فتاوى-برنامج يستفتونك -قناة الرسالة

10-67/ ماحكم من كتبت منزلها للأولاد دون البنات ؟ ll الشيخ عبد المحسن الزامل

عبدالمحسن الزامل

آآ اختنا ام حسين من لندن تقول هي كان عندها بيت في العراق قديما فكتبته باسم اولادها ليس هبة وانما حتى ما تضمن ما احد كانه سمعت انها تقول باسم البنتين باسم الاولاد باسم الاولاد كتبته باسم الاولاد هم - 00:00:00ضَ

اه لكنها كتبته لاجل اه انها اه حتى ما ما يكون هناك تعدي بحكم انها تعيش خارج خارج العراق حتى ما يكون في تعدي على على هذي على هذا البيت - 00:00:19ضَ

يقول طبعا هي عندها بنات ايضا الان البنات يطالبونها بنصيبهم من هذا البيت لكن الاولاد الولد الكبير تقول انه راضي ما عنده مشكلة. الولد الصغير يقول لا انت اعطتناه هبة - 00:00:30ضَ

وهي تقول الان هل يلحقني تقول انا ما كنت ناوي هبة نهائيا ما كتبت باسم الاولاد في الحقيقة يعني اسم الاولاد الذكور قصدك؟ اي اي نعم هي فقط كتبته فقط حتى - 00:00:43ضَ

يعني تأمن ما ما احد يتعدى على البيت يعني وضعته باسمهم. هم. ليس هبة لهم وانما حتى يعني هو كان يعني هي ان كان بينت هذا. هم. بينت هذا في كتابتها - 00:00:53ضَ

ولذلك احد الاولاد يقول لا انت وهبتني يا هبة. فهي تقول لا انا ما وهبته يقول حتى ولو اه ولو فرض انها وهبت هبة فهذه الهبة لا تجوز. مهم. وثم اه هذه الهبة فيها حيف. لو فرض مع انها هي لم تحف لم تهب - 00:01:07ضَ

وهي قالت ذلك قالت انك كتبته حفظا لو خشية ان يعتدى عليه مثلا يجترى عليه ونحو ذلك اذا علم انها ليست هي العراق ونحو ذلك فارادت ان تحفظه. ثم اقول الواجب في مثل هذا الاحتياط - 00:01:26ضَ

لان كتابة مثلا حتى ولو كان على هذا الوجه آآ يؤدي بعد الى المساء حياته موت ربما تموت ربما الاولاد او احد البنات فيأتي مثلا بعض اولاد اولادها ثم يقول آآ هذا البيت - 00:01:42ضَ

والدي وهو مكتوب باسمه وهذا ليس مالا لجدتي او ما اشبه ذلك وليس موروثا عنها او ليس موروثا عن ابي ونحو ذلك بل هو مال ابي مال امي فيحدث خلاف ونزاع والواجب الاحتياط في مثل هذا. اما ان امكن يقيد مثلا عند جهة حكومية يبين الحال والواقع - 00:02:00ضَ

حتى لا يكون على سبيل التمليك فيدعونه وبالجملة ثبت في الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فلو يعني ان هذا الولد مثلا قال انه هذا هبة نقول ولو فرض انها هبة فالواجب الرجوع فيها. مهم - 00:02:20ضَ

مع انها هي تقول ليست بهبة وهذا هو الواقع ثم ايضا يمكن نفس الكتابة اه من حاله يتبين منها انها ليست هبة لان قالت لاجل ان يحفظ ويمكن هذا موجود في كتابتها فيكون - 00:02:39ضَ

اه عنها موروث ان والله اعلم ممن يسبق الاول الله اعلم المسألة حياة وموت. لكن حينما يخشى مثلا الوالد او الوالدة من ظرر او مفاسد على المال من جهة بعظ الورثة ويخشى انه ان يعتدوا على - 00:02:57ضَ

البنات او يعتدوا على مال احدهم وارادت قسمته في حياتها على سبيل الميراث او قسمته اراد قسمته على سبيل الميراث هذا جوزه بعض اهل العلم وهو من باب الهبة والعطية ويجري مجرى - 00:03:17ضَ

الميراث ويجري مجرى خلافا للجمهور الذين يقولون يسوى على كل حال والصواب ما دام لان هذا فرق بين من يقسم لاجل مقتضى والعطية اها وبين من يقسم لاجل يخشى مثلا ان يموت فيترتب عليه مفاسد - 00:03:32ضَ

اذا كان هذا المقصود فهو في لا يريد قسمته. لو في حال الاستواء والاختيار ما يريد قسوة. لكن تخشى او يخشى ان يعتدى على نصيب احدهم لضعفه مثلا في هذه الحالة ما دام هذه النية - 00:03:49ضَ

فهو يقسم مع قسمة ميراث يقسم قسمة ميراث بين الاولاد. وان كان الاولى هو المشروع انه لا يقسم وان كان المقصود حرمان بعض الورثة من غير الاولاد كما لو كان هناك والد - 00:04:05ضَ

مثلا او زوج او زوجة بالنسبة للرجل فهذا لا يجوز اذا كان المقصود الحرمان. اذا كان المقصود حرمان هذا هذا لا يجوز. لكن اذا كان ليس المقصود الحرمان مقصد صحيح - 00:04:20ضَ

فائز على الصحيح اتقوا الله واجعلوا بين اولادكم وكان له زوجة ولم يأمره باعطائها. هم. لابد ان يتحقق من حال هي تقول حقيقة تخشى ان يكون يلحقها اثم بهذا الامر. هل هل بذمتها؟ ما دام الاعمال بالنيات. انما الاعمال بالنيات ولكن - 00:04:32ضَ

بما كسبت قلوبكم. هم اه ما دام ان نيتها في هذا وهو خشية ان يعتدى على المال في هذا لا بأس لكن عليها الان مهما امكن تبين الامر والواقع وانها وانها انها لم تهب ولم تعطي. وانها لو فرظ انها وهبت فهي مردودة. بل - 00:04:52ضَ

بعض اهل العلم وهو قول ابن بطة من الحنابلة واختار شيخ الاسلام رحمه الله انها لو ماتت فانه يجب الرجوع في الهبة يجب على يجب على الورثة ان يرجعوا هذا المال مقدار ما كان فيه زيادة - 00:05:13ضَ

يعني يعني يجب عليهم ان يردوه الواهب في حياته يجب عليه الرجوع. لو انه مثلا مات ما رجع في هذا المال لقسمته بالعدل على قسمة الله عز وجل مثلا او بالعدل على قول الجمهور مثلا فالواجب على - 00:05:31ضَ

لمن اعطي المال على غير وجهه وجه حق ان يرد ما زاد اه من نصيبه على من حرم منه - 00:05:51ضَ