الفتاوى النسائية للإمام ابن باز -رحمه الله- مشروع كبار العلماء

106 ما حكم تعجل الحاج وسفره يوم الحادي عشر من مكة؟ للإمام ابن باز

عبدالعزيز بن باز

تقول اخيرا هل على المتعجل في رمي الجمرات هدي اذا سافر يوم الحادي عشر من مكة لا يجوز لاحد ان يسافر قبل الربيع قبل الرمي يوم الثاني عشر تعجل يكون في الثاني عشر - 00:00:00ضَ

اليس لاحد ان يتعجل قبل الثاني عشر فاذا رمى جمرة يوم الثاني عشر له ان يتعجب يطوف الوداع ثم يسحب اما ان يتعجل في اليوم الحادي عشر او في صباح الثاني عشر لا - 00:00:16ضَ

التعجل يكون في اليوم الثاني عشر بعد الرمي بعد الزوال ثم اذا رمى بعد الزوال يذهب الى مكة ويطوف طواف الهدى اذا كان طواف طواف الافاضة طواف الوداع ثم يسافر اذا احب - 00:00:27ضَ

وان كان ما طاق طواف الافاضة يطوف طواف الافاضة طواف الحج ويسافر يكفيه عن طواف الوداع اذا كان بعد الرمي في اليوم الثاني عشر او في اليوم الثالث عشر واذا طاف طوافين طواف الحج وطواف كان اكمل واعظم - 00:00:41ضَ