اسألكم لو تكرمتم عن الرضاع هل هو بالشبعة ام بالكرة بعد المرة نسب الشبعة ولكنه كره بعد كره اذا وصل الحبيب الى الحليب الى الجوف. مم. اذا وصل الجوف ولو قليلا فانه تورطها. فاذا بص الثدي - 00:00:00ضَ

الطفل الذي لم يبلغ الحولين اذا امتص اللبن وذهب الى جوبه ولو قليلا يعتبر رضى اذا قطع الام عاد امتص اللبن حتى بلغ جوفه وهكذا اذا قطع ثم عاد ثالث وهكذا في مجلس - 00:00:23ضَ

او في مجالس ولو لم يشبع المهم ان يصل اللبن الى جوفه وان تجزم المرأة بذلك ثم يفصل انتقاله الى اخر او او بقطعه لاسباب اخرى ثم يعود الى الرضاعة فيمتص - 00:00:46ضَ

اللبن يصل الى جوفه فان هذه رغبة ثانية وهكذا. ولا يتم من ضاع ولا يكمل الا بخمس ركعات فاكثر. لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر وظاعات معلومات. يحرمن ثم نسخنا بخمس معلومات - 00:01:05ضَ

فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك. اخرجه الامام مسلم والترمذي رحمه الله رحمة الله عليهما وهذا لفظه ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر - 00:01:35ضَ

اسماء ترضع سائل مولى ابي حنيفة خمس رضعات خمسا تحرمي عليه. ولانه عليه السلام قال لا تحرموا الرضع ولا رضعتان. اخرجه مسلم في صحيحه هذا كله يدل على ان الرظاع القليل لا يحرم - 00:01:56ضَ

بل لا بد من رظاعة او اكثر في الحولين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا رظاع الا في الحولين قوله صلى الله عليه وسلم انما بضاعة من المجاعة. ومن جاء محلها الحولان - 00:02:24ضَ

قوله صلى الله عليه وسلم نرضى الا من فتق الامعاء وكان قبل الفطام. الرضاع الكبير فوق السحورين لا يؤثر ان جمهور اهل العلم واما ان ضاع سهلة بنت سهيل لسالم ولا ابي حذيفة وهو كبير هذا خاص بها اصح - 00:02:44ضَ

قول العلماء - 00:03:14ضَ