شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه - الشرح الثاني - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

1 - 6 مقدمة كتاب الصيام من عمدة الفقه - الشرح الثاني - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:01ضَ

واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوة الفضلاء في هذه العشية اه نتدارس كتاب الصيام ان عمدة الفقه البرنامج - 00:00:24ضَ

المرتب له في محافظة عن طريق فرع وزارة الشؤون الإسلامية الدعوة والارشاد بمنطقة الحدود الشمالية وادارة المساجد الدعوة والارشاد في محافظة طريف والذي نسأل الله تعالى ان يجعله نافعا مباركا مسددا - 00:00:52ضَ

مقبولا لديه انه جهد كريم وعمدة الفقه كما هو معروف الامام الموفق بمحمد ابن قدامة الحنبلي آآ وهو متن صغير معروف اعتمدها على قول واحد في المذهب على اختاره رحمه الله - 00:01:19ضَ

ما اختاره آآ راجحا في المذهب وليس هذا ما اختاره راجحا الاختيار والدليل لا انما من روايات المذهب قال رحمه الله تعالى كتاب الصيام من المعروف ان الصيام في اللغة الامساك - 00:01:51ضَ

وخص بالشرع بالامساك الخاص لانه في لغة مطلق الامساك سواء عن اكلنا وشرب او كلام او كما صهيب او حركة يقولون صامت الشمس لو وقفت في نظر في نظر الناظر - 00:02:14ضَ

صامت عليه الارظ اذا قبر فيها اي امسكته وعندي قوله تعالى اني نذرت للرحمن صوما اي سكوت القذف بينته فلن اكلم اليوم انسيا وهكذا قال النابغة خير صيام وخير غير صائمة - 00:02:38ضَ

تحت العجاج واخرى وخير تعلو كل جمع قالوا خير صيام اي ممسك عن الجري او عن العلف او عن الصهيل وهكذا لكن في الشرع اخص بشيء نوع خاص او الامساك - 00:03:04ضَ

بنية عن شهوتي البطن والفرج وما يقوم مقامهما طاعة لله من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس بنية عن شهوتي الفرج والبطن وما يقوم مقامهما طاعة لله من طرق الشمس من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس - 00:03:31ضَ

يقول المصنف يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم يجب صيام رمضان هنا اراد ان يبين مسألتي حكم الصيام انه واجب صيام رمضان وشروط الوجوب اما وجوب صيام رمضان فهذا معروف - 00:04:04ضَ

دين الاسلام بالضرورة لا يحتاج الى تبيين في شهرته وهو احد اركان الاسلام واجمع المسلمون على وجوبه اجماعا ضروريا عاما يعلمه الخاصة والعامة لكن اراد الشيخ ان يبين شروطه قال على كل مسلم ليخرج الكافر - 00:04:31ضَ

هذه الذكرى ايش؟ على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. هذه شروط اربعة ذكر الاسلام الاول الاسلام لا يجب على الكافر سواء كان اصليا او مرتدا لا يجب وجوب مخاطبة - 00:04:55ضَ

المراد ولا مطالبة بالقضاء انما يطالب به في الاخرة مطالبة الاداء لان الصحيح من اقوال الائمة والعلماء هو قول الائمة الاربعة ان ان الكفار مخاطبون في فروع الشريعة كما انهم مخاطبون - 00:05:16ضَ

باصولها مخاطبتهم الاخرة مخاطبة جزاء اضافة الى مخاطبتهم او محاسبتهم على اصل الاسلام وهكذا بقية الشرائع يسألون عنها وليس لهم مكفر ليس كالمسلمين كفر عنه الصالحات والطاعات تكفر عنه سيئاته. الكافر - 00:05:45ضَ

محاسب وليس له مكفر والدليل على ذلك انه قوله تبارك وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر عن الكافرين - 00:06:29ضَ

ما سلككم لغة القرآن ان المجرم يطلق على الكافر ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن ضعيف المسكين كنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين - 00:06:51ضَ

ذكروا اربعة امور آآ كانت سببا لدخولهم جهنم صقر وهي ذكروا منها ترك الصلاة والزكاة والخوض بالباطل مع الكفر تكريم ليوم الدين بل ويحاسبون حتى على المباحات قال تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبة من الرزق - 00:07:09ضَ

قل هي ايه؟ قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة قال العلماء يا ايها الذين امنوا مباحة الايمان اباح لهم الايمان لم يدخل لان الكلام على التحريم ومن حرم - 00:07:45ضَ

اذا هي مباحة للذين امنوا فالكفار ليست مباحة لهم واذا كانت ليس مباحة لهم كانت ليست مباحة لهم اذا يجازون فيها في الاخرة لان ما قيمة ان يحكم عليه بان هذا حرام عليه - 00:08:10ضَ

وهو لا يحاسب عليه القتل وقتلة يحاسب لكن في الاخرة قال خالصة يوم القيامة الدنيا يشاركونهم فيها شاركونا ويتنعمون في مباحاتها يتنعمون في نعمها وهي على سبيل غير الاباحة فاذا يجازون - 00:08:28ضَ

الى اخره حتى على المباحات لانها ليست مباحة لهم. لكن لو اسلموا لو بيحت لهم وعفي عنهم طيب اذا كان يحاسب يوم القيامة وتقولون لماذا انه لا يجب على الكافر - 00:08:53ضَ

المراد عدم الوجوب عدم وجوب المخاطبة به في الدنيا بدليل انه لو كان تحت الذمة ما يخاطب يقال له انت دخلت تحت الذمة من الشروط ان تصوم وان تصلي اليهودي والنصراني الكتابي اذا اعطي الذمة - 00:09:16ضَ

يعطى الذمة على دينه لا يخاطب لا يخاطب عليه لكنه لا يجاهر الاكل في رمضان ياكل في بيته طيب واذا اذا ولماذا لا يخاطب بها في الدنيا؟ لانها لا تصلح - 00:09:36ضَ

حتى لو صلى وصام لا يصح ثانيا لا يخاطب بها اداء بحيث لو اسلم لا يخاطب بها قضاء. لا يقال انت السنوات الماضية قبل اسلامك لم تصل فاقضها لا او لم تصلي فاقضها لا - 00:09:58ضَ

لانه غير مخاطب بها والاسلام يجب ما ما كان قبله وهكذا لكن اذا اسلم في نهار رمضان في رمضان الكافر اذا اسلم في رمضان يخاطب يستقبل من الايام ولا يطلب - 00:10:18ضَ

منه قضاء ما مضى لو اسلم بنصف رمضان نقول له صم النصف الباقي ولا ولا تخاطب في النصف الماضي ان ينتهوا يغفر له ما قد سلف للذين كفروا وما دونه من فروعه - 00:10:38ضَ

يغفر لهم ما قد سلف لكن لو اسلم في اثناء النهر اسلم في اثناء النهار الاولى قلنا ايش؟ ان لو اسلم اه في الشهر بعد غروب الشمس مثلا لا يخاطب بما مظى - 00:11:07ضَ

لكن لو اسلم في اثناء النهار هل يطالب المذهب يقولون انه يطالب بالامساك وقضاء هذا اليوم لانه صار اهلا له في اثنائه ويمسك باعتبار انه مخاطب باعتبار انه مخاطب صار مكلفا مسلما مكلفا - 00:11:26ضَ

والاعتبار الثاني انه آآ يقضي يقضيه باعتبار انه فاسد صيام فاسد مثل ايش؟ قالوا مثلي. الصبي اذا بلغ مفطرا نقول له امسك واقضي الحائض اذا طهرت تمسك تقضي المسافر اذا قدم مفطرا - 00:11:53ضَ

تمسك وتقضي ومثله الكافر هذي قاعدة المذهب والقول الثاني للعلماء لا يلزمه الامساك القول الثاني لا يلزمه الامساك باعتبار انه لم يدرك من اول العبادة فكذلك لا يطالب القضاء ووقود ابن مالك والشافعي - 00:12:24ضَ

سبق الي واختار شيخ الاسلام لكن سبق اليه الصحابة ابن مسعود من يقول من اكل اول النهار فليأكل وهذا اقوى لكن الاحوط انه يمسك لكن يقضي بالمناسبة هل يقضي حتى للصحيح انه يقضي - 00:12:54ضَ

لا يمسك لكنه مخاطب بهذا اليوم والقول والقول الثاني انه لا يمسك ولا ولا يقضي اختار شيخ الاسلام الديني يقول لان التكليف والخطاب جاءه في اثناء وفساد هذا اليوم لكن هذا بعيد - 00:13:15ضَ

الشرط الثاني يقول بالغ من دون البلوغ لا يجب عليه الصيام خطابا مباشرا وخطابا له لانه شروط التكليف لم تستوفى به لكن يقولون ويجب على وليه ان يأمره قال ويؤمر به الصبي اذا اطاق - 00:13:36ضَ

اذا كان الصبي هو من دون البلوغ اذا كان مميزا مطيقا اما قبل التمييز فلا فلا يؤمر لكنه السلف كانوا يأمرون اولادهم اولاده كما في صحيح البخاري عودوا غيرهم انهم كانوا يأمرون يصومون صبيانهم - 00:14:07ضَ

ويلهونهم بالعثم باللعب من العذر وقوله كذلك عاقل ذلك فاقد العقل من مجنون او مخرف معتوه لا يميز ويلحق به المغمى عليه لانه فاقد للعقل لا يصح الصوت لكن هذا - 00:14:30ضَ

العاقل الفاقد للعاقل آآ فقدانه للعقل لو يقولون لو نوى من الليل ثم جن او اغمي عليه فبقي مطبقا جنونه جنونه او اغماؤه الى غروب الشمس من قبل طلوع الفجر الى غروب الشمس. لم يدرك جزءا من النار لا يصح صومه - 00:15:04ضَ

لانه لم يدرك جزءا من ان حرب نية لان النية من اول الليل نية دخول لابد ان تستصحبوا في اثناء النهار فلو افاق جزءا من النهار صحة صوم سواء من اوله مع طلوع الفجر - 00:15:44ضَ

او من وسطه بخلاف النائم لو نوى من الليل ونام ولم يستيقظ حتى غربت الشمس قالوا صح صومه وليس كالمغمى عليه لان المغمى عليه لا يمكن ان يستيقظ بينما النائم لو نبه - 00:16:12ضَ

انتبه والنوم عادة فهي لا يبطل لو يبطل صومه لا يبطل صومه كذلك يقول الشرط الرابع قائل ان يكون قادرا على الصوم فلو كان غير قادر على الصيام هنا ليس شرطا في الصحة - 00:16:36ضَ

هذا شرط في الوجوب الالزام اتقدم من الشروط الاسلام والعقل والبلوغ الاسلام والعقل شرط في الصحة والبلوغ شرط في الوجوب والقدرة شرط في الوجوب فلو صام الصبي لكن التمييز شرط فيه الصحة - 00:17:03ضَ

وذكر التمييز لكان شرطا في الصحة لكن هنا مصنف اراد ما يجب فيه قال يجب هذا ما يجب فيه الصوم القدرة في العاجز العاجز عن الصيام عجزا حسيا لا يستطيع ان يصوم فهذا - 00:17:44ضَ

لا يجب عليه اداء وهل يجب عليه قضاء فيه تفصيل كما سيأتي فرق بين بين العاجز عجز لا يرجى زواله والعاجز عجزا يرجى زواله كما سيأتي هذا ما نستعجل لكن هناك العجز - 00:18:08ضَ

الشرعي وهو الحيض والنفاس للمرأة هذي عاجزة شرعا لكن يمكن ان يضاف ان يدخل هنا ويقال لا يصح من حائض ونفساء لانها عاجزة شرعا والعادة انهم يقولون يقولون خال من الموانع - 00:18:30ضَ

انهم يجعلون لها شرطا مستقلا يكون خالي من الموانع يعني مانع الحيض والنفاس والادلة على هذا معروفة اما في في العجم فقوله عز وجل وعلى الذين يطيقونهم فدية طعام مسكين - 00:18:58ضَ

قال ابن عباس ليست منسوخة انما هي للشيخ والشيخة والعجوز الكبيرة الحامل والمرضع يفطر او يفطرون ويطعمون ويؤمر به الصبي اذا اطاقه قالوا هذا الامر متوجه للولي توجه للولي من يقوم عليه بالعدل - 00:19:19ضَ

او ام المهم لاجل ان يعتاده ان كان لا يطيق لا يؤمر به لان الله لم يجبه عليه وقاسوه على الصلاة اولادكم بالصلاة وهم ابناء اضربوهم عليها في عشر اذا اطاقه يؤمر به - 00:19:45ضَ

واذا بلغ عشرا يضرب عليه الصلاة وهو مطيق قبل العشر لا يظرب والدليل على ان الغير المسلم وغير البالغ وغير العاقل لا يؤمر بالصبي قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:14ضَ

رفع القلم عن ثلاثة عن الصبيحة حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق حديث في السنن ثم ذكر ما يثبت فيه الشعب ويجب فيه الصوت مباشرة الصوت - 00:20:41ضَ

الاول فيما يجب فيه الخطاب الصيام والمحاسب والثاني الان قال ويجب باحد ثلاثة اشياء ما يجب فيه الثبوت والمباشرة مباشرة قال ويجب باحد ثلاثة اشياء شعبان ورؤية هلال رمضان ووجود غيم او قتل الليلة الثلاثين يحول دونه - 00:21:00ضَ

اما كمال شعبان رؤية هلال رمضان هذا محل اجماع انه يجب بهم الصوم اجماع على انه اذا رؤي هلال رمضان اذا رؤية هلال رمظان وجدوا الصوم ليلة واذا لم يرى - 00:21:24ضَ

وكم كم لاعب شعبان ثلاثين يوما وجب الصوم بعده اذا لم يرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته عليكم فاكملوا عدة ثلاثين. وفي رواية للبخاري هذا في الصحيح - 00:21:47ضَ

اكملوا عدة شعبان ثلاثين مظاهر الاية فمن شهد منكم الشهر فليصمه اما وجود غيب قال ووجود هذا الثالث هذا من مفردات الحنابلة ان يوجبوا صومه اذا ولد غيم او قتر - 00:22:04ضَ

او منع منه مانع من رؤيته ليلة الثلاثين وهذا هم قالوا يجب هذه المفردات المذهب يجب الصبر بنية رمضان احتياطا ويجزئ منه ان ظهر منه يعني وليس هو كيوم الصدق يوم الشك عندهم - 00:22:26ضَ

عندهم الشك واذا لم يرى الهلال والجو صح كان الجو صحوا ولم يرى الهلال ليلة الثلاثين هنا قالوا هذا يوم السبت ما يصام يكره عندهم ويجب يوم الغيب يوم الاثنين - 00:22:57ضَ

واستدلوا في لفظة الحديث فاقدروا له وقالوا ان ابن عمر راوي الحديث كان اذا كما في حديث جابر في حديث نافع عن ابن عمر انه كان اه اذا ليلة الثلاثين من رمضان - 00:23:19ضَ

وروى حديث صوموا لرؤيته وافطر لرؤيته فينغم عليكم تقدر له قال وكان ابن عمر يبعث من يرى له الهلال ليلة الثلاثين فان لم يرى فان رؤي صعب وان لم يراه - 00:23:47ضَ

اصبح مفطرا كانت صحوة اصبح مفطرا وان كان فان حال دون منظره او غيم اصبح صائما قالوا صح راوي الحديث ويكون فاقدروا له بمعنى ضيقوا له لقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما - 00:24:06ضَ

من ضيق عليه التضييق عليه ان نصوم قبله احتياطا هذه الرواية المشهورة مذهب والرواية الثانية لقول الجمهور لا يصام لا يصام الرواية الثالثة وهذي اصح وانه كان يفعله احمد احتياطا - 00:24:39ضَ

يصومه احتياطي وهذه هي المشهورة ثابتة عن الامام احمد تأملوا ايجاب فلا يصح عنه انه يوجبه ان ما فهموه من من كلامه ثم يقول المصنف واذا رأى الهلال وحده صعب - 00:25:23ضَ

اذا رأى الهلال وحده اما ببرية او رآه ولم يخبر به احدا او رآه ورد قوله يكون في البر ويرى الهلال وحده. ما ينتظر الناس يخبره باعلانه ان يكفي او يكون - 00:25:52ضَ

رأى الهلال لكنه اخبر الناس. ظن ان الناس يطلعون عليه هنا يجب عليه الصوم صامل يعني وجب عليه الصوم قوله تعالى فمن وجب فمن فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وهذا قد رآه - 00:26:12ضَ

كذلك لو رآه ورده قاضي قوله واما لعدم معرفته به او لقدح في عدالته او غير ذلك من من الاسباب الموجبة لرد قوله او لان القاضي لا يرى ثبوت الشهر براء واحد - 00:26:35ضَ

واحد كما سيأتينا المهم انه يقول يجب الصوم لان هذا ظاهر النصوص القول الثاني لا انما العبرة بايش في عمل الجماعة الصوم يوم يصوم الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:58ضَ

واختاره شيخ الاسلام ثم يقول المصنف مفرعا على هذا فان كان عدلا صام الناس بقوله اما هو فيجب عليه الصوم لانه فيما بينه وبين نفسه الثقة ثقة وواثق انه يرى الهلال. الا اذا شك في نفسه في رؤيته هذا واظع يرجع الى الشك. نحن نقول متيقن رأى الهلال - 00:27:21ضَ

لكن الناس ما يقبلون قوله الا بوثوق به وان كان عدلا صاموا الناس بقوله يعني مقبول قول الواحد هذا هو الصحيح لحديث ابن عمر قال ترى الناس الهلال اخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيام - 00:27:51ضَ

رواه ابو داوود وغيره وهو حديث صحيح صاموا بخبر واحد هذا هو الاصح والاشهر عند العلماء قال ولا يفطر الا بشهادة عدلين ولا يفطر اذا رآه احدا. عندكم ولا يفطر ولا يفطر - 00:28:15ضَ

يفطرون ها لا يفطرون الناس يفطرون يعود الى الناس ولا يفطرون الا بشهادة عدلين وهذا ايضا بالاجماع الا ما ذكر عن ابي ثور يعتبرونه خالف جمهور والقول السابق في حديث عبد الرحمن ابن زيد ابن خطاب انه خطب الناس وكان امير على مكة - 00:28:38ضَ

وقال اني سألت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبروني انه قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا ثلاثين ان شهد شاهدان لو عدل فصوموا وافطروا صوموا وافطروا ان نصوموا فواضح انه في دخول الشهر - 00:29:17ضَ

واما افطروا فهو في نهاية الشهر نهاية الشهر لابد من عدده واما بداية الشهر رمظان فانه ثبت في الحديث الاخر انه يكفي فيه لذلك يقول ولا يفطرون الا بشهادة عدلين لا يقبل شهادة العدل الواحد في في خروج رمضان - 00:29:45ضَ

مظاهر الحديث وافطروا لرؤيته فين غم عليكم فاكمل العيد ولذلك قال ولا يفطرون الا بشهادة عدلين او يكمل العدة قمة المسألة او يكمل العدة طيب اذا رآه وحده هل يقبل قوله؟ قال ولا يفطر اذا رآه وحده - 00:30:16ضَ

ورد قوله او لم يشهد معه احد وهو ثقة هل يقبل قوله؟ لا حتى ولو كان منفردا الجماعة ما قبلوا قوله لكن هل هو يعمل برؤيته مثل الدخول رأى الهلال في الدخول - 00:30:45ضَ

والناس لم يروه ولم يقبلوا قوله ثم قلنا يجب عليك الصوم في الخروج رآه والناس ما رأوه وردوا قوله مساك الله بالخير اه رأى ان ما رآه الناس ورد قوله - 00:31:08ضَ

ولو كان ثقة لانه لابد من قولين لابد من عدلين وهو رجل ثقة موثوق لو انه رآه القاضي نفسه ورأى القاضي نفسه ما يكفي نقول هذا قول مردود لكن الرائي يجب عليه ان - 00:31:33ضَ

يصوم ام لا؟ يقول ولا يفطر اذا رآه وحده لان قوله غير معتبر حكما الخروج غير معتبر حكما لاغ حكما فلا فلا يفطر يجب عليه ان يصوم فقال انعم اقول اصوم العيد؟ نقول نعم - 00:32:00ضَ

عيد والفطر يوم يفطر الناس الاضحى يوم يضحي الناس هقول لك المردود والقول الثاني انه افطر سربا القول الثاني اختارها ابن عقيل انه يفطر يا اخوان قال وان صاموا بشهادة اثنين - 00:32:22ضَ

ثلاثين يوم ثلاثين يوما افطروا وصاموا بشهادة رجلين عدلين اثنين افضل هذا واضح حتى ولو لم يروا الهلال العيد لانهم لما رأى شهد شاهدان عدلان انهم رأوا الى الرمظان جزمنا بدخول - 00:32:49ضَ

رمضان صمنا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الشهر هكذا وهكذا وهكذا فعد ثلاثين ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا وخنس في في الثالثة وعد تسعة وعشرين يعني لا يزيد عن ثلاثين ولا ينقص عن - 00:33:12ضَ

فلما رأه عدنان جزمنا بدخول الشهر فصمنا الم يروا عددنا تسعة وعشرين وعددنا ثلاثين ولم يرى الهلال نحن دخلنا بيقين انه هلال رمظان فاذا عددنا ثلاثين نفطر لقوله صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين - 00:33:29ضَ

اكمل عدة هذا يقول وان صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما افطروا كما في حديث عبد الرحمن ابن زيد شهد شاهدان فصوموا وافطروا. مفهوم وروى النسائي فمفهوم اذا لم يشهد اثنان لا تفطر - 00:33:56ضَ

عفوا اذا شهد دون اثنين لا تفطر واحد مثلا ولذلك ماذا قال؟ قال وان كان يعني وان كان صاموا ثلاثين يوما بغيم وان كان بغيم ثم ثلاثين او قول واحد لم يفطروا - 00:34:20ضَ

الا ان يروه او يكملوا العدة ان شهادة الاثنين عفوا شهادة الواحد غير يقينية. شهد انه رأى رمضان فاخذنا بقوله احتياطا فلما صمنا اكملنا الثلاثين ولم نرى الهلال اذا يلغي رؤيته - 00:34:40ضَ

في ظاهر الحديث قوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. نحن ما صمنا لرؤيته ما رأيناه ايه الغمة عليكم فاكملوا العدة ثلاثين فلكم ثلاثين واليوم الاول لاغي ثلاثين واليوم الاول اللي هو واحد وثلاثين لاغي - 00:35:08ضَ

واضح او بقول واحد بقول واحد الشاهد واحد قال رأيته الاول بالاغمام المسألة الاولى بالاغمام احتياطا انه اغماء بقول واحد ايضا احتياط ايضا احتياط فلا نفطر حتى نرى الهلال او نكمل العدة ثلاثين من بعد رؤية الواحد - 00:35:25ضَ

غير رؤية الواحد لا نفطر حتى نراه او نكمل ثلاثين من غيرها حتى نتيقن انه رمضان وهذا مراده للظاهر فان اغم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين ثم ذكر مسألة اخرى من لا من لم يعرف الهلال - 00:35:53ضَ

وليس عنده وسيلة معرفة الهذاء قال واذا اشتبهت الاشهر على الاسير حرة وصعبة الاسير والمسجون الذي لا كذا المهم انه لا لا يعرف الهلال ولا يأتيه الخبر ماذا يصنع؟ قال تحرى - 00:36:24ضَ

تحرى ايش انه من يوم دخل كم شهر صار له اذن هو قبل ان يؤسر يعرف انه بقي عن رمضان خمسة شهور مثلا اجي اسي احمد فتحرى ويكون تحريه في غلبة الظن - 00:36:43ضَ

حتى يغلب على ظنه انه وافق الشهر فان لم يجد غلبة الظن يتأخر يتأخر حتى يغلب على ظنه انه اما الان بالشهر او بعد الشهر حتى يغلب على ظنه انه الان اما في الشهر - 00:37:08ضَ

رمضان او بعده واضح بحيث اذا وافق الشهر فبها ونعمته وان لم يوافقه فيكون انه يصوم بعده يقع في شوال في شوال فيكون ما في شوال قضاء لما رمضان واضح؟ ويتحرى ايضا انه اذا وافق - 00:37:29ضَ

ما بعده يحصل يوم العيد لانه يكون صام يوم العيد يصوم ثلاثين اذا غلب على ظنه انه في رمظان او بعده حتى يقطع اليقين انه الان ليس قبل رمظان قطعا بعد رمظان وظنا انه في رمظان - 00:37:57ضَ

لذلك فرع عليها قال واذا اشتدت الاشهر عن اسير تحرى وصام كائن هذا التفريغ الان فان وافق الشهر او ما بعده اجزأه ان وافق لما طلع الجرس يحاسبهن انه سجن - 00:38:19ضَ

سنة وصار له صايم الان ثلاث شهور يوم طلع واذا به الان رمضان صار له شهرين ابو رمضان صار له اربع شهور رمضان صار له ثلاث شهور فنعرف وصار له من يوم صام ثلاث شهور - 00:38:38ضَ

والان اليوم طلع واذا رمضان صار له شهرين اذا هو قبله ولذلك ماذا قال؟ الفين وافق الشهر او ما بعده اجزاءه وان وافق قبله لم يجزه فان وافق رمظان اجزأه فان وافق بعده اجزأه قظاء - 00:38:57ضَ

لانه لما صام كان ناوي ان يصوم رمضان فهنا النية وافقت انها اما اداة واما الحمد لله لكن ان كانت قبله لم يجزئ لانه لم يتحقق السبب الموجب فمن شهد منكم الشهر فليصمه وانه وقع نفلا - 00:39:20ضَ

ونيته غير صحيحة فيقضي - 00:39:43ضَ