أحكام النظر والعورة - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
10307 - حكم لبس المرأة ما يسمى بالقناع والاكتفاء به - نور على الدرب
Transcription
يقول هذا السائل يوجد في بلدي البعض من النساء ترتدي ما يسمونه بالقناع وهو عبارة عن قطعة من القماش الاسود ويكون مقاس هذا القناع متر في متر. هل يغني ذلك عن الحجاب؟ مع انه يغطي الوجه ولكن تبقى اليدين ونصف - 00:00:00ضَ
الوجه العلوي افتونا يا سماحة الشيخ. لابد من لباس يسترها كلها رأسها وجهها ويديها عن الرجال سمي قناعة ولا غيره لابد ان تعتني بما يسترها ويستر كفيها وقدميها نعم كما تستر وجهها تستر كفيها وقدميها. لانها عورة كلها. النبي عليه يقول المرأة عورة - 00:00:20ضَ
- 00:00:45ضَ