فقه المعاملات - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
10880 - حكم بيع التورق والفرق بينه وبين بيع العينة - نور على الدرب
يقول ما الحكم فيمن اشترى بعض السلع من شخص بمبلغ معين لاجل مسمى. وباع هذه السلع في نفس الوقت على كشخص اخر بسعر اقل من سعر الشراء لحاجته للمال في ذلك الوقت - 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد هذه المعاملة نسميها بعض الفقهاء التبرق يسميها بعض العامة الوعدة - 00:00:21
وهي ان يشتري سلعة الى اجل ثم يبيعها بثمن اقل نقدا بحاجته الى النقد او ليقضي ليلا عليه او اللي عمرها وغير ذلك من الاغراض. وهذه معاملة لا بأس بها على الصحيح - 00:00:39
قد كره بعض اهل العلم ومنع منها لانها في المعنى بيعوا نقود من عقود بواسطة السلعة ولكن الصواب انه لا حرج فيها والناس محتاجون الى هذه المعاملة لقضاء حوائجهم وهي داخلة في قوله سبحانه يا ايها الذين امنوا - 00:01:01
اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. الاية هي مداينة اذا كان البائع عنده السلعة موجودة في ملكه وفي حوزته ثم باعها الى معلوم او او باقساط الى معلومة فلا بأس بذلك - 00:01:24
لكن ليس له يبيع ما ليس عنده ثم يذهب فيشتريه لا بما كان عنده في حوزته وفي قبرته لانه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لحاكم ابن حزام لما سأل عن هذا - 00:01:42
ما ليس عندك حكيما سأل قال يا رسول الرجل يأتيني السلعة وليست عندي. فابيعها ثم الف واشتريها. فقال له عليه الصلاة والسلام لا تبيع ما ليس عندك وصحانه عليه السلام انه قال لا يحل سلف ابن البيع ولا ولا بيع ما ليس عندك - 00:01:56
فليس له يبيع سيارة او غيرها لم يملكها. سوف يذهب فيشتريها اما اذا كانت السيارة عنده او الخام او الرز او نحو ذلك عنده في ملكه وفي حوزته في بيته او في - 00:02:21
فلا بأس ان يبيعه مسمى او الى اجال لا حرج في ذلك. ولا حرج على المشتري ان يبيعه ايضا باقل او باكثر. او بالمساوي اذا قبضه ايضا هو المشتري اذا قبضه - 00:02:38
ونقله فانه يبيعه بعد ذلك على من يشاء ولا يبيع على من اشتراه منه عليه على غيره اما اذا باعه علي باقل من الثمن صارت مسألة العينة ولا تجوز اما ان باع هذا من باع عليه - 00:02:57
مثل ما اشتراه به لانه تغيرت الاحوال باكثر ما لا بأس. لكن لا يبيعها على من اشتراها منه باقل. فان ذلك لا يجوز لانهم بايعوا العينة وهيشتري ساعة بثمن بالذمة ومؤجل - 00:03:19
ثم يبيعها على من اشتراها منه باقل هذا هو عين الربا لانه حيلها لها يأخذ دراهم بدراهم كثيرة الى اجل لكن اذا باع السلعة على غير من اشتراها منه باعها في السوء باعها شخص اخر بثمن النقد ليقضي حاجته فلا بأس بذلك - 00:03:35
نعم - 00:03:56
Transcription
يقول ما الحكم فيمن اشترى بعض السلع من شخص بمبلغ معين لاجل مسمى. وباع هذه السلع في نفس الوقت على كشخص اخر بسعر اقل من سعر الشراء لحاجته للمال في ذلك الوقت - 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد هذه المعاملة نسميها بعض الفقهاء التبرق يسميها بعض العامة الوعدة - 00:00:21
وهي ان يشتري سلعة الى اجل ثم يبيعها بثمن اقل نقدا بحاجته الى النقد او ليقضي ليلا عليه او اللي عمرها وغير ذلك من الاغراض. وهذه معاملة لا بأس بها على الصحيح - 00:00:39
قد كره بعض اهل العلم ومنع منها لانها في المعنى بيعوا نقود من عقود بواسطة السلعة ولكن الصواب انه لا حرج فيها والناس محتاجون الى هذه المعاملة لقضاء حوائجهم وهي داخلة في قوله سبحانه يا ايها الذين امنوا - 00:01:01
اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. الاية هي مداينة اذا كان البائع عنده السلعة موجودة في ملكه وفي حوزته ثم باعها الى معلوم او او باقساط الى معلومة فلا بأس بذلك - 00:01:24
لكن ليس له يبيع ما ليس عنده ثم يذهب فيشتريه لا بما كان عنده في حوزته وفي قبرته لانه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لحاكم ابن حزام لما سأل عن هذا - 00:01:42
ما ليس عندك حكيما سأل قال يا رسول الرجل يأتيني السلعة وليست عندي. فابيعها ثم الف واشتريها. فقال له عليه الصلاة والسلام لا تبيع ما ليس عندك وصحانه عليه السلام انه قال لا يحل سلف ابن البيع ولا ولا بيع ما ليس عندك - 00:01:56
فليس له يبيع سيارة او غيرها لم يملكها. سوف يذهب فيشتريها اما اذا كانت السيارة عنده او الخام او الرز او نحو ذلك عنده في ملكه وفي حوزته في بيته او في - 00:02:21
فلا بأس ان يبيعه مسمى او الى اجال لا حرج في ذلك. ولا حرج على المشتري ان يبيعه ايضا باقل او باكثر. او بالمساوي اذا قبضه ايضا هو المشتري اذا قبضه - 00:02:38
ونقله فانه يبيعه بعد ذلك على من يشاء ولا يبيع على من اشتراه منه عليه على غيره اما اذا باعه علي باقل من الثمن صارت مسألة العينة ولا تجوز اما ان باع هذا من باع عليه - 00:02:57
مثل ما اشتراه به لانه تغيرت الاحوال باكثر ما لا بأس. لكن لا يبيعها على من اشتراها منه باقل. فان ذلك لا يجوز لانهم بايعوا العينة وهيشتري ساعة بثمن بالذمة ومؤجل - 00:03:19
ثم يبيعها على من اشتراها منه باقل هذا هو عين الربا لانه حيلها لها يأخذ دراهم بدراهم كثيرة الى اجل لكن اذا باع السلعة على غير من اشتراها منه باعها في السوء باعها شخص اخر بثمن النقد ليقضي حاجته فلا بأس بذلك - 00:03:35
نعم - 00:03:56
فقه المعاملات - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
10880 - حكم بيع التورق والفرق بينه وبين بيع العينة - نور على الدرب