صفة الصلاة - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
Transcription
يقول السائل هذا سماحة الشيخ ما حكم من يصلي وهو واظع العمامة على الجبهة حتى تصل الى حاجب العين اي انه مغطى في موضع السجود وهو الجبهة الصلاة الصحيحة لكن افضل ان ان يرفع الامامة على محل على المصلى - 00:00:00ضَ
ولو شجع على عمامته او على طرف بشته لا بأس لكن الافضل ان تكون جبهته على المصلى هذا هو الافضل - 00:00:20ضَ