Transcription
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فالمخاطب غيره بصيغة فيها عمر هل يدخل في عموم خطابه؟ نعم يدخل احسنت. الجمع بالواو والنون. هل اناثك يدخلن فيه - 00:00:00ضَ
صباح الخير لغة لا يسمى به شرعا يدخلن. احسنت. حكاية الصحابي فعلا ظاهره هل هو محمول على العموم او لا يحمل على العموم هل يفيد العموم او لا يفيده نعم احسنت. يفيده. هذه عبرة يوم اللفظ او بخصوص السبب - 00:00:30ضَ
عندك رزين مولانا ذكر فيه قولين يعني للمالكية ايه. نعم والمذهب عند المالكية في هذه المسألة انه موافق للجمهور. نعم موافق للجمهور. طيب ما مثال هذا مثال على لفظ عام ورد على سبب خاص. الحديث ليس صيام في السفر - 00:01:10ضَ
نعم ورد ان يعني الرجل عليه صايم نعم من تاني حاله كحل هذا الرجل. نعم نعم اذا العبرة هنا بعموم اللفظ او يخصص بما يشبه هذا السبب هنا يخصص الحال. نعم. احسنت. احسنت. طيب نسمع درس - 00:01:50ضَ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وسلم امام الله تعالى وخاصة يقاتل العامة وهو ما دل على شيء على شيء زعيم. وله ما طرفان وواسطة وعام مطلق وهو ما لا يعم - 00:02:20ضَ
بالنسبة الى ما تحته خاص بالنسبة الى ما فوقه كالموجود اخراج بعضهم تناوله بعض بعض ما تناوله اللب فيفارق النسخ بانه فضل لجميع وبجواز على وجوب المقاومة ودخوله على الخبر بصلاة النصر ولا خلاف في جواز ولا خلاف في جواز التحصيل. نعم احسنت بارك الله فيكم - 00:02:40ضَ
قال رحمه الله تعالى ابو الخاص قال رحمه الله تعالى والخاص يقابل العام ولذا ذكره بعده قال والخاص يقابل العام اذا ذكره بعده وهو ما دل على شيء بعينه ما دل على شيء بعينه فنكرة - 00:03:10ضَ
مثلا في سياق الاثبات جاء رجل هذا من الخاص. والاعلام كلها مفردة او مثناة او مجموعة جاء زيد وجاء الزيدون جاء جاء زيد وجاء الزيداني وجاء الزيدون. هذا كله من الخاص. وكذلك الاعداد - 00:03:30ضَ
يجمع ذلك انه دال على محصور. دال على شيء بعينه. فما دل على شيء بعينه فهو خاص قال ولهما اي العام والخاص طرفان وواسطة. فعام مطلق وهو ما لا اعم منه كالمعلوم - 00:03:50ضَ
هذا الطرف الاول ام مطلق عام مطلق وهو ما لا اعم منه. في المعلوم يتناولوا الموجودات والمعلومات. وخاص مطلق وهو ما لا اخص منه كزيب. هذا الطرف الثاني الاعلام كزيد وعمرو هذا خاص مطلق. وما بينهما - 00:04:10ضَ
فعام بالنسبة الى ما تحته خاص بالنسبة الى ما فوقه كان موجود. الموجود عام من وجه خاص بوجه عام بالنسبة الى ما تحته. ام بالنسبة للانسان مثلا لان موجود الانسان وغيره من الحيوانات والجمادات. وهو خاص بالنسبة الى ما فوقه - 00:04:40ضَ
الموجود خاص بالنسبة الى المعلوم. لان المعلومة يشمل الموجود والمعدوم. يشغل الموجود ده والمعدوم. قال والتخصيص اخراج بعض ما تناوله اللفظ. التخصيص اخراج بعض ما تناوله اللفظ. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر - 00:05:10ضَ
هذا عام في القليل والكثير. خص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسخ صدقة فهنا اخرج بعض ما تناوله اللفظ ما دون خمسة الاوسق غير داخل هنا. وبعضهم يعرفه بانه قصر - 00:05:40ضَ
عامي على بعض افراده. فهنا قصر العام وهو ما في قوله فيما سقت السماء والعشر على بعض أفراده على خمسة أسخ فما فوق يفارق النسخ بأنه رفع بجميعه النسخ رفع لجميع مدلوء اللفظ. اما التخصيص فهو رفع لبعض ما تناوله اللفظ. فيبقى من العام - 00:06:00ضَ
شيء من خلاف النسخ فالتخصيص يبقى فيه من العام شيء. بخلاف النسخ فان جميع مدلوي اللفظ قد رفع فيه وبجواز مقارنة مخصص التخصيص تجوز فيه مقارنة المخصص العام المخصصان نوعان متصلة منفصلة فالمتصلة تقارن العام والمنفصلة - 00:06:30ضَ
مستقلة عنه. واما النسخ فلا بد فيه من تأخر الناسخ. اذا في التخصيص تجوز مقارنة ولا تجوز في النسخ. لابد من التراخي كما سيأتي ان شاء الله في باب النسخ. فمثلا - 00:07:00ضَ
قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. اذا ليس كل الناس اين ان يحج البيت؟ بل المستطيع فقط. هذا تخصيص او نسخ. تخصيص اولا لانه لم يرفع للجميع. وقد قال فيفارق فيفارق النسخ بانه رفع لجميعه. النسخ رفع لجميع - 00:07:20ضَ
وهنا لم يرفع الجميع اذا ليس بنسخ بل هو تخصيص. وثانيا بانه قارن لوجود المقارنة فهو متصل واما النسخ فلا بد فيه من التراخي. قال وعدم وجوب مقاومته. في النسخ - 00:07:50ضَ
لا بد ان يكون الناس مساويا او اعلى. فلا يجوز فلا يجوز نسخ المتواتر بالاحات على خلاف سيأتي ان شاء الله سيذكره المؤلف وبالنسخ. واما في التخصيص فلا تشترط مساواة - 00:08:10ضَ
المخصص للسيد العام. فيجوز تخصيص المتواتر بالاحاد. يعني المخصص احاد. والمخصص متواتر هذا جائز. في الاحادي يخصص المتواتر وكذلك من الفروق ان النسخ لا يدخل الاخبار. النسخ لا يدخل الاخبار - 00:08:30ضَ
لماذا لا يدخل نسخ الاخبار؟ اهلا شيخ الخبر احسنت احسنت بارك الله فيكم. نصف الخبر تكذيب له. لكن الاخبار يدخلها التخصيص السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. هل كل سارق وسارق - 00:09:00ضَ
تقطع يده؟ نعم؟ ليس كل سارق تقطع يده. اذا ان دخلها هذا خبر دخله التخصيص. الزانية والزاني ليس كل زاني يحدد. قد فيها شروط هنا دخلت تخصيصي. ولا خلاف في جواز التخصيص. بدليل الوقوع - 00:09:30ضَ
والوقوع ادل دليل على الجواز. نعم. والله لا يكون انا والمخصصات من لا يفهم من التكاليف والاجماع. والحق انه ليس في مخصص بل دال على وجوده. والنص الخاص يشترط تأخره وعنه بلاء فيقدم المتأخر وان كان عاما كقول في حنفيته فيكون مسخر للخاص كما لو افرده - 00:10:00ضَ
وعلى هذا احتمال النفس بتأخر العام واحتمال التخصيص بتقدم يقال بعض الحنفية الكتاب يخصص السنة وخرجه ابن حامد رواية لنا. والمفهوم المعلومة بقوله في اربعين شاة وفعله صلى الله عليه وسلم وتقريره وقول الصحابي ان كان حجة وقياس نص خاص في قول ابي بكر والقاضي - 00:10:40ضَ
مطالب المشاق الى وجماعة من الفقهاء لا لا يخص وقال قوم يريدون الخلفي وخصص به العامة المخصوصة وحكي عن ابي حنيفة. احسنت بارك الله فيك. احسنت جزاكم الله خيرا. والمخصصات التسعة. المخصصات - 00:11:10ضَ
المقصود بها الادلة التي حصل بها التخصيص. تسعة. الحس. قال خروج السماء والارض من تدمر كل شيء. في قوله تعالى تدمروا كل شيء بامر ربها عن ريح عاد. هنا هذا - 00:11:30ضَ
عام دخله التخصيص. والمخصص هنا الحس لانه عري بالمشاهدة انها لم تدمر السماء والارض فالحس هنا مخصص. ومثله قوله تعالى واوتيت من كل شيء. لملكة سبأ ولم تؤتى ملك سليمان فهذا فهنا المخصص الحس كذلك يجبى اليه ثمرات كل شيء. ومن منع - 00:11:50ضَ
ان يكون الحس مخصصا؟ قال هذا من العام الذي اريد به الخصوص. اطلق عمو واريد الخاص فهو غير داخل في العام اصلا. ومن اطلاق العام ارادة الخاص قال والعقل الثاني من مخصصات العقل - 00:12:20ضَ
ويمثلون له بقوله تعالى الله خالق كل شيء. فان العقل دل على ان ذات الله تعالى انا غير مخلوقة مع ان لفظ شيء يتناوله سبحانه قال تعالى كل شيء هالك الا وجهه. ومنع ان يكون العقل مخصص - 00:12:50ضَ
جعله كذلك للعام الذي اريد به الخصوص. اطلق الجميع واعيد الجزء قالوا به خرج من لا يثم من من لا يفهم من التكاليف وبه خرج من التكاليف قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم هذا لا يدخل فيه المجنون والصبي - 00:13:10ضَ
غير المكلف كيف خرج؟ او خرج بالعقل. وما من نص خاطئ به المكلف الا وهو مخصوص. هكذا يقرر مسألة الاصوليون. يقول ما من عموم الا وقد تطرق اليه التخصيص الا اليسير. وابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:13:40ضَ
يقرر ان غالب غالب علومات القرآن محفوظة محفوظة اي باقية على عمومها لم يدخلها التخصيص فكيف يجمع بين هذين القولين كلام الاصوليين يحمل على نصوص الاحكام بالامر والنهي. الذي هو متعلق علمهم - 00:14:10ضَ
هم يتكلمون عن اصول الفقه. فيحمل كلامهم على ان مرادهم نصوص الاحكام. واما شيخ الاسلام ابن تيمية كلامه اعم من ذلك لانه استقرأ لانه لانه استاد الى استقراء دميع اوصي الكتاب والسنة فمحمول على الاحكام وغيرها. فلا تعارض بين المذهبين بناء على هذا التفسير - 00:14:40ضَ
ان الله بكل شيء عليم. هذا عام باق على عمومه. الحمد لله رب العالمين. عام باق على على عمومه لكن مواد الفقهاء والاصوليين نعم في الاحكام الشرعية. لماذا؟ لانه ما من امر في الشريعة او نهي الا وهو - 00:15:10ضَ
مخصوص بالمكلف بمعنى ان المجنون غير داخل غير مخاطب والصبي كذلك ما الذي اخرجه؟ قالوا اخرجه العقل ومن منع كون العقد مخصصا قال ان هذا عام اريد به الخصوص يمكن ان يقال ايضا ان الذي اخرجه هو النص - 00:15:30ضَ
خاص رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبي والمجنون قال والاجماع فالاجماع مذكور في المخصصات لكن قال المؤلف والحق انه ليس بمخصص بل دال على وجوده. لماذا؟ لان الاجماع لا بد له من مستند. لا بد ان - 00:15:50ضَ
الى الى دليل فيكون المخصص في الحقيقة هو الدليل الذي استند اليه الاجماع. فمثلا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا هدي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. اجمعوا على انه لا جمعة على العبد - 00:16:20ضَ
وداع المرأة فتجد في عبارات الفقهاء انهم يقولون خرج بالاجماع خرج بالاجماع خرجت المرأة بالاجماع لكن لابد له من مستند عرفناه ام لم نعرفه. وهذا مستند وهو الدليل الخاص هو الاجماع - 00:16:40ضَ
وقد ورد في الحديث الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا اربعة مملوك وامرأة وصبي ومريض قال والنص الخاص هذا الرابع من مخصصات قول النبي صلى الله عليه وسلم او الاية من كتاب الله - 00:17:00ضَ
كلا قطع الا في ربع دينار. يقول كتخصيص عموم قوله تعالى والسارق والسائقة فاقطعوا ايديهما بقوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق الا في ربوع الا في ربوع دينار فصاعدا - 00:17:20ضَ
ومثله قوله تعالى واحل لكم ما وراء عليكم ما هنا سيرة عموم وهذا خص بقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتك في هؤلاء على خالتها وهذا النص الخاص قد يكون من الكتاب وقد يكون من السنة قد يكون - 00:17:40ضَ
واية او قولا للنبي صلى الله عليه وسلم. والمخصص كذلك قد يكون من الكتاب وقد يكون من السنة. فالقسمة رباعية قد يكون التخصيص قد يكون تخصيصا للكتاب بالكتاب. فالمخصص من الكتاب والمخصص وكذلك من الكتاب. ومن ذلك قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات خص هذا - 00:18:10ضَ
حتى يؤمن هذا نص عام يشمل جميع المشركات. خص بقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب فهؤلاء يجوز نكاحهن. فتخصيص للكتاب بالكتاب. وقد يكون تخصيصا للسنة بالسنة سائل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. ما النص الذي خصصه - 00:18:40ضَ
احسنت ليس فيما ادنى خمسة اوسخ صدقة فهي رخيص للسنة بالسنة ومثال تخصيص الكتاب بالسنة المثال الذي ذكره المؤلف. قال تناقطع الا في ربوع دينار لتخصيص قوله تعالى والسارق والسائقة فاقطعوا ايديهما بقوله صلى الله عليه وسلم لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا. يعني ظاهر الاية - 00:19:10ضَ
القطع في قليل والكثير. لكن خص بالحديث ما دون ربع دينار فلا قطع فيه. وكذلك المثال الذي سبق واحل لكم ما وراء ذلكم هذا نص من الكتاب خص بقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها - 00:19:40ضَ
بقي تخصيص السنة بالكتاب. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. عمومه يشمل ما اذا اعطوا الجزية او - 00:20:00ضَ
ولم يعطوها. من مخصص هنا انهم اذا فلا يقاتلون. احسنت. والدليل على هذا؟ حتى يعطوا احسنت. احسنت. اذا فهذا تخصيص للكتاب بالسنة. وستأتي لهذه المسألة ان شاء الله تخصيص الكتاب بالسنة سيذكرها المؤلف - 00:20:20ضَ
قال ولا يشترط تأخره. لا يشترط اي في النص الخاص. تأخره عن النص العام لماذا؟ لان ذات الخاص على افراده قطعية. العام على افراده والنية فلو فرضنا لو فرضنا الان ان حديث لا تقطع يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا. لو فرضناه - 00:20:50ضَ
متقدما الاية والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. فهل يجوز التخصيص به؟ على ما ذكره المؤلف ليس تأخره هل يخصص به؟ نعم يخصص احسنت لانه لا يشعر تأخره. ليه؟ في خصص بالنص الخاص تقدم او تأخر. قال رحمه الله ولا يشترط تأخره. الا يشترط - 00:21:20ضَ
تأخر النص الخاص اي النص العام بل يخصص العام بالخاص سواء تقدم الخاص او تأخر قال وعنه بلى يعني يشترط تأخر النص الخاص في رواية النعيم يا احمد فاذا تقدم لم يكن مخصصا وذلك لما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان - 00:21:55ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديرة ثم افطر الناس. وكانوا يأخذون بالاحدث فالاحدث من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يأخذون بالاحذث فالاحدث. اذا المتأخر هو - 00:22:25ضَ
ما الذي يقدم؟ سواء اكان عامة ام كان خاصة؟ على هذا يشترط في النص الخاص تأخره لكن اصحاب القول الاول قالوا ان قالوا ان مذهبنا قيد بان الصحابة كانوا يقدمون الخاصة من غير اشتغال بنظر في تقديم او تأخير لا يطلبون التاريخ ولا ينظرون هل تقدم - 00:22:45ضَ
في الخاص واتأخر بل يقدمونه مطلقا. ثمان خاص اقوى من من بداية العام فداء خاص على افراده قطعية العامة على افراده ظنية لا شك ان دلالة ان معشر الانبياء لا نورث. على عدم ارث فاطمة رضي الله عنها منه صلى الله عليه وسلم اقوى من دلالة عموم - 00:23:15ضَ
يوصيكم الله في اولادكم على ارثها منه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. ثم في العامة مطلقة عمل بالدليلين. عمل بالدليل الخاص وبالدليل العامي فيما عدا سورة التخصيص. اما اذا قدمت العام - 00:23:45ضَ
المتأخر على الخاص فانه فانك تكون قد او غير خاص. والعمل بنصوص الشريعة واجب متى امكن ذلك واما كانوا يأخذون بالاحده فالاحدث من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مدرج. هو من قول الزهري كما جاء به البخاري ومسلم - 00:24:05ضَ
وهو محمول عن النسخ ايضا. قال قال فيكون نسخا للخاص. هذا الذمة القول الثاني وعنه بلى فيقدم متأخر وان كان عاما كقول الحنفية فيكون نسخا للخاص قال كما لو افرده سيكون نسخا للخاص كما لو افرده. ثم قال فعلى هذا يعني القول الثاني - 00:24:30ضَ
متى جني المتقدم تعارض لاحتمال النسخ بتأخر العامي واحتمال التخصيص بتقدمه. على القول الثاني انه يشترط تأخر مخصص فيقدم متأخر ولو كان عامة. اذا هذه المسألة لا تعيد عن القول الاول. لان اصحاب القول الاول يقولون يقدم الخاص - 00:25:00ضَ
ولو تقدم. فمن باب اولى اذا جهل المتقدم. فهذا الفرع القوي الثاني فانا هذا القول الثاني متى دهي المتقدم تعارض لاحتمال النسخ بتأخر العامي واحتمال التخصيص بتقدمه اذا ما الواجب؟ الواجب التوقف لماذا؟ لعدم وجود مرجح - 00:25:20ضَ
والاصوليون يقررون ان التخصيص مقدم على النسخ فينبغي هنا حتى على هذا القول على هذا القول وهو انه يشترط تأخر المخصص اذا جهد المتقدم ومنهما فحتى على هذا قول ينبغي ان يقال بتقديم التخصيص. لماذا؟ لان الاصوليين يقررون بان التخصيص - 00:25:49ضَ
عن النسخ وتوضيح ذلك انه توجد محتملات تخل بالفهم. وهي التخصيص والمجاز والاضمار. والنقل والاشتراك والنسخ هذه الستة محتملات تخل الفهم. اذا تعاربت فانها ترتب بالترتيب السابق. التخصيص فالمجاز فالادمار فالنقل فالاشتراك فالنسخ فاذا تردد - 00:26:19ضَ
اه النص مثلا بين ان يقال فيه بالتخصيص او في المقدم يقول بالتخصيص واذا تعارض مثلا حمل اللفظ على المجاز او حمله على الاشتراك فعلى اي فيما يحمل وهذا محل اجماع بين الاصوليين القائلين بالاشتراك - 00:26:58ضَ
والقائين بالمجاز لان كل واحد منهما انكره خالف فيه طائفة فلو نظرنا في مسألتنا هذه وجدنا بقوله بالتخصيص مقدم على القول بالنسل. التخصيص اولها والنصف اخرها فالتعارض هنا بين اول المحتملات واخرها فلا شك ان التخصيص مقدم على النسخ. فالذي ينبغي ان يقال هنا انه - 00:27:30ضَ
يقدم التخصيص النسخ بمعنى انه يوجد مرجح. وقد ذكر هذه المسألة في الملاقي فقال وبعد تخصيص فيلي مضمار فالنقل على المعوذ فالاشتراك. بعده النسخ جرى. لكونه يحتاط فيه اكثر. النسخ يحتاط فيه اكثر لانه رفع لجميع مدوي اللفظ. وطبعا على القول الاول - 00:28:00ضَ
هذه مسألة غير رائدة لانهم لا يشترطون في الخاص ان يتأخر. يقولون يقدم الخاص مطلقا ولو تقدم. فمن باب اولى اذا جهد المتقدم. قال وقال بعض الحنفية المؤلف الى الان لم يفرغ من تعداد المخصصات. لكنه - 00:28:30ضَ
ذكر الان هذه المسألة وهي مسألة تخصيص السنة بالكتاب لانها متعلقة بالمخصص الذي هو النص الخاص. وهي اشبه بالاستثناء. كانه يقول لك النص الخاص مخصص الا اذا كان النص الخاص من الكتاب والعام من السنة. وقال بعض الحنفية الكتاب لا يخص - 00:28:50ضَ
السنة وخرجه ابن حامد رواية لنا. وهذه المسألة فيها قولان. قيل ان الكتاب لا يخصص السنة. ما وجه ذلك؟ وجهه ان السنة بينة للقرآن. كما قال الله تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. فلو جوزنا تخصيص - 00:29:20ضَ
الكتاب للسنة لصار القرآن هو المبين لها والجمهور على ان الكتاب يخصص السنة. واجابوا عما ذكره اصحاب القول اه ذكره بعض الحنفية هنا بانه لا مانع. لان يكون القرآن مبينا للسنة - 00:29:50ضَ
ما المانع من تخصيص الكتاب للسنة؟ طبعا لك ان تقول تخصيص الكتاب للسنة باللام وتقول تخصيص السنة بالكتاب بالباء. المودة واحدة. تقول تخصيص الكتاب للسنة او تخصيص السنة بالكتاب المادة واحدة وهو ان المخصص اية من القرآن والمخصصة حديث من السنة. اذا لا مانع. لماذا؟ الجميع من عند الله - 00:30:17ضَ
فلا مانع من ان يخصص ان يخصص الكتاب سنة. ثم الوقوع ادل دليل على الجواز. فان تخصيص الكتاب للسنة ما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله - 00:30:47ضَ
وهذا عام يشهد ما اذا اعطوا الجيزة او لم يعطوها. خص بقوله تعالى حتى يعطوا الجيزية عن يد وهم صاغرون ثم قال والمفهوم المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. وسياق ذو مؤلفو باب - 00:31:07ضَ
المنطوبية مفهوم. فالمفهوم المخصصات ومفهوم نوعان. مفهوم الموافقة هو مخالفة. فمثال التخصيص بمفهوم الموافقة تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم الواجب يحل آآ ني الواجد يحل عرضه وعقوبته. الواجب هذا لفظ عام. يشمل كل - 00:31:27ضَ
ولو كان ابى يحل عرضه ان يقال ظلمني. وعقوبته ان يحبس. فرصة هذا لمفهوم في الموافقة في قوله تعالى فاتقل لهما اف. فانه يفهم منه من باب اودى. منع حبس الوارد في الدين - 00:31:57ضَ
فلا يحبس الوالد في دين ولده. اذا ما المخصص هنا بقول ني الواجب يحل عظامه عقوبته؟ مفهوم الاية؟ احسنت مفهوم الاية هل هو مفهوم الموافقة او المخالفة وموافقة. احسنت احسنت بارك الله فيكم. ومثال التخصيص مفهوم المخالفة قوله صلى الله - 00:32:17ضَ
سلمت الغنم في كل اربعين شاة شاة هذا عام في السائبة والمعروفة. خص بمفهوم المخالفة من قوله صلى الله عليه وسلم وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة شاة - 00:32:47ضَ
هذا خاص بالسائمة. مفهومه ان غير السائمة وهي المعروفة لا زكاة فيها. فيكون هذا المفهوم مخصصا لعموم الاول وعليه فلا زكاة في المعروفة. والمخصص هنا هو مفهوم المخالفة. وهذا جار على - 00:33:07ضَ
الجمهور خلافا للمالكية الذين يقولون ان الزكاة تجب في السائلة المعروفة. والامثلة المقصود منها المقصود من المثال توضيح الحال لا مناقشة الاقوال. كما قال في المراقي والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرد - 00:33:27ضَ
الو ثم قال وفعله صلى الله عليه وسلم لاحظ المؤلف هنا ذكر الفعل هذا تستفيد منه ان قوله فيما سبق النص الخاص مراده به آآ مراده به القول احسنت مراده به القول - 00:33:47ضَ
والا فالفعل من النص الخاص. لان النص بمعنى الدليل يكون قولا وفعلا وتقريرا. لكن العطف هنا افاد ان مراده وبما سبق القول وذكر هنا الفعل وسيأتي ذكر التقرير. فعل النبي صلى الله عليه وسلم من المخصصات. ومثاله - 00:34:07ضَ
تخصيص قوله تعالى في الحيض ولا تقربوهن حتى يظهرن. بفعله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها انها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فاتزر يأمرني فاتزر فيباشرني وانا حائض. الاية عامة - 00:34:27ضَ
عدم القرب في الفرج وغيره. وخصصه وخصص فعله صلى الله عليه وسلم هذا العموم باستثناء ما سمي في الحديث وتقريره هذا السابع من المخصصات. النبي صلى الله عليه وسلم قال في المساجد انما - 00:34:47ضَ
فهي لذكر الله عز وجل. والصلاة وقراءة القرآن. واقر الحبشة على لعبهم بالحراب في المسجد. فهذا مخصص هذا التقرير مخصص لعموم الحديث. وسبق الكلام التقرير وقول الصحابي ان كان حجة. كذلك قول الصحابي يخصص العامة على القول بانه حجة. واما من لا يرى - 00:35:07ضَ
او حجة مسألة قول الصحابي هل هو حجة علاه؟ من لا يراه حجة فلا يجوز التخصيص به. الا اذا كان فله حكم الرفع. اذا قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه. فهنا يكون له حكم الرفع. فيصح ان يخصص به - 00:35:37ضَ
ثم قال وقياس النص وقياس نص خاص. في قول ابي بكر والقاضي من الفقهاء والمتكلمين مقابل شاقلة وجماعة من الفقهاء لا يخص اي النص بالعام بالقياس وقال قوم بالجلي دون الخفي وخصص به عيسى ابن ابان العام المخصوص. وحكي عن ابي حنيفة في اربعة اقوال - 00:35:57ضَ
القول الاول ان قياس ان قياس نص خاص معدود في المخصصات. فكما ان النص الخاص يخصص فكذلك قياسه. كما ان النص الخاص يخصص الان فكذلك قياس النص الخاص لان حكم القياس حكم النص الذي اساد اليه. قال يقال ابن ساقلة - 00:36:27ضَ
وجماعة من الفقهاء لا يخص اي لا يخص النص العام بالقياس. لماذا؟ لان المخصص لا بد ان يكون مخالفا للعام طيب واذا كان المخصص مخالفا للعام؟ المخصص هنا قياس والعام - 00:36:57ضَ
والقياس اذا خالف نصا كان فاسدا اعتبار. وعليه فلا يصح ان يخصص به. هذا وجه القول الثاني قال وقال قوم بالجليد والخفي. القياس نوعان. قياس جلي وقياس خفي. فالقياس الجلي على هذا - 00:37:17ضَ
القول الثالث يجوز التخصيص به. والقياس الخفي لا يجوز التخصيص به. القياس الجلي هو ما كانت علته منصوصا فيها او مجمعا عليها او نفي فيه الفارق بين الفرع والاصل الا - 00:37:37ضَ
جهة القطع. القياس الجلي هو ما كانت علته منصوصا عليها او مجمعا عليها او نفي او نفي فيه الفارق بين الفرع والاصل على جهة القطع. والخفي ما ليس كذلك فما كانت علته مستنبطة مختلفا فيها لا مجمعا عليها او كان فيه او كان نفي - 00:37:57ضَ
الفارق فيه ظنيا لا قطعيا فهذا خفي. قال وخصص به عيسى ابن ابان العام المخصوص. وحكي عن ابي لماذا خص العام المخصوص فقط دون العام المحفوظ. لانه لما خص هذا العام - 00:38:27ضَ
لما كان عاما مخصوصا ضعف عمومه. فقوي القياس على تخصيصه. بخلاف العام المحفوظ محفوظ محفوظ الباقي على عمومه. فلا يقل قياسه على تخصيصه اربعة اقوال القول الاول الذي المؤلف يدل له ما عليه جماهير الفقهاء من ان العبد - 00:38:50ضَ
ده عن نصف على ان يعني حد العبد عن النصف حد الحر. في الزنا قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما يتدلدل. هذه الاية عامة في حر يلعب خصت الامة بالنص. وهو فاذا فان اتينا - 00:39:30ضَ
فاذا احسننا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنة من العذاب. فعليهن نصف معالم ما هي العذاب؟ هذه في الامان. اذا خصلت الامة بالنص. وخص العبد بالقياس على الامة بجامع الرق - 00:40:00ضَ
العبد يجلد خمسين جلدة. كما عليه الجماهير. لماذا قياسا على الامة. بجامع الرق. فهذا مثال على تخصيص القرآن بالقياس. ومثال تخصيص سنة بالقياس قوله صلى الله عليه وسلم البكر للبكر جلد مئة وتغريب عام. والامة النصف - 00:40:20ضَ
في النص والعبد النصف بالقياس علامة قال ويجوز تخصيص العموم الى الواحد. اه نعم نسمع منكم الشيخ هذه المسألة بها. وعليكم السلام الى حل الجمع وهو احسنت. قال ويجوز تخصيص العموم الواحد. اختلف العلماء - 00:40:50ضَ
في تخصيص العمومي الواحد هل هو جائز؟ او لا يجوز تخصيص الامم الواحد؟ بل لابد ان يبقى ان يبقى اقل الجمع فالذي صدر به انه يجوز يجوز تخصيص العمر الى الواحد. العم والخاص كلاهما من عند - 00:41:30ضَ
الله تعالى ولله ان يخرج ما شاء من الافراد من افراد العام وليس ثمة دليل يمنع ان يبقى واحد وقد جاء نظير هذا في جاء من هذا في القرآن. ثبت عن قوله تعالى - 00:41:50ضَ
الذين قاله الناس الناس لفظ عام لكن المراد به نعين مسعود ان الناس قد جمعوا لكم. الناس هنا لفظ عام. المقصود على قول عند المفسرين ابو سفيان ويدل آآ ويدل هذا ايضا قوله تعالى ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله - 00:42:10ضَ
فالمراد به النبي صلى الله عليه وسلم ام يحسدون الناس يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم؟ كذلك واذ قالت الملائكة في يا مريم والمراد جبريل ويقاتل الملائكة هذا لفظ عام المراد جبريل وهذا من العام وهذا من العامي المراد بين - 00:42:40ضَ
صوص لكن يستدل به هنا. وقد قال في المراقي جوازه اي جوازه تخصيص العام واحد جوازه لواحد في الجمع اتت به ادلة في الشرع. ويشير الى هذه الادلة. قال يقال الرازي والقفال غزالي الى اقل جمع. لماذا؟ لان بقاء فرد واحد لا يجعل اللفظ عام - 00:43:00ضَ
اما الواحد ليس بعام فلا يجوز التخصيص اليه لكن ما دام ورد به الشرع آآ فلا يبقى لهذه التعليلات قوة. يعني قد يسلم هذا من حيث الاطلاق اللغوي. لكن ليس اللغو من حيث الاستعمال الشرعي. فقد جاءت الادلة بتخصيص الى واحد - 00:43:30ضَ
قال وهو حجة في الباقي. العام اذا دخله التخصيص. فهل يبقى حجة فيما بقي اي فيما لم يخرج من الافراد الجمهور على انه حجة في الباقي. ويدل لذلك ان الصحابة اجمعوا على التمسك بالعمومات. واكثرها - 00:44:00ضَ
ادخلها التخصيص كما يقرره الاصوليون كما سبق ان اكثر العلومات دخلها التخصيص. من اثير ذلك ان فاطمة رضي الله عنها احتجت على ابي بكر في ميراثها من ابيها. بعموم قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم. مع ان هذا العام - 00:44:30ضَ
قد خرج منه الولد كافر. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وخرج ايضا الولد القاتل. ليس للقاتل من معه في شيء. فثبت ان الصحابة يرون العمل بالعامي. ولو بعد تخصيصه - 00:44:50ضَ
قال خلافا لابي ثور وعيسى ابن ابان. الذين قالوا انه لا يبقى حجة في الباقي بعد التخصيص لماذا؟ لان العامة بعد التخصيص يصير مستعملا في غير ما وضع له. فيكون مجازا - 00:45:10ضَ
لفظ المشركين اذا خص منه اليهود والنصارى صار مستعملا في بعض ما وضع له. فيكون مجازه. لا الواقع انه لا يسلم بانه مجاز. لا يسلم بانه مجاز. الصحيح انه حقيقة. لماذا؟ لانه ليس ثمة - 00:45:30ضَ
واضحة او علاقة تدل على نفي الحقيقة والعدو الى المجاز. لا يقال بالمجاز الا اذا ترجح المجاز لوجود آآ لصورة واضحة بينة فهنا لا يقال بانه وحقيقة مثلا ميتة اذا اطلقتها على الشاة التي ماتت حتف انفها. في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. ثم اخرجت - 00:45:50ضَ
آآ ما الذي يخرج هنا؟ الجراد والحوت اذا اخذت الجدار والحوت. هل هذا يجعلك تقول ان الميتة مجاز في الشاة التي ماتت حتف انفها. هذا لا يغير شيئا. اخراج الجراد الحوت لا يغير شيئا - 00:46:20ضَ
ثم لو قيل هو مجاز. طيب هل معنى كونه مجازا انه ليس بحجة؟ لا تلازم بين المجاز وعدم الحدية. يعني لو قيل مثلا لك اكرم هذا البحر الذي يفسر القرآن. او اكرم هذا الاسد الذي يحمل سيفه. هل يصوغ ان يقول - 00:46:40ضَ
احد انني غير مأمون باكرامه لانه اجاز لا يسوغ هذا اذا هو حجة في الباقي. هو حجة في الباقي. هذا مذهب الجمهور نقف هنا ان شاء الله جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جزاك الله خير. شرح الله اليكم سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:47:00ضَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - 00:47:30ضَ