فقه المعاملات - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
10494 - حكم إهداء مال إلى من رزق مولوداً يوم ختانه واتخاذ ذلك عادة - نور على الدرب
Transcription
يسألون في سؤالهم الاول ويقولون هناك عادة متبعة بين افراد احدى القبائل تتمثل بانه يجب على كل من يحضر ختان المولود الذكر دفع مبلغ من المال للوالد يتراوح من خمسين الى مئة ريال - 00:00:00ضَ
ما رأي سماحتكم في هذه العادة من الناحية الشرعية اذا كان من عادة القبيلة او من عادة الاقارب بينهم الاهداء الى اصحاب الورود وقت الختام في وقت العقيقة او او في اي وقت بعد الولادة فلا حرج في هذا. من باب التبرع ومن باب التعاون لا نعلم بأسا بذلك. كما ان - 00:00:20ضَ
من عادة كثير من الناس مساعدة المتزوج الى بلغهم انه سيتزوج او دعاهم الى الوليمة سألوه في الزواج كل هذا من باب التعاون على الخير طيب والمسلمون شيء واحد يتعاونون على البر والتقوى وعلى مصالحهم وعلى سد حاجة الفقيه ولا سيما اذا كان صاحب المولود فقيرا - 00:00:43ضَ
فان مساعدته من اهم القربات. لا في العقيقة ولا في غيرها. طيب - 00:01:03ضَ