الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف درس في كتاب منار السبيل في شرح الدليل ولا زلنا في كتاب المواريث كنا قد وقفنا على باب ميراث الحمل - 00:00:20
على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا الفقه في دينه والفهم عنه وعن نبيه ونسأل الله جل وعلا ان يلهمنا الرشاد والصواب والسداد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا - 00:00:40
وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى باب باب ميراث الحمد من مات عن حمل يرثه وعن ورثة وعن ورثة غيره. ورضوا بوقف الامر على وضعه فهو اولى - 00:01:00
خروجا من الخلاف ولتكون القسمة مرة واحدة والا قوله باب ميراث الحب. يعني لو مات ميت وهناك حمل يحتمل ان يكون هذا الحمل ميراثا. كالرجل يموت وزوجته امل هنا يأتي سؤال كيف نقسم الميراث؟ اولا ما - 00:01:20
المصنف وهو ان اذا رضي جميع الورثة بوقف التقسيم حتى يضع الحامل هذا هو الاولى. خروجا من الخلاف. فنقول للورثة اصبروا حتى يتبين الحمل بالوضع فاذا تبين الحمل بالوضع ان كان ذكرا فيعطى نصيب الذكر مثله وان كان انثى - 00:01:50
فيعطى ميراث الفرض او التعصيب مع الغير بحسبه. فان لم يقف الفرض ورثه والا ايوا. والا فطلب بقية فطلب بقية ورثته قسم التركة قسمت ووقف له الاكثر من اثي ذكرين او انثيين. لان وضعهما كثير معتاد فلا يجوز - 00:02:20
قسم نصيب ما كالواحد وما زاد عليهما نادر فلا يوقف له شيء. هذه الان الصورة الثانية ان بعض الورثة او كلهم يقولون نحن نريد ميراثنا. نحن نريد ان نستعجل بالمال الذي لنا لا نريد - 00:02:50
نقف تسعة اشهر او ثمانية اشهر او عشرة اشهر. فكيف نقسم المال؟ يقسم المال على احد امرين. يقول فطلب بقية ورثته قسم التركة قسم. ووقف الاكثر. يعني ينظر الى الاكثر ايهما اكثر يوقف له المال. فلو فرضنا ان الحمل - 00:03:10
ذكرين ويكون هذا اكثر من حظ الانثيين فنحبس نصيب الذكرين. وان ان كان نصيب الانثيين اكثر فنحبس نصيب الانثيين حتى يتبين الحبل لنضرب على هذا مثال. مات رجل وترك زوجته وترك زوجة - 00:03:40
وابنا وبنت. طبعا للزوجة الثمن. والابن البنت عندنا فلو فرضنا ان الحمل ذكرين كان نصيبهما اكثر من نصيب ما لو فرضنا ان الحمل بنتين. لماذا؟ لان البنات بنتين مع البنت للذكر مثل حظ الانثيين - 00:04:10
فيصير حظ البنتين اقل. يصير مساوية للولد. لكن لو جعلنا الحملة ذكرين اذا ذكرين وذكر موجود وبنت. فيصير عندنا كل ذكر عن انثيين يصير عندنا ستة بنت ثمانية فتقسم المال الى ثمانية اجزاء. لا ثمانية اجزاء. لان البنتين - 00:04:40
البنت لها حظ كم؟ ها نعم سبعة اجزاء. لان البنت لها نصيب ضعف الذكر. والباقي سبعة والباقي سبعة فنعطي البنت واحد وللابن اثنين من السبعة الباقي كم؟ اربعة اذا هذه تحبة - 00:05:10
وهو اكثر. طيب قد يقول قائل لماذا حبستم ذكرين او انثيين ايهما اكثر لانا نخشى ان قسمنا فكان ذكرين من اين نجيب لهم الفلوس؟ يمكن يصعب اخذ المال من الورثة ولذلك حبسنا اكثر ما يمكن واشهر ما يمكن. اكثر ما يمكن واشهر ما يمكن هو ذكرين - 00:05:30
او انثيين قد نادر ما يكون ثلاثة ذكور نادرا ان يكون هناك ثلاثة اناث نادر واندر ان يكون هناك اربعة وخمس لكن عملوا بالغالب من التوائم وبالاكثر حظا لان وضعهما كثير معتاد. فلا - 00:06:00
يجوز قصب نصيبهما كالواحد. وما زاد عليهما نادر فلا يوقف له شيء. اذا فهمنا لماذا نوقف حظ الذكرين او الانثيين الاكثر منهما حتى لا ينقص فيما لو كان الامر كذلك. فلماذا لم نفرض - 00:06:20
واحدا لان ربما يكون الحمل توأم. لماذا لم نفرض ثلاثا لان هذا نادر؟ وانما على الحمل التوأم المعتاد. نعم. اذا هذه الصورة الثانية الان. نعم. احسن الله اليكم سلام عليكم. قال رحمه الله تعالى ودفع لمن لا يحجبه الحمل ارثه كاملا ودفع او دفع - 00:06:40
يعني من لا يحجب الحمل اثمه كاملا ولمن يحجبه حجم نقصان اقل ميراثه. كالزوجة والام فيعطيان الثمن والسدس. نعم هذي الان الصورة الثالثة الان. اذا كان في المسألة عدة مواريث. منهم من الحمل يؤثر - 00:07:10
على نصيبه. ومنهم من الحمل لا يؤثر على نصيبه. فالذي لا يؤثر الحمل على نصيبه خذ نصيبه كاملا. والذي يؤثر الحمل على نصيبه فيعطى نصيبه بتقدير وجود الحمل. فمثلا لو مات الرجل وترك زوجة حامل. وترك زوجة - 00:07:30
حامل وليس عنده ابن ولا عنده بنت. ترك زوجة حامل. وابا واما الان الورثة كلهم متأثرون بالحمل. فالزوجة لو كان الحمل حقيقيا وستأخذ الثمن لو لم يكن حقيقيا ستأخذ كم؟ النصف. الربع. الربع. اذا نعطيها الربع نعطيها الثمن ولا نعطيها - 00:08:00
الربع حتى يتبين. الام لو لم يكن هناك حمل لكان لها الثلث لكن الان نعطيها السدس والاب نعطيه السدس بتقدير وجود الحمد فاذا لم يكن هناك حمل اخذوا باقي حقهم - 00:08:30
هذا في من يتأثر. هذا في من يتأثر. طيب مات ميت وترك انتبه لهذه وترك بنتا وزوجة حامل واما وابا. في هذه الصورة الزوجة تتأثر ولا هي لها الثمن لها الثمن؟ لها الثمن. لها الثمن. اذا لا تتأثر. فهي تأخذ ثمنها. الأم تأخذ سدسها ولا تتأثر - 00:08:50
لوجود البنت اذا لها السدس ولا تتأثر. الاب له السدس والباقي اذا لم يكن هناك ذكر اذا هو يأخذ السدس والباقي ينتظر. فان كان الحمل ها؟ ثنتا. ان كان الحمل ذكرا - 00:09:20
على سدسه وان كان الحمل انثى يأخذ ما بقي. طيب والبنت؟ البنت تقول لها لا انت قفي الان. لا نعرف ماذا نعطيك؟ هل نعطيك النصف لعدم الحمل؟ او نعطيكي انتبهي الان. المشاركة في الثلثين - 00:09:40
تأخذين الثلث او لك الباقي باعتبار ان الحمل ذكر للذكر مثل حظ الانثيين. فهنا نقدر ان الحمل ها ذكرين. نقدر ان الحمل ذكرين لانه احظ. هكذا تقسم الميراث اذا المسألة من كم؟ ثمن وسدس وسدس ها المسألة من كم الان؟ من اربعة وعشرين. ثمن الاربعة وعشرين ثلاثة - 00:10:00
هذه للزوجة لا تتأثر. السدس اربعة للام والسدس اربعة للاب. اربعة واربعة ثمانية وثلاثة احدى عشر الباقي ثلاثة عشر توقف. حتى يتبين الحب. فان قالت البنت انا لا ارضى الوقف - 00:10:30
قلنا ان كنت لا ترضين الوقف فنقدر ان الحمل ذكرين. فذكرين يصير كم نصيبهم؟ اربعة. وهي واحد خمسة فنقسم ثلتعش على خمسة. فنعطيها والباقي نوقف. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله - 00:10:50
تعالى ولا يدفع من يسقطه الحمد. طبعا هذه مسألة ايضا مهمة. من يسقطه الحمل لا يدفع اليه شيء حتى ايتيقن عدم الحمل. مثلا لو مات ميت وترك زوجة واخا لام. تعلمون - 00:11:10
ان الاخ ترك زوجة واخا لام وعم. الان لو وكان الزوجة حامل ببنت او بابن فالاخ لام لا يرثون شيء. صح ولا لا؟ اذا لا يعطون شيء حتى يتبين الحمد. ولو كان الحمل ذكرا العم لا يرد شيء. اذا لا يعطى شيء. هذه هي القاعدة. ولا - 00:11:30
شيء لمن يسقطه الحبل. لا للاخ ولا ام ولا للاخوة الاشقاء ولا ما يدفع لهم شيء نعم لاحتمال ان يحجبه. يسقط الحمل شيء من التركة لاحتمال ان يحجبه. فاذا ورد - 00:12:00
فاذا ولد اخذ اذا ولد واخذ نصيبه ورد ما بقي لمستحقه. فان اعوز شيء رجعته رجع على فان اعوز بالله رجع على من هو في يده. هذه مسألة الان ايضا مهمة. اذا ولد الحمل اخذ نصيبه الذي - 00:12:20
اوقفناه له ان كان موافقا. فان كان الذي اوقفناه زائدا قدرنا ان هناك ذكرين صار ذكر واحد فالباقي يرد لمستحقه. هذا معنى ورد ما بقي لمستحقه. طيب احنا قدرنا ذكرين وطلع ثلاثة ذكور فالان فان اعوز شيء رجع على من هو في يده. نطالبهم بالحق - 00:12:40
نعم. السلام عليكم. ولا يرث الا ان استهل صارخا نص عليه لحديث ابي هريرة مرفوعا اذا استهل المولود صادقا ورث رواه احمد وابو داوود. والاستهلال رفع الصوت فصارخا حال مؤكدة. او عطس او تنفس او وجد منه ما - 00:13:10
يدل على الحياة كالحركة الطويلة ونحوها. كسعال وارتضاع لدات هذه اشياء على الحياة المستقرة فيثبت له الحكم الحي كالمستهل ولو ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث لانه لم يثبت له احكام الدنيا وهو حي. متى نورث الحمد - 00:13:30
الحمل اذا خرج من الرحم حيا. اذا خرج من الرحم حيا. ما ما طيب لو خرج بعضه ولم يخرج بعضه ثم مات لا يرث. لا بد ان يخرج كاملا وحيا - 00:13:50
وعلامة الحياة عند الفقهاء رحمهم الله اظهر علامة الاستهلال صارخا وهو البكاء وهذا فيه النص اذا استهل المولود صارخا ورث. رواه الامام احمد وابو داوود باسناده الصحيح. خلاص والحق الفقهاء بالاستهلال وهو الصراخ الحقوا به ما في حكمه. مما لا يصدر - 00:14:10
الا عن حي كشعال وارتظاع لماذا؟ لدلالة هذه الاشياء على الحياء او عطاس او تنفس او حركة بيده او برجله ونحو ذلك. طيب هذه المسألة الان مهمة اذا استهل صارخا ثم مات اعطيناه حقه فهذا المال يذهب لمن؟ يذهب لورثته هو - 00:14:40
نعم هذا خلاصة ميراث الحمل. قال رحمه الله تعالى باب ميراث المفقود. وهو من قطع قبره لغيبة ظاهرها السلامة كالاسر والخروج للتجارة والسياحة وطلب العلم انتظر تتمة تسعين سنة منذ ولد - 00:15:10
في اشهر الروايتين اللي الغالب انه لا يعيش اكثر من هذا. وعنه ينتظر ينتظر ينتظر به ينتظر به حتى يتيقن موته فيمضي عليه مدة لا يعيش في في مثلها. كذلك مردود الى اجتهاد الحاكم. وهو قول الشافعي محمد بن حسن وهو مشهور عن مالك وابي حنيفة - 00:15:30
يوسف لان الاصل حياته. فان فقد ابن تسعين يجتهد الحاكم في تقدير مدة انتظاره. هذه مسألة الان مهمة ايضا ميراث مفقود لو فقد الناس اباهم. او اخاهم او امهم او اختهم او عمهم وله مال. فمتى لهم الحق في ان يقسموا المال تقسيم الميراث - 00:15:50
هذه الان مسألة ايضا مهمة. هذه احد المسائل الذي فقد علامته انقطاع خبره. لغيبة ظاهرها السلامة. طيب اذا انقطع خبره لغيبة لكن ليس ظاهرها السلامة كمن ركب بل بحر حال هيجان. او كان في معركة القتال. او حصل زلزال وكان في دار - 00:16:20
فافتقد هذا غير. هذا يغلب جانب الموت عليه. بخلاف من فقد لغيبة ظاهرها السلامة. كان في مصر وجا الكويت وفقد اهله الاتصال به. يحتمل ان يكون الرجل في المزرعة ما عنده فلوس يشتري البطاقة ليتصل. صار عليه قضية لا سمح الله وادخل السجن يحتمل ولا - 00:17:00
ما يحتمل يحتمل. الان قال المصنف كالاسر والخروج للتجارة والسياحة وطلب العلم الان كم ينتظر لمثل هذا الرجل؟ والانتظار له وجهان. قد يكون مات ميت وهذا يرثوه فينتظر حقه. في الميراث الميت. مات الاب وله - 00:17:30
ابنان احدهما موجود والاخر مفقود. فنعطي الموجود حقه ونحفظ حق المفقود حتى نتيقن انا موته. او يحكم القاضي بموته. تيقن الموت قالوا تسعين سنة. وهو اذهب عند الامام احمد ورواية عن الحنفية. اذا ينتظر ولا يعطى ولا يدفع - 00:18:00
ماله لورثته الى تسعين سنة. لان الغالب ان هذه الامة اعمارها بين الستين والسبعين وقليل من يجاوز ذلك ومجاوزة ذلك الى اكثر من تسعين غير ممكن. قد يقول قائل اذا انتظرنا تسعين سنة - 00:18:30
هذا المال لم يستفد منه احد. هذا المال لم يستفد منه احد. نقول يمكن للقاضي او من يعين وصيا على المال يشتغل فيه وينميه بما يصلحه لا بما يفسده. على كل حال الصواب - 00:18:50
في هذه المسألة اكتبوها عني الصواب في هذه المسألة ان الحكم فيه راجع الى القاضي الحكم فيه راجع الى القاضي او الحاكم. فاذا حكم القاضي بانه مفقود يحكم له بالموت فحينئذ يقسم ماله لورثته. وهذا هو المشهور عن مالك - 00:19:10
يوسف والشافعي ومحمد بن الحسن وغيرهم. اذا المسألة الراجح فيها الى حكم القاضي طيب هذي واظحة. مسألة ثانية. لو فقد رجل يعني مثل ما نسميه حنا اليوم مصاب بالزهايمر. وهو - 00:19:40
ابن تسعين سنة متى يحكم بموته؟ دوروا دوروا دوروا عليه ما وجدوه. فحينئذ ايضا المرجع في ذلك الى اجتهاد الحاكم او القاضي. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى - 00:20:00
وان كان وان كان ظاهرها الهلاك كمن فقد كمن فقد من بين اهله او في مهلكة كدرب الحجاز او بين الصفين او صف المسلمين وصف المشركين. حال الحرب او غرقت سفينة سفينة او ونجى قوم وغرق اخرون - 00:20:20
انتظرت اتمت اربع سنين منذ فقد ثم يقصى المال في الحالتين ان اكثر مدة الحمل. ولانها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار انقطاع خبره عن اهله الى هذه الغاية يغلب ظن الهلاك وتعتد زوجته عدة الوفاء فتحل الازواج بعد ذلك نص - 00:20:40
وعليه اتفاق الصحابة على ذلك. قال احمد من ترك هذا القول اي شيء يقول هو عن خمسة من الصحابة. فقال يروى عن من ثمانية اوجه من ثمانية اوجه قيل زعموا ان عمر رجع قال هؤلاء الكذابون قيل فيروى من وجه ضعيف ان - 00:21:00
وقال لخلافه قال لا الا يكون الانسان يكذب. ولا تفتقر امرأة المفقود الى حكم حاكم بضرب المدة. وعدة الوفاة لان الظاهر موته اشبه ما لو قامت به بينة. ولا يفتقر ايضا الى طلاق ولي زوجها بعد عدة الوفاة لتعتد بعد ذلك - 00:21:20
لانه لا ولاية لوليه في طلاق امرأته. وما روي عن عمر انه امر ولي مفقود انه امر ولي المفقود ان يطلقها قد خالفه قول ابن عباس وابن عمر وقال عبيد ابن عمير فقد رجل في عهد عمر فجاءت امرأته الى عمر فذكرت ذلك - 00:21:40
فقال انطلقي فتربصي اربع سنين ففعلت. ثم اتته فقال انطلقي فاعتدي اربعة اشهر وعشرة ففعلت. ثم اتته فقال اين ولي هذا الرجل؟ فجاء ولي فقال طلقها ففعل. عندك اذهبي فاعتد قبل اين ولي هذا الرجل - 00:22:00
اين وليه؟ ولي هذا الرب. قبله شنو؟ اذهبي فاعتدي. فاعتدي اربعة اشهر وعشرة. غلط. العدة ما بعد الطلاق العدة تكون قبل الطلاق هذي عبارة غير موجودة عندنا. عندنا فقال عمر آآ هكذا فقال اين ولي - 00:22:20
انطلقي فتربصي اربع سنين ففعلت ثم اتته. فقال اين ولي هذا الرجل؟ ما في ما في لانه لو اعتدت خلاص خرجت شو الداعي للولي؟ نعم قال اين ولي هذا الرجل - 00:22:40
جاء وليه فقال طلقها ففعل. فقال عمر انطلقي فتزوجي من شئت. فتزوجت ثم جاء زوجها الاول قاله عمر اين كنت؟ فقال استهوتني الشياطين. فوالله ما ادري في اي ارض كنت عند قوم يستعبدونني حتى غزاهم قوم مسلمون - 00:23:00
فكنت فيمن غنموه فقالوا لي انت رجل من الانس وهؤلاء الجن فمالك ومالهم؟ فاخبرتهم خبري فقالوا باي بارض باية ارض الله تحب ان تصبح قلت بالمدينة هي ارضي فاصبحت وانا انظر الحرة وزاد البيهقي قال - 00:23:20
فاما الليل فلا يحدثوني واما النهار فاعصار ريح اتبعها الى اخره. فخيره عمر ان شاء امرأته ان شاء فاختار الصداق. قصة غريبة. لكن السند صحيح. نعم. نعم قضى بذلك عثمان وعلي بن الزبير وهو قوله هو قول ابن عباس وهذه قضايا انتشرت ولم تنكر فكانت اجماعا قاله بالكافي - 00:23:40
واذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للاوضاع ففي المال اولى. قال الامام احمد اذا اذا امرت اذا امرت زوجته تتزوج اذا امرت زوجته ان تتزوج قسمت ما له. مسألة مهمة. هذه مسألة مهمة. لو ان الرجل - 00:24:10
اذا في آآ بيته. هذه مسألة مهمة من بين اهله. او في مهلكة كدرب الحجاز طبعا دار بالحجاز في زمانهم كان درب مخوف. كله حرامية وسراق. حتى جاء الله عز وجل - 00:24:30
الدولة السعودية الاولى والثانية والثالثة فمكن الله عز وجل الامن في بلاد الحرمين. حدثنا شيخنا الانصاري رحمه الله وشيخ مشايخنا هو في قصة غريبة قال اول ما جئت الى حجاز يقول من مكة الى المدينة يقول من كل جبل نخاف ان يخرج علينا لصن. يأخذ نعالنا وثوبنا - 00:24:50
وربما يقتلنا. ثم لما مكن الله الملك عبد العزيز رحمه الله استتب الامن ولله الحمد يمشي الانسان في درب الحجاز امنوا ما يكون من دروب كل الطرقات في الدنيا. ولله الحمد والمنة. والمقصود بضرب - 00:25:20
هو ما يكون من طريق الشام آآ الى تبوك ومن تبوك الى المدينة من المدينة الى مكة هذا هو درب الحجاز عند المصلي او فقد بين الصفين حال الحرب او غرقت السفينة ونجى قوم وغرق اخرون. انتظر تتمة - 00:25:40
هذه المسألة انتظار اربع سنين في فقدان مهلكة تسمى. انتظار اربع سنين في فقدان مهلكة. ينتظر اربع سنين. ثم اذا لم يأتي فلورثة المطالبة بقسم الميراث. وزوجته بعد اربع سنين تماما. تعتد - 00:26:00
اربعة اشهر وعشرا. هم. بعد التمام اربع سنين تعتد اربعة اشهر وعشرة. لماذا لان رأس الاربع بينة الموت. ومتى تعتد المرأة عند بينة الموت؟ اليس كذلك لو فرظنا ان امرأة زوجها في المستشفى ومكث مريظا في المستشفى خمس سنوات ثم مات متى تعتد - 00:26:30
بعد الموت مباشرة قد يقول قائل لماذا تعتدي هو ما لامسها مريظ في المستشفى؟ نقول انتم ليش تفترضون ان العدة فقط لاجل براءة الرحم هذا من الحكم وليس هي العلة التي لاجلها شرع الشارع العدة - 00:27:00
واضح هذه المسألة؟ طيب اذا قلنا بعد اربعة اشهر وعشرا اعتدت المرأة. ثم تزوجت طبعا انه لا يحتاج الى طلاق بعد اربع سنوات اذا اعتدت وخرجت من العدة ما يحتاج الى طلاق من قبل الاولياء لسببين - 00:27:20
الاول ان الاولياء ليس عندهم وكالة في الطلاق. ولا لا؟ الثاني ان مدة الاربع بينة الموت وبينة الموت المرأة تخرج وتبين بدون حاجة الى الطلاق. ولذلك جمهور العلماء يقولون ان الاولياء ليس لهم من يطلق المرأة تعتد اربعة اشهر وعشرة ثم تتزوج من شاء. فان تزوجت ثم جاء - 00:27:40
فلها كما قال عمر رضي الله عنه فله اي لهذا الرجل اما ان يطلقها الزوج الثاني فتعتد عدة المطلقة ثم يعود تعود الى الاول بالنكاح الاول واما ان المرء يطلب المهر الذي انفقه على هذه المرأة وهي تبقى في ذمة الثاني. اما الميراث - 00:28:10
الميراث اذا قسم ثم جاء يرجع اليه ماله. كل واحد يعطيه نصيبه اللي اخذه. نعم. احسن الله فان قدم بعد في القدم بعد القسم اخذ ما وجده بعينه لتبين عدم انتقال ملكه - 00:28:40
نعم. ورجع بالباقي اي ببدله على من اخذه لتعذر رده بعينه. يعني ما كان عينا باقيا يأخذ العين. وما لم يكن عينه باقية وصرف فيأخذ القيمة. نعم. ها؟ كيف يرد من؟ زوجته. واله. الخيار له. الخيار له هو. وليس للزوجة ولا للزوج الثاني - 00:29:00
الخيار له هو اما ان يطلبها واما ان يطلب صداقة الخيار له هو. نعم ما كانت تزوجت هي زوجته. ما كانت تزوجت هي زوجته. هم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى فان مات مورث يورث الهذا المفقود في زمن انتظاره. اي في المدة التي قلنا - 00:29:30
به فيها اخذ كل وارث غير مفقود. نعم. اليقين اي لما لا يمكن ان ينقص عنه من حياة المفقود او موته يعني لو مات ميت وكان هذا المفقود من ورثته. وهناك ورث اخرين. فنعطي كل ورثة كل الورثة ما يستحقون - 00:30:00
مع النقصان لوجوده. ثم الباقي يوقف. نعم. ووقف ووقف له الباقي حتى يتبين امره او ان تنقضي مدة الانتظار فان قدم المفقود اخذه والا فحكمه كبقية ما له. ومن اشكل نسبه ورجيا انكشافه - 00:30:20
فكان المفقود في انه اذا مات احد من الواطئين لامه وقف له منه نصيبه على تقدير لحاقه به. فان لم يرجوا انكشافه بان لم ينحصر الواطئون الامي او عرظ على قافة فاشكل عليهم ونحوه لم يوقف له شيء. هذه المسألة تتصور في الاماء قديما - 00:30:40
كان الرجل يبيع امته وكان قد وطأها. فيستبرأها بحيضة. ثم يكون عند الثاني والثاني بعد استبرائها بحيضة يطأها. ثم يتبين انها حامل. فوضعت لستة اشهر فانكر السيد الثاني ان يكون الولد له. وانكر السيد الاول ان يكون الولد له. فالان الولد لمن - 00:31:00
حينئذ اذا اشكل نسبه فكالمفقود ينتظر حتى يتبين. كيف يتبين؟ قديما كان التبين بالقاف بالقاءف وهو الذي ينظر الى الشبه. اليوم ما يسمى بالدي ان ايه. فحينئذ يعمل له فحوصات طبية فالاطباء يقررون يلحق بمن؟ الى ان يلحق بمن يوقف نصيبه من هذا ومن هذا من الاثنين. هذه - 00:31:30
سورة المسألة. هذه صورة المسألة. نفس السورة هذه تتصور في صورة اخرى ايضا غير الاماة لزلك الفقهاء رحمهم الله لما يذكرون هذه المسائل يحسنون الينا. لو وطي رجل امرأة بشبهة ووطيها اخر بشبهة - 00:32:00
فالان اصبحت موطوئة من الاثنين بشبهة. الان حملت وكل واحد منهم يقول هذا ولدي. بالشبهة او كل واحد منهم يقول ليس ولدي. فالان لو مات هذا يوقف حتى يتبين لو مات هذا يوقف حقه حتى يتبين الحمل او بمن نلحق فاذا تبين حينئذ يعطى له - 00:32:20
وحقه واضح المسألة؟ ولا صعبة؟ يا شيخنا واظحة؟ الحمد لله قال الشيخ اذا يعني الان لو وطأ رجل امرأة بشبهة ووطئ اخر بشبهة ثم كل واحد منهم انكر ان يكون الولد لهما. فاي واحد منهم يموت ونحن ما تبين لنا هو ولد من؟ اي واحد منهم يموت - 00:32:50
حينئذ لابد من وقف نصيبه. لان الولد بالشبهة يلحق به. هذه قاعدة ولد الشبهة يلحق به وين وطئ بالشبهة؟ فهذه مسألة متصورة. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى باب - 00:33:20
ميراث الخنثى نقل ابن حزم الاجماع على توريثه وهو من له شكل الذكر وفرج المرأة ويعتبر امره في توريثه ميراس الخنثى ليس فيه دليل لا من كتاب ولا من سنة. لكن الاجماع على توريثه - 00:33:40
من هو الخنثى؟ قال الفقهاء الخنثى من له شكل الذكر وفرج المرأة؟ او العكس من له شكل الانثى والة الرجل؟ حقيقة وليس تمثيلا ولا دياثة. نعم ويعتبر امره في توريثه باي شيء؟ ويعتبر امره في توريثه ببوله فان بال من حيث يبول الرجل فهو ذكر فان بال من حيث تبول المرأة - 00:34:00
فله حكم المرأة لان الله تعالى اجرى العادة بذلك فان بال منهما فبسبقه من احدهما. لما روي لما روى الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مولود له وذكر. من اين يورث؟ قال من حيث يبول. هذا حديث لا - 00:34:30
موضوع والكلبي متهم في وظع احاديث على ابن عباس. نعم. احسن الله اليك. وروي انه صلى الله عليه وسلم مات بخنثى من صار فقال ورثوه من اول ما يبول منه. نعم. وقال ابن منذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان الخنثى يورث من حيث - 00:34:50
ويبول وجدنا خروج البول اعم اعم العلامات لوجودي من الصغير والكبير وسائر العلامات. انما توجد بعد الكبر. نعم لان البول خروج البول من العلامات الموجودة من حين الولادة. اما سائر العلامات الاخرى فانها تنشأ شيئا - 00:35:10
فشيئا وتكبر. فاذا ولد وبال من حيث تبول المرأة فيلحق بالاناث اذا ولد وبال من حيث له التان الة الرجل والة المرأة. فبال من الة الرجل يلحق بالذكور. هذا لا يسمى - 00:35:30
خنثى مشكلا لان هذا واضح. هذا واظح هذا ماذا يسمى؟ يسمى الخنثى لكن المشكلة في الخنثى المشكل كيف نورث الخنث المشكل؟ الذي هو ها فان خرج منهما معا اكتب وهذا يسمى الخنث المشكل. الاول - 00:35:50
الخنث البين الاول ايش نسميه؟ الخنث البين. وهو من له شكل الذكر وفرج وفرج المرأة ويعتبر ببوله فاذا بان انه يبول من الة الرجل فهو ذكا واذا بان انه يبول من الة الانثى فهو انثى اذا هذي ليست مشكلة - 00:36:10
هذا الخنثل بين. طيب اين الخنث المشكل؟ الثاني؟ ايوة. فان خرج منهما معا اكثرهما لان الاكثر اقوى في الدلالة. قال في المغني قال احمد في رواية اسحاق ابن ابراهيم يرث من المكان الذي يبول منه يبول منه اكثر. فان استوى - 00:36:30
في مشكل فان رجى كشفه بعد كبره اي بلوغه. اعطي ومن معه اليقين من التركة وهو ما يرثونه كل تقدير ووقف الباقي حتى يبلغ. اذا لاحظوا الان عندنا الخنث البين وعندنا الخنث الاوسط وعندنا الخنث المشكل - 00:36:50
الخنس الاوسط هو الذي يبول من الموضعين. لكن احدهما اكثر من الاخر. فيلحق بالاكثر طيب اذا استويا هذا هو المشكل. فان رجي كشفه بعد كبره. اطباء قالوا والله انتظروا ربما اذا كبر صار له سنتين ثلاث اربع يتبين. فاذا فاذا يوقف حقه - 00:37:10
كيف نوقف حقه؟ نوقف حقه الاحظ ها ان كان كونه ذكر اكثر فنوقف الذكر. ان كان كونه فاكثر نوقف الانثى واضح؟ مثل ما فعلنا في ايش؟ في في الحمل اوقفنا حظ الذكرين ان كان - 00:37:40
او حق حظ الانثيين ان كان اكثر. هكذا خنت المشكل نوقف الاحظ له حتى يتبين اعطي ومن معه اليقين من التركة. وهو ما يرثونه بكل تقدير. اذا من يرث مثلا - 00:38:00
فرضنا انه ان الخنثى بنت ففي هذه الحالة هناك من يرث قطعا الام لها السدس الزوجة لها الثمن الاب له السدس البنت ها النصف. فلا نعطه النصف والام السدس والاب السدس والام الثمن. الباقي نوقفه حتى يتبين. فان تبين انه - 00:38:20
انثى فالباقي للاب ان تبين انه ذكر فالباقي له. عرفنا؟ نظرب مثال اخر. طيب واضح ها؟ واضح؟ الحمد لله. نعم. احسن الله اليكم. ووقف الباقي حتى يبلغ لتظهر ذكورته بنبات لحيته - 00:38:50
او امنائي من امناء من ذكري. زاد في المغني وكونه مني كونه مني رجل. او انوثته بحيض او تفلك ثدي او ستارته سقوطه اي ثدي بنص عليهما. او امناء من فرج فان مات الخنثى قبل بالنسبة على - 00:39:10
في حال الكبر لو كبر لو كبر الخنثى وصار له علامات ظاهرة الى جهة الذكورة او الى جهة الانوثة مع استواء البول فحينئذ يلحق بالعلامات الظاهرة الى اي الجهتين كانت - 00:39:30
فان نبتت لحيته ولم تظهر له ولم تظهر له آآ ثدي كثدي المرأة مفلوكا يعني مدورا او ساقطا فحينئذ يحكم بانه ذكر. وان لم تظهر له لحية ولكن ظهرت ظهرت آآ ظهر للخنتى المشكل فلك من الثدي او ثدي - 00:39:50
ساقط او حيض فحينئذ ندرك ان جانب الانوثة غالبة. نعم. اليوم ولله الحمل هذه مسألة محلولة ان الاطباء يعطون هرمونات يقوون احد الجانبين على الاخر فتحصل فيحصل تمييز بلا اشكال ها فان مات امناء بعد كلمة او امناء حط نقطة انتهى الكلام - 00:40:20
ها او امنعي من فرج انتهى الكلام. نعم. بعدين فان مات هذه مسألة جديدة. احسنت. فان مات الخنثى قبل البلوغ او او بلغ او بلغ بلا امارة او علامة على ذكورته او انوثته اختلف ارثه. اخذ نصف ميراث ذكر - 00:40:50
نصف ميراث انثى فهذه مشكلة الان. لذلك سموها مشكل. ان مات الخنث المشكل قبل البلوغ وليس عندنا اي علامات فارقة للذكورية والانوثية لانه مات قبل البلوغ. فليس عندنا حيض ولا ثدي فلك - 00:41:10
وليس عندنا آآ مني يخرج من ذكره وليس عندنا لحية لانه مات قبل البلوغ. فكيف نورثه قال اختلف ارثه كيف اختلف؟ اخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى شفت شلون؟ الان لو كانت لو كان خنت المشكل بنت وهي لوحدها كم تاخذ؟ نصف. ونصف - 00:41:30
والنصف الربع. اذا نحط لها الربع. لو كان ذكرا فله الباقي من المال. كم الباقي من المال لو فرضنا ان الباقي من المال هو الثلثان. فنصف الثلثان ثلث. فنجمع الثلث مع الربع - 00:42:00
هذا النصيب. ايوة واختلف ارثه. ها ها واختلف ارثه اخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث ففي ابني وبنت وولد وولد خنثة. وولد خنثى لان كلمة الولد في اللغة العربية تطلق على الذكر والانثى - 00:42:20
اه ولد خنسى نعم بعض مشايخنا رحمهم الله كانوا يقولون اه يوصيكم الله في اولادكم قال اتى بكلمة الاولاد حتى لا يخرج الخنثى. وهذه بلاغة ترى. نعم ابن وبنت وولد خنثى للذكر اربعة اسهم والانثى ثلاثة وللبنتان سهمان. وقال اصحابنا - 00:42:40
تعمل مسألة تعمل مسألة على انه ذكر ثم على انه انثى ثم تضرب احداهما في الاخرى ان تباينتا او وفق وفق وفق احداهما في الاخرى ان توافقتا وتجتزء باحداهما ان تماثلتا او باكثرهما - 00:43:10
تناسبتا ثم تظرب الجامعة في اثنين عدد حالي الخنثى. ففي هذه المسألة المسألة الذكورية من خمسة من اربعة احداهما في الاخرى للتباين وتكون عشرين. ثم في اثنين تبلغ اربعين للبنت سهم في خمسة - 00:43:30
وسهم في اربعة يحصل لها تسعة وللذكر سهمان في خمسة وسهمان في اربعة يجتمع له ثمانية عشر ثمانية عشر سهماني في اربعة وسهم في خمسة تكون ثلاثة اعشار. ان لم يختلف ثلث الانثى بالذكورة والانوثة كولد الام اخذ ارثه مطلقا - 00:43:50
وان ورث بكونه ذكرا فقط كولد اخ او عم او عم اخ انثى او بكونه انثى فقط كولد اب خنثى مع زوج واخت لابو وان اعطي نصف ميراثه. الحقيقة يعني ميراث الخنث المشكل مشكل. وحتى التقسيم هو مشكل - 00:44:10
سواء عليه هو او على من معه من اخوانه الذكور والاناث. لكن المسألة اللي ذكرها المصنف تصورها بدون كتابة صعبة. لكن كما هو حلها امامنا يعني نجعل جامعتين جامعة باعتبار الخنثى ذكر وجامعة باعتبار الخنثى انثى. ثم نعمل جامعة - 00:44:30
بين الاثنين وتسمى الجامعة النهائية. ثم نعطي القسمة والاسهم من الجامعة النهائية. هذه تقريبا يعني تقريب لصورة المسألة بدون كتابة. طيب اذا كان الخنثى المشكل اذ ان لم يختلف ارث الخنسى بالذكورة والانوثة. كما لو كان اه ولد ام. ولا - 00:45:00
هل هو اخ لام ولا اخت لام؟ الاخ والاخت لام هل ارثهم يختلف او ارثهم واحد ليش يختلف؟ لان الاخ لام والاخت لهم شي واحد ما في اللي يتذكر مثل حظ الانثيين؟ ذكرهم انثى - 00:45:30
سواء هكذا درسنا اذا لا يختلف فاذا يعطى سهم فلو كان معه اخت وهو ها فله هما الثلث يشتركان في لو اخ وهو يشتركان في الثلث لو هو لوحده له السدس انتهت الاشكالية عندنا. هذه - 00:45:50
لو كان لم يختلف ارث الخنثى بالذكورة والانوثة كولد الام. طيب والمعتق؟ المعتق الان آآ آآ اذا اعتق الخنث المشكل ثم مات مولاه ثم مات مولاه ولم يترك الا زوجة. كم للزوجة؟ الربع والباقي للمعتق. سواء كان خنثى ذكر ولا انثى - 00:46:10
علاقة الباقي للمعتق فاذا لا يختلف ارثه لانه معتق ها واضح؟ فاخذ يرثه مطلقا. طيب وان ورث بكونه ذكرا فقط كولد اخ كولد اخ او عم خنثى او بكونه انثى فقط كولد اب انثى - 00:46:40
مع زوج واخت لابوين اعطي نصف ميراثي. هذه ايضا مسائل ترجع الى الاول لانه ما دام يرث بكونه ذكرا شيء وبكونه انثى شيء فحينئذ يعطى نصف الميراث. من الحالتين يعطى نصف الميراث من الحالتين - 00:47:00
على الحقيقة يعني اشكل المسائل في باب الميراث هو مسائل الخنثاء المشكل. انا اقولها لكم والان الان السهل هنا نقرأه لكن لو جاتنا مسائل في في الحل صعب صعب وانا اذكر جلست - 00:47:20
اسبوعين في مسائل المشكلة عند شيخنا الزليباني رحمه الله واسكنه الجامع. نعم. باقي الاذان خلنا نكمل ميراث الغرقى يا رجل. بعدين ميراث اهل الملل سهل. هم. قال رحمه الله تعالى - 00:47:40
ابي مراد الغرقى ونحوهم كالهدم ومن وقع بهم طاعون قتل واشكى امرهم. هذه المسألة تسمى الموت الجماعي في عصرنا اليوم نسميه اليوم الموت الجماعي. لو مات اهل بيت جماعة هدم البيت عليهم او كانوا في سيارة - 00:48:00
فماتوا جميعا او كانوا في سفينة فغرقت. او كانوا في طائرة فسقطت. كيف نورثهم؟ هذه سورة المسألة هي معروفة عند الفقهاء بميراث الغرقاء ونحوهم. عندنا اليوم ميراث الموت الجماعي. كيف يكون - 00:48:20
نكمل بعد الاذان. نعم. دقيقتين؟ باقي دقيقة. كمل اجل. ثمانية وعشرين نص دقيقة ليش ما تضبطونها؟ اللي سواها زين تنسى تشغل الميكروفون الخارجي. يبني لازم تظبطها. تفضل ابو نواف يأذن على سعد. الله اكبر - 00:48:40
اكبر الله اكبر. الله اكبر اكبر اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول - 00:49:30
اشهد ان محمدا الرسول حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد - 00:50:20
نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى اذا علم موت المتوارثين معا فلا ارث لاحد امام الاخر. لانه لم يكن حيا حين موت الاخر وشرط الارث حياة الوارث بعد موت المورث. هذا بالاتفاق. اذا علم موت المتوارثين معا - 00:51:50
فلا ارث يعني كانوا في سيارة فلا سمح الله يعني انقلبت السيارة وماتوا كلهم فلما جاءوا وجدوهم كلهم اموات ولا يعرف ايهم ها ولا يعرف الا انهم كلهم ماتوا في نفس اللحظة. فهذا لا لا توارث - 00:52:20
اين هم؟ لماذا لا توارث بينهم؟ لان من شرط الارث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث مر معنا في شروط نعم هذه الحالة الاولى ان يموتوا معا يقينا فلا توارث بينهم هذه رقم واحد. نعم. احسن الله اليكم - 00:52:40
وكذا ان جهل الاسبق او علم ثم نسي او علم وجهلوا عينه عينه. وادعى ورث كل منهما سبق الاخر ولا بين او معارضتا وتحالفا هذه الصورة الثانية الان ان جهل الاسبق طبعا هذا قديما يمكن آآ ان يجهل اليوم - 00:53:00
يحددون يقولون هذا رجل مات الساعة الفلانية وهذا مات في الساعة الفلانية. فقول طبيبين من الاطباء المسلمين حجة اذا يمكن دفع الجهالة بايش؟ بعلم الاطباء. او علم ثم نسي هم عارفين ان واحد منهم لما جو لقوه ميت والثاني كان حي. لما وصلوهم المستشفى من شدة الفزعة والوقعة نسوا منو اللي - 00:53:20
كان حي ومنو اللي كان ميت؟ فلان ايضا اذا لم يتبين من جهة الاطباء فهذا ايضا مشكل يسمى. فحين حينئذ لا توارث بينهما. طيب واذا ادعى ورثة كل منهما سبق الاخر. ليش الورثة يدعون سبقها - 00:53:50
الاخر علشان الثاني يرث من الاول وهو يرث من الثاني. فهمتم؟ هذا يحصل في المواريث. او تعارظتا يقول لا صاحبك اللي قبلي وهذا يقول لا صاحبك قبلي. هذا يبي يورث منا وهذا يبي يورث منه. او تحالف اي حلف مم - 00:54:10
اي حالف كل منهما على ابطال دعوى صاحبه. ولم ولم يتوارثا نص عليه. وهو قول ابي بكر الصديق وزيد ومعاذ وابن عباس والحسن ابن علي رضي الله عنهم لعدم وجود شرطه وسقوط الدعوي الدعوي الدعويين الدعويين - 00:54:30
كالدعويين. هم. فلم يثبتوا السبق لواحد منهما معلوما ولا مجهولا. وقال مالك ابن الموطأ لا ينبغي ان يرث احد احدا بالشك. وروى الموطأ ايضا انه لم يتوارث من قتلة من قتل يوم الجبل ويوم الصفين ويوم الحرة ثم يوم فلم يورث احد منهم من صاحبه - 00:54:50
شيئا الا من علم انه قتل قبل صاحبه انتهى. محتج في المغني بان قتل اليمامة والصفين والحرة لم يورث لم يورث بعض من بعض وبما روى جعفر بن محمد عن ابيه عن ام كلثوم بنت علي توفيت ان ان ام كلثوم - 00:55:10
بنت علي توفيت هي وابنها. هم. ان ام كلثوم بنت علي توفيت هي وابنها فالتقت فالتقى ام كلثوم امها فاطمة رضي الله عنها. وهي اخت الحسن والحسين. نعم. فالتقت الصيحتان في الطريق - 00:55:30
فلم يدر ايهما مات قبل صاحبه فلم ترثه ولم يرثها. بالنسبة اذا لم يعلم وليس عندنا دليل قاطع قاطع ليس بالشك فحينئذ لا نورث الاخ احدهما من الاخر. لا الابن من الاب والاب من الابن. لكن اذا كان ظن - 00:55:50
الظن لا يعمل به في باب المواريث كما قال الامام مالك لا لتوارث بالشك. واضح؟ لا توارث بالشك بل لابد ان يحصل يقين عندنا. نعم. وان لم يدع ورثة كل منهما سبق الاخر وورث كل - 00:56:10
صاحبة من من تلاد ماله من تلاد ماله دون ما ورثه ورثه من الاخر. لئلا يدخله الدور لان ذلك يروا بان لا يدخله الدور. يعني لو ان انتبهوا لهذه المسألة لو مات آآ اب وابن - 00:56:30
وكان للابن ابن. وللاب جد. فالجد يقول انا ما ادري. ولدي اللي مات يقول ما ادري ابوي اللي مات قبل ما ندري. فحين اذ ورث كل ميت صاحبه. فنورث الابن من الاب - 00:56:50
الاب من الابن. واضح؟ هذه صورة المسألة. لكن من تلاد المال المال اي المال الذي بحوزتهما دون النصيب الذي يحوزه كل واحد منهما من الارث. اما ما هزا وكل واحد منهما من الارث فلا يدخل في القسمة. نعم. لان ذلك يروى عن عمر وعلي واياس المزني وشريح - 00:57:10
وابراهيم قال الشعبي وقع الطاعون الشام عام عمواس فجعله البيت يموتون عن اخرهم فكتب بذلك الى عمر عمر ان يورثوا بعضهم من بعض. قال الامام احمد اذهبوا الى قول عمر قال بانصاف وهم من المفردات. هذا الحديث لا يثبت - 00:57:40
لا يثبت عن عمر انه قال ورثوا بعضهم من بعض. ولو ثبت فالمقصود ورثوا بعضهم من بعض يعني اذا كان هناك بينة على التأخير والتقديم. نعم. احسن الله اليك. وروي عن اياس المزني ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم وقع عليهم بيت - 00:58:00
فقال يرث بعضهم بعضا وروى سعد في سننه عن الياس موقوفا. نعم. لم يصح موقوفا ايضا. لكن اياس المزني رضي الله عنه صحابي فيكون هذا قول صحابي. نعم. احسن الله اليك. فيقدر احدهما فيقدر احدهما مات اولا ويورث الاخر منه ثم - 00:58:20
اقسم ما ما ورثه على الاحياء من ورثته ثم يصرع بالثاني كذلك. نعم. يعني لو مات الاب والابن آآ لا يدرى ايهما مات اولا فحين اذ لاحظ الان وليس هناك دعوة بينهما. وليس هناك دعوة بينهما. لكن يقول - 00:58:40
يبقى غالب ظننا ان الابن مات قبل الاب. وليس يقين. فحينئذ نورث كل واحد منهما من الاخر ثم يقسم مال كل واحد منهما على ورثته. فلو مات ابن واب في الحادث - 00:59:00
وكان للابن زوجة وام وابن. وابوه ايضا كيف نقسم المال الزوجة لها ايش؟ الثمن الابن الام لها السدس والاب له السدس والابن له الباقي. هذه قسمة مال الابن. والاب كيف نقسم ماله؟ الاب له هذا الابن. الذي مات - 00:59:20
بعده بغالب الظن له هذا الابن وله زوجة هي ام الابن له زوجة او غيرها له زوجة فكيف يكون قسمة المال للزوجة ها الثمن والباقي؟ لهذا الابن فيجمع اعماله بعد اعطاء الاب السدس يجمع ما له ويقسم على ورثته الباقية - 00:59:50
والسدس الذي هناك يعطى للام للزوجة اللي هي ام هذا الولد. على كل حال الحمد لله اليوم الالات العلمية سهلة في معرفة السبق في الموت والاطباء يحددون بيقين الى درجة يعني - 01:00:20
يكاد يكون الخطأ فيه نادرا او معدوما. فحينئذ يصح قول طبيبين مسلمين ماهرين في هذا الباب اه نكتفي بهذا القدر ان شاء الله الاسبوع القادم نأخذ ميراث اهل الملل كيف نورث الكفار بعضهم من بعض؟ نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا - 01:00:40
العلم النافع العمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:01:00
Transcription
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف درس في كتاب منار السبيل في شرح الدليل ولا زلنا في كتاب المواريث كنا قد وقفنا على باب ميراث الحمل - 00:00:20
على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا الفقه في دينه والفهم عنه وعن نبيه ونسأل الله جل وعلا ان يلهمنا الرشاد والصواب والسداد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا - 00:00:40
وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى باب باب ميراث الحمد من مات عن حمل يرثه وعن ورثة وعن ورثة غيره. ورضوا بوقف الامر على وضعه فهو اولى - 00:01:00
خروجا من الخلاف ولتكون القسمة مرة واحدة والا قوله باب ميراث الحب. يعني لو مات ميت وهناك حمل يحتمل ان يكون هذا الحمل ميراثا. كالرجل يموت وزوجته امل هنا يأتي سؤال كيف نقسم الميراث؟ اولا ما - 00:01:20
المصنف وهو ان اذا رضي جميع الورثة بوقف التقسيم حتى يضع الحامل هذا هو الاولى. خروجا من الخلاف. فنقول للورثة اصبروا حتى يتبين الحمل بالوضع فاذا تبين الحمل بالوضع ان كان ذكرا فيعطى نصيب الذكر مثله وان كان انثى - 00:01:50
فيعطى ميراث الفرض او التعصيب مع الغير بحسبه. فان لم يقف الفرض ورثه والا ايوا. والا فطلب بقية فطلب بقية ورثته قسم التركة قسمت ووقف له الاكثر من اثي ذكرين او انثيين. لان وضعهما كثير معتاد فلا يجوز - 00:02:20
قسم نصيب ما كالواحد وما زاد عليهما نادر فلا يوقف له شيء. هذه الان الصورة الثانية ان بعض الورثة او كلهم يقولون نحن نريد ميراثنا. نحن نريد ان نستعجل بالمال الذي لنا لا نريد - 00:02:50
نقف تسعة اشهر او ثمانية اشهر او عشرة اشهر. فكيف نقسم المال؟ يقسم المال على احد امرين. يقول فطلب بقية ورثته قسم التركة قسم. ووقف الاكثر. يعني ينظر الى الاكثر ايهما اكثر يوقف له المال. فلو فرضنا ان الحمل - 00:03:10
ذكرين ويكون هذا اكثر من حظ الانثيين فنحبس نصيب الذكرين. وان ان كان نصيب الانثيين اكثر فنحبس نصيب الانثيين حتى يتبين الحبل لنضرب على هذا مثال. مات رجل وترك زوجته وترك زوجة - 00:03:40
وابنا وبنت. طبعا للزوجة الثمن. والابن البنت عندنا فلو فرضنا ان الحمل ذكرين كان نصيبهما اكثر من نصيب ما لو فرضنا ان الحمل بنتين. لماذا؟ لان البنات بنتين مع البنت للذكر مثل حظ الانثيين - 00:04:10
فيصير حظ البنتين اقل. يصير مساوية للولد. لكن لو جعلنا الحملة ذكرين اذا ذكرين وذكر موجود وبنت. فيصير عندنا كل ذكر عن انثيين يصير عندنا ستة بنت ثمانية فتقسم المال الى ثمانية اجزاء. لا ثمانية اجزاء. لان البنتين - 00:04:40
البنت لها حظ كم؟ ها نعم سبعة اجزاء. لان البنت لها نصيب ضعف الذكر. والباقي سبعة والباقي سبعة فنعطي البنت واحد وللابن اثنين من السبعة الباقي كم؟ اربعة اذا هذه تحبة - 00:05:10
وهو اكثر. طيب قد يقول قائل لماذا حبستم ذكرين او انثيين ايهما اكثر لانا نخشى ان قسمنا فكان ذكرين من اين نجيب لهم الفلوس؟ يمكن يصعب اخذ المال من الورثة ولذلك حبسنا اكثر ما يمكن واشهر ما يمكن. اكثر ما يمكن واشهر ما يمكن هو ذكرين - 00:05:30
او انثيين قد نادر ما يكون ثلاثة ذكور نادرا ان يكون هناك ثلاثة اناث نادر واندر ان يكون هناك اربعة وخمس لكن عملوا بالغالب من التوائم وبالاكثر حظا لان وضعهما كثير معتاد. فلا - 00:06:00
يجوز قصب نصيبهما كالواحد. وما زاد عليهما نادر فلا يوقف له شيء. اذا فهمنا لماذا نوقف حظ الذكرين او الانثيين الاكثر منهما حتى لا ينقص فيما لو كان الامر كذلك. فلماذا لم نفرض - 00:06:20
واحدا لان ربما يكون الحمل توأم. لماذا لم نفرض ثلاثا لان هذا نادر؟ وانما على الحمل التوأم المعتاد. نعم. اذا هذه الصورة الثانية الان. نعم. احسن الله اليكم سلام عليكم. قال رحمه الله تعالى ودفع لمن لا يحجبه الحمل ارثه كاملا ودفع او دفع - 00:06:40
يعني من لا يحجب الحمل اثمه كاملا ولمن يحجبه حجم نقصان اقل ميراثه. كالزوجة والام فيعطيان الثمن والسدس. نعم هذي الان الصورة الثالثة الان. اذا كان في المسألة عدة مواريث. منهم من الحمل يؤثر - 00:07:10
على نصيبه. ومنهم من الحمل لا يؤثر على نصيبه. فالذي لا يؤثر الحمل على نصيبه خذ نصيبه كاملا. والذي يؤثر الحمل على نصيبه فيعطى نصيبه بتقدير وجود الحمل. فمثلا لو مات الرجل وترك زوجة حامل. وترك زوجة - 00:07:30
حامل وليس عنده ابن ولا عنده بنت. ترك زوجة حامل. وابا واما الان الورثة كلهم متأثرون بالحمل. فالزوجة لو كان الحمل حقيقيا وستأخذ الثمن لو لم يكن حقيقيا ستأخذ كم؟ النصف. الربع. الربع. اذا نعطيها الربع نعطيها الثمن ولا نعطيها - 00:08:00
الربع حتى يتبين. الام لو لم يكن هناك حمل لكان لها الثلث لكن الان نعطيها السدس والاب نعطيه السدس بتقدير وجود الحمد فاذا لم يكن هناك حمل اخذوا باقي حقهم - 00:08:30
هذا في من يتأثر. هذا في من يتأثر. طيب مات ميت وترك انتبه لهذه وترك بنتا وزوجة حامل واما وابا. في هذه الصورة الزوجة تتأثر ولا هي لها الثمن لها الثمن؟ لها الثمن. لها الثمن. اذا لا تتأثر. فهي تأخذ ثمنها. الأم تأخذ سدسها ولا تتأثر - 00:08:50
لوجود البنت اذا لها السدس ولا تتأثر. الاب له السدس والباقي اذا لم يكن هناك ذكر اذا هو يأخذ السدس والباقي ينتظر. فان كان الحمل ها؟ ثنتا. ان كان الحمل ذكرا - 00:09:20
على سدسه وان كان الحمل انثى يأخذ ما بقي. طيب والبنت؟ البنت تقول لها لا انت قفي الان. لا نعرف ماذا نعطيك؟ هل نعطيك النصف لعدم الحمل؟ او نعطيكي انتبهي الان. المشاركة في الثلثين - 00:09:40
تأخذين الثلث او لك الباقي باعتبار ان الحمل ذكر للذكر مثل حظ الانثيين. فهنا نقدر ان الحمل ها ذكرين. نقدر ان الحمل ذكرين لانه احظ. هكذا تقسم الميراث اذا المسألة من كم؟ ثمن وسدس وسدس ها المسألة من كم الان؟ من اربعة وعشرين. ثمن الاربعة وعشرين ثلاثة - 00:10:00
هذه للزوجة لا تتأثر. السدس اربعة للام والسدس اربعة للاب. اربعة واربعة ثمانية وثلاثة احدى عشر الباقي ثلاثة عشر توقف. حتى يتبين الحب. فان قالت البنت انا لا ارضى الوقف - 00:10:30
قلنا ان كنت لا ترضين الوقف فنقدر ان الحمل ذكرين. فذكرين يصير كم نصيبهم؟ اربعة. وهي واحد خمسة فنقسم ثلتعش على خمسة. فنعطيها والباقي نوقف. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله - 00:10:50
تعالى ولا يدفع من يسقطه الحمد. طبعا هذه مسألة ايضا مهمة. من يسقطه الحمل لا يدفع اليه شيء حتى ايتيقن عدم الحمل. مثلا لو مات ميت وترك زوجة واخا لام. تعلمون - 00:11:10
ان الاخ ترك زوجة واخا لام وعم. الان لو وكان الزوجة حامل ببنت او بابن فالاخ لام لا يرثون شيء. صح ولا لا؟ اذا لا يعطون شيء حتى يتبين الحمد. ولو كان الحمل ذكرا العم لا يرد شيء. اذا لا يعطى شيء. هذه هي القاعدة. ولا - 00:11:30
شيء لمن يسقطه الحبل. لا للاخ ولا ام ولا للاخوة الاشقاء ولا ما يدفع لهم شيء نعم لاحتمال ان يحجبه. يسقط الحمل شيء من التركة لاحتمال ان يحجبه. فاذا ورد - 00:12:00
فاذا ولد اخذ اذا ولد واخذ نصيبه ورد ما بقي لمستحقه. فان اعوز شيء رجعته رجع على فان اعوز بالله رجع على من هو في يده. هذه مسألة الان ايضا مهمة. اذا ولد الحمل اخذ نصيبه الذي - 00:12:20
اوقفناه له ان كان موافقا. فان كان الذي اوقفناه زائدا قدرنا ان هناك ذكرين صار ذكر واحد فالباقي يرد لمستحقه. هذا معنى ورد ما بقي لمستحقه. طيب احنا قدرنا ذكرين وطلع ثلاثة ذكور فالان فان اعوز شيء رجع على من هو في يده. نطالبهم بالحق - 00:12:40
نعم. السلام عليكم. ولا يرث الا ان استهل صارخا نص عليه لحديث ابي هريرة مرفوعا اذا استهل المولود صادقا ورث رواه احمد وابو داوود. والاستهلال رفع الصوت فصارخا حال مؤكدة. او عطس او تنفس او وجد منه ما - 00:13:10
يدل على الحياة كالحركة الطويلة ونحوها. كسعال وارتضاع لدات هذه اشياء على الحياة المستقرة فيثبت له الحكم الحي كالمستهل ولو ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث لانه لم يثبت له احكام الدنيا وهو حي. متى نورث الحمد - 00:13:30
الحمل اذا خرج من الرحم حيا. اذا خرج من الرحم حيا. ما ما طيب لو خرج بعضه ولم يخرج بعضه ثم مات لا يرث. لا بد ان يخرج كاملا وحيا - 00:13:50
وعلامة الحياة عند الفقهاء رحمهم الله اظهر علامة الاستهلال صارخا وهو البكاء وهذا فيه النص اذا استهل المولود صارخا ورث. رواه الامام احمد وابو داوود باسناده الصحيح. خلاص والحق الفقهاء بالاستهلال وهو الصراخ الحقوا به ما في حكمه. مما لا يصدر - 00:14:10
الا عن حي كشعال وارتظاع لماذا؟ لدلالة هذه الاشياء على الحياء او عطاس او تنفس او حركة بيده او برجله ونحو ذلك. طيب هذه المسألة الان مهمة اذا استهل صارخا ثم مات اعطيناه حقه فهذا المال يذهب لمن؟ يذهب لورثته هو - 00:14:40
نعم هذا خلاصة ميراث الحمل. قال رحمه الله تعالى باب ميراث المفقود. وهو من قطع قبره لغيبة ظاهرها السلامة كالاسر والخروج للتجارة والسياحة وطلب العلم انتظر تتمة تسعين سنة منذ ولد - 00:15:10
في اشهر الروايتين اللي الغالب انه لا يعيش اكثر من هذا. وعنه ينتظر ينتظر ينتظر به ينتظر به حتى يتيقن موته فيمضي عليه مدة لا يعيش في في مثلها. كذلك مردود الى اجتهاد الحاكم. وهو قول الشافعي محمد بن حسن وهو مشهور عن مالك وابي حنيفة - 00:15:30
يوسف لان الاصل حياته. فان فقد ابن تسعين يجتهد الحاكم في تقدير مدة انتظاره. هذه مسألة الان مهمة ايضا ميراث مفقود لو فقد الناس اباهم. او اخاهم او امهم او اختهم او عمهم وله مال. فمتى لهم الحق في ان يقسموا المال تقسيم الميراث - 00:15:50
هذه الان مسألة ايضا مهمة. هذه احد المسائل الذي فقد علامته انقطاع خبره. لغيبة ظاهرها السلامة. طيب اذا انقطع خبره لغيبة لكن ليس ظاهرها السلامة كمن ركب بل بحر حال هيجان. او كان في معركة القتال. او حصل زلزال وكان في دار - 00:16:20
فافتقد هذا غير. هذا يغلب جانب الموت عليه. بخلاف من فقد لغيبة ظاهرها السلامة. كان في مصر وجا الكويت وفقد اهله الاتصال به. يحتمل ان يكون الرجل في المزرعة ما عنده فلوس يشتري البطاقة ليتصل. صار عليه قضية لا سمح الله وادخل السجن يحتمل ولا - 00:17:00
ما يحتمل يحتمل. الان قال المصنف كالاسر والخروج للتجارة والسياحة وطلب العلم الان كم ينتظر لمثل هذا الرجل؟ والانتظار له وجهان. قد يكون مات ميت وهذا يرثوه فينتظر حقه. في الميراث الميت. مات الاب وله - 00:17:30
ابنان احدهما موجود والاخر مفقود. فنعطي الموجود حقه ونحفظ حق المفقود حتى نتيقن انا موته. او يحكم القاضي بموته. تيقن الموت قالوا تسعين سنة. وهو اذهب عند الامام احمد ورواية عن الحنفية. اذا ينتظر ولا يعطى ولا يدفع - 00:18:00
ماله لورثته الى تسعين سنة. لان الغالب ان هذه الامة اعمارها بين الستين والسبعين وقليل من يجاوز ذلك ومجاوزة ذلك الى اكثر من تسعين غير ممكن. قد يقول قائل اذا انتظرنا تسعين سنة - 00:18:30
هذا المال لم يستفد منه احد. هذا المال لم يستفد منه احد. نقول يمكن للقاضي او من يعين وصيا على المال يشتغل فيه وينميه بما يصلحه لا بما يفسده. على كل حال الصواب - 00:18:50
في هذه المسألة اكتبوها عني الصواب في هذه المسألة ان الحكم فيه راجع الى القاضي الحكم فيه راجع الى القاضي او الحاكم. فاذا حكم القاضي بانه مفقود يحكم له بالموت فحينئذ يقسم ماله لورثته. وهذا هو المشهور عن مالك - 00:19:10
يوسف والشافعي ومحمد بن الحسن وغيرهم. اذا المسألة الراجح فيها الى حكم القاضي طيب هذي واظحة. مسألة ثانية. لو فقد رجل يعني مثل ما نسميه حنا اليوم مصاب بالزهايمر. وهو - 00:19:40
ابن تسعين سنة متى يحكم بموته؟ دوروا دوروا دوروا عليه ما وجدوه. فحينئذ ايضا المرجع في ذلك الى اجتهاد الحاكم او القاضي. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى - 00:20:00
وان كان وان كان ظاهرها الهلاك كمن فقد كمن فقد من بين اهله او في مهلكة كدرب الحجاز او بين الصفين او صف المسلمين وصف المشركين. حال الحرب او غرقت سفينة سفينة او ونجى قوم وغرق اخرون - 00:20:20
انتظرت اتمت اربع سنين منذ فقد ثم يقصى المال في الحالتين ان اكثر مدة الحمل. ولانها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار انقطاع خبره عن اهله الى هذه الغاية يغلب ظن الهلاك وتعتد زوجته عدة الوفاء فتحل الازواج بعد ذلك نص - 00:20:40
وعليه اتفاق الصحابة على ذلك. قال احمد من ترك هذا القول اي شيء يقول هو عن خمسة من الصحابة. فقال يروى عن من ثمانية اوجه من ثمانية اوجه قيل زعموا ان عمر رجع قال هؤلاء الكذابون قيل فيروى من وجه ضعيف ان - 00:21:00
وقال لخلافه قال لا الا يكون الانسان يكذب. ولا تفتقر امرأة المفقود الى حكم حاكم بضرب المدة. وعدة الوفاة لان الظاهر موته اشبه ما لو قامت به بينة. ولا يفتقر ايضا الى طلاق ولي زوجها بعد عدة الوفاة لتعتد بعد ذلك - 00:21:20
لانه لا ولاية لوليه في طلاق امرأته. وما روي عن عمر انه امر ولي مفقود انه امر ولي المفقود ان يطلقها قد خالفه قول ابن عباس وابن عمر وقال عبيد ابن عمير فقد رجل في عهد عمر فجاءت امرأته الى عمر فذكرت ذلك - 00:21:40
فقال انطلقي فتربصي اربع سنين ففعلت. ثم اتته فقال انطلقي فاعتدي اربعة اشهر وعشرة ففعلت. ثم اتته فقال اين ولي هذا الرجل؟ فجاء ولي فقال طلقها ففعل. عندك اذهبي فاعتد قبل اين ولي هذا الرجل - 00:22:00
اين وليه؟ ولي هذا الرب. قبله شنو؟ اذهبي فاعتدي. فاعتدي اربعة اشهر وعشرة. غلط. العدة ما بعد الطلاق العدة تكون قبل الطلاق هذي عبارة غير موجودة عندنا. عندنا فقال عمر آآ هكذا فقال اين ولي - 00:22:20
انطلقي فتربصي اربع سنين ففعلت ثم اتته. فقال اين ولي هذا الرجل؟ ما في ما في لانه لو اعتدت خلاص خرجت شو الداعي للولي؟ نعم قال اين ولي هذا الرجل - 00:22:40
جاء وليه فقال طلقها ففعل. فقال عمر انطلقي فتزوجي من شئت. فتزوجت ثم جاء زوجها الاول قاله عمر اين كنت؟ فقال استهوتني الشياطين. فوالله ما ادري في اي ارض كنت عند قوم يستعبدونني حتى غزاهم قوم مسلمون - 00:23:00
فكنت فيمن غنموه فقالوا لي انت رجل من الانس وهؤلاء الجن فمالك ومالهم؟ فاخبرتهم خبري فقالوا باي بارض باية ارض الله تحب ان تصبح قلت بالمدينة هي ارضي فاصبحت وانا انظر الحرة وزاد البيهقي قال - 00:23:20
فاما الليل فلا يحدثوني واما النهار فاعصار ريح اتبعها الى اخره. فخيره عمر ان شاء امرأته ان شاء فاختار الصداق. قصة غريبة. لكن السند صحيح. نعم. نعم قضى بذلك عثمان وعلي بن الزبير وهو قوله هو قول ابن عباس وهذه قضايا انتشرت ولم تنكر فكانت اجماعا قاله بالكافي - 00:23:40
واذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للاوضاع ففي المال اولى. قال الامام احمد اذا اذا امرت اذا امرت زوجته تتزوج اذا امرت زوجته ان تتزوج قسمت ما له. مسألة مهمة. هذه مسألة مهمة. لو ان الرجل - 00:24:10
اذا في آآ بيته. هذه مسألة مهمة من بين اهله. او في مهلكة كدرب الحجاز طبعا دار بالحجاز في زمانهم كان درب مخوف. كله حرامية وسراق. حتى جاء الله عز وجل - 00:24:30
الدولة السعودية الاولى والثانية والثالثة فمكن الله عز وجل الامن في بلاد الحرمين. حدثنا شيخنا الانصاري رحمه الله وشيخ مشايخنا هو في قصة غريبة قال اول ما جئت الى حجاز يقول من مكة الى المدينة يقول من كل جبل نخاف ان يخرج علينا لصن. يأخذ نعالنا وثوبنا - 00:24:50
وربما يقتلنا. ثم لما مكن الله الملك عبد العزيز رحمه الله استتب الامن ولله الحمد يمشي الانسان في درب الحجاز امنوا ما يكون من دروب كل الطرقات في الدنيا. ولله الحمد والمنة. والمقصود بضرب - 00:25:20
هو ما يكون من طريق الشام آآ الى تبوك ومن تبوك الى المدينة من المدينة الى مكة هذا هو درب الحجاز عند المصلي او فقد بين الصفين حال الحرب او غرقت السفينة ونجى قوم وغرق اخرون. انتظر تتمة - 00:25:40
هذه المسألة انتظار اربع سنين في فقدان مهلكة تسمى. انتظار اربع سنين في فقدان مهلكة. ينتظر اربع سنين. ثم اذا لم يأتي فلورثة المطالبة بقسم الميراث. وزوجته بعد اربع سنين تماما. تعتد - 00:26:00
اربعة اشهر وعشرا. هم. بعد التمام اربع سنين تعتد اربعة اشهر وعشرة. لماذا لان رأس الاربع بينة الموت. ومتى تعتد المرأة عند بينة الموت؟ اليس كذلك لو فرظنا ان امرأة زوجها في المستشفى ومكث مريظا في المستشفى خمس سنوات ثم مات متى تعتد - 00:26:30
بعد الموت مباشرة قد يقول قائل لماذا تعتدي هو ما لامسها مريظ في المستشفى؟ نقول انتم ليش تفترضون ان العدة فقط لاجل براءة الرحم هذا من الحكم وليس هي العلة التي لاجلها شرع الشارع العدة - 00:27:00
واضح هذه المسألة؟ طيب اذا قلنا بعد اربعة اشهر وعشرا اعتدت المرأة. ثم تزوجت طبعا انه لا يحتاج الى طلاق بعد اربع سنوات اذا اعتدت وخرجت من العدة ما يحتاج الى طلاق من قبل الاولياء لسببين - 00:27:20
الاول ان الاولياء ليس عندهم وكالة في الطلاق. ولا لا؟ الثاني ان مدة الاربع بينة الموت وبينة الموت المرأة تخرج وتبين بدون حاجة الى الطلاق. ولذلك جمهور العلماء يقولون ان الاولياء ليس لهم من يطلق المرأة تعتد اربعة اشهر وعشرة ثم تتزوج من شاء. فان تزوجت ثم جاء - 00:27:40
فلها كما قال عمر رضي الله عنه فله اي لهذا الرجل اما ان يطلقها الزوج الثاني فتعتد عدة المطلقة ثم يعود تعود الى الاول بالنكاح الاول واما ان المرء يطلب المهر الذي انفقه على هذه المرأة وهي تبقى في ذمة الثاني. اما الميراث - 00:28:10
الميراث اذا قسم ثم جاء يرجع اليه ماله. كل واحد يعطيه نصيبه اللي اخذه. نعم. احسن الله فان قدم بعد في القدم بعد القسم اخذ ما وجده بعينه لتبين عدم انتقال ملكه - 00:28:40
نعم. ورجع بالباقي اي ببدله على من اخذه لتعذر رده بعينه. يعني ما كان عينا باقيا يأخذ العين. وما لم يكن عينه باقية وصرف فيأخذ القيمة. نعم. ها؟ كيف يرد من؟ زوجته. واله. الخيار له. الخيار له هو. وليس للزوجة ولا للزوج الثاني - 00:29:00
الخيار له هو اما ان يطلبها واما ان يطلب صداقة الخيار له هو. نعم ما كانت تزوجت هي زوجته. ما كانت تزوجت هي زوجته. هم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى فان مات مورث يورث الهذا المفقود في زمن انتظاره. اي في المدة التي قلنا - 00:29:30
به فيها اخذ كل وارث غير مفقود. نعم. اليقين اي لما لا يمكن ان ينقص عنه من حياة المفقود او موته يعني لو مات ميت وكان هذا المفقود من ورثته. وهناك ورث اخرين. فنعطي كل ورثة كل الورثة ما يستحقون - 00:30:00
مع النقصان لوجوده. ثم الباقي يوقف. نعم. ووقف ووقف له الباقي حتى يتبين امره او ان تنقضي مدة الانتظار فان قدم المفقود اخذه والا فحكمه كبقية ما له. ومن اشكل نسبه ورجيا انكشافه - 00:30:20
فكان المفقود في انه اذا مات احد من الواطئين لامه وقف له منه نصيبه على تقدير لحاقه به. فان لم يرجوا انكشافه بان لم ينحصر الواطئون الامي او عرظ على قافة فاشكل عليهم ونحوه لم يوقف له شيء. هذه المسألة تتصور في الاماء قديما - 00:30:40
كان الرجل يبيع امته وكان قد وطأها. فيستبرأها بحيضة. ثم يكون عند الثاني والثاني بعد استبرائها بحيضة يطأها. ثم يتبين انها حامل. فوضعت لستة اشهر فانكر السيد الثاني ان يكون الولد له. وانكر السيد الاول ان يكون الولد له. فالان الولد لمن - 00:31:00
حينئذ اذا اشكل نسبه فكالمفقود ينتظر حتى يتبين. كيف يتبين؟ قديما كان التبين بالقاف بالقاءف وهو الذي ينظر الى الشبه. اليوم ما يسمى بالدي ان ايه. فحينئذ يعمل له فحوصات طبية فالاطباء يقررون يلحق بمن؟ الى ان يلحق بمن يوقف نصيبه من هذا ومن هذا من الاثنين. هذه - 00:31:30
سورة المسألة. هذه صورة المسألة. نفس السورة هذه تتصور في صورة اخرى ايضا غير الاماة لزلك الفقهاء رحمهم الله لما يذكرون هذه المسائل يحسنون الينا. لو وطي رجل امرأة بشبهة ووطيها اخر بشبهة - 00:32:00
فالان اصبحت موطوئة من الاثنين بشبهة. الان حملت وكل واحد منهم يقول هذا ولدي. بالشبهة او كل واحد منهم يقول ليس ولدي. فالان لو مات هذا يوقف حتى يتبين لو مات هذا يوقف حقه حتى يتبين الحمل او بمن نلحق فاذا تبين حينئذ يعطى له - 00:32:20
وحقه واضح المسألة؟ ولا صعبة؟ يا شيخنا واظحة؟ الحمد لله قال الشيخ اذا يعني الان لو وطأ رجل امرأة بشبهة ووطئ اخر بشبهة ثم كل واحد منهم انكر ان يكون الولد لهما. فاي واحد منهم يموت ونحن ما تبين لنا هو ولد من؟ اي واحد منهم يموت - 00:32:50
حينئذ لابد من وقف نصيبه. لان الولد بالشبهة يلحق به. هذه قاعدة ولد الشبهة يلحق به وين وطئ بالشبهة؟ فهذه مسألة متصورة. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى باب - 00:33:20
ميراث الخنثى نقل ابن حزم الاجماع على توريثه وهو من له شكل الذكر وفرج المرأة ويعتبر امره في توريثه ميراس الخنثى ليس فيه دليل لا من كتاب ولا من سنة. لكن الاجماع على توريثه - 00:33:40
من هو الخنثى؟ قال الفقهاء الخنثى من له شكل الذكر وفرج المرأة؟ او العكس من له شكل الانثى والة الرجل؟ حقيقة وليس تمثيلا ولا دياثة. نعم ويعتبر امره في توريثه باي شيء؟ ويعتبر امره في توريثه ببوله فان بال من حيث يبول الرجل فهو ذكر فان بال من حيث تبول المرأة - 00:34:00
فله حكم المرأة لان الله تعالى اجرى العادة بذلك فان بال منهما فبسبقه من احدهما. لما روي لما روى الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مولود له وذكر. من اين يورث؟ قال من حيث يبول. هذا حديث لا - 00:34:30
موضوع والكلبي متهم في وظع احاديث على ابن عباس. نعم. احسن الله اليك. وروي انه صلى الله عليه وسلم مات بخنثى من صار فقال ورثوه من اول ما يبول منه. نعم. وقال ابن منذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان الخنثى يورث من حيث - 00:34:50
ويبول وجدنا خروج البول اعم اعم العلامات لوجودي من الصغير والكبير وسائر العلامات. انما توجد بعد الكبر. نعم لان البول خروج البول من العلامات الموجودة من حين الولادة. اما سائر العلامات الاخرى فانها تنشأ شيئا - 00:35:10
فشيئا وتكبر. فاذا ولد وبال من حيث تبول المرأة فيلحق بالاناث اذا ولد وبال من حيث له التان الة الرجل والة المرأة. فبال من الة الرجل يلحق بالذكور. هذا لا يسمى - 00:35:30
خنثى مشكلا لان هذا واضح. هذا واظح هذا ماذا يسمى؟ يسمى الخنثى لكن المشكلة في الخنثى المشكل كيف نورث الخنث المشكل؟ الذي هو ها فان خرج منهما معا اكتب وهذا يسمى الخنث المشكل. الاول - 00:35:50
الخنث البين الاول ايش نسميه؟ الخنث البين. وهو من له شكل الذكر وفرج وفرج المرأة ويعتبر ببوله فاذا بان انه يبول من الة الرجل فهو ذكا واذا بان انه يبول من الة الانثى فهو انثى اذا هذي ليست مشكلة - 00:36:10
هذا الخنثل بين. طيب اين الخنث المشكل؟ الثاني؟ ايوة. فان خرج منهما معا اكثرهما لان الاكثر اقوى في الدلالة. قال في المغني قال احمد في رواية اسحاق ابن ابراهيم يرث من المكان الذي يبول منه يبول منه اكثر. فان استوى - 00:36:30
في مشكل فان رجى كشفه بعد كبره اي بلوغه. اعطي ومن معه اليقين من التركة وهو ما يرثونه كل تقدير ووقف الباقي حتى يبلغ. اذا لاحظوا الان عندنا الخنث البين وعندنا الخنث الاوسط وعندنا الخنث المشكل - 00:36:50
الخنس الاوسط هو الذي يبول من الموضعين. لكن احدهما اكثر من الاخر. فيلحق بالاكثر طيب اذا استويا هذا هو المشكل. فان رجي كشفه بعد كبره. اطباء قالوا والله انتظروا ربما اذا كبر صار له سنتين ثلاث اربع يتبين. فاذا فاذا يوقف حقه - 00:37:10
كيف نوقف حقه؟ نوقف حقه الاحظ ها ان كان كونه ذكر اكثر فنوقف الذكر. ان كان كونه فاكثر نوقف الانثى واضح؟ مثل ما فعلنا في ايش؟ في في الحمل اوقفنا حظ الذكرين ان كان - 00:37:40
او حق حظ الانثيين ان كان اكثر. هكذا خنت المشكل نوقف الاحظ له حتى يتبين اعطي ومن معه اليقين من التركة. وهو ما يرثونه بكل تقدير. اذا من يرث مثلا - 00:38:00
فرضنا انه ان الخنثى بنت ففي هذه الحالة هناك من يرث قطعا الام لها السدس الزوجة لها الثمن الاب له السدس البنت ها النصف. فلا نعطه النصف والام السدس والاب السدس والام الثمن. الباقي نوقفه حتى يتبين. فان تبين انه - 00:38:20
انثى فالباقي للاب ان تبين انه ذكر فالباقي له. عرفنا؟ نظرب مثال اخر. طيب واضح ها؟ واضح؟ الحمد لله. نعم. احسن الله اليكم. ووقف الباقي حتى يبلغ لتظهر ذكورته بنبات لحيته - 00:38:50
او امنائي من امناء من ذكري. زاد في المغني وكونه مني كونه مني رجل. او انوثته بحيض او تفلك ثدي او ستارته سقوطه اي ثدي بنص عليهما. او امناء من فرج فان مات الخنثى قبل بالنسبة على - 00:39:10
في حال الكبر لو كبر لو كبر الخنثى وصار له علامات ظاهرة الى جهة الذكورة او الى جهة الانوثة مع استواء البول فحينئذ يلحق بالعلامات الظاهرة الى اي الجهتين كانت - 00:39:30
فان نبتت لحيته ولم تظهر له ولم تظهر له آآ ثدي كثدي المرأة مفلوكا يعني مدورا او ساقطا فحينئذ يحكم بانه ذكر. وان لم تظهر له لحية ولكن ظهرت ظهرت آآ ظهر للخنتى المشكل فلك من الثدي او ثدي - 00:39:50
ساقط او حيض فحينئذ ندرك ان جانب الانوثة غالبة. نعم. اليوم ولله الحمل هذه مسألة محلولة ان الاطباء يعطون هرمونات يقوون احد الجانبين على الاخر فتحصل فيحصل تمييز بلا اشكال ها فان مات امناء بعد كلمة او امناء حط نقطة انتهى الكلام - 00:40:20
ها او امنعي من فرج انتهى الكلام. نعم. بعدين فان مات هذه مسألة جديدة. احسنت. فان مات الخنثى قبل البلوغ او او بلغ او بلغ بلا امارة او علامة على ذكورته او انوثته اختلف ارثه. اخذ نصف ميراث ذكر - 00:40:50
نصف ميراث انثى فهذه مشكلة الان. لذلك سموها مشكل. ان مات الخنث المشكل قبل البلوغ وليس عندنا اي علامات فارقة للذكورية والانوثية لانه مات قبل البلوغ. فليس عندنا حيض ولا ثدي فلك - 00:41:10
وليس عندنا آآ مني يخرج من ذكره وليس عندنا لحية لانه مات قبل البلوغ. فكيف نورثه قال اختلف ارثه كيف اختلف؟ اخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى شفت شلون؟ الان لو كانت لو كان خنت المشكل بنت وهي لوحدها كم تاخذ؟ نصف. ونصف - 00:41:30
والنصف الربع. اذا نحط لها الربع. لو كان ذكرا فله الباقي من المال. كم الباقي من المال لو فرضنا ان الباقي من المال هو الثلثان. فنصف الثلثان ثلث. فنجمع الثلث مع الربع - 00:42:00
هذا النصيب. ايوة واختلف ارثه. ها ها واختلف ارثه اخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث ففي ابني وبنت وولد وولد خنثة. وولد خنثى لان كلمة الولد في اللغة العربية تطلق على الذكر والانثى - 00:42:20
اه ولد خنسى نعم بعض مشايخنا رحمهم الله كانوا يقولون اه يوصيكم الله في اولادكم قال اتى بكلمة الاولاد حتى لا يخرج الخنثى. وهذه بلاغة ترى. نعم ابن وبنت وولد خنثى للذكر اربعة اسهم والانثى ثلاثة وللبنتان سهمان. وقال اصحابنا - 00:42:40
تعمل مسألة تعمل مسألة على انه ذكر ثم على انه انثى ثم تضرب احداهما في الاخرى ان تباينتا او وفق وفق وفق احداهما في الاخرى ان توافقتا وتجتزء باحداهما ان تماثلتا او باكثرهما - 00:43:10
تناسبتا ثم تظرب الجامعة في اثنين عدد حالي الخنثى. ففي هذه المسألة المسألة الذكورية من خمسة من اربعة احداهما في الاخرى للتباين وتكون عشرين. ثم في اثنين تبلغ اربعين للبنت سهم في خمسة - 00:43:30
وسهم في اربعة يحصل لها تسعة وللذكر سهمان في خمسة وسهمان في اربعة يجتمع له ثمانية عشر ثمانية عشر سهماني في اربعة وسهم في خمسة تكون ثلاثة اعشار. ان لم يختلف ثلث الانثى بالذكورة والانوثة كولد الام اخذ ارثه مطلقا - 00:43:50
وان ورث بكونه ذكرا فقط كولد اخ او عم او عم اخ انثى او بكونه انثى فقط كولد اب خنثى مع زوج واخت لابو وان اعطي نصف ميراثه. الحقيقة يعني ميراث الخنث المشكل مشكل. وحتى التقسيم هو مشكل - 00:44:10
سواء عليه هو او على من معه من اخوانه الذكور والاناث. لكن المسألة اللي ذكرها المصنف تصورها بدون كتابة صعبة. لكن كما هو حلها امامنا يعني نجعل جامعتين جامعة باعتبار الخنثى ذكر وجامعة باعتبار الخنثى انثى. ثم نعمل جامعة - 00:44:30
بين الاثنين وتسمى الجامعة النهائية. ثم نعطي القسمة والاسهم من الجامعة النهائية. هذه تقريبا يعني تقريب لصورة المسألة بدون كتابة. طيب اذا كان الخنثى المشكل اذ ان لم يختلف ارث الخنسى بالذكورة والانوثة. كما لو كان اه ولد ام. ولا - 00:45:00
هل هو اخ لام ولا اخت لام؟ الاخ والاخت لام هل ارثهم يختلف او ارثهم واحد ليش يختلف؟ لان الاخ لام والاخت لهم شي واحد ما في اللي يتذكر مثل حظ الانثيين؟ ذكرهم انثى - 00:45:30
سواء هكذا درسنا اذا لا يختلف فاذا يعطى سهم فلو كان معه اخت وهو ها فله هما الثلث يشتركان في لو اخ وهو يشتركان في الثلث لو هو لوحده له السدس انتهت الاشكالية عندنا. هذه - 00:45:50
لو كان لم يختلف ارث الخنثى بالذكورة والانوثة كولد الام. طيب والمعتق؟ المعتق الان آآ آآ اذا اعتق الخنث المشكل ثم مات مولاه ثم مات مولاه ولم يترك الا زوجة. كم للزوجة؟ الربع والباقي للمعتق. سواء كان خنثى ذكر ولا انثى - 00:46:10
علاقة الباقي للمعتق فاذا لا يختلف ارثه لانه معتق ها واضح؟ فاخذ يرثه مطلقا. طيب وان ورث بكونه ذكرا فقط كولد اخ كولد اخ او عم خنثى او بكونه انثى فقط كولد اب انثى - 00:46:40
مع زوج واخت لابوين اعطي نصف ميراثي. هذه ايضا مسائل ترجع الى الاول لانه ما دام يرث بكونه ذكرا شيء وبكونه انثى شيء فحينئذ يعطى نصف الميراث. من الحالتين يعطى نصف الميراث من الحالتين - 00:47:00
على الحقيقة يعني اشكل المسائل في باب الميراث هو مسائل الخنثاء المشكل. انا اقولها لكم والان الان السهل هنا نقرأه لكن لو جاتنا مسائل في في الحل صعب صعب وانا اذكر جلست - 00:47:20
اسبوعين في مسائل المشكلة عند شيخنا الزليباني رحمه الله واسكنه الجامع. نعم. باقي الاذان خلنا نكمل ميراث الغرقى يا رجل. بعدين ميراث اهل الملل سهل. هم. قال رحمه الله تعالى - 00:47:40
ابي مراد الغرقى ونحوهم كالهدم ومن وقع بهم طاعون قتل واشكى امرهم. هذه المسألة تسمى الموت الجماعي في عصرنا اليوم نسميه اليوم الموت الجماعي. لو مات اهل بيت جماعة هدم البيت عليهم او كانوا في سيارة - 00:48:00
فماتوا جميعا او كانوا في سفينة فغرقت. او كانوا في طائرة فسقطت. كيف نورثهم؟ هذه سورة المسألة هي معروفة عند الفقهاء بميراث الغرقاء ونحوهم. عندنا اليوم ميراث الموت الجماعي. كيف يكون - 00:48:20
نكمل بعد الاذان. نعم. دقيقتين؟ باقي دقيقة. كمل اجل. ثمانية وعشرين نص دقيقة ليش ما تضبطونها؟ اللي سواها زين تنسى تشغل الميكروفون الخارجي. يبني لازم تظبطها. تفضل ابو نواف يأذن على سعد. الله اكبر - 00:48:40
اكبر الله اكبر. الله اكبر اكبر اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول - 00:49:30
اشهد ان محمدا الرسول حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد - 00:50:20
نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى اذا علم موت المتوارثين معا فلا ارث لاحد امام الاخر. لانه لم يكن حيا حين موت الاخر وشرط الارث حياة الوارث بعد موت المورث. هذا بالاتفاق. اذا علم موت المتوارثين معا - 00:51:50
فلا ارث يعني كانوا في سيارة فلا سمح الله يعني انقلبت السيارة وماتوا كلهم فلما جاءوا وجدوهم كلهم اموات ولا يعرف ايهم ها ولا يعرف الا انهم كلهم ماتوا في نفس اللحظة. فهذا لا لا توارث - 00:52:20
اين هم؟ لماذا لا توارث بينهم؟ لان من شرط الارث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث مر معنا في شروط نعم هذه الحالة الاولى ان يموتوا معا يقينا فلا توارث بينهم هذه رقم واحد. نعم. احسن الله اليكم - 00:52:40
وكذا ان جهل الاسبق او علم ثم نسي او علم وجهلوا عينه عينه. وادعى ورث كل منهما سبق الاخر ولا بين او معارضتا وتحالفا هذه الصورة الثانية الان ان جهل الاسبق طبعا هذا قديما يمكن آآ ان يجهل اليوم - 00:53:00
يحددون يقولون هذا رجل مات الساعة الفلانية وهذا مات في الساعة الفلانية. فقول طبيبين من الاطباء المسلمين حجة اذا يمكن دفع الجهالة بايش؟ بعلم الاطباء. او علم ثم نسي هم عارفين ان واحد منهم لما جو لقوه ميت والثاني كان حي. لما وصلوهم المستشفى من شدة الفزعة والوقعة نسوا منو اللي - 00:53:20
كان حي ومنو اللي كان ميت؟ فلان ايضا اذا لم يتبين من جهة الاطباء فهذا ايضا مشكل يسمى. فحين حينئذ لا توارث بينهما. طيب واذا ادعى ورثة كل منهما سبق الاخر. ليش الورثة يدعون سبقها - 00:53:50
الاخر علشان الثاني يرث من الاول وهو يرث من الثاني. فهمتم؟ هذا يحصل في المواريث. او تعارظتا يقول لا صاحبك اللي قبلي وهذا يقول لا صاحبك قبلي. هذا يبي يورث منا وهذا يبي يورث منه. او تحالف اي حلف مم - 00:54:10
اي حالف كل منهما على ابطال دعوى صاحبه. ولم ولم يتوارثا نص عليه. وهو قول ابي بكر الصديق وزيد ومعاذ وابن عباس والحسن ابن علي رضي الله عنهم لعدم وجود شرطه وسقوط الدعوي الدعوي الدعويين الدعويين - 00:54:30
كالدعويين. هم. فلم يثبتوا السبق لواحد منهما معلوما ولا مجهولا. وقال مالك ابن الموطأ لا ينبغي ان يرث احد احدا بالشك. وروى الموطأ ايضا انه لم يتوارث من قتلة من قتل يوم الجبل ويوم الصفين ويوم الحرة ثم يوم فلم يورث احد منهم من صاحبه - 00:54:50
شيئا الا من علم انه قتل قبل صاحبه انتهى. محتج في المغني بان قتل اليمامة والصفين والحرة لم يورث لم يورث بعض من بعض وبما روى جعفر بن محمد عن ابيه عن ام كلثوم بنت علي توفيت ان ان ام كلثوم - 00:55:10
بنت علي توفيت هي وابنها. هم. ان ام كلثوم بنت علي توفيت هي وابنها فالتقت فالتقى ام كلثوم امها فاطمة رضي الله عنها. وهي اخت الحسن والحسين. نعم. فالتقت الصيحتان في الطريق - 00:55:30
فلم يدر ايهما مات قبل صاحبه فلم ترثه ولم يرثها. بالنسبة اذا لم يعلم وليس عندنا دليل قاطع قاطع ليس بالشك فحينئذ لا نورث الاخ احدهما من الاخر. لا الابن من الاب والاب من الابن. لكن اذا كان ظن - 00:55:50
الظن لا يعمل به في باب المواريث كما قال الامام مالك لا لتوارث بالشك. واضح؟ لا توارث بالشك بل لابد ان يحصل يقين عندنا. نعم. وان لم يدع ورثة كل منهما سبق الاخر وورث كل - 00:56:10
صاحبة من من تلاد ماله من تلاد ماله دون ما ورثه ورثه من الاخر. لئلا يدخله الدور لان ذلك يروا بان لا يدخله الدور. يعني لو ان انتبهوا لهذه المسألة لو مات آآ اب وابن - 00:56:30
وكان للابن ابن. وللاب جد. فالجد يقول انا ما ادري. ولدي اللي مات يقول ما ادري ابوي اللي مات قبل ما ندري. فحين اذ ورث كل ميت صاحبه. فنورث الابن من الاب - 00:56:50
الاب من الابن. واضح؟ هذه صورة المسألة. لكن من تلاد المال المال اي المال الذي بحوزتهما دون النصيب الذي يحوزه كل واحد منهما من الارث. اما ما هزا وكل واحد منهما من الارث فلا يدخل في القسمة. نعم. لان ذلك يروى عن عمر وعلي واياس المزني وشريح - 00:57:10
وابراهيم قال الشعبي وقع الطاعون الشام عام عمواس فجعله البيت يموتون عن اخرهم فكتب بذلك الى عمر عمر ان يورثوا بعضهم من بعض. قال الامام احمد اذهبوا الى قول عمر قال بانصاف وهم من المفردات. هذا الحديث لا يثبت - 00:57:40
لا يثبت عن عمر انه قال ورثوا بعضهم من بعض. ولو ثبت فالمقصود ورثوا بعضهم من بعض يعني اذا كان هناك بينة على التأخير والتقديم. نعم. احسن الله اليك. وروي عن اياس المزني ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم وقع عليهم بيت - 00:58:00
فقال يرث بعضهم بعضا وروى سعد في سننه عن الياس موقوفا. نعم. لم يصح موقوفا ايضا. لكن اياس المزني رضي الله عنه صحابي فيكون هذا قول صحابي. نعم. احسن الله اليك. فيقدر احدهما فيقدر احدهما مات اولا ويورث الاخر منه ثم - 00:58:20
اقسم ما ما ورثه على الاحياء من ورثته ثم يصرع بالثاني كذلك. نعم. يعني لو مات الاب والابن آآ لا يدرى ايهما مات اولا فحين اذ لاحظ الان وليس هناك دعوة بينهما. وليس هناك دعوة بينهما. لكن يقول - 00:58:40
يبقى غالب ظننا ان الابن مات قبل الاب. وليس يقين. فحينئذ نورث كل واحد منهما من الاخر ثم يقسم مال كل واحد منهما على ورثته. فلو مات ابن واب في الحادث - 00:59:00
وكان للابن زوجة وام وابن. وابوه ايضا كيف نقسم المال الزوجة لها ايش؟ الثمن الابن الام لها السدس والاب له السدس والابن له الباقي. هذه قسمة مال الابن. والاب كيف نقسم ماله؟ الاب له هذا الابن. الذي مات - 00:59:20
بعده بغالب الظن له هذا الابن وله زوجة هي ام الابن له زوجة او غيرها له زوجة فكيف يكون قسمة المال للزوجة ها الثمن والباقي؟ لهذا الابن فيجمع اعماله بعد اعطاء الاب السدس يجمع ما له ويقسم على ورثته الباقية - 00:59:50
والسدس الذي هناك يعطى للام للزوجة اللي هي ام هذا الولد. على كل حال الحمد لله اليوم الالات العلمية سهلة في معرفة السبق في الموت والاطباء يحددون بيقين الى درجة يعني - 01:00:20
يكاد يكون الخطأ فيه نادرا او معدوما. فحينئذ يصح قول طبيبين مسلمين ماهرين في هذا الباب اه نكتفي بهذا القدر ان شاء الله الاسبوع القادم نأخذ ميراث اهل الملل كيف نورث الكفار بعضهم من بعض؟ نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا - 01:00:40
العلم النافع العمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:01:00