من دروس المسجد الحرام 1435هـ

10-38/ ما حكم اخراج الزكاة لشخص اولاده لا يمكثون معه فهل يخرجها لهم معه ؟

عبدالمحسن الزامل

واولادي نعم لا بأس ان تخرج هذا ما دمت انت هنا فإن اخرجت عنه لا بأس على قول الجمهور اما على قول من قال ان كل ان كل مكلف عن نفسه في هذه الحالة تستأذنه تستأذنه مثل الزوجة الجمهور يقولون زكاة الزوجة على زوجها - 00:00:00ضَ

وذهب ابو حنيفة رحمه الله وابن المنذر واختاره جمع من اهل العلم ان زكاة الزوجة عليها. زكاة الزوجة عليها. لكن اذا كان هو معتاد ما لا احد يستأذن. الانسان يبكي عنه وعن اولاده الكبار - 00:00:40ضَ

يستأذن منهم ما دام انه معتاد يزكي عنهم وهم يعلمون ذلك لكن لو كانوا يشكون عن انفسهم او الزوجة تزكي عن نفسها فارادوا يعلنها بذلك. لان الزكاة يعني هل وجبت عليها ابتداء ثم هو يخرجها - 00:01:00ضَ

او هي عليه وعليه اصلا. فالمقصود انه لا بأس ان تخرجها عنهم لا بأس ان علوم وان ارادوا ان يخرجوا في اه مكانهم ورأيت ذلك اصلح لكون هذا المكان في فقراء يعرفونه - 00:01:20ضَ

اهو او بالفقراء من قراباتك وقرابات اهلك كان اولى. نقل الزكاة مبني على المصلحة. مثل القيمة في مثل القيمة والزكاة خاصة زكاة المال زكاة المال اما زكاة الفطر جاءت منصوصة وفي الغالب - 00:01:40ضَ

لا يحتاج الى القيمة فيها لانها قوت. لانها قوت. ولان القيمة في الزكاة في الحقيقة لماذا؟ القيمة في الزبيب الزكوات الاخرى لاجل ان الفقير يحتاج الى القوت. فيأخذ القيمة لاجل يشتري القوت - 00:02:00ضَ

هذا هو المقصود لان تصرف للمحتاج والمحتاج يأخذها لاجل القوت. فجاءت السنة بجواز ياقوت وبالتيسير والتشهير وبالتيسير والتسهيل على عليك وعلى الفقير الفقير ما يحتاج ان يكلمه ان يشتري. انت تشتري له. انت تشتري له. لكن تعطيه الطعام. كما هو الذي - 00:02:20ضَ

يعمله هو الذي يسمعه الذي يكرهه بخلاف غيرها من الزكوات من الكفارات قد تعطيه طعاما مطبوخا مهنئا فكفارته اطعام عشرة مساكين. ولهذا كان اعطاء اياه ناضجا بمعنى انك كفيته كان اولى. ولا بأس ان تعطيه نيئة. نعم - 00:02:50ضَ