شرح دليل الطالب

10 | كتاب الحج | من شرح دليل الطالب | فضيلة الشيخ أد. #سامي_الصقير| 17 شوال 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين. اما بعد قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله وغفر الله له ولنا ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتاب الحج في باب اركان الحج وواجباته - 00:00:04ضَ

قال رحمه الله الرابع السعي بين الصفا والمروة. وواجباته سبعة الاحرام من الميقات والوقوف الى غروب الى الغروب لمن وقف نهارا والمبيت ليلة النحل بمزدلفة الى بعد نصف الليل. والمبيت بمنى في ليالي التشريق ورمي الجمار مرتبا. والحلق او التقصير. وطواف - 00:00:19ضَ

والوداع واركان العمرة ثلاثة. الاحرام والطواف والسعي وواجبها شيئان الاحرام بها من الحل والحلق او التقصير والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة وطواف القدوم والرمل في الثلاثة اشواط الاول منه. والاطباع فيه وتجرد الرجل منه - 00:00:40ضَ

المخيط عند الاحرام ولبس ازار ورداء ابيضين نظيفين. والتلبية من حين الاحرام الى اول الرمي. فمن ترك ركنا لم يتم الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:01:00ضَ

قال رحمه الله تعالى في تعداد اركان الحج الرابع السعي بين الصفا والمروة والدليل على كونه ركنا اولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم سعى بينهما وقال خذوا عني مناسككم - 00:01:19ضَ

وثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب عليكم السعي فاسعوا وثالثا حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت والله ما اتم الله عمرة احد ولا حجه حتى يطوف بهما - 00:01:44ضَ

واما قول الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما الجناح لا ينفي الوجوب لان نفي الجناح هنا له سبب - 00:02:04ضَ

وهو ان الصحابة رضي الله عنهم تحرجوا في اول الامر طوفوا بين الصفا والمروة بوجود صنمين عليهما فوقع عليهم الحرج فانزل الله تعالى فلا جناح عليه ان يطوف بهما وقوله السعي بين الصفا والمروة. الصفا مقصور - 00:02:23ضَ

وهو مبدأ السعي وهو من جبل ابي قبيس والمروة هو منتهى السعي واختلف العلماء هل الافضل الصفا او المروة وقال بعض العلماء ان الصفا افضل ان الصفا افضل من المروة - 00:02:47ضَ

لان السعي منه اربعا ومن المروة ثلاثا فيقف على الصفا كم مرة اربع مرات والمروة ثلاثا وما كان في العبادة اكثر فهو افضل ثم قال رحمه الله وواجباته سبعة وواجبات اي واجبات الحج سبعة - 00:03:11ضَ

الاحرام من الميقات وهذه العبارة في اطلاقها نظر ولو قال المؤلف كون الاحرام من الميقات لكان اسد واولى لان الاحرام تقدم انه ركن من اركان النسك المؤلف كون الاحرام من الميقات لكان اولى بان هذه العبارة الاحرام من الميقات - 00:03:38ضَ

توهم ان الاحرام واجب وليس كذلك ها هنا شيئان احرام وكونه من الميقات الاحرام ركن وكونه من الميقات هذا واجب والدليل على كون الاحرام من الميقات على كونه واجبا حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال - 00:04:04ضَ

هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ولا نعلم فائدة لهذا التوقيت الا وجوب الاحرام لمن مر بها ولانه ثبت في رواية في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة - 00:04:32ضَ

وهذا خبر بمعنى الامر الاحرام من الميقات والمراد الميقات المعتبر ولهذا لو انه رحمه الله قال اه كون الاحرام من الميقات المعتبر لكان اولى وذلك لانه ليس الواجب ان يحرم من الميقات على اطلاقه - 00:04:54ضَ

لابد ان يكون الاحرام من الميقات المعتبر والميقات المعتبر ان من مر بالميقات وهو مريد للنسك فانه يجب عليه ان يحرم منه واذا قدر ان الانسان كان في طريقه ميقاتان - 00:05:16ضَ

فيجب عليه ان يحرم من الميقات الاول او من اول ميقات يمر به ولا يجوز له التأخير الا اذا كان الموضع الذي عنده الميقات الثاني هو منتهى قصده وسفره وليس مكة - 00:05:37ضَ

مثال ذلك انسان خرج من القصيم يريد الطائف عن طريق المدينة فمر بذي الحليفة فلا يجب عليه ان يحرم منها لان منتهى قصده ماذا الطائف اما لو مر بذي الحليفة يريد النسك وقال اؤخر الاحرام الى قرن المنازل فانه لا يجوز - 00:05:59ضَ

ففرق بين من مر بالميقات من مر بميقات وقصده مكة وبين من مر وقصده ليس مكة. فاذا مر بالميقات وهو قاصد للنسك وقد ان يذهب الى مكة مباشرة فيجب عليه ان يحرم من اول ميقات يمر به - 00:06:28ضَ

ولا يجوز له مثلا اذا مر بذي الحليفة ان يقول اؤخر واذهب من جهة الطائف واحرم من قرن المنازل ثم انزل الى مكة اما من كان مريدا من كان منتهى قصده ليس مكة فانه يحرم من الميقات - 00:06:50ضَ

الذي يكون عند منتهى قصده ولو فرض ان الانسان مر بالميقات وهو مريد للنسك ولم يحرم وقلنا له يجب عليك ان تحرم من الميقات وهو لم يحرم الى الان فيجب عليه ان يرجع الى الميقات الذي مر به - 00:07:11ضَ

ولا يجزئه ان يحرم من ميقات غيره مثال ذلك انسان مثلا خرج من القصيم الى مكة الطائرة ومر بالميقات ولم يحرم فلما نزل الى جدة قال اذهب الى الطائف او الى قرن المنازل واحرم - 00:07:33ضَ

فهل يجزئه؟ الجواب لا يجزئه. بل يجب عليه ان يرجع وان يحرم من اول ميقات يمر به لانه حينما مر بالميقات خوطب بالاحرام الميقات ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن. من غير اهلهن - 00:07:59ضَ

فيجب عليه ان يرجع الى الميقات الذي مر به ويحرم منه ولا يجزئه ان يحرم من غيره ثم قال رحمه الله والوقوف الى الغروب. هذا الثاني من الواجبات الوقوف بعرفة الى غروب الشمس - 00:08:21ضَ

فاما الوقوف فهو ركن لكن كونه الى الغروب هذا هو الواجب ولهذا ايضا هنا في العبارة لو قال وكون وان يقف الى في عرفة الى غروب الشمس لكان اوضح وقول الوقوف ليس المراد بالوقوف هنا ان يكون واقفا قائما - 00:08:41ضَ

وانما المراد بالوقوف المكث. اي ان يمكث ويبقى في عرفة الى غروب الشمس والدليل على وجوب الوقوف بعرفة الى غروب الشمس اولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم وقف بها الى ان غربت الشمس وغاب القرص - 00:09:06ضَ

ثم دفع وثانيا ان الدفع قبل الغروب ايسر ولو كان جائزا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يرخص فيه لكونه دفعا قبل الظلام فهو ايسر وثالثا ان الدفع قبله فيه مشابهة لاهل الجاهلية - 00:09:29ضَ

فانهم كانوا يدفعون قبل ان تغرب الشمس ففي الدفع قبل غروبها فيه مشابهة لاهل الجاهلية وقوله رحمه الله ديما وقف نهارا لمن وقف نهارا اي ولم يقف ليلا فقط وهذه المسألة اعني مسألة الوقوف - 00:09:53ضَ

الى الغروب ان يقف ليلا ونهارا لها احوال الحالة الاولى ان يقف بعرفة نهارا الى غروب الشمس فهذا هو الواجب وهو السنة والحال الثانية ان يدفع ان يقف نهارا ويدفع قبل ان تغرب الشمس - 00:10:18ضَ

ويرجع قبل ان تهرب مثاله وقف بعد الزوال وبعد العصر دفع ثم رجع قبل ان تغرب الشمس فلا شيء عليه والحال الثالثة ان يدفع قبل ان تغرب الشمس ولا يرجع - 00:10:46ضَ

يدفع قبل ان تغرب الشمس ولا يرجع فحينئذ يستقر عليه الدم لتركه الواجب والحال الرابعة ان يدفع قبل غروب الشمس ويرجع بعد الغروب رجاله وقف بعرفة بعد الزوال ودفع بعد العصر ورجع بعد العشاء - 00:11:09ضَ

ورجع بعد العشاء فالمشهور من المذهب انه لا شيء عليه لان هنا جمع بين الليل والنهار ولا يلزمه دم ولا يلزمه دم والقول الثاني ان عليه دما بتركه الواجب وهو الوقوف الى غروب الشمس - 00:11:35ضَ

الرابع ان يقف بعرفة نهارا ويدفع قبل الغروب ولا يرجع الا بعد الغروب لا يرجع الا بعد الغروب. كما لو دفع مثلا بعد العصر ولم يرجع الا بعد العشاء. فالمذهب انه لا شيء عليه لانه جمع في - 00:12:05ضَ

بين الليل وبين النهار والقول الثاني ان عليه دما لتركه الواجب وهو البقاء في عرفة الى غروب الشمس والمذهب الاول ويجيبون عن وجوب الدم بقولهم اليس من وقف بعرفة ليلا فقط - 00:12:23ضَ

لا شيء عليه. اليس من وقف في عرفة ليلا فقط لا شيء عليه. الجواب قالوا اذا فلنقدر ان هذا الشخص او ان هذا الرجل الذي دفع قبل ان تغرب الشمس - 00:12:45ضَ

ورجع ورجع ليلا لنقدر انه وقف ليلا ونلغي وقوفه نهارا وحينئذ لا يكون عليه لكنهم يجيبون بالفرق قالوا هناك فرق بين من وقف ليلا فقط ومن وقف نهارا فمن وقف ليلا فقط فلا شيء عليه. ومن وقف نهارا يلزمه ان يقف الى غروب الشمس - 00:13:00ضَ

وهذا اصح انه ان هناك فرقا فمن وقف ليلا فقط لم يلزمه شيء. اما من وقف نهارا ودفع فحينئذ يكون قد ترك الواجب قال رحمه الله والوقوف الى الغروب لمن وقف نهارا - 00:13:25ضَ

من وقف هم ان يقف ليلا فقط. اي نعم. ان يقف ليلا فقط. نعم. الحالة الخامسة ان يقف ليلا فقط فلا شيء عليه والدليل على ذلك حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه - 00:13:41ضَ

انه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المزدلفة واخبره انه ما ترك جبلا الا وقف عليه فقال له من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل او نهار فقد - 00:13:56ضَ

تم حجه وقضى تفته اه ثم قال رحمه الله والمبيت ليلة النحر بمزدلفة هذا هو الواجب الثالث المبيت ليلة النحر بمزدلفة والبيتوتة ليست امرا واجبا وانما المراد البقاء في المزدلفة ليلة النحر - 00:14:17ضَ

والدليل على كونها على كون المبيت واجبا ان الرسول صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم وثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس ورخص للسقاة في ترك البيتوتة - 00:14:47ضَ

والرخصة يقابلها العزيمة الترخيص لهؤلاء لعذر يدل على انه لغيرهم او في حق غيرهم انه امر واجد وهو كذلك المبيت في مزدلفة واجب الا على السقاة والرعاة ونحوهم ممن يا ممن يقومون بخدمة الحجاج او يقوم او يقومون بمصالح عامة للحجاج - 00:15:09ضَ

وقول المبيت ليلة النحر بمزدلفة الى بعد بعد نصف الليل هذا هو الواجب اذا بعد نصف الليل فمن بات بها الى منتصف الليل فقد ادى الواجب ادى الواجب وهم انما قالوا ذلك - 00:15:41ضَ

قياسا على الوقوف بعرفة الوقوف بعرفة نصف النهار قالوا فالمبيت بالمزدلفة ايضا يكون نصف الليل والقول الثاني ان المشروع في المبيت من مزدلفة ان يبيت بها الى غيبوبة القمر الى غيبوبة القمر. كما في حديث اسماء - 00:16:02ضَ

انها لما حجت وباتت طلبت من عبدها ان ينظر قمر فلما اخبرها ان القمر قد غاب دفعت لكن جمهور العلماء على الاول وهو جواز الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل وهذا هو الذي عليه العمل - 00:16:26ضَ

اه ثم قال رحمه الله نعم وقوله بمزدلفة مزدلفة اصلها مزدلفة وسميت مزدلفة بين الازدلاف وهو القرب لان الحجاج يتقربون بها الى منى ثم قال رحمه الله والمبيت بمنى في ليالي التشريق - 00:16:51ضَ

هذا هو الواجب الرابع من واجبات الحج المبيت بمنى في ليالي التشريق وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل والدليل على وجوب المبيت فيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم بات - 00:17:18ضَ

فيها هذه الليالي وقال خذوا عني مناسككم ولانه صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة في ترك البيتوتة ليالي منى الترخيص لهؤلاء دليل على انه في حق غيرهم عزيمة دليل على انه في حق غيرهم عزيمة - 00:17:46ضَ

وقوله رحمه الله والمبيت بمنى في ليالي التشريق اي انه من الواجبات خرج بذلك المبيت بمنى ليلة التاسع فهذا سنة بل قد حكي الاجماع على عدم على انه سنة وانه ليس ليس واجبا - 00:18:09ضَ

المبيت في منى ليلة التاسع يعني ان يذهب الى منى يوم الثامن ويبيت ليلة التاسع في منى البيتوتة هنا في منى ليلة التاسع سنة بالاجماع سنة بالاجماع وان كان قد قد قيل بوجوبه لكنه قول شاذ مخالف الاجماع. اما المبيت في منى ليالي التشريق - 00:18:31ضَ

قهوة واجب فيجب ان يبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر والثالث عشر ان لم يتعجل اما المتعجل فيسقط عنه المبيت والرمي يوم الثالث عشر يستثنى من آآ وجوب المبيت في منى - 00:18:56ضَ

يستثنى من ذلك السقاة والرعاة لان لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرخص لاحد ان يبيت في ميناء آآ لم يرخص لاحد بترك البيتوتة في منى وان يبيت في مكة الا للعباس لاجلس سقايته - 00:19:18ضَ

وفي حديث اخر انه رخص للسقاة والرعاة في ترك البيتوتة واذا تأملت هذا الترخيص من الرسول صلى الله عليه وسلم وجدت انه انما رخص لهم لقيامهم بمصلحة عامة للحجيج وعلى هذا فكل من يقوم على مصالح الحجاج - 00:19:40ضَ

فانه يرخص له في ترك البيتوتة لان المعنى الذي من اجله رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالسقاة والرعاة موجود في هؤلاء ما هي العلة؟ العلة انهم يقومون بخدمة الحجاج - 00:20:07ضَ

وعليه فمن يقوم بخدمة الحجاج فانه يعذر في ترك البيتوتة ومثل ذلك ايضا من ترك المبيت في منى بمرض او ظياع او بسبب زحام ونحو ذلك وعلى هذا فنقول الاعذار - 00:20:26ضَ

تركي المبيت في منى ليالي ايام التشريق نوعان اعذار عامة واعذار خاصة الاصل وجوب المبيت في منى ولكن يعذر من كان عذره عاما او خاصا اما الاعذار العامة فضابطها كل من يقوم على مصلحة الحجيج - 00:20:50ضَ

كل من يقوم على مصلحة الحجيج من السائقين والمشرفين والاطباء والكشافة رجال الامن اذا اذن لهم وسمح لهم ان يحجوا واستلزم الامر ان يدعوا المبيت فلهم ذلك. وانما نقول اذا اذن لهم بان الواقع انه لا يؤذن - 00:21:17ضَ

ولا يسمع لهم. لكن لو فرض ان شخصا ممن يقوم على مصلحة الحجيج ممرظ او ممارس صحي او كشافة اذن له مرجعه ان يحج وحج واستلزم الامر ان يدع المبيت لمصلحة العمل - 00:21:41ضَ

فحينئذ يعذر في ترك المبيت النوع الثاني عذر خاص عذر خاص فمن الاعداد الخاصة المرض كما لو اصيب بمرض ونوم في مستشفى خرج من هذا عذر من الاعذار الخاصة ايضا الضياع - 00:21:58ضَ

بعض الناس قد يذهب ويظيع ويتوب ولا يتمكن من البيتوتة في منى من الاعذار ايضا الانشغال بقضاء النسك وعدم التمكن من الرجوع بسبب الزحام مثاله انسان في منى وقبل غروب الشمس او بعد عند غروب الشمس ذهب الى المسجد الحرام - 00:22:19ضَ

خرج من منى الى المسجد الحرام للطواف وكما تعلمون ان اه مكة شرفها الله في طرقها وكذلك المسجد الحرام يكون زحاما في تلك الليالي فاذا خرج ربما لا يرجع الا عند طلوع الفجر - 00:22:45ضَ

لا يتمكن من الرجوع اما بسبب الزحام في الطواف او بسبب الزحام في الطرقات هل نقول انه ترك واجبا؟ لا يقول هو في هذه الحال معذور بانه ترك الواجب وهو المبيت لعذر شرعي. وهو الانشغال بقضاء النسك - 00:23:06ضَ

والواجب في المبيت الواجب فيه ان يبيت معظم الليل لا جميع الليل وقوله رحمه الله المبيت بمنى ليالي التشريق اما من كان مكانه وموضعه ليس في منى وقد كان قريبا منها. فحكم مكانه حكم منى - 00:23:27ضَ

بمعنى انه في وقتنا الحاضر ونظرا لكثرة الحجيج واضطراب اعدادهم صاروا يبيتون في المزدلفة فمن بات في المزدلفة يعني كان كان موضعه ومخيمه في المزدلفة فكأنه في منى لانه في منى من حيث - 00:23:54ضَ

البيتوتة ونظير ذلك لو ان المسجد امتلأ ولم يتسع للمصلين وصلى الناس خارج المسجد ما حكم من صلى خارج المسجد مع اتصال مع امتداد الصفوف؟ حكم من صلى في المسجد - 00:24:14ضَ

ثم قال رحمه الله ورمي الجمار مركبا هذا هو الخامس من واجبات الحج راميو الجمار والدليل على كونه واجبا اولا قول الله عز وجل واذكروا الله في ايام معدودات فامر سبحانه بذكره - 00:24:35ضَ

ورمي الجمار من ذكر الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله فاذا كان من ذكر الله فقد امر الله تعالى به. وما امر الله تعالى به فالاصل انه واجب - 00:24:59ضَ

ويؤيد ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم رمى الجمار وقال خذوا عني مناسككم وقوله رحمه الله مرتبا مركبا مرتبا في الايام ومرتبا ايضا في الجمرات تأمل ترتيب في الايام - 00:25:20ضَ

ولو انه اخر الرمي لم يتمكن من الرمي مثلا اليوم الاول ولا الثاني ورمى في اليوم الثالث فيجب عليه ان يرتب فيرمي عن الاول ثم الثاني ثم الثالث ولا يصح ان يرمي عن الثالث ثم الثاني ثم الاول - 00:25:44ضَ

ولا يصح ايضا ان يرمي عن ان يرمي الجمرة الاولى عن الاول والثاني والثالث ثم الثانية عن الثاء الاول والثاني والثالث ثم الثالثة كذلك فهمتم؟ ان رجل مثلا حج او امرأة حجت - 00:26:06ضَ

تأخر الرمي لم يستطع ان يرمي في اليوم الاول ولا الثاني وقال ارمي اليوم الثالث حينئذ اذا اراد ان يرمي يجب ان يرمي عن اليوم الاول اولا. ثم يرجع ويرمي عن الثاني ثم يرجع ويرمي عن الثالث - 00:26:25ضَ

ولا يصح ان يأتي الى الجمرة الاولى ويرميها بسبع عن الاول ثم بسبع عن الثاني ثم بسبع عن الثالث لانها ثم يأتي الجمرة الوسطى ويرميها بسبع عن الاول ثم الثاني ثم الثالث - 00:26:42ضَ

لان هذا يؤدي الى تداخل العبادات نظير ذلك من عليه قضاء صلوات. انسان مثلا صلى الى غير القبلة يومين كاملين فاراد ان يقضي او ثلاثة ايام فاراد ان يقضي هل يصح ان يقضي فجر فجر فجر ثم ظهر ظهر ظهر ثم عصر عصر عصر ثم مغرب - 00:27:00ضَ

ام عيسى لا لابد ان يقضي خمسا اليوم الاول فجرا صلي فجرا ثم ظهرا ثم عصرا ثم مغربا ثم عشاء ثم اليوم الثاني كذلك ثم اليوم الثالث كذلك اذن من اخر الرمي لعذر فانه يرميه مرتبا - 00:27:23ضَ

كذلك ايضا عند رمي الجمرات يرتبها فيبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة فلو انه نكس بان بدأ بالعقبة ثم الصغرى ثم العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى فيصح رمي الصغرى فقط - 00:27:41ضَ

ويلزمه ان يعيد رمي الوسطى ثم العقبة الا ان يكون جاهلا ويتعذر عليه القضاء فيصح للعذر لكن اذا كان الوقت باقيا وامكن التدارك فانه يتدارك اذا من رمى من نكس في الرمي بان رمى - 00:28:04ضَ

الكبرى الوسطى ثم الصغرى هنا نقول اذا كان عامدا اذا كان عامدا يلزمه لا يصح من رميه الا الصغرى فيلزمه ان يرمي الوسطى ثم العقبة وان كان جاهلا ففيه تفصيل ان امكنه التدارك - 00:28:28ضَ

لا يزال الوقت باقيا امر بتصحيح العبادة وان كان الزمن قد انقضى فان عبادته تصح ويعذر الجهل وقوله رحمه الله مرتبا هذا يشمل النائب والمستنيب فلو ان شخصا وكل غيره في رمي الجمرات - 00:28:53ضَ

لو وكل غيره في رمي الجمار في مرض او كبر او نحوه اولا هل يجب على النائب ان يرمي عن نفسه اولا ثم من استنابه ووكله او يجوز ان يبدأ - 00:29:22ضَ

في من استنابه ووكله الجواب ان في ذلك تفصيلا. فان كان حج النائب فرضا فانه يجب ان يبدأ بنفسه مثال ذلك شخص عجز عن الرمي لكبر او مرض توكل شخصا قال ارم عني جمرات - 00:29:42ضَ

وهذا الشخص الذي وكله حجه حج فريضة فلا يصح ان يرمي عمن وكله قبل ان يرمي عن نفسه. لماذا؟ لانه اذا كان لا يصح ان يحج عنه قبل ان يحج عن نفسه - 00:30:07ضَ

ابعاد الحج من باب اذا كان في اصل الحج لا يصح ان ان يبدأ بغيره قبل نفسه ففي ابعاد الحج كذلك واما اذا كان حجه نفلا نافلة فانه يجوز ان يبدأ بغيره قبل نفسه - 00:30:23ضَ

لكن الافضل والسنة ان يبدأ بنفسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ثم بمن تعود المسألة الثانية كلامنا في النائب وليس كلامنا كلامنا في النائب وليس في في المستنير المستنيب سواء فرض او نفل - 00:30:44ضَ

الكلام في الوكيل والنائب. ان كان حجه فرضا وجب ان يبدأ بنفسه. وان كان حجه نفلا جاز ان يبدأ بغيره. اما بالنسبة المستند فلا فرق بين فرضه ولذلك لو قدر ان ان ان شخصا - 00:31:15ضَ

يريد ان يؤدي الفريضة اناب شخصا وهو يحج حج نافلة يجوز لمن يحج وهو النائب ان يبدأ بنفسه ويجوز ان يبدأ بمن وكله المسألة الثانية انه عند توكيل من يرمي عنه - 00:31:35ضَ

لابد ان يقول النائب ممن حج تلك السنة فلا يصح رامي حلال ولهذا قال اهل العلم لا يعتد برمي حلال والمراد بالحلال من لم يحج تلك السنة فمثلا انسان من اهلي مكة - 00:31:52ضَ

حج وفي ايام التشريق عجز عن الرمي فقال لي ولده اتصل على ولدي في البيت وقال اذهب وارمي عني الجمرات مع ان ولده لم يحج تلك السنة فانه لا تصح - 00:32:15ضَ

الاستنابة. لماذا؟ لان لان النائب هنا النائب هنا لا يصح ان يتعبد لله تعالى بهذا النسك وهو الرمي فاذا كان لا يصح ان يتعبد به نفسه فلا يصح ان يتعبد به لغيره - 00:32:31ضَ

طيب اذا اراد النائب ان يرمي الجمرات فهل يشترط في صحة ذلك ان يرمي عن نفسه الجمرات الثلاث اولا ثم يرمي عن من وكله او يجوز ان يرمي عن نفسه وعن من وكله في مقام واحد - 00:32:50ضَ

الجواب هذه المسألة لها ثلاث صور الصورة الاولى ان يبدأ النائب بالرمي عن نفسه اولا تيرمي النفس الاولى ثم الثانية ثم الثالثة. الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة ثم يرجع ويرمي عن من استنابه. الاولى ثم الثانية ثم الثالثة - 00:33:13ضَ

وهذه الصورة صحيحة بالاتفاق الصورة الثانية ان يرمي عن نفسه وعن من وكله في مقام واحد بان يأتي مثلا الى الجمرة الاولى الصغرى فيرميها بسبع حصيات عن نفسه ثم يرميها بسبع حصيات عن من وكله - 00:33:39ضَ

فهذه فيها خلاف من العلماء من يرى انه لا يصح وهو ظاهر المذهب والقول الثاني صحة ذلك انه يصح ان يرمي عن نفسه وعن من وكله في مقام واحد بان ظاهر حال الصحابة رضي الله عنهم انهم يفعلون ذلك - 00:34:02ضَ

ولهذا في حديث جابر رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم ولم ينقل انهم كانوا يرمون عن انفسهم اولا الجمرات الثلاث ثم يرجعون ويرمون عن صبيانهم. الصورة الثالثة - 00:34:22ضَ

ان يرمي عن نفسه وعن من وكله في مقام واحد على سبيل الشيوع والاشتراك بان يأتي مثلا الى الجمرة الاولى ويرميها حصاة عن نفسه وحصاة عمن وكل ولو وكله ابوه مثلا او امه - 00:34:43ضَ

بسم الله ويقول الله اكبر هذي عن نفسه الله اكبر عن ابي. الله اكبر عن نفسي. الله اكبر عن ابي. فهذا لا يصح لانه يخلط نشرك بين العبادتين ثم قال رحمه الله تعالى - 00:35:02ضَ

حجر عن نفسه حجر عن عن ابيه ثم قال رحمه الله والحلق او التقصير هذا السادس الحلق او التقصير والدليل على ذلك قول الله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق - 00:35:25ضَ

لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين وقول ومقصرين الواو هنا بمعنى او الواو بتاعنا او ووجه الدلالة من الاية الكريمة ان الله تعالى عبر بالحلق - 00:35:46ضَ

او التقصير عن النسك عبر بهما عن النسك وهو عبادة والقاعدة ان الشارع اذا كنا عن العبادة ببعضها فهذا دليل على ان هذا البعض ركن فيها او واجب فيها ولهذا قال الله تعالى وقرآن الفجر - 00:36:09ضَ

عبر عن صلاة الفجر بالقرآن مما يدل على ان القراءة والمراد الفاتحة واجبة وقال تعالى واركعوا مع الراكعين فعبر عن الصلاة بالركوع مما يدل على وجوب الركوع وقول نعم نعم والحلق او التقصير. وقوله والحلق او التقصير. الحلق ازالة شعر الرأس - 00:36:31ضَ

موسى وهو عام في جميع شعر الرأس واما التقصير فهو ان يأخذ من بعض الرأس دون بعض ان يأخذ من بعد الرأس دون بعض وقوله رحمه الله الحلق هذا خاص بالذكر - 00:36:57ضَ

والتقصير مشترك بين الذكر والانثى وانما قدم الحلق في قول والحلق او التقصير اولا بان الله عز وجل قدمه في قول محلقين رؤوسكم ومقصرين ولا يقدم الا ما هو افضل - 00:37:19ضَ

وثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم حلق رأسه ولا يفعل صلى الله عليه وسلم الا ما هو افضل واكمل وثالثا ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين اللهم ارحم المحلقين. اللهم ارحم المحلقين. اللهم ارحم المحلقين - 00:37:41ضَ

قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين فدعا لهم اربع مرات اللهم ارحم المحلقين. اللهم ارحم المحلقين. اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين قال والمقصرين والتقدير ارحم المحلقين والمقصرين وهذا يسمى عند علماء اللغة العطف التلقيني - 00:38:03ضَ

ورابعا ان الحلقة ابلغ في التعظيم ابلغ في التعظيم لانه يحلق رأسه. ولا سيما في الزمن السابق كان الشعر كمالا وجمالا فيحلقه تعظيما لله عز وجل ولهذا قيل حلقوا له الرؤوس - 00:38:26ضَ

ولو رضي منهم لحلقوا له النفوس يعني انهم يفتون انفسهم لله عز وجل قال ابن القيم رحمه في الميمية فلو كان يرضي الله نحر نفوسهم لجادوا به طوعا وللامر سلموا - 00:38:49ضَ

كما بذلوا عند القتال نحورهم لاعدائه حتى جرى منهم الدم اذا نقول هنا الحلق او التقصير واجب بما تقدم قال رحمه الله وطواف الوداع طواف الوداع هذا هو الواجب السابع - 00:39:07ضَ

ولكن طواف الوداع ليس من جملة المناسك ليس من جملة المناسك وانما هو واجب على من اراد الخروج من مكة والدليل على وجوب طواف الوداع حديث ابن عباس رضي الله عنهما - 00:39:28ضَ

قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض وقال صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد احدكم حتى يكون اخر عهده بالبيت. يعني الطواف - 00:39:48ضَ

فهو واجب من الواجبات فاذا تركه الانسان اذا تركه الانسان غير معذور والمراد بالمعذور هنا الحائض والنفساء فان عليه دما تركه الواجب ولكن هنا مسألة وهي لو انه خرج من مكة - 00:40:06ضَ

ولم يطف للوداع محليا يلزمه الرجوع او لا المشهور من المذهب ان من خرج من مكة ولم يطف الوداع لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يجاوز مسافة القصر - 00:40:34ضَ

يعني خرج من مكة وجاوز مسافة القصر قالوا فيستقر عليه الدم رجع او لا فبمجرد ان يبلغ مسافة القصر يستقر عليه الدم والحال الثانية الا يجاوز مسافة القصر ولكنه يبعد ويشق عليه الرجوع - 00:40:56ضَ

فحينئذ قالوا لا يرجع يرجع وعليه دم والحال الثالثة ان لا يبعد ولا يشق عليه الرجوع فيلزمه ان يرجع وان يطوف بالوداع وان يطوف للوداع. اذا اذا ترك طواف الوداع له هذه الاحوال الثلاث. الحال الاولى ان - 00:41:20ضَ

ليبلغ مسافة القصر او يجاوز مسافة القصر فيستقر عليه الدم والحال الثاني ان يكون دون المسافة ولكن يبعد ويشق عليه الرجوع فلا يلزمه الرجوع وعليه الدم والحال الثالثة ان يكون دون مسافة القصر بان يكون قريبا ولا يشق عليه الرجوع - 00:41:46ضَ

يجب عليه الرجوع اذا استقرار الدم مناطه بلوغ مسافة القصر والقول الثاني ان مناط وجوب الدم هو الخروج من مكة ومن حدود حرم مكة فمتى خرج من حرم مكة متى خرج من حرم مكة ولم يطف الوداع استقر عليه الدم سواء - 00:42:14ضَ

رجع املم يرجع وطواف الوداع انما يجب على من خرج من مكة عقب نسك وانما يجب ايضا على من خرج بمكة قاصدا بلده اما من خرج من مكة بلد قريب يعني لسفر غير بلده ثم يرجع الى مكة - 00:42:43ضَ

فانه لا يلزمه ان يطوف للوداع ولهذا قيد بعض العلماء رحمهم الله ذلك فقالوا فاذا اراد الخروج من مكة الى بلده ده مفهوم قوله الى بلده انه لو اراد الخروج الى غير بلده - 00:43:12ضَ

ثم الرجوع فانه لا يلزمه ان يطوف الوداع فيخرج ثم يرجع لان رجوعه هنا رجوع الى مقره ثم اذا اراد الخروج الى بلده طاف للوداع وطواف الوداع يجب على كل من خرج من مكة عقب نسك - 00:43:29ضَ

ولو كان اهل مكة ولو كان من اهل مكة قالوا مكة اذا خرجوا في ذي الحجة اذا خرجوا في ذي الحجة يلزمهم الوداع. واما اذا انقضى شهر ذي الحجة وهو اشهر الحج - 00:43:54ضَ

فانه لا شيء عليهم ولا يلزمهم ثم قال رحمه الله واركان العمرة ثلاثة - 00:44:06ضَ