Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب - 00:00:00ضَ
في كتاب الزكاة في باب زكاة الاثمان قال رحمه الله ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على الف مثقال وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد وكره تختمهما بالحديد والنحاس والرصاص - 00:00:19ضَ
ويستحب بالعقيق قال رحمه الله باب الزكاة العروظ وهي ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح. فتقوم اذا حال الحول واوله من حين بلوغ القيمة نصابا. بالاحظ للمساكين من ذهب او فضة - 00:00:35ضَ
وان بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر والا فلا وكذا اموال الصيارف ولا عبرة بقيمة انية الذهب والفضة بل بوزنها. ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاليا عنها من عنده عرض للتجارة او ورثه طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:00:52ضَ
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على الف مثقال قوله ما جرت عادتهن بلبسه اي ما جرت عادتهن بلبسه قدرا - 00:01:13ضَ
وجنسا كما لو لبست نوعا يخالف في الصنعة ما يلبسه اهل البلد فان هذا ان كان ان كان مخالفا مخالفة تامة فانه يدخل في الشهرة اذا ما جرت العادة بلبسه قدرا فما زاد على القدر - 00:01:36ضَ
يعتبر شرفا لكن هذا يرجع فيه ايضا الى العرف والعادة وكذلك ايضا ما جرت به العادة جنسا فلو خالفت الجنس فان كان مما يشتهر به او تشتهر به فانه يكون من لباس الشهرة - 00:02:01ضَ
قال رحمه الله ولو زاد على الف مثقال ولو زاد ما تلبسه على الف مثقال وقوله ولو زاد اشارة خلاف فان بعض العلماء قال لا يجوز ما زاد على الالف - 00:02:19ضَ
لانه سرف وهذا فيه نظر لان لانه اذا علق الحكم او ربط الحكم بالاسراف الاسراف يختلف من شخص الى اخر ثم قال وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد ان يباح للرجل - 00:02:34ضَ
والمرأة التحلي بالجوهر ايا كان والياقوت وهو حجر شفاف يكون منه لون ازرق واصفر واحمر ويتكون من الماء العذب. يستخرج من المناجم والزبرجد ايضا كذلك. معدن معروف يتخذ للتحلي. والدليل على ذلك ان الاصل هو الحل - 00:02:59ضَ
وماذا؟ والاباحة اذا بالنسبة للمرأة يجوز لها ان تتحلى بكل ما يتحلى به. من ذهب او فضة او غيره من المعادن واما بالنسبة للذكر فالذي يحرم عليه هو الذهب فقط - 00:03:29ضَ
واما الفضة فلا حرج. قال رحمه الله وكره تختمهما بالحديد والنحاس والرصاص ويستحب بالعقيق كرهتهم اتخذتمهما. يعني يكره تختم الرجل والمرأة بالخاتم الحديد. والخاتم النحاس والرصاص اما بالنسبة للحديد وقد ورد في حديث انه حلية اهل النار - 00:03:48ضَ
وهذا الحديث ضعيف ولا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في حكم التختم بالحديد فمنهم من كره ذلك عملا بالحديث واحتياطا ومنهم من قال ان انه جائز - 00:04:21ضَ
يعني التختم بالحديد جائز اولا ان الاصل هو الحل والاباحة وثانيا انه قد وردت السنة بجوازه ففي حديث سهل بن سعد في قصة المرأة الواهبة نفسها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل يا رسول الله زوجنيها ان لم - 00:04:44ضَ
يقل لك بها حاجة. وفي اخر الحديث التمس ولو خاتما ها من حديد التمس ولو خاتما من حديد كذلك ايضا النحاس والرصاص نقول الاصل فيه الحين والاباحة لانه لا دليل على الكراهة - 00:05:06ضَ
والكراهة حكم شرعي يحتاج الى دليل ولا دليل قال رحمه الله ويستحب العقيق اي يستحب التختم بالعقيق والعقيق خرز احمر والدليل على استحبابه اي استدلوا على استحباب التختم بالعقيق ما ورد - 00:05:25ضَ
في الحديث تختموا بالعقيق فانه مبارك ولكن هذا الحديث ضعيف بل موضوع ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه فالعقيق التختم به كغيره من المعادن من حيث ان الاصل فيه الاباحة - 00:05:52ضَ
وعلى هذا ما نقول اما بالنسبة للمرأة فيجوز لها ان تتختم او ان تتحلى بكل ما يتحلى به من ذهب او فضة او حديد او نحاس او ياقوت او زبرجد او غيره - 00:06:15ضَ
واما بالنسبة للذكر او الرجل فالذي يحرم عليه هو الذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم احل الذهب لاناث امتي وحرم على ذكورها ثم قال رحمه الله باب زكاة العروض - 00:06:32ضَ
العروض جمع عرض في سكون الراء اي عروض التجارة سميت بذلك او سمي بذلك لانه يعرض اي المتاع ليباع ليباع ويشترى وعروض التجارة اقوى اسباب الزكاة قروض التجارة اقوى اسباب الزكاة - 00:06:53ضَ
لانها تدخل في كل شيء فمتى نواه للتجارة؟ فانه يكون للتجارة وتجب فيه الزكاة قال المؤلف رحمه الله وهي ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح وهي اي عروض التجارة ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح - 00:07:21ضَ
ولو كان ذلك من النقد وقول المؤلف رحمه الله باب زكاة عروض التجارة كلامه رحمه الله صريح في وجوب الزكاة في عروض التجارة وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الزكاة في عروض التجارة - 00:07:45ضَ
فجمهور العلماء بل حكاه ابن المنذر وغيره اجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة وهو مذهب جمهور العلماء بل حكاه ابن المنذر وغيره على وجوب الزكاة في عروض التجارة ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الائمة الاربعة - 00:08:09ضَ
وسائر الائمة الا من شذ متفقون على وجوبها اي الزكاة في عروض التجارة اعتبر رحمه الله قول من قال بعدم الوجوب اعتبره قولا شاذا واستدلوا على وجوب الزكاة في عروض التجارة بادلة. اولا - 00:08:35ضَ
عموم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارظ وقد ذكر عامة اهل التفسير ان المراد بالاية زكاة العروض فانها مما كسبه الانسان - 00:09:00ضَ
واعظم الانفاق واوجبه هو الزكاة يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم يقول المراد بالكسب هنا عروض التجارة واعظم انفاق هو ماذا الزكاة ولهذا بوب الامام البخاري رحمه الله في كتاب الزكاة - 00:09:25ضَ
على هذه الاية بقوله باب صدقة الكسب والتجارة صدقة الكسب والتجارة ثانيا مما يدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة. حديث حديث سمر حديث آآ سمرة بن جندب رضي الله عنه - 00:09:48ضَ
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع والحديث وان كان فيه ضعف لكن يؤيده عموم قول الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة - 00:10:09ضَ
وقال عز وجل والذين في اموالهم حق معلوم وهذا اعني قوله خذ من اموالهم. والذين في اموالهم حق معلوم. عام في جميع الاموال ومال التجارة هو اعم الاموال. مال التجارة هو اعم الاموال. لانه يشمل كل ما يتجر به - 00:10:32ضَ
فكان اعني مال التجارة كان اولى بالدخول في عموم الاية ثالثا مما يدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة. قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وان انما لكل امرئ ما نوى - 00:11:02ضَ
وصاحبه صاحب عروض التجارة نيته بها الدراهم والتكسب نيته الدراهم والتكسب. فهو لا يريد اعيانها وانما يريد ايش؟ قيمتها. وما يحصل منها من رابعا مما يدل على ذلك ما ورد عن امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وكذلك عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه - 00:11:22ضَ
باسانيد صحيحة في وجوب الزكاة في عروض التجارة ومنه قول عمر رضي الله عنه قومه ثم زكه. يعني في عروض التجارة خامسا مما يدل على الوجوب ان العروض المتخذة للتجارة - 00:11:52ضَ
ان العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية فاشبه الماشية والذهب والفضة يعني اشبه الماشية والنقدين سادسا ان غالب اموال الاغنياء هي التجارة غالب اموال الاغنياء بل غالب اموال الناس هي التجارة - 00:12:17ضَ
فلو قلنا لا زكاة في عروض التجارة لسقطت الزكاة عن اكثر الناس سقطت الزكاة عن اكثر الناس سابعا ان عروض التجارة هي نقود في المعنى فهي كالدراهم والدنانير التي هي - 00:12:45ضَ
اثمانها فلو لم تجب الزكاة في عروض التجارة لامكن الاغنياء هذي التجار بنقودهم لان لا تلزمهم ها الزكاة هذا مذهب جمهور العلماء وحك الاجماع عليه القول الثاني ان الزكاة لا تجب في عروظ التجارة - 00:13:08ضَ
وهذا مذهب الظاهرية واختاره من المتأخرين الشوكاني والالباني ومال اليه ابن مفلح الفروع الى القول بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة وحجتهم في ذلك انه لم يثبت دليل صحيح صريح على وجوب الزكاة في عروض التجارة - 00:13:33ضَ
واذا لم يثبت فالاصل براءة الذمة الاصل براءة الذمة لكن رد جمع من العلماء على هذا القول بانه بان القول بعدم وجوب الزكاة مسبوق بالاجماع مسبوق بماذا؟ بالاجماع كما تقدم - 00:14:06ضَ
اذا القول الراجح وهو الذي عليه عامة الامة بل حكي الاجماع عليه. وجوب الزكاة في عروض التجارة ويشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة ثلاثة شروط المؤلف رحمه الله ذكرها يعني ضمنا ولم ينص عليها نصا - 00:14:28ضَ
الشرط الاول من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة ان يملكها بفعله اي باختيار منه ان يملكها بفعله اي باختيار منه كالبيع وقبول الهبة ونحو ذلك فان ملكها بارث فلا زكاة فيها - 00:14:51ضَ
اذا الشرط الاول ان يملكها بفعله اي باختيار لان الملك نوعان ملك اختياري وملك قهري اضطراري الملك الاختياري ما يتوقف على قبول الانسان له مثل الهيبة والبيع ونحوه والملك القهري ما يدخل في ملكه بغير اختياره. وهو كل ملك علق على سبب - 00:15:17ضَ
هذا الشرط الاول وسيأتي الكلام علي. الشرط الثاني ان ينوي به التجارة يعني ان ان يملك العروض او العرض بفعله وينوي به التجارة فلابد ان تكون النية مقارنة ومصاحبة للملك - 00:15:45ضَ
فان طرأت النية بعد الملك فانها لا تؤثر لانها واردة على الملك فلو ملك بيتا للسكنة ثم نواه للتجارة لم يصر للتجارة وسيأتي الكلام عليكم طيب اذا الشرط الثاني ان ينوي بها التجارة بان تكون النية - 00:16:08ضَ
مقارنة ومصاحبة للملك وخرج بذلك ايضا اذا ملكها لذاتها كسيارة اشتراها ليكدها ويتكسب عليها ثم نواها للتجارة فلا تكون للتجارة الشرط الثالث ان تبلغ قيمتها نصابا المعتبر في عروض التجارة القيمة للعين - 00:16:37ضَ
القيمة للعين فلو كان عنده اربعون شاة سائمة للتجارة عنده اربعون شاة سائما للتجارة قيمتها مئة درهم فلا زكاة فيها لانها لم تبلغ النصاب بالنسبة القيمة ولو كان عنده عشرون شاة - 00:17:09ضَ
قيمتها ثلاثمائة درهم فتجب فيها الزكاة فهمتم؟ هذا المعتبر ماذا هذا يدل على المعتبر القيمة ان تبلغ قيمتها اي لا ذاتها ان تبلغ القيمة النصاب. اذا هذه ثلاثة شروط اولا ان يملكها بفعله - 00:17:33ضَ
وثانيا بنية التجارة وثالثا ان تبلغ قيمتها نصابا والصحيح في هذه المسألة انه لا يشترط ان يملكها بفعله وانها اعني عروض التجارة تكون للتجارة بمجرد النية وذلك ان اصل ان اصل وجوب الزكاة في عروض التجارة مبني على النية - 00:17:55ضَ
الاصل انه مبني على النية فليكن الحكم دائرا معها وجودا وعدما وجودا وعدما. اذا نقول اذا ملكها اذا ملكها في فعله او بغير فعله ثم نواها للتجارة فبمجرد نيته تكون للتجارة - 00:18:25ضَ
مثال ذلك انسان ملك بيتا للسكنة ثم اراد ان يتجر به نواه للتجارة. فانه يكون للتجارة مثال اخر ورث عن ابيه عقارا على المذهب لا يكون للتجارة لانه ملكهم بغير اختياره - 00:18:50ضَ
فلو نواه للتجارة لم يقل للتجارة. وعلى القول الثاني يكون للتجارة. اذا القول الراجح ان عروظ التجارة مبنية على النية فمتى نوى انها للتجارة سواء ملكها بفعله ام بغير فعله فانها تكون للتجارة - 00:19:12ضَ
بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى قال رحمه الله وهي ما يعد للبيع والشراء ما اسم موصول يشمل كل ما يعد للبيع والشراء. من اي شيء كان؟ قال لاجل الربح - 00:19:34ضَ
لا يعد للبيع والشراء لاجل الربح خلفة قوموا اذا حال الحول اي تقوم عروض التجارة اذا حال الحول عليها فلو ابتدأ التجارة في المحرم فاذا جاء المحرم من العام القابل - 00:19:58ضَ
يقوم ما عنده من عروض التجارة يقول واوله من حين بلوغ القيمة نصابا انتبه اوله من حين بلوغ القيمة نصابا اي اذا بلغت قيمتها لا ذاتها فلو بلغت بذاتها نصابا - 00:20:19ضَ
لكن قيمتها لا تبلغ النصاب فلا زكاة فيها ما دامت للتجارة كما مثلنا لو ملك اربعين شاة سائمة للتجارة فهي في ذاتها تبلغ النصاب لكن بقيمتها تبلغ مائة مائة درهم او مائة وخمسين درهم دون النصاب. فليس فيها - 00:20:40ضَ
زكاة وقوله رحمه الله واوله من حين بلوغ القيمة نصابا لم يقل من حين بلوغ الثمن لان المعتبر عند الحول قيمتها لا ثمنها الذي اشتريت به لان المعتبر عند الحول - 00:21:04ضَ
ماذا؟ قيمتها لا ثمنها الذي اشتريت به فلو اشترى عقارا بمليون ريال وحال الحول يعني اشتراه للتجارة وحال الحول العقار الان اشترى هو بكم؟ بمليون. وعند الحول كان يساوي مليون وخمس مئة - 00:21:24ضَ
فيزكي مليون وخمس مئة او كسدت الاراضي وصار العقار يساوي ثمانمئة الف ويزكي ثمانمئة الف اذا لا يعتبر ما اشترى به وانما يعتبر ما يساويه ما تساويه عروض التجارة عند الحول - 00:21:48ضَ
المعتبر القيمة الثمن وان شئت فقل المعتبر القيمة السوقية للقيمة الشرائية المعتبر القيمة السوقية للقيمة الشرائية مفهوم؟ اذا عروض التجارة تقوم عند الحول بما تساويه سواء زادت على ما اشترى به؟ ام نقصت - 00:22:10ضَ
ولهذا لما قيل للامام احمد رحمه الله ما احسن قول ابن عباس رضي الله عنهما. زكي ما اشتريت به فقال رحمه الله احسن منه قول عمر قومه ثم زكه الامام احمد لما قيل له ما احسن - 00:22:40ضَ
قول ابن عباس زكي ما اشتريت به فاذا اشتراه بمليون يزكي كم واليوم قال الامام احمد رحمه الله احسن منه يعني احسن من قول ابن عباس قول عمر قومه ثم زكه - 00:23:02ضَ
وهذا هو القول الراجح. لاننا لو قلنا ان يعني ما قاله عمر رضي الله عنه هو الصحيح. لاننا لو اعتبر ما اشترينا به فقد يضر المالك او اهل الزكاة ولو قلنا ان المعتبر ما اشتريت به - 00:23:18ضَ
لكان معناه ان الربح لا زكاة وهذا مخالف للقاعدة في عروظ التجارة طيب يقول رحمه الله اه فتقوم اذا حال الحول واوله من حين بلوغ القيمة نصابا. يعني اول الحول من حين بلوغ قيمة عروض - 00:23:37ضَ
نصابا اما ان تبلغ عشرين مثقالا او مئتي درهم يقول رحمه الله بالاحظ للمساكين ايكون التقويم بما فيه الاحظ للمساكين والمراد بالمساكين اهل الزكاة. لا خصوص المساكين. فهو من باب التعبير بالبعض عن - 00:23:58ضَ
الكل لقول الله عز وجل كقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم يقول بالاحظ من المساكين من ذهب او فظة فاذا بلغت قيمتها نصابا بالفظة دون الذهب - 00:24:23ضَ
وجبت الزكاة وان بلغت بالذهب دون الفضة وجبت الزكاة وقد تتساوى القيمتان وقد يكون الاحظ للفقراء احدهما فاذا فرضنا مثلا لو كان عنده عروض تجارة قيمتها عشرة دنانير الذهب ومئتا درهم بالفضة - 00:24:43ضَ
تقوم بماذا؟ بالدراهم لانها احظ للفقراء ولو كان العكس عروض التجارة التي عنده تساوي خمسة عشر دينارا اه نعم تساوي مئة وخمسين درهما وبالدنانين تساوي عشرين دينارا. فتقوم بالذهب اذن - 00:25:10ضَ
تقويمها يكون بالاحظ للفقراء من ذهب او فظة اه لماذا؟ قالوا ذلك؟ قالوا لانه تعارض ها هنا اسلام تعارض عندنا اصلا الاصل الاول براءة الذمة وان الاصل عدم وجوب والاصل الثاني الاحتياط في براءة الذمة - 00:25:33ضَ
تقدم الاحتياط في براءة الذمة ولهذا قالوا انه انها تقوم بالاحظ للفقراء لان المراعى في الزكاة جانب لان المراعى جانب المستحقين والقول الثاني في هذه المسألة ان عروض التجارة تقوم بغالب نقد البلد - 00:26:00ضَ
تقوم بغالب نقز البلد او بالرائج النقد الرائج في البلد لاننا اذا قومناها بنقد البلد لا يكون فيه ضرر لا على المالك ولا على اهل الزكاة وهذا القول اصح وعلى هذا في وقتنا الحاضر تقوم عروض التجارة بماذا؟ بالريالات - 00:26:24ضَ
اذا كان العملة الريالات او بالدولارات اذا كانت العملة الدولارات وهكذا. طيب يقول بلا حظي للمساكين من ذهب او فظة فاذا بلغت القيمة نصابا واذا بلغت القيمة نصابا والنصاب كم - 00:26:50ضَ
اما عشرون دينارا واما مئتا درهم. وجب ربع العشر وجب ربع العشر من اه هذا النصاب. هذا الواجب وجب ربع العشر. اذا بلغت قيمة العرض نصابا وجب فيه الزكاة. وهو ربع العشر من - 00:27:08ضَ
قيمة يعني يخرج الزكاة من قيمتها لا من من العروظ فعروض التجارة زكاتها تخرج من القيمة وليس من العروظ مثال ذلك انسان عنده آآ محل ملابس للتجارة معلوم انه من التجارة. قومه عند الحول - 00:27:30ضَ
وجب عليه من الزكاة مثلا عشرة الاف ريال الان الزكاة التي يريد اخراجها هل يخرجها نقدا او يخرجها من عروض التجارة التي عنده نقول يخرجها نقدا يخرجها نقدا لا ان لا انه يخرجها من عروض - 00:27:58ضَ
ايش التجارة؟ لماذا؟ نقول لوجوه اولا ان الاعيان في عروض التجارة متنقلة ان الاعيان في عروض التجارة متنقلة وثانيا انها ليست مقصودة بذاتها. لان المقصود هو القيمة وثالثا ان هذه الاعيان قد لا تكون مرغوبة عند الفقراء - 00:28:18ضَ
فالقيمة احب اليهم غالبا رابعا اننا لو قلنا بجواز اخراجها من الاعيان لكان الانسان ربما يحابي نفسه فيخرج السلع الكاسدة مثلا عنده محل ملابس وجبت الزكاة عشرة الاف يذهب الى الاشياء الكاسدة المجالات التي قد ذهبت - 00:28:47ضَ
لها سنتين ثلاث سنوات فيخرجها على انها ايش زكاة وعلى هذا نقول اخراج زكاة عروض التجارة تكون بالقيمة. اللهم الا اذا كان في اخراجها من العروض التجارة منفعة كما لو كان يتجر مثلا بالطعام - 00:29:14ضَ
من رز ونحوه. فاخرج الفقراء من هذا الرز غير محاب نفسه فهذا فيه ايش مصلحة للفقراء اما اخراجها من الملابس او نحوه فلا لو فتح الباب يعني ابو اليحابي نفسه - 00:29:33ضَ
مثلا يعني انسان مثلا عنده يبيع قطع غيار سيارات زكاة بطارية ها؟ كفرات. كفرات وكذا ماذا ينتفع الفقير بهذه وماذا ينتفع بها الفقير؟ اذا نقول عروض التجارة الاصل انها تخرج من زكاتها تخرج من قيمتها لا من - 00:29:52ضَ
العروض ما تقدم من الوجوه اولا ان العروض ان الاعيان في عروض تجارة متنقلة وثانيا انها ليست مقصودة لذاتها وثالثا ان هذه الاعيان قد لا تكون مرغوبة عند الفقراء ورابعا انه قد يحابي نفسه - 00:30:20ضَ
فاذا كان مثلا عنده عروظ تجارة في تجارة من التجارات يخرج الاشياء الكاسدة التي مر عليها زمن وعفا عليها في هالدهر فيخرجها ويحتسبها بقيمته على انها زكاة على انها زكاة - 00:30:44ضَ
ثم قال رحمه الله اه نعم ولا عبرة بقيمة انية الذهب والفضة بوزنها. وكذا اه نعم وكذا اموال الصيارف يعني تجب الزكاة في اموال الصيارف لانها معدة للتجارة حتى لو كانت هذه الاموال - 00:31:02ضَ
بذاتها دون النصاب لكن بقيمتها تبلغ النصاب اموال الصيارف تجب فيها الزكاة. فمثلا انسان عنده اموال فتح مثلا محل صرافة هذه الأموال التي عنده تجب فيها الزكاة لانه يبيع فيها ويشتري ويطلب ماذا؟ الربح - 00:31:25ضَ
فابدالها ابدال بعضها ببعض لا ينقطع به الحول فلو كان مثلا عنده اه اموال للصرافة من الدولارات فباعها واشترى ريالات. ثم باعها واشترى يورو ثم باعها واشترى دنانير ابدال بعضها ببعض - 00:31:51ضَ
لا لا ينقطع به الحول لانه ليس المقصود ليست مقصودة بذاتها بل المقصود هو قيمتها قيمتها ولهذا لا ينقطع الحول بابدال بعضها ببعض نعم ثم قال رحمه الله ولا عبرة - 00:32:09ضَ
بقيمة انية الذهب والفضة بل بوزنها في امور تجي في امور تجد عنده اموال يجب في هذا الزكاة مثل عروض التجارة مثل لو كان عنده اوراق تجب في اعيانها لا لا مو هي اموال الصيارف - 00:32:32ضَ
امان معد للتجارة فتجب فيه الزكاة. مثل عروض التجارة بقية عروض التجارة. نعم نعم ولذلك لو ابدل بعضها بعضها ببعض لم ينقطع الحول ولو قلنا تجب في اعينها انقطع الحب - 00:33:14ضَ
طيب يقول ولا عبرة بقيمة انية الذهب والفضة لان الانية من الذهب والفضة ايش؟ محرمة انية الذهب والفظة محرمة بما جاءت به الاحاديث من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا في انية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما فانها لهم - 00:33:29ضَ
الدنيا ولكم في الاخرة وجمهور العلماء على تحريمها مطلقا سواء الاكل والشرب او الاتخاذ او الاستعمال او ايا كانت يقول لا عبرة بقيمة انية الذهب والفضة بل بوزنها لماذا؟ لانها محرمة - 00:33:53ضَ
والصفة المحرمة وجودها ها كعدمها قال رحمه الله ولا بما فيه صناعة محرمة يعني ولا عبرة بقيمة ما فيه صناعة محرمة كما تقدم لنا الامة المغنية والتي تضرب بالة لهو ونحو ذلك. لانها لان الذي فيها وصف - 00:34:13ضَ
محرم والوصف المحرم وجوده كعدمه ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله تقوم الامة المغنية ساذجة ساذجة اي خالية من تلك الصفة ولكن القول الثاني في هذه المسألة انها تقوم بما تساويه وتخرج الزكاة بما تساويه ولو كانت هذه الصنعة محرمة - 00:34:40ضَ
لاننا لو قلنا ان الوصف المحرم ليس فيه شيء من الزكاة لكان معناه لكان فيه تشجيعا على ماذا؟ على الاتجار بالمحرم كان فيه تشجيعا على الاتجار بالمحرم فنقول يخرج الزكاة - 00:35:11ضَ
يعني يقوم هذا الشيء المحرم ويخرج زكاته مع اثمه. مع الاثم. ثم قال رحمه الله ومن عنده عرض او عرض من عنده عرض للتجارة او ورثه فنواه للقنية ثم لواه للتجارة لم يصل عرظا بمجرد النية غير حلي اللبس - 00:35:32ضَ
قال المؤمن عنده عرض للتجارة عنده عروض تجارة او ورثه عنده عروض نواها للقنية. المثال الاول المسألة الاولى عنده عروض تجارة نواها للقنية. مثاله اه انسان اشترى سيارات للتجارة ثم - 00:36:00ضَ
رغب عن التجارة واراد ان يجعلها للقنية له ولاولاده الان انقطعت نية التجارة فلواها للقنية. ثم بعد ذلك نواها للتجارة يقول لم يصل عرضا بمجرد النية لان القنية هي الاصل - 00:36:24ضَ
فلا تنتقل عنه بمجرد النية في ضعفها يعني الاصل في هذه الامور انها تستعمل ايش؟ للاقتناء الثاني او ورث يعني ورث عروض تجارة والعلة انه ملكها بغير بغير فعله انه ملكها بغير فعله - 00:36:47ضَ
ثم نواهل التجارة لم يصل عرظا بمجرد النية غير حلي اللبس انما استثنى حلي اللبس قالوا لان الاصل وجوب زكاته فاذا نواه للتجارة فقد رده الى اصله فيكفي فيه مجرد النية - 00:37:12ضَ
وهذا مما يؤيد القول بوجوب الزكاة في الحلي اذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله ان من ان الانسان اذا كان عنده عروض تجارة ثم نواها للقنية والاستعمال ثم نواها للتجارة مرة ثانية فانها لا تكون للتجارة - 00:37:32ضَ
بل يشترط لوجوب الزكاة فيها ان يملكها اصلا بنية التجارة قلب النية لم تصل للتجارة. كذلك ايضا من شروط وجوب الزكاة ان يملكها بفعله فان ملكها بغير اختياره القرف ونحوه - 00:37:55ضَ
فلا تجبوا فيها الزكاة وقد تقدم ان القول الراجح في هذه المسألة انه بمجرد النية تكون للتجارة فلو كانت للتجارة ثم نواها للقنية ثم نواها للتجارة فتكون للتجارة مثاله انسان اشترى ارضا ليتجر بها - 00:38:15ضَ
ثم بدا له ان يبني عليها مسكنا له ثم طرأت نية اخرى ونواها للتجارة على المذهب لا زكاة فيها. وعلى القول الثاني تجب فيها الزكاة وهذا القول كما تقدم هو الراجح وان مناط الحكم على النية. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات - 00:38:38ضَ
وانما لكل امرئ ما ثم ايضا بالنسبة العقارات او الاراضي التي يملكها الانسان العقارات حقيقة على اقسام ثلاثة يعني اذا اشترى الانسان ارضا او عقارا فهذا على ثلاثة اقسام. القسم الاول ان ان يتملك العقار للقنية - 00:39:03ضَ
والاستعمال الشخصي كما لو اراد ان يبني عليه مسكنا له او لولده او نحو ذلك فلا زكاة فيه القسم الثاني ان يشتري العقار او يتملك العقار لحفظ ماله ليحفظ ماله لا للتجارة - 00:39:32ضَ
ولا زكاة فيه القسم الثالث ان يتملك العقار للتجارة فتجب فيه الزكاة يجب فيه الزكاة سواء عرضه البيع او اعده لذلك تربصا لارتفاع القيم مفهوم يعني انسان اذا اشترى عقارا وعرضه للبيع - 00:39:54ضَ
وانسان اخر اشترى عقارا للتجارة قال لا لكن لن ابيعه الان العقار بدأ يزود انتظر الزيادة فتجب فيه الزكاة اذا اذا ملك العقار ان ملكه ماذا؟ القنية اقتناء والبناء واستعمال الشخص له او لاسرته واولاده فلا زكاة فيه - 00:40:22ضَ
اذا ملك هولي يحفظ ماله بمعنى كان عنده اموال وخشي ان يضيعها ها هنا وها هنا فقال اشتري عقارا يحفظ ما لي من غير نية التجارة فيما بعد وفكر هل ابيع او ابني او افعل بها ما شئت فلا زكاة فيها - 00:40:44ضَ
الحل الثالث القسم الثالث ان يتملكها او ان يتملك العقار بنية التجارة فتجب فيه الزكاة سواء عرض مباشرة او اعده لذلك بمعنى انه حبسه تربصا لارتفاع القيم كما لو اشترى عقارا ثم قال له شخص - 00:41:04ضَ
انتظر لا تتعجل في البيع الان العقار بمليون وهو ارتفاع وازدياد بعد سنة او سنتين سيكون بمليونين ينتظر وهو نية ماذا التجارة فتجب فيه الزكاة لابد من نية اذا كان مترددا. نعم - 00:41:28ضَ
ما تجد واذا كان عندهم يعني النية مترددة. يقول ما ادري يمكن ابيع يمكن استعمل ولابد من في الاصل براءة الذمة وعدم الوجوب يعني مثلا اشترى عقارا يبني عليه مسكنا - 00:42:00ضَ
ثم بدا له الا يفعل ونواه للتجارة. من حين من اللحظة التي نواها يكون للتجارة نعم ما نيته البيعة ويقول والله خليه يحفظ مالي. ثم فيما بعد ننظر في الامر - 00:42:23ضَ
بيع اه تجارة. نعم كيف لازم تبلغ التجارة قيمة يعني مثلا عندك مثلا عندك كتب مثلا اذا بلغت قيمتها مئتي درهم او عشرين مثقالا. وجبت الزكاة. لكن لو كان عندك الكتب هذي تساوي مئة وخمسين درهما - 00:42:53ضَ
او ما يعادل مئة وخمسين درهم فلا زكاة فيها الواجب اذا اذا اه النية التجارة والنصاب والحول في هذا الزكاة تكون في الغلة يعني مثلا عنده اشترى عمارة اشترى عمارة ليبقيها لكن يؤجرها - 00:43:24ضَ
الزكاة حينئذ تجب في مثل ما عنده سيارة مثلا يقدها او ليموزين يستعمله. نقول السيارة بذاتها ليس فيها مثله ايضا من عنده مغسلة الالات اللي في مغسلة او مطبعة الالات اللي في المطبعة او مستشفى الالات التي هي في المستشفى الاشياء - 00:43:56ضَ
الثابتة لا تجب فيها الزكاة وانما تجب فيما يحصل فيها من نماء وغلة مثل ما قلت لك ما دام نية التجارة تجب الزكاة يستدرك الحمد لله. ينظر ماذا تساوي في كل سنة ويزكيها - 00:44:19ضَ