فتاوى الجامع الكبير - 20 - كتاب الزكاة للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء

107 هل يجوز للجمعيات الخيرية إخراج زكاة الفطر بعد العيد؟ للإمام ابن باز

عبدالعزيز بن باز

سمعته يقول السائل هل فعل الجمعيات الخيرية من اخذ توكيل على الفقراء في اخذ زكاة الفطر عنهم ثم يوزعوها لهم بعد العيد على فترات توزيع مناسبة للفقراء انفسهم. حفظكم الله. الواجب اخراج قبل العيد واجب الزكاة - 00:00:00ضَ

قبل العيد يعطى الفقراء قبل العلم. النبي امر باخراجها قبل صلاة العيد فاذا اخرجها صاحبها ولا يوكل من يخرجها قبل العيد قبل صلاة العيد ولا يجوز تأخيرها الا بعد العيد - 00:00:15ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم قال امر ان رأى النبي امر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة اللي قبل صلاة العيد فعلى صاحب الزكاة يخرجها بنفسه واي وقت او يوكل ثقة يتولى اخراجها قبل صلاة العيد. يوزعها قبل العيد بيوم او يومين لا بأس يوم ثمانية وعشرين - 00:00:28ضَ

يوم تسعة وعشرين يوم ثلاثين كانه صار تام يبدأ اخراجهم يوم ثمانية وعشرين. قبل العيد بيومين والعيد قد يكون يوم الثلاثين وقد يكون يوم الحادي والثلاثين قد يتم الشهر وقد ينقص الشهر - 00:00:45ضَ

والواجب اخراجها بنفسه او بوكل ثقة لا بد من ثقة حتى يوصلها الى اهله والفقراء لهم التوفيق يا شيخ من يقبضها فلا بأس اذا وسلمها لوكيل الفقيد فقد تسلمها الفقيد. وكيل معين مهو باسم الجمعية. لابد وكيل الفقير الذي يعطيه - 00:01:00ضَ

فقير وكيل فلان او يقول اعطه نصيبي او اعطوه فلان وكيلي هم ثم جميل لفقراء عموم يقول السائل هل يجوز الصلاة خلف الامام صاحب البدعة ان كان هذا الامام هو الامام الراتب - 00:01:27ضَ

اذا كان بدعة لا تكفره صلي خلفه اما اذا كان كافر لا يصلى بيعزل وانه اهل البدع لا ينبغي ان يكونوا ائمة مطلقة. لكن اذا بلي الناس بهم فاذا كانت بدعة لا تكفر صلي خلفهم ولا سيما الجمعة والاعياد كما فعل السلف - 00:01:48ضَ

- 00:02:03ضَ