شرح ملح الناد في نظم الزاد

1044 - 1062 - شرح ملح الناد في نظم الزاد

سعيد المري

رب العالمين قال الناظم هنا اديسها خيار الى السماء رأس ما على من في انواع اية بن مذهب الحق لما زاد على سعر ثابت عادة ابي او باع بعضه بقسط - 00:00:20ضَ

واشتراه ويلحق يلحق العرش برأس الماء الحالي هكذا في الزيد او اربطي بعد اي علاج فالنوع قال سادسها يعني سادس خيار تخبير الثمن من الاخبار اخبرا يخبر اه من الفقهاء - 00:01:14ضَ

قالوا خيار الاخبار مثلا اح قالوا خيار بير الثمن وتخريجها يعني قال لا من قالها منهم مشوا على ذلك وجها يعني على هم يختارونها لان ينبغي ان يختار اوضح وافضل - 00:02:00ضَ

لكن يمكن ان باب التدقيق هذا الوزن على مزيد من العناية كبير بالثمن بمعنى عنه يخبر بكل تفاصيل وما تروها لاجل هذا صاحب الالفاظ المقنع لم يأتي بها هذه اللفظة ولم - 00:02:48ضَ

مما قد يتبادر بذهن بعض لكن وجد ثمن اللفظة تدل او المعاني التي تنبني عليها الضيعات التي الفقراء على ان المقصود الثمن بالباقي من المقصود انه يخبر البائع جاري بالثمن - 00:03:22ضَ

هذا معنى خيار تقبيل الثمن حصل البيع على هذا الاساس لا ان الخيانة بان يكون امن معلوما عندهما لذلك قال ان عاقد برأس مال يعلمن عقد يدخل فيه البائع ويدخل فيه - 00:03:54ضَ

اصل لم يذكر بائع كان المشتري لم يذكر البائع انما لم يذكره لان العادة ان البائع يعلم ثمن سلعته لكن قد لا يعلم فيشترط ان يكون على علم برأس او بثمن المبيع - 00:04:12ضَ

طيب تأتي الصور هذا قال هنا سادسها خيار تخبير الثمن معناه ان بائع يخبر المشتري بثمن المبيع فيكون البيع بينهما على هذا الاساس ثم يأتي بعد ذلك الخيار متى يأتي الخيار اذا تبين ان - 00:04:40ضَ

الثمن غير صحيح لذلك قال يثبت في انواع بيع اربعين متايا بن خلاف قول البائع متى يبني الامر على خلاف قوله فمثلا قال البائع للمشتري شريت هذه السلعة بمائة الف - 00:05:03ضَ

مئة ريال وانا ابيعك برأس مالها او بثمنها فقال قبلت ترى على اساس ان هذا هو ثمن تلعه ثم تبين له ان البائع قد دل عليه وان ثمن سلعة ثمانون - 00:05:21ضَ

ريالا او ثمانون الفا هنا يثبت الخيار لمن للمشتري ما ان يرد السلعة او او ينقص الثمن بدل ان يعطيه مئة يعطيه كم لكن هنا قوله متى يبن خلاف قول الباعيه هذا اتباعا لقول الزاد - 00:05:46ضَ

صاحب الزاد قال متى بان الثمن اكثر او اقل هناك خلاف مذهب قد بينه فسأبينه هنا قال يثبت في انواع بيع اربع متى يبن خلاف قول البائع او بان ان البائع اشتراه - 00:06:07ضَ

اجلا ولم يكن او بان ان البائع اشتراه مؤجلا يعني محمد اشترى سلعة بمئة ريال لكن الثمن مؤجل تأجيل الثمن له اثر في الثمن او ليس له اثر له اثر - 00:06:29ضَ

لو كان حالا واشتراها من شيخي ايهاب محمد اشترى من الشيخ ايهاب سلعة حالة تراها بمئة فهذا صحيح لكن لو كان الثمن مؤجلا فقد يكون لو دفع الثمن مقدما نقدا - 00:06:49ضَ

سعر السلعة ليست بمئة وانما بثمانين اصبحت بمئة لاجل الاجل. وهكذا تعرفون انتم بيوع الاقساط الموجودة هذه الايام يزاد في ثمنها لاجل الاجل لذلك قال هنا او بان البائع اشتراه مؤجلا ولم يكن ابداه ما اخبر المشتري. قال انا اشتريتها بثمانين - 00:07:09ضَ

وبمائة ولم يخبره انه اشتراها مؤجلة او ان الثمن مؤجلا لانه لو اخبره بذلك لاختلف السعر فاذا علم قل هنا المؤلف اذا علم انها الثمن مؤجلا فله الخيار. هذا خيار تخبير - 00:07:29ضَ

تمام له الخيار ان يشتريها ان يفسخ العقد او ان يجعل الثمن مؤجلا كما ان ذلك الرجل جعل الثمن الشهري الاول جعل الثمن مقال هنا والمذهب الحق لما زاد على سعر وفي التأجيل ان يؤجل. اذا المذهب ما هو؟ هل هو ما ذكره المؤلف وهو ان له الخيار - 00:07:48ضَ

اوليس له الخيار قال هنا البهوتي ليس له الخير المذهب في هاتين المسألتين او في هذه المسائل فائتة المذهب الحق لما زاد على سعر اذا كان الثمن بان الذي اشتراه المشتري الجديد - 00:08:15ضَ

على اساس انه اشترى بتخبير الثمن بالاخبار بالثمن فمثلا محمد اشترى من ايهاب سلعة بمئة ثم تبين ان الثمن اكثر الذي اشترى به محمد اكثر من الذي اشترى به ايهاب في الحقيقة يعني سار - 00:08:37ضَ

ما اشترى به البائع في البداية اقل مما باعها به فاذا لم يبعها بنفس الثمن وانما باعها باكثر ولذلك هنا قالوا والمذهب الحق لما زاد فنقول له ليس لك خيار يا محمد في رد السلعة وانما تشتريها بثمانين لانه في صالحك - 00:08:58ضَ

شريتها بمئة الحين نقول لك ادفع فقط ثمانين فهي في مصلحة المشتري فلا خيار له لا نثبت له هذا هو مذهب الحنابلة الذي عليه المذهب او المذهب هنا في بداية البيت الاول او الثاني يثبت في انواع بيع اربع ما هي الانواع الاربعة - 00:09:18ضَ

هي بيع التولية بيعوا المراب بيعوا مواضعه والشركة يجوز التخبير بالثمن في هذه الاربع او انواع التخبير بالثمن هو في هذه الانواع البيوع الاربعة اه تولية ما معنى التولية هو هي بيع مبيع برأس المال الذي اشترى به - 00:09:40ضَ

البائع برأس المال هذا يعتبر توليات الشركة النوع الثاني هو بيع بعض المبيع بقسطه من الثمن قل محمد انا اشتريت هذه الارض مثلا مليون ريال وابيعك نصفها يا ايهاب في نصف الثمن - 00:10:09ضَ

فماذا يكون على ايهاب خمس مئة فيكون شريكا له هذا يدفع خمس مئة وهذا يدفع خمس لكن اذا تبين انه اشتراها باقل بثمانمائة الف يصبح ايهاب ماذا له عليه؟ اربع مئة - 00:10:31ضَ

وليس خمس مئة كما ذكر محمد في السابق اذا في الشركة وهو بيع بعض المبيع بقسطه من الثمن يقول ابيعك هذا بعض المبيع نصفه بقسطه من الثمن يعني بنصفه من الثمن - 00:10:49ضَ

ثمنه الارض كاملة كذا فنصف الارض بنصف الثمن المسألة الثانية او ربعها بربع الثمن وهكذا المرابحة بيع المبيع برأس ماله مع ربح معلوم يعني محمد قال انا اشتريت هذه السيارة - 00:11:04ضَ

مئة الف فانا اقول اشتريها منك واربحك فيها عشرة الاف ريال او اربحك فيها عشرة في المئة هذا مرابح وهذا يثبت فيها ايضا تطوير الثمن اذا تبين ان محمد لم يشتريها بمئة - 00:11:21ضَ

تراها بي تسعين انا اربحته كم عشرة الان المفروض في على قوله السابق اعطيه مئة وعشرة الان على قوله الاخير الذي تبين اعطيه كم مئة ونقص مني عشر او اذا كان بالنسبة نجعلها مسألة نسبية - 00:11:39ضَ

اه هذا بالنسبة للمرابحة. وبالنسبة للمواظعة نفس الشي قل محمدا اشتريتها بمئة واضع لك من ثمنها عشرة الاف فاشتريها على اساس انها بتسعين انه وضع لي من الثمن الحقيقي عشرة - 00:12:00ضَ

فاذا تبين ان ثمنها الحقيقي تسعين يبقى ما وضعه عليه خضوعا فيكون له كم هذا معنى يثبت في انواع بيع اربع بتخبير الثمن بيع بتخبيره يثبت في انواع بيع اربعين متى يبين خلاف قول البائع - 00:12:16ضَ

فقال والمذهب الحق لما زاد على سعر بالتأجيل ان يؤجل. هنا نص على الزيادة فقط مثلا اذا كان السعر الذي ذكره محمد لي زائدا على السعر الحقيقي فالمذهب ان احط - 00:12:39ضَ

من الزيادة بقدرها ففي المواضعة نحطه في وهكذا هذا هو المذهب وليس لي خيار بالاول يقول له الخيار معناه اما ان يفسخ العقد واما ان يضع مشتري عنده اما ان يمضي البيع - 00:12:56ضَ

يقلل يحط الزائد واما ان لكن المذهب ما هو؟ انه ليس له الخيار في الفسق انما له الزائد لماذا قالوا المذهب ان يحط الزائد فقط لانها في مصلحة ترى السلعة بمئة الف - 00:13:20ضَ

انت ستصبح عليه بتسعين ما الذي يخسره لا شيء قال وفي التأجيل ان يعجل كان في التأجيل احيانا الواحد ما يريد يؤجل ان يبقى عليه دين لا ثلاثة تأجيل قد تكون هي - 00:13:39ضَ

قال وذا الخيار ثابت اذا ابي شهادة من بائع ابي بالابي هنا هذا الخيار قيل الثمن ثابت في المسألتين السابقتين وهي والبيوع الاربعة وفي التأجيل ليس بثابت انما هو ثابت - 00:14:00ضَ

في لاشترى المشتري او البائع من ان يمنع من الشهادة له مثلا محمد اشترى السلعة من ابيه وباعها لي قبر بالثمن هل هذا التخبير بالثمن صحيح؟ نعم صحيح لكن عندنا مشكلة اخرى وهي انه اشتراه ممن يمنع من الشهادة له - 00:14:24ضَ

فقد يحابيه في الثمن او لا قد يحابيه في الثمن اذا علم انه اشترى ممن لا تجوز الشهادة له عليه فالمشتري مخير بين امضاء عقد وبين الفسخ لذلك قال وذا الخيار ثابت اذا ابي شهادة من بائع - 00:14:51ضَ

نحو الاب البايع الاول ترى محمدا من ابيه قد يكون زاده في السعر فلو اشتراها من غير ابيه لاشتراها بتسعين لكن لما اشتراها من ابيه اشتراها بمئة ولم يفاصل في السعر - 00:15:13ضَ

لانه حاباه بذلك والذين لا تجوز الشهادة لهم سيأتي في باب الشهادات ومنهم والزوجة قال دار ثابت اذا ابي شهادة من بائعين او باع بعضه بقسط ما اشتراه واشتراه حيلة باكثر هنا مسألتان - 00:15:27ضَ

او باع بعضه بقسط ما اشترى يعني هو اشترى جاء جملة هذه الاشياء تتفاوت في القيمة في الحقيقة تفاوت في القيمة في الحقيقة فهو اشترى اشياء جملة ثم اخذ يبيعها فرادى - 00:15:49ضَ

فمثلا اشترى ثلاث اه ثلاثة اه ثلاثة من الابل بذ نوق جملة واحدة بمائة الف وقال او اربع فيصبح لو قسم القيمة عليها كل ناقة خمسة وعشرين الف لكن في الحقيقة هو لما اشتراها جملة واحدة - 00:16:07ضَ

بمئة الف عملت القيمة منها الردية منها فهو اشتراها بمياه لاجل ان واحدة منها قيمتها خمسين الفا والاخرى اربعين والاخريان قيمتها على عشرة عشرة فذاك باعها لانه يريد ان الغالي يحمل الرخيص فبعها جملة واحدة - 00:16:32ضَ

قال ابيع لك هذا القطيع بمئة الف لانه لو فرقها ربما يخسر البائع وربما يخسر المشتري اشتراها جملة فلما باعها باعها مفرقة فباع واحدة قاعدة اربعين ثم قال لذاك ابيعك هذه الثنتين بقيمتها من - 00:16:59ضَ

الثمن ما قيمته؟ قال خمسة وعشرين كل واحدة يقصد لكنه كان في البداية قد اشتراها جملة وكان بعضها اغلى من بعض وضحت المسألة اظن هذا هو المعنى المقصود قوله او باع بعضه بقسط ما اشترى - 00:17:21ضَ

فقال هنا واشتراه حيلة باكثر. اشتراه حيلة باكثر اشترى من نفسه مثلا ان يصبح تصبح الشركات ذمم مستقلة مثل ما يقولون فيأتي صاحب الشركة اشتري من الشركة آآ شركته نفسها - 00:17:41ضَ

اشتري منها سلعة بقيمة غالية شركة تبيع سيارات مثلا السيارة تبيعها بمائة الف فهو اشتراها بمئة وعشرة قيل ويقول لايهابنا بعك برأس المال الذي اشتريت به هذا معنى الحيلة او اشترى من صاحب البقالة الذي هو فوضه ووكله عليها - 00:17:58ضَ

بقيمة غالية ويبيعها بنفس القيمة التي اشتراها به وهي في الحقيقة هو رابح لانه اشتراها باكثر من قيمتها الحقيقية حيلة ترى من نفسه قال وذا الخيار ثابت اذا ابي شهادة - 00:18:18ضَ

من بائع نحو باع بعضه بقسط او اشتراه حيلة ويلحق العرش برأس المال ويخبر الذي اشترى بالحال وهكذا في الزيد او في الحق وقت خيار مجلس او شرط. هنا صورة المسألة - 00:18:36ضَ

ويلحق العرش برأس المال مثلا شخص اشترى طلعة من شخص ثم تبين ان منه بمئة فتبين ان فيها عيب فوظع من الثمن جرينا الفا فاذا سأل ذاك قال له اني اشتريتها - 00:18:52ضَ

بمئة حنا اشتراها بمئة لكنه وظع من الثمن شيئا بسبب العيب الذي اكتشفه فعليه ان يخبر بذلك ويلحق الارش برأس المال هكذا لو كان تبين انها مثلا اكثر عن انه اشترى سلعة - 00:19:16ضَ

من شخص ثم قال له الشخص اني قد يعني اه باعه مثلا ذراع بين انها مئة وعشرة الذراع بمئة وتبين انها مائة وعشرة ودفعه البائع عشرة اخرى لاجل الزيادة وهو يقول اشتريتها - 00:19:38ضَ

بمئة وعشرة فلا يخبره انه اشتراها بكذا ثم زاد في الثمن لا بد عليه ان كل ما حصل زيادة او نقص في الثمن اه عن الثمن الاصلي لا بد ان يخبر به - 00:20:00ضَ

وهكذا لو كان مثلا تبايع زيد وعمرو قلعة من السلع فقال البائع انا بعكها في مئة ثم في اثناء المجلس وذاك اراد الشراء قال اشتريت وهم في خيار المجلس او في خيار الشرط - 00:20:16ضَ

قال البائع لا لا ابيعها الا بمئة وعشرة او قال المشتري لا اشتريها الا بتسعين ثم لما المشتري اراد ان يبيعها اخبر بالقيمة الاولى التي حصلت دون ما تغير في اثناء المجلس - 00:20:37ضَ

وهذا الاخبار لا بد منه لانه في الاصل يعني مثلا لو كان البائع قال انا ابيعك بمئة ثم في اثناء المجلس او في آآ شرط الخيار قال ابيعها بمئة وعشرة - 00:20:55ضَ

تابعها الا بمئة وواحد وانت ايها المشتري تقول للمشتري الجديد انا اشتريتها بمئة وعشرة كلامك صحيح لكنه حصلت هذه الزيادة بعد ان كاد البائع ان يبيعها مئة فهذا لماذا يخبر به - 00:21:12ضَ

لان البائع لما اراد بيعها بمائة كأن هذا ثمن لها حقيقة لكنه اراد اما طمع او تغير رأيه فلما تقول اشتريتها بمئة وعشرة فقط ولا تخبر بما كان الثمن الذي اردتم التعاقد التعاقد عليه في السابق - 00:21:31ضَ

كانك لم تخبر بالقيمة الحقيقية فقد تكون القيمة بين المئة وبين المئة والعشرة وهكذا لو قال المشتري لا اشتريها الا بتسعين وفي البداية كانوا يريدون يريد شرائها بمئة فانزل قيمتها - 00:21:49ضَ

عليه ان يخبر المشتري بالحال الذي حصل لذلك هنا يقول ويلحق العرش برأس المال ويخبر الذي اشترى بالحال بحال الوضع الذي حصل. وهكذا في الزيد او في الحق وقت خيار مجلس او شرط - 00:22:07ضَ

حتى احيانا يكون البائع نفسه مشتري نفسه وهكذا زيد لكن ذا الزيادة والحق لكن ذا بعد لزوم البيع لا يلحق والاخبار عد افضلا ما معنى هذا؟ يعني ترى ايهاب من محمد سلعة - 00:22:25ضَ

بمئة ولم يدفع ايهاب السلعة لم يدفع الثمن قصدي ثم لما اراد دفع الثمن قال يا محمد هز لي من القيمة اعطيك هذا ليس بالضرورة بعد لزوم العقد العقد لازم على كم؟ على مئة - 00:22:45ضَ

فثمن السلعة مئة انما هذا الحق جاء تفضلا من محمد لايهاب او العكس قال له محمد يا شيخ اعطني ثمن اعلى من هذا انا وبنت فوافق ولا يلزم ايهاب ان يوافق - 00:23:09ضَ

ان العقد قد مضى هذا بعد المجلس وبعد خيار الشرط ان كان موجودا فهذه الزيادة التي تحصل بعد لزوم العقد لا يجب على بتقبض حاصلة خارجة عن العقد لكنه اذا اخبر بها فذلك - 00:23:26ضَ

افضل قال هنا لكن ذا بعد لزوم البيع لا يلحق والاخبار عد افضل تابعها الخيار ان تخالف سبع انواع تخالفا في زمن او اجرة تحالفا اختلف البائع والمشتري في ثمنه - 00:23:48ضَ

اه المبيع او في الاجرة وليس عندهما بينة او عندهما بينة كل واحد منهما عنده بينة تعارض بينة الاخر هنا يتحالفان ويتردان الا اذا رضي احدهما بالاخر او نكل يعني مثلا - 00:24:05ضَ

قال هنا سابعها الخيار ان تخالفا اذا تخالف ايهاب والشيخ محمد يا ابو الشيخ في ثمن السلعة فالبائع يقول ثمنها مئة وعشرة المشتري يقول لا مئة ان كان عند احدهم منهما بينة - 00:24:25ضَ

هي مقدمة والا فيتحالفان يحلف البايع اني ما بعتها بمئة وانما بعتها بمائة وعشرة ثم يحلف المشتري انه ما اشتراها بمئة وعشرة وانما اشتراها بمئة على من فانك لاحدهما عن اليمين - 00:24:43ضَ

قضي عليه قضي الحالف وان تحالفا يعني ان لم يرظى احد منهما بقول الاخر لذلك قال هنا ان عدما بينة او لهما اذا كان ليس عندهما بينة تحالفا ولا وليس عندهما بينة - 00:25:05ضَ

او عندهما بينة لكنها متعارظة فقط فيتحالفان ثم تفسخ العقد قال فالفسخ ان لم يرظى اي منهما اذا لم يرظى احدهم منهما بقول الاخر بعد ذلك قال وليرجعا لقيمة عند التلف وقول مشتري ان الوصف اختلف - 00:25:23ضَ

فلنفرض ان المبيع تلف ابع على محمد شاة فلم يدفع الى الان ثم اختلفا في الثمن قال البائع بمئة فقال المشتري انا اشتريتها بمئة ليس عندهما بينة لهما بينتان وتتساقطان - 00:25:45ضَ

فيحلفان لذلك قال وليرجع لقيمة عند التلف قيمة اذا اذا كان بيعوا قد تلف يرجعا الى قيمة المثل ارجع لقيمته قال وقول مجتر ان الوصف اختلف هذه الصورة الثانية الصورة الاول اذا كان - 00:26:15ضَ

سلعة قائمة قائم يتحالفان ويتردان لكان المبيع قد تلف فيرجعان الى قيمة عند التلف قيمة المبيع عند تلفه قال هنا وقولي مجتن ويرجعان الى قول المشتر او يقدم قول المشتري ان الوصف اختلف - 00:26:41ضَ

يعني مثلا اذا جاء محمد واشترى من ايهاب تلعة وهو كان قد رآها قبل ايام ثم لما عقد العقد اليوم بناء على رؤيته السابقة وجد ان تلعة قد اختلفت عن رؤيتها السابقة - 00:27:06ضَ

فالقول قول من قول المشترك القول قول وقول وقول مشتر ان الوصف قال والقول باليمين لاختلافه في شرط او في اجل للنافل اختلفوا شرط او في اجل شخص قال انا بعتهم - 00:27:29ضَ

عجلا قال لا باعني مؤجلا ثمنه مؤجل من نقدم قال المقدم قول النا في مع يمينه ينفي الاجل لان الاصل ان العقد يكون بثمن معجب التأجيل لابد ان ينص عليه - 00:27:53ضَ

فلما نفاه احدهما قلنا انت قولك مقدم بيمينك وهكذا في الشرط لان الاصل ان يكون البيع بلا شرط قال هنا والقول باليمين الاختلاف في شرط اذا قال احدهما انا اشترطت عليه كذا - 00:28:14ضَ

في الغالب او الاصل ان العقود ليس فيها شروط اكثر ما يتم العقود انه يبيع السلعة ويشتريها الاخر بدون تراب فقال اه البائع مثلا انا اشترطت عليه ومين او رهن - 00:28:32ضَ

النافي لذلك هو المقدم بيمينه قال المشتري اشترطت عليه ان يكون الزمن مؤجلا واشترطت عليه ان يكون مثلا كاتبا وبه كذا وكذا وذاك ينفيه فالقول قول الناذي بيمينه واضح المسألة - 00:28:50ضَ

قول للبائع والقول باليمين الاختلاف في شرطنا وفي اجل للنافي ثم قال والقول للبائع مع يمينه في قدر ما يباع او في عينه اذا كان الاختلاف في قدر المبيع يعني قال انا بعته - 00:29:12ضَ

قفيزا ابي زين فقال المشتري بل باعني ثلاثة بمئة هنا بقدر المبيع البائع يقول لا انا بعته قفيزين بمئة وهو يقول لا ثلاثة اقفزة بمئة يقدم من قول البائع لان الخلاف في المبيع نفسه - 00:29:27ضَ

وهو او هو صحيح او هو الغالب قال بقدر ما يباع او في عينه قال باعني تلك الشاه وقال هذا لا بعته تلك الشاة فالقول قول البائع مع يمينه مقال هنا فان ابا التسليم كل منهما يقام عدل - 00:29:51ضَ

فم عينا او يجبران حيث كان دينا قل لو اشترى بائع من ترى عاقد من عاقد اشتري اشترى من البائع سلعة قال البائع لا اسلمك السلعة حتى تسلمني الثمن قال المشتري لا اسلمك الثمن حتى تسلمني - 00:30:13ضَ

طلع كل واحد منهما لا يثق الاخرة يخاف انه ياخذ ما العوظ ويهرب ماذا نفعل قد تم البيع قال فان ابى التسليم كل منهما يقام عدل يسلم متى اذا كان الثمن - 00:30:34ضَ

ان يكن الثمن ثم عينا لان الثمن غير العين هو في الذمة عشرة ريال او نحو هذا فليس معينا حتى قل سلم هذا لكن لو قال اشتري منك هذا الكتاب بعشرة بهذه العشرة. اصبح الثمن معينا. هنا يقام - 00:30:51ضَ

العدل ان يأخذ الثمن المعين ويأخذ المثمن ويعطي البائع الثمن ويعطي مثمن هكذا يقول قال ان يكن الثمن ثم عينا ويجبران حيث كان دينا. اذا كان الثمن ذمة يجبران بدون تعيين - 00:31:11ضَ

ادب قال لهذا سلم المبيع وهذا سلم الثمن ثم قال هنا فان يكن دينا وكان في البلد فحجر مال ومبيع يعتمد اذا كان الثمن دينا يعني في الذمة وكان في المسألة الاولى ويجبران حيث كان دينا اذا كان في المجلس - 00:31:31ضَ

انا الثمن لكن اذا كان الثمن دينا لكنه ليس في المجلس وانما في البلد في بيته او عند فلان من اولاده فان يكن دينا وكان في البلد فحجر مال ومبيع يعتمد. يحجر على ماله ويحجر على المبيع - 00:31:55ضَ

مقال هنا وحيث كان غائبا ذا بعدي اذا كان الثمن غائب ليس في البلد في بلد اخر لا بعدي يجوز للبائع فسخ العمل للباع يجوز لك هذه المسائل فما ذكره - 00:32:20ضَ

بائع ايسلم المبيع سلم اولا ثم البائع قال ويثبت الخيار عند الخلفي واصفي او تغير في الوصف يثبت دار عند الخلف ايضا الاختلاف في الوصف او اختلاف في تغير الوصف - 00:32:40ضَ

قول مشتر الوصف اختلف ذكرناه او المشتري نوصفه اختلف يعني قال بائع الوصف كذا وقال المشتري من نقدم قول المبيع. قول المشتري يثبت دار للخلف في اختلفوا في صفة مبيع - 00:33:08ضَ

اثبتوا لهم اخيرا. قال المشتريان او تغيرت الصفة الرؤية المتقدمة يعني كان على رؤية متقدمة عينة ثم لما وقع العقد فاذا هو يختلف عن رآه سابقا يثبت له الخيار - 00:33:29ضَ