قواعد الأصول ومعاقد الفصول

(١٠) شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهل من في البيان ان يعلمه جميع المكلفين الموجودين في وقته لا يشتغل بيت احسنت. طيب لو ذكرتم شاهدا على هذا؟ خطر على - 00:00:00ضَ

فاطمة رضي الله عنها رضي الله عنه. احسنت. احسنت. اه لم تكن فعلا احسنت بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. ما مثال البيان بالاشارة قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا - 00:00:30ضَ

نعم. احسنت. هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لا يجوز عن وقت الحاجة احسنت والى كل حاجة يجوز احسنت ما مثال المضاف الى معرفة الذي هو صيغة من صيغ العموم - 00:01:00ضَ

مضاف الى معرفة مثلا صلاة الرجل في بيته نعم اه طيب صلاة ضاف الى معرفة احسنت. النكرة يفيد العموم في سياق ماذا؟ احسنت والني احسنت والشنط والازدحام. الشرط الاستفهام الكاري احسنت وايضا. وكذلك الامتنان - 00:01:40ضَ

بارك الله فيك. طيب نسمع ما هي؟ بسم الله وعلى اله وصحبه اما بعد اهلا وسهلا رحمه الله تعالى هو قوم في الواحد خاصة كالسابق والسارق. وبعض المتأخرين الا معاني وقبل جمع ثلاثة وحكي عن اصحاب مالك وابن داوود وبعض المحاكم والشافعية اثنان والمخاطب - 00:02:30ضَ

الخطاب في الامر وقوم مطلقا. فيجب اتقاد عمومه في الحال في احدى الروايتين. اختار ابو ابو بكر والقاضي واياب الحنفية حتى نبحث فلا نجد مخصصا اشترى عن الشاعرية كالمذهبين. وعن الحنفية - 00:03:00ضَ

التعليمي اه استمع منه على وجه تعليم الحكم ثم الاول والا تحتاني. احسنت بارك الله فيك. احسنت سبق انه انكر العموم قوم فيما فيه الالف واللام. قالوا لان لان المتيقن في مدخولها هو الجنس الصادق - 00:03:20ضَ

بعض الافراد ويرد عليهم بانه لا يطلق القول في هذه المسألة بل ينظر في نوع ال. لان ال قد تكون عادية وقد تكون فراقية وقد تكون جنسية قد تكون اصولية فالتي تفيد العموم من ذلك هي الاستغراقية والعهدية اذا كان معهود عامة - 00:03:40ضَ

وموصولية ثم ان الصحابة كانوا يفهمون العموم من صيغته فلا وجه لانكاره. مثلا لما نزل قوله تعالى لا يستوي القائلون من المؤمنين والمجاهدون. هكذا بدون غير الظاء. قال ابن اني برين البصر فنزل ويرعوا لي الدار. ففهم الضرير وغيره من لفظ القائدون - 00:04:00ضَ

فهم العموم ثم قال وقوم في الواحد من المعرف خاصة كالسارق والسارقة كقوله تعالى والسارق والسارقة. بعض العلماء انكر ان يكون من صيغ العموم الواحد المعرف. لماذا؟ لان المتيقن هو - 00:04:30ضَ

والجنس الصادق لبعض الافراد. فاذا قلت مثلا لبست الثوب او شربت الماء فلا يفيد هذا العموم هنا واجاب الجمهور بانه توجد هنا قرينة تدل على عدم العموم. وهي ذات الحال - 00:05:00ضَ

فانه لا يتصور ان يلبس الواحد جميع الثياب. او يشرب جميع الماء. فهنا توجد قرينة تدل على ادنى العموم والمسألة مفترضة مع عدم القرينة قالوا بعض متأخر نحات في النكرة في سياق النفي الا مع ميم مظهرة. بعض المتأخرين نحاه قالوا - 00:05:20ضَ

النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم. الا اذا كانت معها من قالوا بان الذي يقول ما جاءني رجل رجل هنا نكرة. في سياق النفي ويجوز ان يقول بل اكثر. اما اذا قال ما جاءني من رجل فهنا لا يجوز ان يقول بالاكثر. هذا وجه قولهم - 00:05:50ضَ

لان قولك ما جاءني رجل يجوز ان تقول بعده بل اكثر. وهذا يدل على انها لا تقتضي العموم لكن الجمهور اجابوا فقالوا بل ما جاءني رجل يفيد الاستغراب يفيد العموم. فاذا قال بل اكثر - 00:06:20ضَ

اكثر فهنا يقال هذه قرينة تدل على عدم ارادة العموم والجمهور على ان النكرة في سياق النفط تفيد العموم ولو لم تكن معها منه. قال الله تعالى الله لا اله الا هو لو لم تكن النكرة في سياق النفي تفيد العموم لما كان - 00:06:40ضَ

كذلك نفيا من جميع الالهة سوى الله تعالى. وقد فهم الصحابة العموم من قوله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم فقالوا واينا لم يظلم ففهموا عموم الظلم. الصادق بالمعاصي. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان المقصود بالظلم هنا - 00:07:10ضَ

الشرك قال واقل الجمع ثلاثة وحكي عن اصحاب مالك وابن داود النحاة اي هذا وحكي عن اصحاب مالك وابن داوود وبعض النحات والشافعية في اثنان. يعني حكي عنه اثنان والجمهور على ما ذكره من ان اقل الجمع ثلاثة سواء اكان - 00:07:30ضَ

سلامة ام كان جمع تكسير؟ وذلك لاجماع اهل اللغة على التفريق بين الجمع والتثنية في العرض متفرق فيقول مثلا جاء رجلان اثنان ولا يقولون جاء رجلان ثلاثة اوجاء رجال اثنان بل يقولون جاء رجلان اثنان ورجال ثلاثة ويقولون جاء الرجال - 00:08:00ضَ

كلهم وجاء الرجلان كلاهما ولا يقولون جاء الرجال كلاهما والرجل ان كلهم وهذا يدل على على ان الاثنين ليس جمعا على ان اثنين ليس جمعا. وحكي عن اصحاب مالكين وابن داوود وبعض النحات والشافعية اثنان - 00:08:30ضَ

هذا القول الثاني ان اقل الجمع اثنان. واستدلوا بقوله تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس واجد دلالة انها تحجب بالاثنين. فيكون لها السدس مع الاثنين وهذا على مثل الجمهور. فدل على ان اثنين جمع وكذلك قوله تعالى واطراف النهار - 00:08:50ضَ

وان هو له طرفان وقال تعالى قلوبكما فقد صغت قلوبكما ولهما قلبان وكذلك قوله تعالى هذان خصمان اختصموا وهما خصمان وقال وان طائفتان من من يقتتلوا وهما طائفتان واجاب عن هذا اهل المذهب الاول - 00:09:20ضَ

قائلون بان اقل الجمع ثلاثة بان لفظ الاخوة في الاية فان كان له اخوة بان مجيء لفظ الاخوة في الاية جمعا وقد حجيت باثنين لا دليل فيه. وان مصير الى هذا الحكم باجماع. وقد اقر عثمان بن عباس رضي الله عنهما حين قال ليس الاخوان باخوة في لسان قومك - 00:09:50ضَ

ويكون ما ورد من استعمال الجمع في مثنى مجازا سيكون اقل الجمع ثلاثة واستعمال الجمع في اثنين مجاز لماذا؟ سبق معنا ان دليل الحقيقة التبادر الى الذهن المتبادر للذهن والذي يسبق الى الفهم عند اطلاق الجمع هو الثلاثة - 00:10:20ضَ

وقد اختلف المالكية في هذه المسألة في تقريرها من جهة الاصول. فقال هنا المؤلف وحكي عن اصحاب لكن اذا ان قال اثنان فعزا اليهم القول بان اقل الجمع اثنان وهذا الذي نقله علي مالك القاضي او - 00:11:00ضَ

ابو بكر البغدادي وعبد الملك بن معدشون وعبد الملك بن ماج الشون. خلافا لما نقله عنه القاضي عبد الوهاب البغدادي نقل القاضي عبد الوهاب البغدادي عن الامام مالك ان اقل الجمع ثلاثة وهو ما صدر به ابن عاصم في ملتقى الوصول فقال - 00:11:20ضَ

وعند مالك اقل الجمع ثلاثة واثنان عنه مرئي وما نقله القاضي ابو بكر هو الذي ذكره في المراقي فقال اقل معنى الجمع في المشتهر باثنان في في رأي الامام الحميري ويبتلى على هذا الخلاف ان من قال اوصيت بدراهم لفلان فالاصل - 00:11:40ضَ

قصد براءة ذمة. فلا يرفع له الا ما هو محقق. وهو اقل الجمع. من يقول اقل الجمع اثنان يقول جنافا لوصيته بدرهمين ومن يقول اقل الجمع ثلاثة يقول تنفذ وصيته بثلاثة دراهم من الاصل - 00:12:10ضَ

في ذمته فلا ندفع الا ما كان محققا. وهو اقل الجمع. وقد روي عن مالك في هذه المسألة ان من اقر بدراهم لزمته ثلاثة دراهم. بل مالكية متفقون على لزوم الثلاثة - 00:12:30ضَ

لذا فان ابن عاشور في حاشيته على تنقيح القرافي ذكر انه لا يصح عن دعاء مالك الا ما نقص انا والقاضي عبدالوهاب. وانه الذي تشهد له فروع المذهب واقل الجمع ثلاثة - 00:12:50ضَ

هذا يصدق على جمع القلة وجمع الكثرة. فجمع القلة اقله ثلاثة. وجمع الكثرة كذلك الصحيح اقله ثلاثة وجمع القلة ينتهي ينتهي عند العشرة. فالخلاف في المنتهى لا في في مبدأ خلافة المنتهى كلاهما يبدأ من الثلاثة. لكن خلاف في المنتهى فجمع قلة - 00:13:20ضَ

ينتهي عند العشرة وجمع كثرة لا حد له. ثم الخلاف هذا الخلاف محله في النكرة. اما المحلى بال فانه يصير شائعا بال ان يسلب معنى القلة محلى يسلب مع القلة ويصير شائعا. وعليه فلا فرق مثلا بين السيوف والاسياف. اسياف هذا جمع قلة - 00:13:50ضَ

جموع قلة في قوله افعية تفعل ثم فعله ثمة افعال جموع قلة. هذه الاوزان الاربعة سيدة افعل ثم فعل ثمة افعال جموع قدنة. لا فرق في المحلى بان بين جمع القلة وجمع الكثرة. فلا فرق بين السيوف والاسياف مثلا والفتيان والفتية. فتية جمع قبلة - 00:14:30ضَ

لكن لا فرق في محلى بال بين جمع القلة وجمع الكثرة. لا فرق بين الفتية والفتيان ولا بين الابحر والبحور اما اذا كان منكرا فهنا الفرق اسياف الاصل انها لا تطلق على ما جاوز العشرة. وسيوف تطلق على ما جاوز العشرة. قال - 00:15:00ضَ

في المراقي اقل معنى الجمع في المشتهر باثنان في رأي الامام الحميري ذا كثرة ام لا؟ وان منكرة والفرق في انتهاء ما قد نكرا. اذا اقل الجمع فيه مذهبان ثلاثة - 00:15:30ضَ

واثنان افرقا السيوطي وفي اقل دائمة مذهباني اقواهما ثلاثة اثنان الجمهور على ان اقل الجمع ثلاثة والمالكية عندهم القولان ومشهور على ما ذكره القاضي عبد الوهاب مشهور عن الامام مالك انه ما ذكره القاضي عبد الوهاب من ان اقل الجمع ثلاثة. خلافا لما نقله القاضي - 00:15:50ضَ

قال والمخاطب في عموم خطابه. لماذا يدخل في عون خطابه؟ لان اللفظ عام. والاصل في العام ان يبقى على عمومه. ولم يجد هنا مخصص. والدليل على هذا ان النبي صلى - 00:16:20ضَ

صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة من يدخل احدا منكم عمله الجنة وقالوا له ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا. الا يتغمد الله منه فضل ورحمة. فهذا دليل على دخول المخاطب في عموم خطابه. اين لفظ العموم في هذا الحديث - 00:16:50ضَ

نكر احدا احسنت احسنت نكرة احدا في سياق النفي تفيد قال ومنعه ابو الخطاب في الامر. لماذا في الامر؟ قالوا لان يتضمن طلب الفعل ممن هو دونه. ولا ولا يتصور ان يكون الانسان دون نفسه - 00:17:10ضَ

انا ابني على ان الامر يشترط فيه العلو. والصحيح عدم اشتراطه كما سيأتي ان شاء الله في امر وليس عند جلد الاذكياء شرط علو فيه واستعلاء. لعله مبني على هذه المسألة - 00:17:40ضَ

قال وقوم مطلقة اي منعوه مطلقا. قالوا لقوله تعالى الله خالق كل شيء. ولو تناول المتكلم عموم كلامه من لزم ان يكون الله وصفاته مخلوقا. وهذا باطل. والجواب ان لفظ - 00:18:00ضَ

شيء يتناوله سبحانه وتعالى كما نص على ذلك البخاري في صحيحه قال باب قل اي شيء اكبر شهادة؟ قل الله. قال البخاري فسمى الله تعالى نفسه سوي شيئا. لكن هذا عام اريد به الخصوص. هذا عام اريد به الخصوص. ويبتنى على هذه - 00:18:30ضَ

مسألة ان من قال هذا وقف على الفقراء. ثم افتقره متكلم الذي قال هو هذا وقف على الفقراء افتقر. فعلى القول بان المخاطب يدخل في عموم خطابه. فان هذا المخاطب يدخل في هذا الوقف. وله ان يأخذ منه ما دام صار فقيرا. قال - 00:18:50ضَ

ويجب اعتقاد عمومه في الحال. اي ويجب ايضا العمل به. من غير البحث عن مخصص المسألة ليست خاصة بالاعتقاد بل هي شاملة للاعتقاد والعمل. والجمهور والمقرر عند جمهور الاصوليين هو انه يجب اعتقاد العموم والعمل به اذا حضر وقت العمل - 00:19:20ضَ

من غير توقف عن البحث عن مخصص. فلا يقال هنا اننا لا نعمل بالعام حتى نفحص ونبحث عن مخصص. ولا يقال لا نحمل الامر على الوجوب حتى نبحث عن صارفي الاستحباب. كما لا يقال لا نحمل النهي عن التحريم حتى نبحث عن صارفي الى الكراهة - 00:19:50ضَ

ولا يقال لا يعمل بالدليل حتى نبحث هل يوجد له ناسخ او لا؟ هذا كله غير وارد وهذا شبيه بمسألة ان اللفظ يحمل على معناه الحقيقي من غير حاجة الى بحث هل هو مستعمل في مجازه او لا - 00:20:20ضَ

ما يصح ان يقال لا يتمسك بالحقيقة الا بعد الفحص عن المجاز. فيبحث عن المجاز ان لم يوجد هنا حمي على الحقيقة هذا لا يصح. بل نبقى على الاصل. الاصل في كلام الحقيقة فنحمله على حقيقته من غير بحث عن مجازه. وكذلك هنا الاصل - 00:20:40ضَ

العامي يبقى على عمومه. فلا يقال انه لا يعمل به ولا يعتقد حتى يبحث عن مخصص ان لم يولد مخصص هنا اعتقد عمومه وعمل به. لا يقال هذا. وهذا يرجع الى ان العمل بنصوص الكتاب والسنة - 00:21:00ضَ

واجب على ما تقتضيه ذاتها. فما دل على الاطلاق عمل به على اطلاقه من غير بحث عن مقيد. وما دل على العموم عمل به على عمومه من غير بحث عن - 00:21:20ضَ

خصص وهكذا. ومما يدل على هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه. في الصحيحين في اثم مانع الزكاة. وفيه قيل يا والله فالحمر قال ما انزل علي في الحور شيء الا هذه الاية الا هذه الاية الفاذة الجامعة - 00:21:30ضَ

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فاللفظ العام يبقى على قومه ولا يبحث له عن خصص والاخرى لا اي لا يجب اعتقال عمومه والعمل به على عمومه. حتى يبحث عن المخصص - 00:21:50ضَ

قال حتى يبحث او حتى والاخرى لا. حتى يبحث فلا يجد مخصصا. اختارها ابو الخطاب وجه هذا ان اللفظة العامة محتمل للتخصيص. واذا كان محتملا التخصيص فلا نعمل به حتى - 00:22:10ضَ

سنعلم انه لا يوجد مخصص له. وسبق ان دليل على خلافه وان يجاب عنه بان الاصل عدم التخصيص فنبقى على الاصل. وعن الشافعية كالمذهبين. الشافعيين لهم قولان انه يجب اعتقاد عمومه والعمل به اذا حضر وقت العمل من غير توقف عن البحث عن مخصص والقول الاخر انه يبحث عن مخصص فاذا لم يوجد - 00:22:30ضَ

اعتقل عمومه وعمل به. على عمومه. وعين حنفية ان استمع منه على وجه تعليم الحكم كالاول والا كالثاني. يا شيخنا. نعم شيخنا هذا يتصل الان جزاك الله خير. مرحبا الله يحييك أبدا الله يحفظكم جزاكم الله خيرا. قال وعين حنفيتي - 00:23:00ضَ

سمع منه على وجه تعليم الحكم فتى الاول والا كالثاني. ان سمع من النبي صلى الله عليه وسلم الا تعليم الحكم فانه يجب اعتقاد عمومه في الحال والامل به على عمومه. لماذا؟ لانه لو كان مخصصا - 00:23:40ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه. قال والا كالثاني. ما معنى والا كالثاني نعم؟ احسنت الله فيك. فاذا استمع منه لا على وجه تعليم الحكم. فهنا نتوقف في العام. لا نعمل بالعام حتى نبحث عن - 00:24:00ضَ

وقد اجيب عنهم بانه لا يلزم البيان حال الخطاب. يعني سبق معنا في سبق اه امس في الكلام على البيان انه يجوز تأخير البيان الى وقت الحاجة. فما دام لم يأتي وقت العمل لا يلزم البيان - 00:24:30ضَ

والذي دل عليه الدليل هو القول الاول كما سبق. فان الاصل عدم التخصيص والواجب ان نعمل بنصوص كتابي وسنتي على ما تقتضيه دلالتها ودلاة العامي سموه لجميع افراده. اذا نعتقد العموم ونمل به - 00:24:50ضَ

اذا حضر وقت العمل من غير توقف عن البحث عن مخصص. قال والعبد يدخل في قاضي الامة والمؤمنين لانه منهم. اذا وجدت يا ايها الناس او يا ايها الذين امنوا - 00:25:10ضَ

فالعبد داخل فيهم لانه من الناس ولانه من المؤمنين. ومما يدل على دخوله انه استثني في مسائل فاستثني في وجوب الجمعة والجهاد والحج. استثناؤه دليل على انه داخل في الخطاب لو لم يكن داخلا في الخطاب اذا ما استثني - 00:25:30ضَ

قال والاناث ان يدخلن في الجمع بالواو والنون ومثلي كلوا واشربوا عند القاضي وبعض الحنفية وابن داوود لغاية مذكر اختاره ابو الخطاب يقول الاناث يدخلن فيه الجمع بالواو والنون. وفي ضمير الجمع المتصل بالفعل وهو - 00:25:50ضَ

وهنا طرفان وواسطة. طرف يدخل فيه النساء مع الرجال. وهو يا ايها الناس وهذا محل اتفاق. وكذلك اسماء الشرط مثل من وهذا عند الجماهير دخول النساء هنا في يا ايها الناس وفي من ونحوها من - 00:26:20ضَ

مع الشرط لا اشكال فيه. ثم الطرف الاخر هو الطرف الذي لا ان معهم فيه. وذلك نحو الرجال والذكور. كما ان الرجال لا يدخلون فيه حفظ النساء والاناث. فكذلك النساء لا يدخلن في لفظ الذكور والرجال. ثم هنا واسطة اكتشف فيها - 00:26:50ضَ

وهي الجموع المذكرة السالمة وهذا الذي ذكره في قوله والاناث في الجمع الواو والنون والثاني طائر جماعة الذكور. وهذا الذي ذكره في قوله ومثل كلوا واشربوا. فهي النساء يدخلن في الجمع - 00:27:20ضَ

والنون قال الله تعالى واستغفري ذنبك انك كنت من الخاطئين. وقال وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من هذه دموع وهي دموع دموع جموع سلامة للمذكر وقد دخلت النساء فيها قطعا. فهذه المسألة ينظر فيها من جهتين. من جهة اللغة ومن جهة الشرع - 00:27:40ضَ

من جهة اللغة اللغة فرقت بينما جمع بواو ونون او بياء ونون وما جمع بالف فما جمع بواو ونون او بياء ونون لا يدخل في اناث. وما جمع بالف وتاء لا يدخل فيه الذكور - 00:28:10ضَ

والجهة الثانية جهة الشرع فالنساء يدخلن من جهة الشرع يعني من جهة الاستعمار الشرعي فالمعهود من الشائع في خطابه انه يعم القسمين ويدخل النساء تغليب كان في الايتين السابقتين انك كنت من الخاطئين. وكانت من القانتين. وهذا في الخطاب المطلق. اما المقيد مثل ان المسلمين - 00:28:30ضَ

والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فهنا لا شك في عدم دخولهن. وهن ايضا داخلات في اوامر الشارع ونواهيه. بلفظ مذكر وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وحواء داخلة في هذا الخطاب. ويدل لهذا القول - 00:29:00ضَ

قوله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا والمفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا الذاكرات اخرجه مسلم. ففسر جمع المذكر السالم المفردون بما يشمل الاناث. قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات لولا انهن دخلن في لفظ المفردون لما حسن ذكرهن بعد - 00:29:30ضَ

في تفسيره والذاكرون الله كثيرا والذاكرات. و قال بعض العلماء انهن لا يدخلن وهذا الذي اشار اليه بقوله واختار ابو الخطاب والاكثرون عدا دخولهم. واختار ابو الخطاب والاكثرون على دخولهن لماذا؟ لانه ورد التفريق بتفريق بينهم في النصوص ان المسلمين - 00:30:00ضَ

المسلمات قل للمؤمنين يغضوا وقل وقل للمؤمنات يغضن. وهذا صحيح من حيث اللغة. واهل المذهب ما قالوا انهم انهن يدخلن من حيث اللغة. بل قالوا انهن يدخلن من حيث الاستعمال الشرعي. فالخلاف - 00:30:30ضَ

لفظي الخلاف لفظي كلاهما متفق على دخول النساء في الاحكام الشرعية انا من مخصص الا ان الفريق الاول الذي قال بدخولهن جعلهن داخلات بعرف الشارع او تغريبا للمذكر والفريق الثاني الذي قال بعدم دخولهن هل يقول ان النساء لا يدخلن في - 00:30:50ضَ

قوله تعالى واقيموا الصلاة فلسنا مخاطبات باقامة الصلاة؟ لا. بل يقول انهن لا يدخلن في الفعل في في الظمير في هنا الذي هو ضمير الجمع المتصل بالفعل وهو الجماعة انهن لا يدخلن فيه لكنهن يدخلن في الامر باقامة الصلاة بالقيام - 00:31:20ضَ

او بالالحاق بنفي الفارق لان النساء شقائق الرجال كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلاف بين فريقين لف واما من فكما سبقوا الجماهير على دخول النسائي في من؟ وخادم في هذا بعض الحنفية. فقالوا بعدم دخولهن. فمثلا قوله - 00:31:40ضَ

صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه يدل على ان المرأة تدخل في هذا فالمرتدة تقتل اذا حصل مين هرب ده ؟ وقوله ويدلني هذا قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن. من عمل صالحا - 00:32:10ضَ

من ذكر او انثى وهو مؤمن. من هنا وبينة للعموم في من؟ من ذكر او انثى هذا تفسير لمن؟ قال وقول الصحابي نهى عن المزابنات وقضى بالشفعة عام. هذه المسألة - 00:32:30ضَ

يترجم لها عند الاصوليين حكاية الصحابي فعلا ظاهره العموم. بحكاية الصحابي فعلا ظاهر العموم. اذا قال الصحابي مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. او قضى بالشفعة او نهى عن بيع الغرض. او حكم بالشاهد واليمين - 00:32:50ضَ

هنا هل يقال ان هذا عام او يقال انه لا يفيد العموم بان هذه قضية وقعت في حال معينة هنا قولان الذي ذكره المؤلف فهو من صيغ العموم لماذا؟ لان الصحابي عد ضابط عارف بدلالة الالفاظ يعني لا يمكن ان يروي الصحابي بلفظ - 00:33:10ضَ

ان ظاهر العموم الا هو جازم ان هذا الحكم على العموم. ثم الصحابة كانوا يحتجون بالعمومات من افعاله صلى الله عليه وسلم. فابن عمر رضي الله عنهما رجع الى حديث رافع بن خديجة رضي الله - 00:33:40ضَ

طبعا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. فالذي يدل عليه عامل الصحابة ان اية الصحابي فعلا ظاهره العموم تفيد العموم. وقيل انه لا يفيد العموم. لماذا ان الحجة في المحكم وليس في لفظ الحاكم. يعني المحكي قد يكون خاصة. فيتوهمه الحاكي عامة - 00:34:00ضَ

فيرويه بلفظ ظاهره العموم. لكن يجاب عنه بما سبق. من ان الصحابية الفاظ فلا يروي مظاهر العموم الا وهو جازم بالعموم. قالوا المعتبر اللفظ فيعم وان اختص اذا ورد العام على سبب خاص فهذه العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السائل. قالوا المعتبر اللفظ - 00:34:30ضَ

اذا عبرة بعوام اللفظ لا بخصوص السبب. الا اذا جاء دليل يدل على التخصيص بما يشبه حالة مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لما قاله الرجل يا رسول الله انا نكأ البحر وتوضأنا لما معنا مما يعطشنا افنتوضأ بماء البحر؟ قوله صلى الله عليه وسلم له هو الطهور ماؤه الحل ميتته - 00:35:00ضَ

هنا اللفظ عام والساب خاص وهو الوضوء ماء البحر والحال قلة الماء فيتوضأ به خاف العطش. فالعبرة هنا بالعام العبرة باللفظ العام ليس بخاصة. كذلك في قول في اه حديث ابن مسعود رضي الله عنه - 00:35:30ضَ

لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر انه اصاب من امرأة قبلة انزل الله عليه واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. اين اللفظ العام هنا - 00:36:00ضَ

الحسنات ماذا؟ الجمع. احسنتم. معرف بالف يفيد العموم السيئات محلى بالف يفيد العموم. قال الرجل الي هذه؟ قال صلى الله عليه وسلم لمن عمل بها من امتي وفي رواية بل للناس كافة. وهذا يفيد العموم. وكذلك ايات الظهار. فانها نزلت - 00:36:20ضَ

بسبب ظهار اوس بن الصامت رضي الله عنه. وقد نقلت بصيغة عموم. الذين يظاهرون الدين اسم موصول وهو من صيغ العموم. والشرع عدل عن لفظ خاص مع ان السبب خاص. لكنه عدل - 00:36:50ضَ

عن نفسي الخاص الى اللفظ العام. وهذا لابد له من فائدة. وفائدته هي تعميم الحكم. اذا هذا الاصل. الاصل ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص لكن اذا ورد دليل يدل على تخصيص العامي بما يشبه حال السبب فانه يختص بما يشبه حال السبب - 00:37:10ضَ

لكن لانه عام ورد على سائل خاص او للدليل الذي دل على التخصيص لماذا حملناه على خصوص السائب؟ هل لانه عام ورد على شيء خاص؟ او لوجود دليل الحمد لله على التخصيص نعم احسنت دليل دل على التخصيص. ليس السبب انه ورد ليس - 00:37:30ضَ

في هذا انه عام ورد على سبب خاص. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. سببه انه صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجل قد ضلل عليه. فقال ما هذا؟ قالوا صائم فقال ليس منبر الصيام في السفر. الاصل هنا - 00:38:00ضَ

انه ينتفي كل بر عن من صام في السفر. فكل بر منتف عن من صام اي صيام في السفر. لكن ورد هنا دليل يدل على التخصيص وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر - 00:38:20ضَ

فهذا يدل على انه ليس كل صيام في سفر ينفع له البر. بل من كان يشق عليه الصيام مشقة غير معتادة يخشى معها من الضرر فهذا الذي يقال فيه ليس ببر الصيام في السفر لورود - 00:38:40ضَ

وليس لانه عام وهذا عسل خاص. اذا هكذا القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الا بدليل. قال المؤلف رحمه الله وقال مالك وبعض الشافعية يختص بسببه. هذا الذي نقله المؤلف عن ابي مالك - 00:39:00ضَ

وقد تبع في ذلك ابن قدامة في الرومة في نسوة هذا القول ايام ما لك والشيخ محمد الامين الله تعالى له في مذكرة ملاحظات وتعقبات ابن قدامة في الروضة هذه يمكن ان تقول كثيرا منها هنا. لان المؤلف هنا استفاد كثيرا من روضة الناظر ابن قدامة - 00:39:20ضَ

ومن هذه المسألة فالشيخ الامين في تعليقه هناك قاد تحقيقه عن مالك انه يوافق الجمهور في هذه المسألة. خلافا لما ذكره عنه المؤلف يقصد ابن قدامة. ويمكن ان تقول هنا نفس هذا الكلام. التحقيق عن مالك انه يوافق الجمهور في هذه المسألة خلافا لما ذكره عنه المؤلف. يعني - 00:39:50ضَ

المؤمن البغدادي رحمه الله تعالى. وقد اشار في المراقي الى ان السادة لا يخصص عموم اللغو مالك؟ قال وداع ضمير البعض والاسباب. دع الاسباب يعني اذا ورد لفظ عام على سبب خاص فدع الاسباب دع السبب - 00:40:10ضَ

واعتبر عموم اللفظ. والحكم هنا متفق عليه. لكن دخول هل هو بطريق القياس؟ او بداية اللفظ؟ على القول الاول ان العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص الساد. ودال هو داخل - 00:40:30ضَ

بداية اللفظ. لكن على القول الثاني الذي قال فيه هنا انه يختص بسببه هو داخل بطريق القياس اصحاب هذا القول الذين قالوا يختصوا بسببه هل يكون الان لو ظاهر احد فلا يدخل في حكم الاية الذين يظاهرون من نسائهم - 00:40:50ضَ

لا يقوم بهذا. في الحكم لكن بالقياس لا باللفظ. قال فان تعارض عموما التعارض في اللغة التقابل والتمانع. وفي اصطلاح اصطلاح الاصوليين ان يتقابل دليلان بحيث يخالف احدهما الاخر. وينبغي ان - 00:41:10ضَ

طالما انه لا يوجد تعارض بين الادلة في نفس الامر بحيث لا يمكن الجمع بينها. والنسخ وهي الترجيح فالادلة غير متناقضة ليست ناقضة. والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ وبين. لكن يحصل ذلك بحسب نظر المجتهد. اما - 00:41:30ضَ

في علمي او خلل في فهمه. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى والله ما بين النصوص تعارض والكل مصدرها الرحمن وقال ابن خزيمة لا اعرف حديثين صحيحين متضادين. فمن كان عنده فليأتني ليؤلف بينهما - 00:41:50ضَ

قال فان تعارض عموما اي في نظر المجتهد. وامكن الجمع بتقديم الاخص. فالتعامل وهنا بين عامين احدهما عمي الاخر يعني بين عامين من وجه بين عموم احدهما وخصوص الاخر. فمثلا يعني يعني هنا تخصيص نسبي - 00:42:10ضَ

ما فوقه فمثلا قوله تعالى والذين يتخفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. وقوله تعالى وولاة الاحمر هن ايضا حملهن. الاية الاولى والذين يتوفون منكم هي خاصة في المتوفى عنها. لكنها عامة - 00:42:40ضَ

في الحامل وغيرها. والاخرى وولاة الاحمال اجلهن ايضا حملهن خاصة في الحامل. عامة في المتوفى عنها وغيرها هنا ما العمل؟ ورد دليل يدل على تقديم احدهما وذلك حديث سبيعة الاسلمية رضي الله عنها انها وضعت بعد وفاة زوجها بليال فافتاها النبي - 00:43:00ضَ

صلى الله عليه وسلم بان تتزوج. فهذا دليل على ان الحامل المتوفى عنها زوجها بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا دليل على ان الحامي المتوفى عنها زوجها لا تدخل في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربون - 00:43:30ضَ

اربعة وعشرين وعشرة. فهي غير داخلة فيها بل عدتها وضع حملها. وهذا التمثيل مبني على ان جمع منكر من من صيغ العموم وكثير من الاصوليين على انه ليس من صيغ العموم - 00:43:50ضَ

ويدرون ازواج هذا اذا دخل من امثلة هذا آآ من بد دينه مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء من بدل دينه فاقتلوه هذا عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة. ونهي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء خاص بالنساء. لا يعم الرجال - 00:44:10ضَ

لكنه عام في الحربيات والمرتدات وغيرهن. فهنا التعارض بين امن ووجه يعني عام من الوجه الذي الاخر منه خاص. وخاص من الوجه الذي الاخر منه عام والجمهور على الان بحديث من بدل اياه فاختموه. واما حديث النهي عن قتل النساء محمول على - 00:44:40ضَ

تم لن تباسل القتال فاذا قاتلت فانها تقتل. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم واي امرأة ارتدت عن الاسلام فادعها فان عادت والا وقريب من هذا الخلاف فيه آآ الجمع بين حديثي اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين - 00:45:10ضَ

هذا عام في الوقت. اذا عام في الوقت اذا ظرفية شرطية. وخاص في الصلاة اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هما تحية المسجد. واما الوقت فهو عام فيه بدليل ايذاء - 00:45:30ضَ

وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. هو عام احسنت الصلاة لا صلاة نكرة في سياق النكيف العموم وخاص في في الوقت نعم هو - 00:45:50ضَ

في الاصل ليس بجمع هو معدود من الترجيح. السابقة لكنه يسمى جمعا مجازة والا فهو ترجيح. وقد قال في المراقي وان يك العموم من وجه ظهر. فالحكم بالترجيح في حتما معتبر قال او تأويل محتمل. اي تأويلا سائغا. كحديث - 00:46:20ضَ

اسامة رضي الله عنه انما الربا في النسيان. فهذا مفهومه انه يجوز التفاوض وان وانه لا يوجد ربا فضل. فيجوز التفاضل. وحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه الذهب بالذهب والفضة والفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد - 00:46:50ضَ

هذا فقد اربى هذا فيه اثبات. وحديث اسامة يمكن تأويله بان يحمل على الجنسين المختلفين المشتركين في عدة الربا. كالبر بالتمر. ان يعني اذا بادلت آآ برا بتمر فهنا يقال ان من ربا النسيئة يجوز التفاؤل. فيحمل على هذه الحالة. وهذا تأويل سائغ - 00:47:20ضَ

قال فهو اولى من الغائهما الجمع اولى من الغاء الدليلين او الغاء احدهما واجيب عن حديث اسامة جواب اخر يعني له تأويل اخر وهو انه خرج مخرج التعظيم والتغليظ والتأكيد. والقاعدة ان كما سيأتي ان شاء الله في المفهوم ان - 00:47:50ضَ

خرج مخرج التعظيم لا مفهوم له. قال والا فاحدهما ناسخ ان علم تأخره ان لا يمكن الجمع فانه يصاب الى النسخ. وشرط ذلك العلم بتأخر الناسخ. فمثلا قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم. هذه تفيد التخيير بطعام والصيام. وانه لا يجب عليك الصيام - 00:48:10ضَ

وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فيصمه تفيد تعين الصيام. وهي متأخرة عن الاولى. فتكون ناسخة له والا تساقط يعني لا يمكن الجمع بين النسخ تساقط وبابهم لا يستحسن عبارة تساقط لانه ليس في - 00:48:40ضَ

الشرع شيء يسقط بعضه بعضا وانه يتوقف الناظر يتوقف الناظر. والغالب في كتب الاصول عند عرض هذه المسألة ان بطريقة اخرى وهي انه اذا تعارض دليلان فمراتب التأليف بينهما اربع. وهي - 00:49:00ضَ

فان لم يكن في النسخ اذا علم المتأخر منهما ثم ترجيح ثم التوقف الجمع فالنسخ فالترجيح فالتوقف وقرقان ناظم فاجاد لدى تعارض ديني اجمعي فانسخ فرجح ثم كيف لا تدعي لدى تعارض دليلين اجمعين فانسخ فرجح ثم قف لا تدعيه - 00:49:20ضَ

هذا اخره والله تعالى اعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. نعم شيخ ذكر المرأة بدون محرم؟ نعم يعني معرض المرأة الامر باللوحة نعم الامر بالحج مع النهي عن سفر كيف يعني قصدكم اين اين التعارض - 00:49:50ضَ

يعني هنا امر بالحج. ايه. سفر المرأة. ايه. فيجمع اه فيجمع بينهما كيف؟ اه كيف يعني هل نرجح مثلا في عدم اه الله اعلم قد يمثل بهذا هنا. فيقال يجمع بينهما بانها منهية عن السفر - 00:50:40ضَ

الا مع ذي محرم يعني امر بالحج. والحج تحتاج فيه المرأة الى سفر. ونهي عن سفرها بغير محرم. فيجمع بينهما بانها مأمورة اذا وجد المحرم. اما اذا لم يوجد محرم فلا تؤمر بالحج. ما هو اعلم. يا شيخ - 00:51:10ضَ

انا مين بقى بالشروط؟ ما من باب ان شاء الله فيك. الله اعلم. الله اعلم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم - 00:51:30ضَ

عليكم السلام - 00:51:50ضَ