أحكام الزكاة والصدقة - نور على الدرب - الشيخ عبدالعزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
10498 - حكم من تبرع من ماله في نهاية الحول قبل أن يخرج الزكاة - نور على الدرب
Transcription
سؤاله الاخير في هذه الحلقة يقول رجل يملك خمسة الاف دينار. ومضى عليه سنة كاملة. وفي نهاية السنة ارتفع منها الفين دينار تبرع بها لبناء مسجد. هل تجب عليه حينئذ زكاة الخمسة ام زكاة - 00:00:00ضَ
ثلاثة الباقية. تجد زكاة الخمسة اذا حان الحول عليها قبل ان يسلم الفين في عمارة المسجد. نعم. اذا كانت السنة قارت عليها وتمت فهذا يزكي الخمسة. جميعا. اما ان كان اخرج الالفين قبل تمام السنة فانه يزكي ثلاثة فقط. جزاه - 00:00:20ضَ
الله خيرا - 00:00:40ضَ