - 00:25:41
ولم يبلغ وهو هنا في الكويت. ثم مات اخر فدفنوه بجوار الميت الاول. ثم مات اخر فدفنوه في الجوار الميت الثالث. ثم علم فجاءني يسأل ماذا افعل؟ قلت له ابعد علمك دفن احد - 00:26:08
وسكت ام لم يدفن؟ قال دفن. قلت اذا سكوتك دليل على الاذن. ليس لك الان منع الناس ولا نبش قبورهم. لكن لك ان تحجر على هؤلاء ثم تمنع الناس الباقين من الدفن في ارضك. لكن - 00:26:31
ان تنبش قبورا سابقة مع سكوتك عليهم فليس لك ذلك. مثال اخر ذكره المصنف لو ان انسانا حفر بئرا فاخرج ماء ثم جاء الناس يسقون من هذا الماء ثم جاء الناس يستقون من هذا الماء. وهو ساكت. يوم يومين واسبوع اسبوعين وشهر. ليس - 00:26:51
له بعد ذلك منع الناس. لان فعله جرى مجرى الاذن القولي والوقف الفعلي. هذي في مسائل مهمة جدا لو ان رجلا رأى اناسا يستخدمون دابته في فعل الخيرات وازالة المنكرات - 00:27:21
يوما ويومين وثلاثة واربعة فسكت دل فعله هذا على انه قد اوقف هذه الدابة في سبيل الله عز وجل ثم ذكر المصنف رحمه الله دليل هذه المسألة. دليل هذه المسألة من جهتين - 00:27:47
الجهة الاولى انتبه لهذه يا صالح. ما دليل جواز الوقف بالفعل المقترن بالدليل او بالقرية. جوازه من وجهين. الاول قياسا على البيع فبيع المعاطاة جائزة انت لو ذهبت للجمعية واخذت اغراظك ولا قلت بعت ولا قلت اشتريت ودفعت الفلوس للكاشير واخذت البضاعة هل قلت بيت - 00:28:10
هل قلت اشتريت؟ صح البيع ولا ما صح؟ طيب هذا بيع مال الخلق يجوز بالمعطاء؟ فالوقف مع الله بيع مع الله يجوز شفتم وجه القياس؟ البيع مع الخلق جائز بالمعطاة على قول الجمهور خلافا للشافعية كما مر معه - 00:28:40
فالوقف بالمعاطاة الفعل المقترن بالدليل كبيع المعاطاة لا فرق وهو مع الله عز وجل الوجه الثاني ما ذكره المصنف رحمه الله انه قال ان هذه الاوقاف التي فعلها هو او فعلت امامه. وثم دليل وقرينة على سكوته واذنه جرى مجرى من - 00:29:00
قدم طعاما لضيفانه او نثر نثارا ولم يقل لهم كلوا واشربوا. فاكلوا وشربوا اذا هذا فعل وهذا جائز. يعني مثلا في بعظ الاعراف مجرد وضع الطعام دليل على الاباحة. كما ذكر ذلك - 00:29:30
العلامة ابن القيم في الطرق الحكمية في الطرق الحكمية وفي بعض الاعراف مثل عندنا في الكويت ان مجرد وضع الطعام ليس دليلا على حتى يقول صاحب الطعام كل فاذا كان العرف الجاري ان مجرد وضع الطعام دليل على الاباحة اذا - 00:29:50
فحري ان مجرد وضع القبة والمنارة دليل على المسجدية مجرد اذ سكوت عن دفن الموتى في ارضه هو حري بان يكون مثل ما يقدمه لضيفانه. وكذلك سكوته عن مرور الناس في ارضه واتخاذهم الارض طريقا - 00:30:10
دليل على انه سبل هذه الارض وجعله طريقا. انا اعرف ناس وانا صغير ما كانوا يرظون احد يمر من ارضهم. ليش؟ لانه يخاف اذا مشى واحد واثنين وثلاثة ان يمشي عليه عشرين. واذا مشى على الارض عشرين - 00:30:35
طريقا ولا يستطيع ان يمنع بعد ذلك لانه صار في العرف طريقا وصار بسكوته وقفا والطريق قد يوقف لله عز وجل فليس لك ان تمنع بعد ذلك. حتى لو تأذيت حتى لو تأذيت. هذي مسائل عظيمة في الاوقاف - 00:30:55
نعم قول هم مساعدة الناس. طيب. خلاص. ما دام نيتك من باب المساعدة صارت وقف هذي لا لا ما يحتاج ان يقول هذا الكلام لان كونه في حياته صارت طريقا صار وقف خلاص. ما له علاقة بالنية. النية هذا بينك وبين الله. النية نية التقرب - 00:31:17
هل انت بسكوتك نويت التقرب ولا سكت حياء ما ندري؟ هذا بينك وبين الله. النية لا ينظر اليها في الوقف انتبه الوقف الفعلي والوقف القوري افرض ان انسان قال هذه ارض موقوفة بل - 00:31:56
باللفظ قال هذه ارض موقوفة. وفي نيته انه يريد ان يتباهى امام الناس. ما لنا علاقة احنا ما لنا علاقة بنيته. نيته بيني وبين الله عز وجل نحن نعامله بلفظه. فكذلك بالفعل نعامله بفعله ما لنا علاقة تشنيت - 00:32:16
نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وبالقول وله صريح وكناية. فصريحه وقفت وحبست وسبلت متى وقفت بواحدة منها صار وقفا لانه ثبت لها عرف الاستعمال. فعرف الشرع بقوله صلى الله عليه وسلم لعمر ان شئت حبست اصلها وسبا - 00:32:35
ثمرتها فصارت كرفظ الطلاق اضافة التحبس للاصل والتسبيل والثمرة فيقتظي المغايرة في المعنى فان الثمرة ايضا محبسة محبسة على ما شرط صرفها اليه. وكنايته تصدقت وحرمت وابت فليست. احسن الله اليك. وابدت - 00:32:55
فليست صريحة لانها مشاركة بين الوقف وغيره من الصدقات والتحريمات. فلا بد فيها من نية الوقف فمن نوى بها الوقف لزمه لانها بالنية صارت ظاهرة فيه. ما لم يقل على قبيلة كذا او طائفة كذا. او يقرن الكناية بحكم الوقف كقوله تصدقت به صدق - 00:33:15
لا تباع او لا توهب ولا تغرف لان ذلك كله لا لا يستعمل في غير الوقف. اذا بعد ان بين الوقف الفعلي بين وقف بالقول الوقف بالقول ينقسم الى قسمين عند جماهير العلماء وقف قولي صريح - 00:33:35
وهذه لا تحتاج الى نية. ووقف قولي مكني. وهذه لابد فيها من نية ولما نقول النية منية الاخلاص لا نية ماذا اراد. فيستفهم اذا اشكل علينا. اما نية الاخلاص بينه وبين الله - 00:33:55
عز وجل في جميع الاحوال. قال فصريحه كوقفت وحبست وسبلت او وقفت وحبست وسبت. كله صريح بالتخفيف صريح وبالتشديد صريح. لان قلنا يجوز في اللغة ان تقول وقفت واوقفت ووقفت. واضح؟ ويجوز ان تقول حبست وحبست - 00:34:15
ويجوز ان تقول سبلت وسبلت يجوز بالتشديد وبالتخفيف. متى وقف بواحدة من هذه الالفاظ الثلاثة التي هي الصريحة عند الحنابلة وقفت وحبست وسبلت او بالتشديد صار وقفا. لانه ثبت لها عرف الاستعمال - 00:34:46
عرف الاستعمال الشرعي ان هذه الالفاظ مخصوصة بالوقف. لا تستخدم في غير الوقف. وايضا عرف الشرع وعرف الاستعمال فاجتمع عرف الشرع مع عرف الاستعمال فصارت الكلمة صريحة ولا مشتركة صريحة لانها لا تحتمل معنى اخر. لان ما معنى الكلمات الصريحة هي التي لا تحتمل معاني اخر - 00:35:11
ما معنى الكلمات المكنية؟ هي التي تحتمل معنى اه معنيين فاكثر. لذلك حتى في الطلاق اللفظ الصريح لا يحتاج الى نية. واللفظ المكني يحتاج الى نية لانها محتملة. لو قال الرجل لزوجته انت - 00:35:45
طلقت نوى ولا ما نوى؟ لكن لو قال لزوجته اذهبي الى بيت اهلك ما ندري شنو اراد. روحي ها لين ارضى؟ روحي لين ترضين؟ روحي لين تولدين. ما نعرف. روحي انت طالق ما ندري. فنسأله عن نيته ماذا - 00:36:05
قال اردت الطلاق فوقع طلقة واحدة وهكذا في الاوقاف. فان كان لفظا صريحا فهنا لا يحتاج الى نية. وعرف الشرع بقوله صلى الله لعمر ان شئت حبست اصلها وسبلت ثمرتها. فصارت كلفظ الطلاق الصريح. اكتبوا فصارت كلفظ الطلاق - 00:36:25
اضيفوا الكلمة واضافة التحبس الى الاصل والتسبيل الى الثمرة لا يقتضي المغايرة في المعنى فان الثمرة ايضا محبسة على ما شرط صرفها له. وهذا كلام صحيح. فان كون الشارع قال حبست - 00:36:49
وسبلت ثمرا فسبلت مغاير لكلمة حبست في اللفظ لكن في المعنى واحد وهو وقف الثمار لهؤلاء المساكين. هذا بالنسبة لللفظ الصريح. القول الصريح في الوقف. لا تحتاج لو قال الرجل انتبه له لو قال الرجل طبعا هذا عند الجمهور هذه ارضي اوقاف للمسجد - 00:37:09
ثم رجع وقال لا نماردت انه قاف للمسجد. انا اردت انه قاف لعيالي. هذا الرجوع غير مقبول عند الجمهور خلافا للحنفي. خلافا. للحنفي. لماذا غير مقبول؟ لان الوقف باللفظ الصريح لا ها لا نحتاج فيها الى نية. واوقف بلفظ صريح. قال اوقفت هذا الارظ - 00:37:37
هذه الارضان للمسجد خلاص وليس له ان يرجع ولا ان نستفصل شنو؟ اردت شنو نويت؟ ما لنا علاقة فيه. هذا قول الجمهور. واما الفاظ الكنانة في القول ها قال وكنايته تصدقت وحرمت وابت - 00:38:07
ليش هذه الالفاظ الثلاثة مكنية؟ لانك لما لانه لما يقول تصدق يمكن انه تصدق بالارض على الفقراء مباشرة نبيع الارض ونعطيهم الاموال ولا ما يمكن؟ يمكن. يمكن لما قال تصدقت - 00:38:30
يعني اني تصدقت بثمار الارض يمكن ان يكون مراد ولا ما يمكن؟ يمكن اذا اللفظة محتملة فكان لابد فيها من النية نفس الكلام في حرمت لو قال الرجل حرمت طيب ما ندري حرمت على نفسي وجعلته لله فصارت صدقة - 00:38:48
حرمت بيعه واكل ثمره على نفسي صارت وقفا. حرمته على احد صارت حظرا ما ندري. فلابد اذا فيه من النية وهكذا لو قال ابدت اي جعلت هذه الارض ابدا لا تباع ولا تشترى ولا توهب يحتمل - 00:39:11
ويحتمل ان يقول ابدت يعني حرمت ان ادخل هذه الارض فابيعها غدا يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. اذا هذه كنايات ليش؟ قال ليست صريحة. لانها مشتركة بين وقفي وغيره اذا ما هو الضابط في اللفظ الصريح؟ ها؟ احسنت لا يحتمل الا معنى واحدا وهو الذي يسميه اللغوي - 00:39:34
بايش؟ ها؟ باللفظ المباين. ويسميه الاصوليون بالنص. والكناية الذي يسميه اللغويون باللفظ المشترك الذي يحتمل معنى متعددا. ويسميه الاصوليون بالظاهر يسميه الاصوليون بالظاهر. او المشترك. ثم قال رحمه الله فلا بد في هذا - 00:40:03
ضمير راجع الى ماذا؟ الى الكنايات. تمام. فلا بد فيها يعني الكنائة من نية الوقف. اما الصريحة ما تحتاج الى نية. فمن نوى بها الوقف لزمه حكما لانها بالنية صارت ظاهرة - 00:40:33
تنفيه. هو محتمل بين المعنيين لكن النية حددت. قال الرجل ابدت هذه الارض. قلنا ايش تقصد يعني عبدت ما احتملت انت حرمت على نفسك ما راح تدخل؟ قال لا. طيب ابدت هذه الارض؟ حرمت انك - 00:40:48
تبيها؟ قال نعم ليش؟ قال ابيها للفقراء والمساكين يستفيدون من ثمارها صار وقف الان. قال رحمه الله ما لم يقل على قبيلة كذا او طائفة كذا. ها لو قال تصدقت على قبيلتي كذا حرمت - 00:41:08
هذه الارض على طائفة كذا ابدت هذه الارض لطائفة كذا. الان ها الان ليس مكنيا صريح الان. خلاص حدد الجهة فهو صريح اما بالتصدق واما بالوقف واما بالمنع. صريح او يقرن الكناية بحكم الوقف - 00:41:28
اذن ولو سألك السائل متى يخرج اللفظ المكني في الوقف من الكناية؟ تقول بثلاثة احوال. الاول مع ان هاه ظهور النية. الاول ايش؟ ظهور النية. فمن نوى بها الوقف لزمه حكم. الثاني ان - 00:41:54
يقترن مع اللفظ المكني الجهة الموقوف عليها كان يقول تصدقت على قبيلة كذا. او حرمت هذه الارض على قبيلة كذا او جعلته لقبيلة كذا وابدت هذه الارض لقبيلة كذا. او لطائفة كذا. فالانصار صريحا. لانه حدد الجهة - 00:42:14
هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة التي بها تخرج الكنايات الى الصريحة ان يقرن كناية بحكم الوقف. كان يقول تصدقت به صدقة لا تباع ولا توهب ولا تهوى. عرفنا انه راد الصدقة ماذا؟ الوقف. لانه اتى باللفظ المكني لكن ها قرنه - 00:42:40
بما هو صريح في الوقفية. اذا الالفاظ المكنية تخرج الى الصريحة اما بالنية واما بتحديد الموقوف عليهم واما بذكر ما هو من خصائص الوقف. هذه ثلاثة احوال. لان ذلك كله - 00:43:10
لان ذلك كله لا يستعمل في غير الوقف. نعم. الان نأخذ شروط صحة الوقف. ها ابو محمد الوقت الحاضر لا شرعا ان الوقف لا يحتاج لا الى قول ولا الى كتابة. يمكن بالفعل ويمكن بالقول. اما الكتابة فهذا - 00:43:30
من باب التوثيق ليس الا حفظا للحقوق وحتى لا يدخل هذا الشيء الموقوف في الارث يمكن لو انه مات يعني لو انه ما وثق الورثة يتنازعون. واحد منهم يقول انا سمعت ابوي يقول الوقف الثاني يقول انا ما سمعت ما لي شغل - 00:44:00
صح ولا لا؟ ولذلك الان القانون الكويتي ينص على ان الوقف لا يصير وقفا الا بعد توثيقه في دائرة الاوقاف. الان ارتفع الخلاف خلاص انتهت الاشكالية عنده. فلو تنازع الاخوة قال احدهم ان - 00:44:21
اوقف هذه العمارة قال الاخرون ما اوقف وارتفعوا الى القاضي فالقاضي لن يحكم له. ليش؟ لان النظام والقانون ينص في الكويت على ان الوقف لا يثبت له حكمه الا بتوثيقه لدى الجهة المختصة. طيب ماذا يفعل هذا الرجل ديانة - 00:44:41
هذا الرجل الذي سمع اباه اوقف يأخذ نصيبه من هذه الارض ويوقفها. سهل ها؟ نعم. طبعا اذا كان يقدر يتغلب على المال. نعم طبعا بالنسبة للعقود اليوم في الامانة العامة للاوقاف لا يكتبون وقفا الا باللفظ الصريح. نعم. واغرب قصة مرت علي جاءني - 00:45:04
رجل من احدى العوائل واذا بعمت جده قد اوقف ارضا قبل اكثر من ثمانين سنة ها والان جاي طالب فيها يقول انا لي نصيب فيها ولا ما لي نصيب؟ هو اوقفها - 00:45:44
علي ولا ما وقفها علي؟ اراني الصك الصك احنا الان في الفين وثمنتعش الصك مكتوب في عام الف وتسع مئة وثمانية وثلاثين. ها شي قديم جدا عند قاضي. ثم كتب هذا - 00:46:04
مرة اخرى لما كانت هناك دائرة اسمها دائرة الاوقاف. في الستينات ثم جدد الصك مرة اخرى لما الامانة العامة للاوقاف نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فصل في شروط صحة الوقف. وشروط الوقف سبعة الاول - 00:46:26
قوله من مالك جائز التصرف فلا يصح من محجور عليه ولا من مجنون او ممن يقوم مقامه كوكيله كوكيله فيه. طبعا شروط الوقف لابد اولا من شروط في الواقف وشروط الواقف اولا ان يكون كونه مالك. من مالك جائز التصرف. من مالك جائز التصرف - 00:46:46
ولو كان محجورا عليه او مجنونا محجورا بسفه او محجورا بفلس فلا يجوز وقفه. واضح؟ والمجنون معروف انه لا يجوز وقفه. وهكذا الصغير ها اكتبوا وهكذا الصغير لا يصح وقفه. نعم. احسن الله اليك. الثاني كون الموقوف عينا يصح بيعها فلا - 00:47:11
وقفوا ام ولد وكلب وخمر ومرهون. نعم الشرط الثاني ان يكون الموقوف عينا يصح بيعها فلو كان الموقوف عينا لا يصح بيعها مثال ذلك انسان استأجر ارضا هل يستطيع ان يوقف الارض المستأجرة؟ جاوبوه ما يقدر ليش؟ ما يقدر يبيعها هو مستأجر منتفع - 00:47:41
لكن ما يستطيع بها اذا لا يمكن ان يوقفها. نفس المسألة ام ولد لا يمكن بيعها على الصحيح من اقوال اهل العلم الصحابة كذلك الكلب لا يجوز بيعه كذلك الخمر والشيء المرهون لا يجوز كذلك وقفه. نعم - 00:48:11
احسن الله اليك. وينتفع بها نفعا مباحا مع بقاء عينها. كالعقار والحيوان والسلاح. قال الامام احمد انما الوقف في في الارض في الارض وتدور على ما وقف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال فيمن وقف خمس نخلات على مسجد لا بأس به. وقال النبي صلى الله عليه - 00:48:31
اما خالد فقد احتبس اذرعه واعتاده في سبيل الله. متفق عليه. قال قال الخطابي قال الخطاب اعتادوا ما يعد الرجل ما يعده الرجل من مركوب وسلاح والة الجهاد. عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا واحتسابا في - 00:48:51
فان شبعه وروثه وبوله في ميزان حسناته. رواه البخاري وقالت ام معقل يا رسول الله ان ابا معقل جعلنا جعلنا في سبيل الله فقال اركبيه فان الحج فان الحج من سبيل الله. رواه ابو داوود والخلال عن نافع ان حفصة ابتاعة حليا بعشرين الفا - 00:49:11
حبسته على نسائها الخطاب فكانت لا تخرج لا تخرج زكاته. احسنت. نكمل بعد الاذان. الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان لا - 00:49:31
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حيي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله - 00:50:11
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد اه هذه المسألة مهمة جدا كون الموقوف عينا يصح بيعها لابد ان يكون هذا العين مما يمكن بقاؤه ولو مدة يسيرة من الزمن - 00:51:41
كالعقار والحيوان والسلاح ونحو ذلك. وقد سئل الامام احمد عن وقف النخلات قال لا بأس. وسئل لعن حديث خالد قد اوقف او احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله. وهي عدت - 00:52:18
سلاح في الجهاد ومن احتبس فرسا في سبيل الله. اذا هذا كله فيه دليل على ان كل ما يمكن بقاء عينه برهة من الزمن جاز وقف مثل الان حمالة المصاحف يجوز وقفه لانه يمكن بقاؤه مدة من الزمن. فرش المسجد يجوز وقفه لانه يمكن - 00:52:38
بقائه مدة من الزمن. اذا كل ما يمكن بقاء عينه مدة من الزمن والاستفادة من منفعته فهذا يمكن وقفه. نعم. احسن الله اليك. فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء. ولا وقف دهن وشمع واثمان وقناديل - 00:53:01
نقد على المساجد ولا على غيرها. لان ما لا ينتفع به الا باتلافه لا يصح وقفه. لانه يراد للدوام ليكون صدقة جارية ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه. بالنسبة للمطعومات والمشروبات هذه لا اه يقع فيها الاوقاف. لماذا؟ لان - 00:53:21
لا تذهب الا الماء فان الماء وان شرب منه وان استقي منه فانه يأتي بدله. فلو ان كان اوقف بئرا جاس مع انهما لون اجرى نهرا واوقفه جاز طيب بنى جسرا على نهر واوقفه يجوز؟ ها ليش؟ يبقى مد اذا ان عين الجسر يبقى مدة - 00:53:41
فيجوز وقفه نعم. احسن الله اليك. الثالث كونه على جهة بر وقربة. ايوه برا احسن الله اليك. كالمساكين والمساجد والقناطر والاقارب والسقايات وكتب العلم لانه شرع لتحصيل الثواب. فاذا لم يكن على بر لم يحصل مقصوده الذي شرع لاجله. قال في - 00:54:10
فان قيل كيف جاز الوقف على المساجد وهي لا تملك؟ قلنا الوقف انما هو على المسلمين. لكن عين لكن عين نفعا معينة الواقف نفعا خاصا له. نعم. لكن عين نفعا خاصا لهم. اذا الشرط الثالث كونه - 00:54:30
وعلى جهة بر وقربة. ها انتبهوا لهذه المسألة. فلو اوقف على المساكين والمساجد والقناطر والاقارب صح لكن لو اوقف على الخمارات فهذا وقف باطل. لو اوقف على الطبالين هذا وقف باطل - 00:54:50
لو اوقف على الرقاصين من الصوفية هذا وقف باطل وقد افتى شيخ الاسلام في زمانه في احمد مفتي زادة بان الاوقاف التي وقفت لفقراء المسلمين ليس للرقاصين من الصوفية نصيب. لانهم لا لا يعملون اعمالا يكونون فيها جهة - 00:55:08
بر وقربة ومن شرط الوقف انها تكون لجهة ايش؟ بر وقربة. كالمساكين والمساجد والقناطر والاقارب. وهنا اورد المصنف اشكالا قال كيف جاز الوقف على المساجد وهي لا تملك؟ لا. جاز الوقف على المساجد باعتبار - 00:55:33
انتفاع المسجد من هذا الوقف. وليس تمليك المسجد. المسجد ليس ملك لاحد. حتى لو بناه احد انه ليس ملكا له انما يبنيه هو والمسجد بيت الله عز وجل. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فلا يصح على الكنائس ولا على - 00:55:53
اليهود والنصارى ولا على جنس الاغنياء والفساق وقطاع الطريق لان ذلك عائلة على المعصية. قد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى ما عمر صحيفة فيها من التوراة وقال افي شك افي شك انت يا ابن الخطاب؟ الم اتي بها بيضاء نقية لو كان اخي موسى حيا ما وسعه - 00:56:13
اتباع فقال احمد في نصارى وقفوا على البيعة ضياعا ضياع ضياع كثيرا. ماتوا ولم ابناؤهم صاروا فاسلموا والضياع والضياع بيد النصارى. فلهم اخذها وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوه يستخرجوها من ايديهم. ولكن - 00:56:33
لو وقف على ذمي او فاسق او او غني معين صحه. لما روي ان صبي او غني معين احسنت. او غني معين. او غني معين صح لما روي ان صفية بنت حي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على اخ لها يهودي. هذه مسألة - 00:56:53
مهمة بالنسبة للاوقاف على الكنائس وعلى اه جنس الاغنياء وجنس الفساق هذي اوقاف باطلة لا تصح لكن لو ان اليهود اوقفوا على بيعهم والنصارى اوقفوا على كنائسهم هذه التجربة. لا يمكن لنا منعها. لا - 00:57:11
لنا منع اهل الذمة من اوقاف ما يوقفون على معابدهم. هذا لا يصح منعه. ليس للمسلمين ولو كانوا في في ديارهم ولو كان الكفار في ديار المسلمين ما داموا اهل الذمة ليسوا لهم ان يمنعوهم من الاوقاف. التي هم يظنون انها تعبد - 00:57:33
لكن لا يجوز الوقف على قطاع الطريق وعلى كل ما فيه اعانة على المعصية لذلك لا يجوز ايضا الاوقاف في نشر الكتب الباطلة هذا امر محرم واما الوقف على يهودي او نصراني او كافر من اهل الذمة - 00:57:53
او فاسق من فساق المسلمين لا يستعين بالوقف على فسقه او غني معين يصح. لان هذا من باب البر والاحسان. والبر والاحسان يجوز ان يكون مع كل كافر ما لم يكن حربيا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم. ها - 00:58:18
وتحسن وتقسط اليهم يعني تحسن اليهم. تعدل تعدل معهم. وهكذا الفساق من المسلمين يبقون من مسلمين والغني المعين قد يكون هذا من باب الصلة فهذا امر جائز. وهذا الاثر آآ اثر صفية انها اوقفت آآ على اخ لها يهودي لا يصح. لكن كيف نستدل على جواز الوقف على - 00:58:44
الكفار جاء في صحيح البخاري اسمع الى هذا لاني لم اجد احدا قد استدل به لكني جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى عمر حلة سيراء ثوب - 00:59:14
لبسها عمر فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انك قلت في حلة سيرا كذا وكذا وانك اعطيتني هذا. قال وقلت لك تلبسها. انتفع بها. فارسلها عمر الى - 00:59:34
اخ له مشرك في مكة. يلبسها ولا ما راح يلبسها؟ هذا وقف ولا ما هو وقف ما هو الوقف حبس العين والانتفاع به. الثياب اوقاف. انت الان لو اعطيت الفقراء ملابس هذا وقف يعتبر. لماذا - 00:59:51
لانه يبقى مدة من الزمن. لو اعطيت انسان بشت قلت له يا شيخ هذا البشت تلبسه كل ما جيت الدرس هذا وقف. لذلك الان مثلا في بعض البلدان مثل الامارات الوزارة الوزارة نفسها وزارة الاوقاف تضع بشوت للائمة. من الاوقاف - 01:00:10
ما في بأس واضح؟ استدلال غريب ها؟ قول هدية لكن يبقى معه ولا ما يبقى؟ هدية وليس وقته. ما يخالف. هي اعتبار هدية. لكن تبقى معه ولا ما تبقى ها اذا جاز الاهداء له مع بقائه وقفه يجوز مع بقائه. نعم. قياس يعني. نعم. الرابع - 01:00:30
احسن الله اليك الرابع كونه على معين على معين احسنت كونه على معين غير نفسه يصح ان يملك فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد الا على على احد هذين الرجلين او مسجد في مسجدين لتردده. كبعتك احد هذين العابدين ولان تملك غير المعين - 01:01:00
اي صح ولان تمليك غير المعين لا يصح. اذا لابد ان يكون الوقف على معين غير نفسه. فلو انه اوقف على مجهول قال هذه ارض موقوفة على رجل لا يصح. لو قال هذه ارض موقوفة على مسجد - 01:01:20
لا يصح هذا على قول وعلى قول بعض العلماء انه يصح لماذا يصح؟ قالوا لان رجل كل يدخل فيه كل من فيه رجولة ومسجد يدخل فيه اي مسجد. فصار كأنه قال هذه ارض على المساجد. شنو الاشكال فيها؟ لان التنكير - 01:01:40
يدل على التعميم. ولكن ما ذكره المصنف رحمه الله ارفع للنزاع. وفي الفاظ الوقف ينبغي الدقة حتى لا يقع النزاع. نعم. احسن الله اليك. ولا على نفسه عند الاكثر نقل حنبل وابو طالب عن الامام احمد ما سمعت بهذا ولا يعرف الوقف الا ما - 01:02:03
رجعوا لله تعالى يصرف في في الحال لمن بعده. كمنقطع الابتداء وعنه يصح قال في التنقيح اختاره جماعة منهم ابن ابي موسى والشيخ تقي الدين ابن عقيل الشيخ تقي الدين هو ابن تيمية رحمه الله. نعم. صححه ابن عقيل والحارثي وابن المعالي في النهاية وغيرهم. فعليه العمل في زمننا وقبله - 01:02:23
حكامنا وهو اظهر وفي الانصاف وهو الصواب وفي مصلحة عظيمة وترغيب في الفعل الخير انتهى. هو هذا هو الصواب. الصواب جوازا يوقف الانسان على نفسك. كان يقول اه يا اولادي هذه الاموال كلها اموالي لكم. هذه الارض موقوفة - 01:02:43
الفقراء والمساكين وعلي ما دمت حيا اكل منه واشرب ما في اي اشكال. نعم. وان وقف شيئا على غيره واستثنى قل بعضها مدة حياته غلته بفتح الغيب. غلة الشيء نتاجه. نعم. واستثنى غلته او بعضها مدة حياته او مدة - 01:03:03
معينة له او لولده صح الوقف هو الشرط. اذا يجوز في الوقف الشرط كان يقول هذه ارض موقوفة للفقراء ولي مدة حياتي يجوز. هذه ارض موقوفة للمساجد ولدي ما داموا موجودين. يجوز. نعم - 01:03:23
غلته غلته خراجه في الخراج نعم الخراج الثمرة والنتاج نعم احسن الله احتج احمد بما روي عن حجر المدري ان حجر المدري احسن الله حجر المدني ان في في في في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأكل ان يأكل اهله منها بالمعروف غير المنكر ان يأكل اهله منها - 01:03:43
غير المنكر. ان يأكل ان يأكل اهله منها بالمعروف غير المنكر. ويدل له ايضا قول عمر قول عمر لما وقف لا جناح على موليها ان يأكل منها او يطعم او يطعم صديقا غير متمول فيها وكان الوقف بيده الى ان مات الى ان مات ثم بنته حفصة ثم ابنه عبدالله وعلى - 01:04:13
لا يملكك الرقيق ولو ولو مكاتبا والملائكة والجن والبهائم والاموات لان الوقف تمليك فلا يصح على من لا يملك. نعم كل انسان لا يمكنه ان يتملك لا يجوز الوقف عليه. مثال ذلك الرقيق والمكاتبين لا يمكنهم التمليك. والملائكة لا يمكنهم التمليك ولا يمكنهم الانتفاع - 01:04:33
بالاوقاف والجن لا يمكنهم التمليك والبهايم والاموات الا ان بعض الفقهاء قالوا يصح الوقف للبهايم والاموات بشرطين. ان يقول هذه الارض للبهايم السائبة. هذا يقول جائز وهذه الارض للاموات يدفنون فيها. قالوا هذا جائز. نعم. ولا على ولا على حمل استقلالا. لانه لا يملك اذنا بل تبع - 01:04:53
عن كقولي وقفت كذا على اولادي ثم على اولادهم وفيهم حمل فيشمله. الخامس كون الوقف منجزا اي غير معلق مؤقت ولا فيه ولا مشغول فيه خيار او نحوه. من من شروط الوقف ان يكون منجس. لا يقول ان جاء شهر كذا اوقفت. هذا الوقف لا لا يصح - 01:05:21
لابد ان يكون الوقف منجزا هذا ارض موقوف للمسجد خلاص. صح. نعم. فلا يصح تعليقه الا بموته فيلزم حين من حين الوقف خرج من ان خرج من الثلث احتج بقول عمر ان ان حدث به حدث حدث الموت فان ثم غا صدقة. وذكر حديث ورواه ابو داوود فان ثمة - 01:05:41
غن صدقة ثم غن اسمه ارظ. نعم. ثم غن. احسنت. صدقة. اسم ارض له. احسن الله اليك. فان ثم غا صدق وذكر حديث رواه ابو داود بنحوه ووقفوا وقفه وهذا كان بابنه النبي صلى الله عليه وسلم واشترى في الصحابة فلم ينكر فكان اجماعا وثم - 01:06:01
بفتح مال بالمدينة لعمر وقفه قاله في القاموس السادس الا يشترط فيه ما ينافيه كقوله وقفت كذا على ان ابيعه او ابه متى جئت او شرط الخيار لي وبشرط احوله من - 01:06:21
الى جهة هذا هو المذهب عند الحنابلة. ان من شروط الوقف الا يشترط فيه ما ينافيه. فان اشترط فيه ما لم يصح الوقف وعند الحنفية يجوز. احسنت. نعم. احسن الله اليك. فاذا شرط ان يبيعه متى شاء او يهب او يرجع فيه بطل الوقف والشرط قاله في شرح وغيره - 01:06:34
لمنافاته للمقتضاه. السابع ان يقفوا على التأبيد فلا يصح. فلا يصح وقفه شهرا او الى سنة ونحوها. لانه خراج مالا على سبيل فلم يجز الى مدة في العتق كالعتق قاله في الكافي. هذا قول لجمهور العلماء ان الوقف لابد ان يكون على التأبيد. اما الوقف - 01:06:54
فهذا ليس بوقف نعم. ولا يشترط تعيين الجهة فلو قال وقفت كذا وسكتت صح وكان لورثته من النسب لا ولاء ولا نكاحا على قدر اذهم وقفا عليهم. لان الوقف مصرفه البر واقاربه اولى الناس ببره فكأنه عينهم لصرفه - 01:07:14
فان عدموا فانعدموا فهو الفقراء والمساكين وقفا عليهم لانهم لانهم وصفوا الصدقات ونصه يصرف في مصالح المسلمين لو ان انسانا اوقف ولم يحدد الجهة قال هذه ارض في سبيل الله. هذه غابة في هذه غابة موقوفة ولم يحدد جهة. قال الفقهاء في صرف - 01:07:34
هذه الغابة لولده. فان لم يكن له ولد قال فللفقراء والمساكين. والله اعلم انه اذا لم يحدد الجهة فان انه يرجع فيه الى العرف فان العرف مقدم على هذا التحديد والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 01:07:59
- 01:08:19
Transcription
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنس فنستأنف اه دروسنا وتعليقنا على كتاب الوقف من منار السبيل بشرح الدليل حيث وقفنا على هذا - 00:00:20
جزء ونبدأ على بركة الله تعالى ونسأله سبحانه ان يرزقنا الفقه عنه وعن نبيه صلى الله عليه عليه وسلم فان من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العمل - 00:00:40
نبدي على مع كتاب الوقف ثم نعلق على ما ذكره المصنف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا - 00:01:00
قول شيخنا المسلمين يا رب العالمين قال رحمه الله تعالى كتاب الوقف قال الشافعي رحمه الله تعالى لم لم تحبس اهل الجهل انما حبس اهل الاسلام وهو مستحب لحديث اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد - 00:01:20
صالح يدعو له رواه الجماعة الا البخاري وابن ماجه. فقال جابر لم يكن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة الا وقف ويجوز وقف الارض والجزء المشاع لحديث ابن عمر قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر فيها فقال يا رسول الله - 00:01:40
اني اصبت مالا بخيبر لم اصب قط مالا انفس عندي انفسهم عندي منه. فما تأمرني فيه. فقال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها غير انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث. قال فتصدق بها عمر رضي الله عنه في الفقراء وفي القربى في الرقاب وفي سبيل الله وبني السبيل والضيف - 00:02:00
لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او او يطعم صديقا غير او يروا متمول فيه. في لفظ غير متأثل متفق عليه وعنه ايضا قال قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ان المئة السهم التي ان المئة سهم التي بخيبر لم اصب مالا قط اعجب - 00:02:20
منها او قد اردت ان اتصدق بها فقال صلى الله عليه وسلم احبس اصلها وسبل ثمرتها. رواه النسائي وابن ماجة وهذا وصف هذا وصف المشاع قوله رحمه الله كتاب الوقف وبعض الفقهاء يسميه كتاب الاحباس - 00:02:41
الوقف والاحباس او الاوقاف بمعنى واحد. الحبس او الوقف هو من سنن الاسلام ولم يكن معروفا عند الجاهليين في جزيرة العرب ولذلك قال الشافعي رحمه الله لم تحبس اهل الجاهلية اي لم توقف. وان - 00:03:01
ما حبس اهل الاسلام. فان قال قائل كيف ليس عندهم اوقاف وقد ذكر الله ان لهم بحيرة وسائبة ووسيلة نقول مراد الشافعي لم تحبس اهل الجاهلية يعني عقارا اما كونهم حبسوا دواب او حبسوا زروع ثمار فهذا لا ينكر - 00:03:31
لانه منصوص القرآن. كما قال الله تعالى في حبسهم ونذرهم بعض الزروع من ارضهم لاوثانهم. قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. اذا فقالت الشافعي منطبقة على حبس الارض. وهو مستحب مندوب اليه باتفاق الفقهاء - 00:04:00
لا خلاف بين الفقهاء في ان الوقف او الحبس مندوب اليه. وهو مندوب اليه لان الله عز وجل قال سنكتب ما قدموا واثارهم. الاثار هي الاعمال الخيرة التي تركها العبد - 00:04:30
ومنها الاحباس وهو ايضا مندوب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. اي لا يجري عليه شيء من اعماله الا هذه الاعمال الثلاث - 00:04:56
صلاته تنقطع صومه ينقطع حجه ينقطع. الا هذه الاعمال الثلاث اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. صدقة جارية. على البدل من ثلاث او صدقة جارية عن الابتداء والصدقات الجارية - 00:05:16
اشبه ما ينطبق عليها هي الاوقاف والاحباس. لان اصول محبوسة وريعها ينتفع بها. او علم او علم دفعوا به. وذلك لان العلم ايضا يجري بعد موت الانسان. كالصدقة الجارية او ولد او ولد صالح يدعو له. لماذا خص الصالح؟ دون غيره من - 00:05:47
لوجهين الاول لان دعاء الصالح حري بالاجابة بخلاف دعاء صالح الثاني ان الصالح حري الا ينسى والده من الدعاء. بخلاف الطالح. ثم ذكر اثر جابر رضي الله تعالى عنه قال لم يكن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة الا - 00:06:25
لا وقف او اوقفه. يجوز ان تقول وقف ويجوز ان تقول اوقفه. وقف زيد ارضه واوقف عمرو داره يجوز هذا وهذا. وهذا الاثر فيه اهمية ان ان من كان له مقدرة وارض او - 00:07:03
بنيان عليه ان يوقف شيئا منه حال صحته وعافيته حتى تجري خيرات هذه الارض الموقوفة وبركاته عليه بعد موته قال المصنف رحمه الله ويجوز وقف الارض والجزء المشع. ما الذي يجوز وقفه - 00:07:33
الاصل ان الوقف يجوز في كل شيء يجوز وقف الدواء يجوز وقف الاشجار دون الارض. كان يقول الانسان هذه النخلات خمارها للفقراء ابدا. او يقول هذه الدواب طلاب العلم ابدا. هذا اوقاف. لكن الفقهاء عندما يذكرون الوقف - 00:08:01
والحبس انما يضربون المثل بحبس الارض اكثر. لانه ثابت لا يتغير. ولا تبدل ويجوز وقف الارض هذا بلا خلاف. والجزء المشاع منه. اذا يمكن لانسان ان يوقف ارضا معينة وهذه تسمى الاوقاف المعينة بحد في ارض - 00:08:41
او يوقف جزءا مشاعا من الارض. كيف يوقف جزء مشاع من الارض؟ له وصورته. الصورة الاولى ان يكون مشاركا للناس في ارض ذات زرع فيقول لهم حقي انا وقف لله عز وجل. وحقه مشاع مع الشركاء - 00:09:12
هذه هي الصورة الاولى. الصورة الثانية ان يكون له حق في دار اشترك في بناء عمارة وهذه العمارة بين عشرة اشخاص لكل واحد منهم سهم فقال احدهم وهو اصلحهم سهمي المشاع وقف في سبيل الله - 00:09:42
سهمي المشاع وقف في سبيل الله. كيف يستفاد من الارض الموقوفة بزرعه او سكناه او تأجيره. كيف يستفاد من الجزء المشاع منه ب الاستفادة بقدر المشاع منه للجهة الموقوفة عليها - 00:10:14
آآ ثم ذكر دليل جواز وقف الارض او الجزء المشاع وهو حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اصاب عمر ارضا بخيبة. اصاب يعني جاء نصيبه - 00:10:43
في ارض بخيبر. لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ارض خيبر صار لعمر نصيب من هذه الارض. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. فيه ندب واستحباب سؤال اهل العلم - 00:11:03
فيما ينبغي ان يوقف. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها يطلب امره في هذه الارض اللي في خيبر ماذا يفعل فيها؟ هل يعطيها للفقراء؟ هل هل يؤجرها؟ هل يتصدق بها - 00:11:33
فقال يا رسول الله اني اصبت مالا بخيبر لم اصب قط مالا انفس لم اصب قط مالا انفس عندي منه. فما تأمرني فيه. مال نفيس غالي عند عمر يريد ان يطبق قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لذلك يريد ان يوقف هذه - 00:12:00
الارض التي هي من انفس امواله. فقال صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست اصلها حبست يعني بمعنى اوقفته. بمعنى منعت اصلها من البيع والارث والهبة. هذا معنى حبست. ان شئت حبست بتشديد الباء - 00:12:30
حبست اصلها وتصدقت بها اي بثمرها ونتاجها. غير انه لا يباع اصلها هذا الان تأكيد لتحبيس الاصل. ولا يوهب ولا يوعث نستفيد من هذا ان الشيء الموقوف سواء كان ارضا - 00:12:57
محددة او ارضا مشاعة او دارا محددة او دارا او جزءا في دار المشاة او دابة ونحو ذلك مما يمكن وقفه انه لا يجري عليه احكام الثلاثة. لا يباع ولا يوهب - 00:13:25
لا يعرض. لا يباع ولا يوهب ولا يؤخذ قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. جعل عمر هذه الارض موقوفة على اصناف الفقراء وفي القربى والرقاب في سبيل الله وابن السبيل والضيف. ستة - 00:13:47
اشخاص اصناف جعل ريع هذه الارض لهؤلاء الاصناف الستة. الفقراء كل من لا يجد الا اقل من نصف حاجته في العام. وفي القربى سواء كان فقيرا او غنيا يعطيهم على وجه الصلة. والرقاب - 00:14:14
يعتق من هذا المال العبيد. المكاتبين فان لم يكونوا فيشتري العبيد ويعتقون. وفي سبيل الله تبذل هذه الاموال للمجاهدين او لشراء الاسلحة للمجاهدين. وابن السبيل وهو المنقطع عن ماله ممن هو بعيد عن اهله. من هو ابن السبيل؟ المنقطع عن ما له - 00:14:44
البعيد عن اهله. هذا هو تعريف ابن السبيل. والضيف سواء كان هذا الضيف للمسلمين او كان هذا الضيف لال الخطاء. ثم قال لا جناح على من وليها ان كل منها بالمعروف. هذه احكام متعلقة بناظر الوقف. ماذا - 00:15:15
يكون لناظر الوقف اي شيء يصح لناظر الوقف؟ لا جناح لا حرج على ناظر الوقف على من ولي من هو الذي يليها؟ هذا ناظر الوقف. يسمى ناظر الوقف. في عرفنا اليوم مسؤول الوقف - 00:15:47
مسؤول الوقف لا جناح على من ولي ان يأكل منها بالمعروف. اذا هو له ان يأكل معروف ما هو المعروف؟ المعروف هو قدر انتبه لهذه المسألة المهمة الان. الناظر كم يأخذ - 00:16:07
من ثمار الارض الموقوفة. يأخذ بالمعروف وهو قدر العامل الذي يكون على الارظي لو لم يكن وقفا. اذا ياخذ اجرة المثل باختصار. ياخذ اجرة المثل ان كان محتاجا والا فيستعفف. او يطعم صديقا اذا يجوز - 00:16:27
ناظر الوقف ان يطعم من هذه الاوقاف ها صديقا له زاره وهو في الارض الموقوف يجوز. وهكذا لو كان الرجل يسكن في الارض الموقوفة فزاره صديقه فنام عنده فلا حرج في - 00:16:57
ذلك. او يطعم صديقا غير متمول. ما معنى غير متمول محمد ايوا لا هذه هذا الخارج من الارض مالا لا يتخذ هذا الخارج من الارض ما لم مدخرا غير متمول فيه - 00:17:17
اي لا يأخذ من هذا الخارج ما يكون له مالا مدخرا وانما يأخذ منه بقدر ما يأكل. وفي لفظ غير متأثر وما معنى غير متأثر اي غير مجمع. هذا احد التفسيرات - 00:17:47
في معنى تأثل تأثل يعني تجمع تأثل يعني تجمع تأثل المال يعني جمعه ونماه معه ونماه متفق عليه. وعنه ايضا قال قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ان مائة سهم التي بخيبر - 00:18:07
لم اصب مالا قط اعجب الي منها. وقد اردت ان اتصدق بها يعني هذا يدل على كرم عمر. يتصدق بكل سهمه في ارض خيبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احبس - 00:18:30
اصلها وسبل ثمرها. كلمة سبل ثمرها تفسر لنا الرواية السابقة لست اصلها وتصدقت بها. ما معنى تصدقت بها اي بثمرها؟ ما هو بالارض. وهذه الرواية تفسر تلك قال المصنف رواه النسائي وابن ماجة وهذا وصف المشاع - 00:18:48
اذا هذا اذا كان الوقف مشاعا في الخارج من الارض بين كذا وكذا وكذا وكذا من الاصناف اما اذا كان محدد الصنف فلا يصرف الى غيره وهنا احب ان انبه ان اول وقف في الاسلام - 00:19:14
هو وقف النبي صلى الله عليه وسلم لمسجده. فانه اشترى الارض من بعض الانصار ورفض بعضهم المال فصار وقفا منهم ومنه عليه الصلاة والسلام. فاول حبس وقف في سبيل الله هو وقف مكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم - 00:19:37
كان بعد ذلك وقف عثمان لبئر روما ثم كان وقف عثمان لبئر رومة ثم كان وقف ابي الدحداح لارضه التي كانت في مؤخرة المسجد ثم كان وقف عمر وتواتر الصحابة عن الاوقاف بعد ان سمعوا - 00:20:07
من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذه الاوقاف فظلها عظيم سيما اذا وقفت على المدارس والمساجد كان كثير من الناس يطلب العلم علم الحديث حتى يأخذ من اوقاف المحدثين. ومن الناس من يدرس الفقه الشافعي حتى يأخذ من اوقاف الشافعي. ومن - 00:20:36
الناس من يدرس التفسير لكي يأخذ من اوقاف المفسرين. بغض النظر عن نياتهم لكن الله حفظ الدين بهذه الاوقاف فالمنبغى على المسلمين ان تكون لهم اوقاف عظيمة. يعينون فيها الناس على طلب العلم ونشر الخير. نعم. احسن الله اليك. تفضل. صالح. هم - 00:21:06
واراد ان نعم هذا سيأتي الان نقل الوقف سيأتي في نقل الوقف ماذا نفعل؟ اذا تعطلت ها تعطل منفعة الوقف ماذا نفعل؟ اذا تعطلت منفعة الوقف ماذا نفعل هنا يأتي مسألة نقل الاوقاف ان شاء الله. يعني هو اوقف جزءا من - 00:21:36
يبقى هو في العمارة ثم اراد الناس ان يبيعوا العمارة اين يذهبوا جزءه المشاة؟ ايه في نفس الجزء هل لوقف الجزء يحتاج موافقة الاطراف امام وقف نصيبي لا ما يجوز. في الوقف لا يوجد - 00:22:06
شفعة هذه فائدة حتى قال بعض الفقهاء ان من اراد ان يتخلص من الشفعة فلا سبيل له الا ان يوقف او يودي. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى يحصل باحد امرين بالفعل مع دليل يدل عليه - 00:22:26
كان يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن اذنا عاما بالصلاة فيه. ويجعل ارضه مقبرة ويأذن اذنا عاما بالدفن فيها او سقاية ويشرعها لهم. ويأذن في دخولها لان العرف جار بذلك. وفيه دلالة على الوقف فجاز ان يثبت به كالقول فجاز - 00:22:48
يثبت به كالقول وجرى ما جرى من قدم ما قدم طعاما نعم قدم وجرى ما جرى من قدم طعاما لضيفانه او نثر اثارا قاله في الكافي. اذا كيف يحصل الوقف؟ الوقف يحصل عند جماهير - 00:23:08
علماء وهو المذهب عند الحنابلة يحصل باحد امرين. اما بالفعل مع قرينة تدل على ذلك او بالقول الصريح. اذا عندنا الوقف يحصل بامرين. اما انه بالفعل لكن لابد مع وجود دليل او قرينة دالة على الوقف. او بالقول - 00:23:28
مثال الفعل ذكر المصنف رحمه الله امثلة متعددة لو ان انسانا بنى مسجدا او بنى دارا وجعله قبة ومنارة. فجاء الناس وصلوا ولم يقل شيئا. لم يكتب هذا مسجد ولم يقل للناس هذا مسجد صلوا فيه لكن الناس جاؤوا لما رأوا القبة ورأوا المنارة فصلوا في هذا المكان - 00:23:58
وهو يراهم فسكت عنهم. حينا من الدهر فهذه ارض موقوفة بالفعل مع القرينة ليس له ان يرجع فيها بعد ذلك ويقول يا جماعة انا ما قلت لكم هذه اوقاف. لان مجرد كونه - 00:24:29
اباح للناس الصلاة فيه على صورة الجماعة والاذان فيه دل على وقفيته فعلا ومثل هذا ايضا مات انسان فقال فقال الناس بعضهم لبعض كيف ننقل هذا الميت الان من هذا المكان الذي مات وهو في ارض فلان - 00:24:49
ولم يستأذنوه هو معهم. فدفنوه في ارضه وهو ساكت فجاء اخر ودفنوا ميتا اخر بجواره وميتا ثالث بجواره. وميتا رابع ثم صحا الرجل قال يا جماعة ما هو مقبرة انبشوا قبوركم ليس له ذلك. لماذا؟ لان فعل الناس مع رؤيته او - 00:25:14
فعله مع سكوته دليل على انه جعل ارضه مقبرة. واضح؟ هذه مهمة وهذه عرظت علي واحد من جماعتنا مات لهم ميت في ارضه ايام الغزو الروسي قتله الروس في ارض. فدفنوه في ارضه - 00:25:41
ولم يبلغ وهو هنا في الكويت. ثم مات اخر فدفنوه بجوار الميت الاول. ثم مات اخر فدفنوه في الجوار الميت الثالث. ثم علم فجاءني يسأل ماذا افعل؟ قلت له ابعد علمك دفن احد - 00:26:08
وسكت ام لم يدفن؟ قال دفن. قلت اذا سكوتك دليل على الاذن. ليس لك الان منع الناس ولا نبش قبورهم. لكن لك ان تحجر على هؤلاء ثم تمنع الناس الباقين من الدفن في ارضك. لكن - 00:26:31
ان تنبش قبورا سابقة مع سكوتك عليهم فليس لك ذلك. مثال اخر ذكره المصنف لو ان انسانا حفر بئرا فاخرج ماء ثم جاء الناس يسقون من هذا الماء ثم جاء الناس يستقون من هذا الماء. وهو ساكت. يوم يومين واسبوع اسبوعين وشهر. ليس - 00:26:51
له بعد ذلك منع الناس. لان فعله جرى مجرى الاذن القولي والوقف الفعلي. هذي في مسائل مهمة جدا لو ان رجلا رأى اناسا يستخدمون دابته في فعل الخيرات وازالة المنكرات - 00:27:21
يوما ويومين وثلاثة واربعة فسكت دل فعله هذا على انه قد اوقف هذه الدابة في سبيل الله عز وجل ثم ذكر المصنف رحمه الله دليل هذه المسألة. دليل هذه المسألة من جهتين - 00:27:47
الجهة الاولى انتبه لهذه يا صالح. ما دليل جواز الوقف بالفعل المقترن بالدليل او بالقرية. جوازه من وجهين. الاول قياسا على البيع فبيع المعاطاة جائزة انت لو ذهبت للجمعية واخذت اغراظك ولا قلت بعت ولا قلت اشتريت ودفعت الفلوس للكاشير واخذت البضاعة هل قلت بيت - 00:28:10
هل قلت اشتريت؟ صح البيع ولا ما صح؟ طيب هذا بيع مال الخلق يجوز بالمعطاء؟ فالوقف مع الله بيع مع الله يجوز شفتم وجه القياس؟ البيع مع الخلق جائز بالمعطاة على قول الجمهور خلافا للشافعية كما مر معه - 00:28:40
فالوقف بالمعاطاة الفعل المقترن بالدليل كبيع المعاطاة لا فرق وهو مع الله عز وجل الوجه الثاني ما ذكره المصنف رحمه الله انه قال ان هذه الاوقاف التي فعلها هو او فعلت امامه. وثم دليل وقرينة على سكوته واذنه جرى مجرى من - 00:29:00
قدم طعاما لضيفانه او نثر نثارا ولم يقل لهم كلوا واشربوا. فاكلوا وشربوا اذا هذا فعل وهذا جائز. يعني مثلا في بعظ الاعراف مجرد وضع الطعام دليل على الاباحة. كما ذكر ذلك - 00:29:30
العلامة ابن القيم في الطرق الحكمية في الطرق الحكمية وفي بعض الاعراف مثل عندنا في الكويت ان مجرد وضع الطعام ليس دليلا على حتى يقول صاحب الطعام كل فاذا كان العرف الجاري ان مجرد وضع الطعام دليل على الاباحة اذا - 00:29:50
فحري ان مجرد وضع القبة والمنارة دليل على المسجدية مجرد اذ سكوت عن دفن الموتى في ارضه هو حري بان يكون مثل ما يقدمه لضيفانه. وكذلك سكوته عن مرور الناس في ارضه واتخاذهم الارض طريقا - 00:30:10
دليل على انه سبل هذه الارض وجعله طريقا. انا اعرف ناس وانا صغير ما كانوا يرظون احد يمر من ارضهم. ليش؟ لانه يخاف اذا مشى واحد واثنين وثلاثة ان يمشي عليه عشرين. واذا مشى على الارض عشرين - 00:30:35
طريقا ولا يستطيع ان يمنع بعد ذلك لانه صار في العرف طريقا وصار بسكوته وقفا والطريق قد يوقف لله عز وجل فليس لك ان تمنع بعد ذلك. حتى لو تأذيت حتى لو تأذيت. هذي مسائل عظيمة في الاوقاف - 00:30:55
نعم قول هم مساعدة الناس. طيب. خلاص. ما دام نيتك من باب المساعدة صارت وقف هذي لا لا ما يحتاج ان يقول هذا الكلام لان كونه في حياته صارت طريقا صار وقف خلاص. ما له علاقة بالنية. النية هذا بينك وبين الله. النية نية التقرب - 00:31:17
هل انت بسكوتك نويت التقرب ولا سكت حياء ما ندري؟ هذا بينك وبين الله. النية لا ينظر اليها في الوقف انتبه الوقف الفعلي والوقف القوري افرض ان انسان قال هذه ارض موقوفة بل - 00:31:56
باللفظ قال هذه ارض موقوفة. وفي نيته انه يريد ان يتباهى امام الناس. ما لنا علاقة احنا ما لنا علاقة بنيته. نيته بيني وبين الله عز وجل نحن نعامله بلفظه. فكذلك بالفعل نعامله بفعله ما لنا علاقة تشنيت - 00:32:16
نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وبالقول وله صريح وكناية. فصريحه وقفت وحبست وسبلت متى وقفت بواحدة منها صار وقفا لانه ثبت لها عرف الاستعمال. فعرف الشرع بقوله صلى الله عليه وسلم لعمر ان شئت حبست اصلها وسبا - 00:32:35
ثمرتها فصارت كرفظ الطلاق اضافة التحبس للاصل والتسبيل والثمرة فيقتظي المغايرة في المعنى فان الثمرة ايضا محبسة محبسة على ما شرط صرفها اليه. وكنايته تصدقت وحرمت وابت فليست. احسن الله اليك. وابدت - 00:32:55
فليست صريحة لانها مشاركة بين الوقف وغيره من الصدقات والتحريمات. فلا بد فيها من نية الوقف فمن نوى بها الوقف لزمه لانها بالنية صارت ظاهرة فيه. ما لم يقل على قبيلة كذا او طائفة كذا. او يقرن الكناية بحكم الوقف كقوله تصدقت به صدق - 00:33:15
لا تباع او لا توهب ولا تغرف لان ذلك كله لا لا يستعمل في غير الوقف. اذا بعد ان بين الوقف الفعلي بين وقف بالقول الوقف بالقول ينقسم الى قسمين عند جماهير العلماء وقف قولي صريح - 00:33:35
وهذه لا تحتاج الى نية. ووقف قولي مكني. وهذه لابد فيها من نية ولما نقول النية منية الاخلاص لا نية ماذا اراد. فيستفهم اذا اشكل علينا. اما نية الاخلاص بينه وبين الله - 00:33:55
عز وجل في جميع الاحوال. قال فصريحه كوقفت وحبست وسبلت او وقفت وحبست وسبت. كله صريح بالتخفيف صريح وبالتشديد صريح. لان قلنا يجوز في اللغة ان تقول وقفت واوقفت ووقفت. واضح؟ ويجوز ان تقول حبست وحبست - 00:34:15
ويجوز ان تقول سبلت وسبلت يجوز بالتشديد وبالتخفيف. متى وقف بواحدة من هذه الالفاظ الثلاثة التي هي الصريحة عند الحنابلة وقفت وحبست وسبلت او بالتشديد صار وقفا. لانه ثبت لها عرف الاستعمال - 00:34:46
عرف الاستعمال الشرعي ان هذه الالفاظ مخصوصة بالوقف. لا تستخدم في غير الوقف. وايضا عرف الشرع وعرف الاستعمال فاجتمع عرف الشرع مع عرف الاستعمال فصارت الكلمة صريحة ولا مشتركة صريحة لانها لا تحتمل معنى اخر. لان ما معنى الكلمات الصريحة هي التي لا تحتمل معاني اخر - 00:35:11
ما معنى الكلمات المكنية؟ هي التي تحتمل معنى اه معنيين فاكثر. لذلك حتى في الطلاق اللفظ الصريح لا يحتاج الى نية. واللفظ المكني يحتاج الى نية لانها محتملة. لو قال الرجل لزوجته انت - 00:35:45
طلقت نوى ولا ما نوى؟ لكن لو قال لزوجته اذهبي الى بيت اهلك ما ندري شنو اراد. روحي ها لين ارضى؟ روحي لين ترضين؟ روحي لين تولدين. ما نعرف. روحي انت طالق ما ندري. فنسأله عن نيته ماذا - 00:36:05
قال اردت الطلاق فوقع طلقة واحدة وهكذا في الاوقاف. فان كان لفظا صريحا فهنا لا يحتاج الى نية. وعرف الشرع بقوله صلى الله لعمر ان شئت حبست اصلها وسبلت ثمرتها. فصارت كلفظ الطلاق الصريح. اكتبوا فصارت كلفظ الطلاق - 00:36:25
اضيفوا الكلمة واضافة التحبس الى الاصل والتسبيل الى الثمرة لا يقتضي المغايرة في المعنى فان الثمرة ايضا محبسة على ما شرط صرفها له. وهذا كلام صحيح. فان كون الشارع قال حبست - 00:36:49
وسبلت ثمرا فسبلت مغاير لكلمة حبست في اللفظ لكن في المعنى واحد وهو وقف الثمار لهؤلاء المساكين. هذا بالنسبة لللفظ الصريح. القول الصريح في الوقف. لا تحتاج لو قال الرجل انتبه له لو قال الرجل طبعا هذا عند الجمهور هذه ارضي اوقاف للمسجد - 00:37:09
ثم رجع وقال لا نماردت انه قاف للمسجد. انا اردت انه قاف لعيالي. هذا الرجوع غير مقبول عند الجمهور خلافا للحنفي. خلافا. للحنفي. لماذا غير مقبول؟ لان الوقف باللفظ الصريح لا ها لا نحتاج فيها الى نية. واوقف بلفظ صريح. قال اوقفت هذا الارظ - 00:37:37
هذه الارضان للمسجد خلاص وليس له ان يرجع ولا ان نستفصل شنو؟ اردت شنو نويت؟ ما لنا علاقة فيه. هذا قول الجمهور. واما الفاظ الكنانة في القول ها قال وكنايته تصدقت وحرمت وابت - 00:38:07
ليش هذه الالفاظ الثلاثة مكنية؟ لانك لما لانه لما يقول تصدق يمكن انه تصدق بالارض على الفقراء مباشرة نبيع الارض ونعطيهم الاموال ولا ما يمكن؟ يمكن. يمكن لما قال تصدقت - 00:38:30
يعني اني تصدقت بثمار الارض يمكن ان يكون مراد ولا ما يمكن؟ يمكن اذا اللفظة محتملة فكان لابد فيها من النية نفس الكلام في حرمت لو قال الرجل حرمت طيب ما ندري حرمت على نفسي وجعلته لله فصارت صدقة - 00:38:48
حرمت بيعه واكل ثمره على نفسي صارت وقفا. حرمته على احد صارت حظرا ما ندري. فلابد اذا فيه من النية وهكذا لو قال ابدت اي جعلت هذه الارض ابدا لا تباع ولا تشترى ولا توهب يحتمل - 00:39:11
ويحتمل ان يقول ابدت يعني حرمت ان ادخل هذه الارض فابيعها غدا يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. اذا هذه كنايات ليش؟ قال ليست صريحة. لانها مشتركة بين وقفي وغيره اذا ما هو الضابط في اللفظ الصريح؟ ها؟ احسنت لا يحتمل الا معنى واحدا وهو الذي يسميه اللغوي - 00:39:34
بايش؟ ها؟ باللفظ المباين. ويسميه الاصوليون بالنص. والكناية الذي يسميه اللغويون باللفظ المشترك الذي يحتمل معنى متعددا. ويسميه الاصوليون بالظاهر يسميه الاصوليون بالظاهر. او المشترك. ثم قال رحمه الله فلا بد في هذا - 00:40:03
ضمير راجع الى ماذا؟ الى الكنايات. تمام. فلا بد فيها يعني الكنائة من نية الوقف. اما الصريحة ما تحتاج الى نية. فمن نوى بها الوقف لزمه حكما لانها بالنية صارت ظاهرة - 00:40:33
تنفيه. هو محتمل بين المعنيين لكن النية حددت. قال الرجل ابدت هذه الارض. قلنا ايش تقصد يعني عبدت ما احتملت انت حرمت على نفسك ما راح تدخل؟ قال لا. طيب ابدت هذه الارض؟ حرمت انك - 00:40:48
تبيها؟ قال نعم ليش؟ قال ابيها للفقراء والمساكين يستفيدون من ثمارها صار وقف الان. قال رحمه الله ما لم يقل على قبيلة كذا او طائفة كذا. ها لو قال تصدقت على قبيلتي كذا حرمت - 00:41:08
هذه الارض على طائفة كذا ابدت هذه الارض لطائفة كذا. الان ها الان ليس مكنيا صريح الان. خلاص حدد الجهة فهو صريح اما بالتصدق واما بالوقف واما بالمنع. صريح او يقرن الكناية بحكم الوقف - 00:41:28
اذن ولو سألك السائل متى يخرج اللفظ المكني في الوقف من الكناية؟ تقول بثلاثة احوال. الاول مع ان هاه ظهور النية. الاول ايش؟ ظهور النية. فمن نوى بها الوقف لزمه حكم. الثاني ان - 00:41:54
يقترن مع اللفظ المكني الجهة الموقوف عليها كان يقول تصدقت على قبيلة كذا. او حرمت هذه الارض على قبيلة كذا او جعلته لقبيلة كذا وابدت هذه الارض لقبيلة كذا. او لطائفة كذا. فالانصار صريحا. لانه حدد الجهة - 00:42:14
هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة التي بها تخرج الكنايات الى الصريحة ان يقرن كناية بحكم الوقف. كان يقول تصدقت به صدقة لا تباع ولا توهب ولا تهوى. عرفنا انه راد الصدقة ماذا؟ الوقف. لانه اتى باللفظ المكني لكن ها قرنه - 00:42:40
بما هو صريح في الوقفية. اذا الالفاظ المكنية تخرج الى الصريحة اما بالنية واما بتحديد الموقوف عليهم واما بذكر ما هو من خصائص الوقف. هذه ثلاثة احوال. لان ذلك كله - 00:43:10
لان ذلك كله لا يستعمل في غير الوقف. نعم. الان نأخذ شروط صحة الوقف. ها ابو محمد الوقت الحاضر لا شرعا ان الوقف لا يحتاج لا الى قول ولا الى كتابة. يمكن بالفعل ويمكن بالقول. اما الكتابة فهذا - 00:43:30
من باب التوثيق ليس الا حفظا للحقوق وحتى لا يدخل هذا الشيء الموقوف في الارث يمكن لو انه مات يعني لو انه ما وثق الورثة يتنازعون. واحد منهم يقول انا سمعت ابوي يقول الوقف الثاني يقول انا ما سمعت ما لي شغل - 00:44:00
صح ولا لا؟ ولذلك الان القانون الكويتي ينص على ان الوقف لا يصير وقفا الا بعد توثيقه في دائرة الاوقاف. الان ارتفع الخلاف خلاص انتهت الاشكالية عنده. فلو تنازع الاخوة قال احدهم ان - 00:44:21
اوقف هذه العمارة قال الاخرون ما اوقف وارتفعوا الى القاضي فالقاضي لن يحكم له. ليش؟ لان النظام والقانون ينص في الكويت على ان الوقف لا يثبت له حكمه الا بتوثيقه لدى الجهة المختصة. طيب ماذا يفعل هذا الرجل ديانة - 00:44:41
هذا الرجل الذي سمع اباه اوقف يأخذ نصيبه من هذه الارض ويوقفها. سهل ها؟ نعم. طبعا اذا كان يقدر يتغلب على المال. نعم طبعا بالنسبة للعقود اليوم في الامانة العامة للاوقاف لا يكتبون وقفا الا باللفظ الصريح. نعم. واغرب قصة مرت علي جاءني - 00:45:04
رجل من احدى العوائل واذا بعمت جده قد اوقف ارضا قبل اكثر من ثمانين سنة ها والان جاي طالب فيها يقول انا لي نصيب فيها ولا ما لي نصيب؟ هو اوقفها - 00:45:44
علي ولا ما وقفها علي؟ اراني الصك الصك احنا الان في الفين وثمنتعش الصك مكتوب في عام الف وتسع مئة وثمانية وثلاثين. ها شي قديم جدا عند قاضي. ثم كتب هذا - 00:46:04
مرة اخرى لما كانت هناك دائرة اسمها دائرة الاوقاف. في الستينات ثم جدد الصك مرة اخرى لما الامانة العامة للاوقاف نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فصل في شروط صحة الوقف. وشروط الوقف سبعة الاول - 00:46:26
قوله من مالك جائز التصرف فلا يصح من محجور عليه ولا من مجنون او ممن يقوم مقامه كوكيله كوكيله فيه. طبعا شروط الوقف لابد اولا من شروط في الواقف وشروط الواقف اولا ان يكون كونه مالك. من مالك جائز التصرف. من مالك جائز التصرف - 00:46:46
ولو كان محجورا عليه او مجنونا محجورا بسفه او محجورا بفلس فلا يجوز وقفه. واضح؟ والمجنون معروف انه لا يجوز وقفه. وهكذا الصغير ها اكتبوا وهكذا الصغير لا يصح وقفه. نعم. احسن الله اليك. الثاني كون الموقوف عينا يصح بيعها فلا - 00:47:11
وقفوا ام ولد وكلب وخمر ومرهون. نعم الشرط الثاني ان يكون الموقوف عينا يصح بيعها فلو كان الموقوف عينا لا يصح بيعها مثال ذلك انسان استأجر ارضا هل يستطيع ان يوقف الارض المستأجرة؟ جاوبوه ما يقدر ليش؟ ما يقدر يبيعها هو مستأجر منتفع - 00:47:41
لكن ما يستطيع بها اذا لا يمكن ان يوقفها. نفس المسألة ام ولد لا يمكن بيعها على الصحيح من اقوال اهل العلم الصحابة كذلك الكلب لا يجوز بيعه كذلك الخمر والشيء المرهون لا يجوز كذلك وقفه. نعم - 00:48:11
احسن الله اليك. وينتفع بها نفعا مباحا مع بقاء عينها. كالعقار والحيوان والسلاح. قال الامام احمد انما الوقف في في الارض في الارض وتدور على ما وقف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال فيمن وقف خمس نخلات على مسجد لا بأس به. وقال النبي صلى الله عليه - 00:48:31
اما خالد فقد احتبس اذرعه واعتاده في سبيل الله. متفق عليه. قال قال الخطابي قال الخطاب اعتادوا ما يعد الرجل ما يعده الرجل من مركوب وسلاح والة الجهاد. عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا واحتسابا في - 00:48:51
فان شبعه وروثه وبوله في ميزان حسناته. رواه البخاري وقالت ام معقل يا رسول الله ان ابا معقل جعلنا جعلنا في سبيل الله فقال اركبيه فان الحج فان الحج من سبيل الله. رواه ابو داوود والخلال عن نافع ان حفصة ابتاعة حليا بعشرين الفا - 00:49:11
حبسته على نسائها الخطاب فكانت لا تخرج لا تخرج زكاته. احسنت. نكمل بعد الاذان. الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان لا - 00:49:31
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حيي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله - 00:50:11
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد اه هذه المسألة مهمة جدا كون الموقوف عينا يصح بيعها لابد ان يكون هذا العين مما يمكن بقاؤه ولو مدة يسيرة من الزمن - 00:51:41
كالعقار والحيوان والسلاح ونحو ذلك. وقد سئل الامام احمد عن وقف النخلات قال لا بأس. وسئل لعن حديث خالد قد اوقف او احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله. وهي عدت - 00:52:18
سلاح في الجهاد ومن احتبس فرسا في سبيل الله. اذا هذا كله فيه دليل على ان كل ما يمكن بقاء عينه برهة من الزمن جاز وقف مثل الان حمالة المصاحف يجوز وقفه لانه يمكن بقاؤه مدة من الزمن. فرش المسجد يجوز وقفه لانه يمكن - 00:52:38
بقائه مدة من الزمن. اذا كل ما يمكن بقاء عينه مدة من الزمن والاستفادة من منفعته فهذا يمكن وقفه. نعم. احسن الله اليك. فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء. ولا وقف دهن وشمع واثمان وقناديل - 00:53:01
نقد على المساجد ولا على غيرها. لان ما لا ينتفع به الا باتلافه لا يصح وقفه. لانه يراد للدوام ليكون صدقة جارية ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه. بالنسبة للمطعومات والمشروبات هذه لا اه يقع فيها الاوقاف. لماذا؟ لان - 00:53:21
لا تذهب الا الماء فان الماء وان شرب منه وان استقي منه فانه يأتي بدله. فلو ان كان اوقف بئرا جاس مع انهما لون اجرى نهرا واوقفه جاز طيب بنى جسرا على نهر واوقفه يجوز؟ ها ليش؟ يبقى مد اذا ان عين الجسر يبقى مدة - 00:53:41
فيجوز وقفه نعم. احسن الله اليك. الثالث كونه على جهة بر وقربة. ايوه برا احسن الله اليك. كالمساكين والمساجد والقناطر والاقارب والسقايات وكتب العلم لانه شرع لتحصيل الثواب. فاذا لم يكن على بر لم يحصل مقصوده الذي شرع لاجله. قال في - 00:54:10
فان قيل كيف جاز الوقف على المساجد وهي لا تملك؟ قلنا الوقف انما هو على المسلمين. لكن عين لكن عين نفعا معينة الواقف نفعا خاصا له. نعم. لكن عين نفعا خاصا لهم. اذا الشرط الثالث كونه - 00:54:30
وعلى جهة بر وقربة. ها انتبهوا لهذه المسألة. فلو اوقف على المساكين والمساجد والقناطر والاقارب صح لكن لو اوقف على الخمارات فهذا وقف باطل. لو اوقف على الطبالين هذا وقف باطل - 00:54:50
لو اوقف على الرقاصين من الصوفية هذا وقف باطل وقد افتى شيخ الاسلام في زمانه في احمد مفتي زادة بان الاوقاف التي وقفت لفقراء المسلمين ليس للرقاصين من الصوفية نصيب. لانهم لا لا يعملون اعمالا يكونون فيها جهة - 00:55:08
بر وقربة ومن شرط الوقف انها تكون لجهة ايش؟ بر وقربة. كالمساكين والمساجد والقناطر والاقارب. وهنا اورد المصنف اشكالا قال كيف جاز الوقف على المساجد وهي لا تملك؟ لا. جاز الوقف على المساجد باعتبار - 00:55:33
انتفاع المسجد من هذا الوقف. وليس تمليك المسجد. المسجد ليس ملك لاحد. حتى لو بناه احد انه ليس ملكا له انما يبنيه هو والمسجد بيت الله عز وجل. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فلا يصح على الكنائس ولا على - 00:55:53
اليهود والنصارى ولا على جنس الاغنياء والفساق وقطاع الطريق لان ذلك عائلة على المعصية. قد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى ما عمر صحيفة فيها من التوراة وقال افي شك افي شك انت يا ابن الخطاب؟ الم اتي بها بيضاء نقية لو كان اخي موسى حيا ما وسعه - 00:56:13
اتباع فقال احمد في نصارى وقفوا على البيعة ضياعا ضياع ضياع كثيرا. ماتوا ولم ابناؤهم صاروا فاسلموا والضياع والضياع بيد النصارى. فلهم اخذها وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوه يستخرجوها من ايديهم. ولكن - 00:56:33
لو وقف على ذمي او فاسق او او غني معين صحه. لما روي ان صبي او غني معين احسنت. او غني معين. او غني معين صح لما روي ان صفية بنت حي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على اخ لها يهودي. هذه مسألة - 00:56:53
مهمة بالنسبة للاوقاف على الكنائس وعلى اه جنس الاغنياء وجنس الفساق هذي اوقاف باطلة لا تصح لكن لو ان اليهود اوقفوا على بيعهم والنصارى اوقفوا على كنائسهم هذه التجربة. لا يمكن لنا منعها. لا - 00:57:11
لنا منع اهل الذمة من اوقاف ما يوقفون على معابدهم. هذا لا يصح منعه. ليس للمسلمين ولو كانوا في في ديارهم ولو كان الكفار في ديار المسلمين ما داموا اهل الذمة ليسوا لهم ان يمنعوهم من الاوقاف. التي هم يظنون انها تعبد - 00:57:33
لكن لا يجوز الوقف على قطاع الطريق وعلى كل ما فيه اعانة على المعصية لذلك لا يجوز ايضا الاوقاف في نشر الكتب الباطلة هذا امر محرم واما الوقف على يهودي او نصراني او كافر من اهل الذمة - 00:57:53
او فاسق من فساق المسلمين لا يستعين بالوقف على فسقه او غني معين يصح. لان هذا من باب البر والاحسان. والبر والاحسان يجوز ان يكون مع كل كافر ما لم يكن حربيا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم. ها - 00:58:18
وتحسن وتقسط اليهم يعني تحسن اليهم. تعدل تعدل معهم. وهكذا الفساق من المسلمين يبقون من مسلمين والغني المعين قد يكون هذا من باب الصلة فهذا امر جائز. وهذا الاثر آآ اثر صفية انها اوقفت آآ على اخ لها يهودي لا يصح. لكن كيف نستدل على جواز الوقف على - 00:58:44
الكفار جاء في صحيح البخاري اسمع الى هذا لاني لم اجد احدا قد استدل به لكني جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى عمر حلة سيراء ثوب - 00:59:14
لبسها عمر فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انك قلت في حلة سيرا كذا وكذا وانك اعطيتني هذا. قال وقلت لك تلبسها. انتفع بها. فارسلها عمر الى - 00:59:34
اخ له مشرك في مكة. يلبسها ولا ما راح يلبسها؟ هذا وقف ولا ما هو وقف ما هو الوقف حبس العين والانتفاع به. الثياب اوقاف. انت الان لو اعطيت الفقراء ملابس هذا وقف يعتبر. لماذا - 00:59:51
لانه يبقى مدة من الزمن. لو اعطيت انسان بشت قلت له يا شيخ هذا البشت تلبسه كل ما جيت الدرس هذا وقف. لذلك الان مثلا في بعض البلدان مثل الامارات الوزارة الوزارة نفسها وزارة الاوقاف تضع بشوت للائمة. من الاوقاف - 01:00:10
ما في بأس واضح؟ استدلال غريب ها؟ قول هدية لكن يبقى معه ولا ما يبقى؟ هدية وليس وقته. ما يخالف. هي اعتبار هدية. لكن تبقى معه ولا ما تبقى ها اذا جاز الاهداء له مع بقائه وقفه يجوز مع بقائه. نعم. قياس يعني. نعم. الرابع - 01:00:30
احسن الله اليك الرابع كونه على معين على معين احسنت كونه على معين غير نفسه يصح ان يملك فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد الا على على احد هذين الرجلين او مسجد في مسجدين لتردده. كبعتك احد هذين العابدين ولان تملك غير المعين - 01:01:00
اي صح ولان تمليك غير المعين لا يصح. اذا لابد ان يكون الوقف على معين غير نفسه. فلو انه اوقف على مجهول قال هذه ارض موقوفة على رجل لا يصح. لو قال هذه ارض موقوفة على مسجد - 01:01:20
لا يصح هذا على قول وعلى قول بعض العلماء انه يصح لماذا يصح؟ قالوا لان رجل كل يدخل فيه كل من فيه رجولة ومسجد يدخل فيه اي مسجد. فصار كأنه قال هذه ارض على المساجد. شنو الاشكال فيها؟ لان التنكير - 01:01:40
يدل على التعميم. ولكن ما ذكره المصنف رحمه الله ارفع للنزاع. وفي الفاظ الوقف ينبغي الدقة حتى لا يقع النزاع. نعم. احسن الله اليك. ولا على نفسه عند الاكثر نقل حنبل وابو طالب عن الامام احمد ما سمعت بهذا ولا يعرف الوقف الا ما - 01:02:03
رجعوا لله تعالى يصرف في في الحال لمن بعده. كمنقطع الابتداء وعنه يصح قال في التنقيح اختاره جماعة منهم ابن ابي موسى والشيخ تقي الدين ابن عقيل الشيخ تقي الدين هو ابن تيمية رحمه الله. نعم. صححه ابن عقيل والحارثي وابن المعالي في النهاية وغيرهم. فعليه العمل في زمننا وقبله - 01:02:23
حكامنا وهو اظهر وفي الانصاف وهو الصواب وفي مصلحة عظيمة وترغيب في الفعل الخير انتهى. هو هذا هو الصواب. الصواب جوازا يوقف الانسان على نفسك. كان يقول اه يا اولادي هذه الاموال كلها اموالي لكم. هذه الارض موقوفة - 01:02:43
الفقراء والمساكين وعلي ما دمت حيا اكل منه واشرب ما في اي اشكال. نعم. وان وقف شيئا على غيره واستثنى قل بعضها مدة حياته غلته بفتح الغيب. غلة الشيء نتاجه. نعم. واستثنى غلته او بعضها مدة حياته او مدة - 01:03:03
معينة له او لولده صح الوقف هو الشرط. اذا يجوز في الوقف الشرط كان يقول هذه ارض موقوفة للفقراء ولي مدة حياتي يجوز. هذه ارض موقوفة للمساجد ولدي ما داموا موجودين. يجوز. نعم - 01:03:23
غلته غلته خراجه في الخراج نعم الخراج الثمرة والنتاج نعم احسن الله احتج احمد بما روي عن حجر المدري ان حجر المدري احسن الله حجر المدني ان في في في في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأكل ان يأكل اهله منها بالمعروف غير المنكر ان يأكل اهله منها - 01:03:43
غير المنكر. ان يأكل ان يأكل اهله منها بالمعروف غير المنكر. ويدل له ايضا قول عمر قول عمر لما وقف لا جناح على موليها ان يأكل منها او يطعم او يطعم صديقا غير متمول فيها وكان الوقف بيده الى ان مات الى ان مات ثم بنته حفصة ثم ابنه عبدالله وعلى - 01:04:13
لا يملكك الرقيق ولو ولو مكاتبا والملائكة والجن والبهائم والاموات لان الوقف تمليك فلا يصح على من لا يملك. نعم كل انسان لا يمكنه ان يتملك لا يجوز الوقف عليه. مثال ذلك الرقيق والمكاتبين لا يمكنهم التمليك. والملائكة لا يمكنهم التمليك ولا يمكنهم الانتفاع - 01:04:33
بالاوقاف والجن لا يمكنهم التمليك والبهايم والاموات الا ان بعض الفقهاء قالوا يصح الوقف للبهايم والاموات بشرطين. ان يقول هذه الارض للبهايم السائبة. هذا يقول جائز وهذه الارض للاموات يدفنون فيها. قالوا هذا جائز. نعم. ولا على ولا على حمل استقلالا. لانه لا يملك اذنا بل تبع - 01:04:53
عن كقولي وقفت كذا على اولادي ثم على اولادهم وفيهم حمل فيشمله. الخامس كون الوقف منجزا اي غير معلق مؤقت ولا فيه ولا مشغول فيه خيار او نحوه. من من شروط الوقف ان يكون منجس. لا يقول ان جاء شهر كذا اوقفت. هذا الوقف لا لا يصح - 01:05:21
لابد ان يكون الوقف منجزا هذا ارض موقوف للمسجد خلاص. صح. نعم. فلا يصح تعليقه الا بموته فيلزم حين من حين الوقف خرج من ان خرج من الثلث احتج بقول عمر ان ان حدث به حدث حدث الموت فان ثم غا صدقة. وذكر حديث ورواه ابو داوود فان ثمة - 01:05:41
غن صدقة ثم غن اسمه ارظ. نعم. ثم غن. احسنت. صدقة. اسم ارض له. احسن الله اليك. فان ثم غا صدق وذكر حديث رواه ابو داود بنحوه ووقفوا وقفه وهذا كان بابنه النبي صلى الله عليه وسلم واشترى في الصحابة فلم ينكر فكان اجماعا وثم - 01:06:01
بفتح مال بالمدينة لعمر وقفه قاله في القاموس السادس الا يشترط فيه ما ينافيه كقوله وقفت كذا على ان ابيعه او ابه متى جئت او شرط الخيار لي وبشرط احوله من - 01:06:21
الى جهة هذا هو المذهب عند الحنابلة. ان من شروط الوقف الا يشترط فيه ما ينافيه. فان اشترط فيه ما لم يصح الوقف وعند الحنفية يجوز. احسنت. نعم. احسن الله اليك. فاذا شرط ان يبيعه متى شاء او يهب او يرجع فيه بطل الوقف والشرط قاله في شرح وغيره - 01:06:34
لمنافاته للمقتضاه. السابع ان يقفوا على التأبيد فلا يصح. فلا يصح وقفه شهرا او الى سنة ونحوها. لانه خراج مالا على سبيل فلم يجز الى مدة في العتق كالعتق قاله في الكافي. هذا قول لجمهور العلماء ان الوقف لابد ان يكون على التأبيد. اما الوقف - 01:06:54
فهذا ليس بوقف نعم. ولا يشترط تعيين الجهة فلو قال وقفت كذا وسكتت صح وكان لورثته من النسب لا ولاء ولا نكاحا على قدر اذهم وقفا عليهم. لان الوقف مصرفه البر واقاربه اولى الناس ببره فكأنه عينهم لصرفه - 01:07:14
فان عدموا فانعدموا فهو الفقراء والمساكين وقفا عليهم لانهم لانهم وصفوا الصدقات ونصه يصرف في مصالح المسلمين لو ان انسانا اوقف ولم يحدد الجهة قال هذه ارض في سبيل الله. هذه غابة في هذه غابة موقوفة ولم يحدد جهة. قال الفقهاء في صرف - 01:07:34
هذه الغابة لولده. فان لم يكن له ولد قال فللفقراء والمساكين. والله اعلم انه اذا لم يحدد الجهة فان انه يرجع فيه الى العرف فان العرف مقدم على هذا التحديد والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 01:07:59
- 01:08:19