التأخير له شرطان ما هما وان جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الاولى قبل ان يضيق عن فعلها. اذا اذا جمع جمع التأخير نشترط شرطين. الشرط الاول - 00:00:00
النية والنية تطلب هنا في وقت الاولى يعني انت لما اخرت الصلاة الان صلاة مغرب ليش ما تصلي قال ما اصلي لانني ناوي الجمع اما قال ما نصلي والله يا اخي ما عندي وقت خلينا الله يسترها - 00:00:12
مأخر الصلاة حتى خرج وقتها وهو لا ينوي الجمع هذا يأثم بذلك وتعتبر صلاته في وقت العشاء اداء ولا قضاء قضاء وهذا مر معنا تذكرون في اول كتاب الصلاة قال الا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطه طيب اذا هذا الشرط الاول الشرط - 00:00:32
لم يظق عن فعلها يعني لو انه اخر صلاة المغرب حتى بقي على وقتها دقيقة. قال خلاص بانوي الجمع. ما بدا له نية الجمع ما بدت له نية الجمع الا - 00:00:50
الا بعدما ظاق الوقت عن فعل الصلاة يأثم بذلك ايظا. الثاني الشرط الثاني واستمرار العذر الى دخول وقت الثانية ان يكون العذر مبيح للجمع مستمر الى دخول وقته الثانية. ليش تجمع؟ قال لاني مسافر. قال ساؤخر واجمع جمع تأخير. فوصل الى البلد - 00:01:00
قبل ان يخرج وقت الصلاة الاولى قال خلاص نويت الجمعة بأخرها الى وقت الثانية لا ما يجوز تأخرها صليها الان. واضح هذا؟ هذا معنى قوله واستمرار العذر لدخول وقت الثاني ثم انتقل الى فصل في صلاة الخوف فماذا قال؟ قال المصنف رحمه الله تعالى فصل - 00:01:20
وصلاة الخوف ايه صلاة الخوف صح ما اخذنا صلاة الخوف احسنت قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في هذا الفصل يتكلم المؤلف رحمه الله عن احكام صلاة الخوف وفيه مسألتان - 00:01:40
المسألة الاولى صفاتها. المسألة الثانية ما يستحب فيها. اما صفاتها فقال صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة وهذه قاعدة الامام احمد رحمه الله تعالى في كل عبادة وردت بصفات - 00:01:54
متعددة ان الكل جائز ولكن قد يختار بعض هذه الصفات فيجعله هو المختار وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات متعددة كلها جائزة. لكن المختار من هذه الصفات هو ما جاء في حديث - 00:02:13
غزوة ذات الرقاع ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قسم الناس الى طائفتين فصلى بالطائفة الاولى ركعة فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم للركعة الثانية اطال فيها واتمت - 00:02:31
الطائفة الاولى الركعة الثانية لانفسهم اتموا لانفسهم جيد ثم سلموا وانصرفوا والنبي صلى الله عليه وسلم قائم فدخلت الطائفة الثانية وادركت النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية فدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:48
فلما جلس للتشهد الاخير اطال وقاموا ليأتوا بركعة ثانية ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير وسلم بهم. هذا هو المختار ولكن الصفات الاخرى التي وردت ايضا جائزة - 00:03:10
وهل الخوف يبيح القصر صلاة الخوف قصر ولا تمام ها تمام الا اذا كانت في سفر اذا كانت يعني العذر للقصر هو السفر وليس الخوف فالخوف بمجرده لا يبيح القصر. المسألة الثانية - 00:03:26
ما يستحب فيها ما يستحب في صلاة الخوف ما هو ويستحب ان يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه. نعم هذا مستحب الذي - 00:03:47
بصلاة الخوف وهو حمل السلاح مما يدفع به عن نفسه لكن لا يثقله ولا يمنعه من الاتيان بهيئات الصلاة - 00:04:02
Transcription
التأخير له شرطان ما هما وان جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الاولى قبل ان يضيق عن فعلها. اذا اذا جمع جمع التأخير نشترط شرطين. الشرط الاول - 00:00:00
النية والنية تطلب هنا في وقت الاولى يعني انت لما اخرت الصلاة الان صلاة مغرب ليش ما تصلي قال ما اصلي لانني ناوي الجمع اما قال ما نصلي والله يا اخي ما عندي وقت خلينا الله يسترها - 00:00:12
مأخر الصلاة حتى خرج وقتها وهو لا ينوي الجمع هذا يأثم بذلك وتعتبر صلاته في وقت العشاء اداء ولا قضاء قضاء وهذا مر معنا تذكرون في اول كتاب الصلاة قال الا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطه طيب اذا هذا الشرط الاول الشرط - 00:00:32
لم يظق عن فعلها يعني لو انه اخر صلاة المغرب حتى بقي على وقتها دقيقة. قال خلاص بانوي الجمع. ما بدا له نية الجمع ما بدت له نية الجمع الا - 00:00:50
الا بعدما ظاق الوقت عن فعل الصلاة يأثم بذلك ايظا. الثاني الشرط الثاني واستمرار العذر الى دخول وقت الثانية ان يكون العذر مبيح للجمع مستمر الى دخول وقته الثانية. ليش تجمع؟ قال لاني مسافر. قال ساؤخر واجمع جمع تأخير. فوصل الى البلد - 00:01:00
قبل ان يخرج وقت الصلاة الاولى قال خلاص نويت الجمعة بأخرها الى وقت الثانية لا ما يجوز تأخرها صليها الان. واضح هذا؟ هذا معنى قوله واستمرار العذر لدخول وقت الثاني ثم انتقل الى فصل في صلاة الخوف فماذا قال؟ قال المصنف رحمه الله تعالى فصل - 00:01:20
وصلاة الخوف ايه صلاة الخوف صح ما اخذنا صلاة الخوف احسنت قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في هذا الفصل يتكلم المؤلف رحمه الله عن احكام صلاة الخوف وفيه مسألتان - 00:01:40
المسألة الاولى صفاتها. المسألة الثانية ما يستحب فيها. اما صفاتها فقال صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة وهذه قاعدة الامام احمد رحمه الله تعالى في كل عبادة وردت بصفات - 00:01:54
متعددة ان الكل جائز ولكن قد يختار بعض هذه الصفات فيجعله هو المختار وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات متعددة كلها جائزة. لكن المختار من هذه الصفات هو ما جاء في حديث - 00:02:13
غزوة ذات الرقاع ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قسم الناس الى طائفتين فصلى بالطائفة الاولى ركعة فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم للركعة الثانية اطال فيها واتمت - 00:02:31
الطائفة الاولى الركعة الثانية لانفسهم اتموا لانفسهم جيد ثم سلموا وانصرفوا والنبي صلى الله عليه وسلم قائم فدخلت الطائفة الثانية وادركت النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية فدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:48
فلما جلس للتشهد الاخير اطال وقاموا ليأتوا بركعة ثانية ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير وسلم بهم. هذا هو المختار ولكن الصفات الاخرى التي وردت ايضا جائزة - 00:03:10
وهل الخوف يبيح القصر صلاة الخوف قصر ولا تمام ها تمام الا اذا كانت في سفر اذا كانت يعني العذر للقصر هو السفر وليس الخوف فالخوف بمجرده لا يبيح القصر. المسألة الثانية - 00:03:26
ما يستحب فيها ما يستحب في صلاة الخوف ما هو ويستحب ان يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه. نعم هذا مستحب الذي - 00:03:47
بصلاة الخوف وهو حمل السلاح مما يدفع به عن نفسه لكن لا يثقله ولا يمنعه من الاتيان بهيئات الصلاة - 00:04:02