بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة الامام المجدد احمد ابن تيمية الحراني رحمه الله الدرس الحادي عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:00:00
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وايضا فلو كانت القراءة على المأموم واجبة لانكر من فعلها على من يتركها. كما انكر من تركها على من فعلها والمأثور عنهم مجرد الفعل لا الانكار على التارك - 00:00:25
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين لو كانت قراءة الفاتحة واجبة على المأموم لانكر لانكر الصحابة الذين يرون وجوبه وجوبها على من لم يرى ذلك - 00:00:45
ومن تركها ولم يعرف انه انكر بعضهم على بعض. فدل على ان قراءتها للمأموم مستحبة اذا امكن ذلك نعم الرابع ان المأموم اذا ادرك الامام راكعا فقد ادرك الركعة. الوجه الرابع مما يدل على ان قراءة - 00:01:16
الفاتحة ليست واجبة على المأموم حديث ابي بكرة رضي الله عنه وهو في الصحيح لما جاء والرسول صلى الله عليه وسلم راكع ركع قبل ان يصل الى الصف ثم دب ودخل في الصف - 00:01:41
فلما سلم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد لا تعد لهذا الفعل هذا من ناحية ادراك الركعة ما امره بالاعادة فدل على انه ادرك الركعة - 00:02:09
وهو لم يقرأ بالفاتحة الكتاب. ادركها وهو لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلو كانت واجبة لما صحت منه هذه الركعة ولامره ان يأتي بركعة كاملة وهذا واضح الحديث هذا واضح نعم - 00:02:36
الرابع ان المأموم اذا ادرك الامام راكعا فقد ادرك الركعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك الركعة فقد ادرك السجدة نعم كذلك حديث اولا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر - 00:03:03
ابا بكرة ان يأتي بركعة ثانيا حديث ان من ادرك الركعة فقد ادرك السجدة يعني ادرك الركعة بسجودها كاملا فدل على ان قراءة الفاتحة للمأموم ليست بواجبة فاذا لم يدرك - 00:03:22
الا الركوع فانه يركع معهم ويكون مدركا للركعة ويدرك السجدة يعني ادرك الركعة. نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك الركعة فقد ادرك السجدة وكما في حديث ابي بكرة حين ركع والنبي صلى - 00:03:50
الله عليه وسلم راكع. نعم. وكما كان الصحابة يفعلون ذلك ولو كانت واجبة على المأموم لم تسقط بفوات محلها كالركوع والاعتدال عنه وسائر الاركان كان الصحابة ايضا اذا ادركوا الركوع - 00:04:13
دخلوا مع الامام ولم يرد انهم ولم يرد عنهم انهم يأمرون بالاتيان بركعة فدل على انهم متفقون على ان من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة ولو لم يقرأ بالفاتحة فدل على انها غير واجبة على المأموم نعم - 00:04:37
ولو كانت واجبة على المأموم لم تسقط بفوات محلها كالركوع والاعتدال عنه وسائر الاركان الخامس لان قراءة الفاتحة ركن ركن في الصلاة في حق الامام والمنفرد. اما في حق المأموم - 00:05:04
فهي سنة وقيل واجبة. ليست ركنا عند الجميع. انما هي اختلفوا هل هي واجبة؟ او هي سنة الصحيح انها سنة فدل على ان من ادرك الركوع ادرك الركعة ولو لم يقرأ بالفاتحة - 00:05:26
نعم الخامس ان الامام وافد المصلين الى الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا ائمتكم خياركم فانهم وفدكم فيما بينكم وبين الله نعم الامام وافد المصلين الى الله - 00:05:49
عز وجل فاذا كان هو الوافد على الله لمن خلفه من المصلين فهو يتحمل قراءة الفاتحة عنهم لان الفاتحة دعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة فاذا قالوا امين بعد قراءة الامام - 00:06:12
امنوا على قراءته فكأنهم قرأوها نعم الخامس ان الامام وافد المصلين الى الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا ائمتكم خياركم فانهم وفد كن فيما بينكم وبين الله والمفروض من القراءة هو قراءة الفاتحة ونصفها ثناء على الله ونصفها - 00:06:44
للعبد والوافد هو لسان القوم فيما يأتي به من ثناء نعم فهو يتحمل عنهم قراءة الفاتحة لان هو وافدهم قوله اجعلوا ائمتكم خياركم هذا دليل على ان الامام يكون من خير الموجودين. يكون الامام - 00:07:11
من خير الموجودين قراءة واستقامة وعبادة نعم والوافد هو لسان القوم فيما يأتي به من ثناء ينوب عن قومه الوافد ينوب عن قومه. فدل على ان الامام ينوب عن من خلفه - 00:07:36
نعم. ولذلك جاء الدعاء فيها بصيغة الجمع في قوله اهدنا الصراط المستقيم اي نعم ولم يقل اهدني اهدنا يدخل فيه الامام والمأموم يدخل فيه الامام والمأموم فدل على ان على ان قراءة الامام تكفي من حيث الركنية عن المأموم نعم - 00:08:01
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من ام قوما فخص نفسه بدعاء دونهم فقد خانهم اي نعم لا يجوز للامام بالدعاء دعاء القنوت مثلا دعاء الفاتحة ان يأتي بظمير المفرد يقول اهدني الصراط المستقيم - 00:08:33
او يقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولت بل ياتي بضمير الجمع اللهم اهدنا عافنا تولنا له ولمن خلفه. فهو نائب عنهم وهم يؤمنون على دعائه نعم وهذا هو الشأن بالفاتحة ان الامام يقرأ وهم يستمعون - 00:09:02
فاذا فرغوا يؤمنون على الفاتحة. نعم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من ام قوما فخص نفسه بدعاء دونهم فقد خانهم وهذا انما يكون فيما ما يفعله الامام عن نفسه عن المأمومين. ولذلك قال الامام ظامن. وكذلك مما يدل على هذا - 00:09:35
ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الامام ضامن يعني يضمن صلاة من خلفه. وقال الامام اي نعم الامام ظالم الامام ضامن والمؤذن مؤتمن والظامن هو الذي يظمن ما على غيره من الحقوق - 00:10:00
والمؤتمن لان المؤذن يؤتمن على الوقت على دخول الوقت فيصوم الناس على اذانه ويفطرون على اذانه ويصلون على اذانه فهو مؤتمن على دخول الوقت الشاهد ان الامام ظامن يعني ضامن لصلاته وصلاة من خلفه - 00:10:24
وما دام انه ضامن فانه تكفي قراءته الفاتحة عمن خلفه. نعم السادس ان الامام خص بالقراءة في قوله يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله. وقوله يؤم القوم من صفات الامام عند اختياره وتنصيبه - 00:10:49
ان يكون اقرأ الحاضرين يعني اجودهم قراءة اجود الحاضرين قراءة للقرآن يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. اما المأموم حتى ولو لم يكن يحسن شيء من القرآن تصح صلاته مع الامام - 00:11:16
دل على انه لا يلزم بقراءة الفاتحة اذا كان لا يحسنها تكفي قراءة الامام نعم السادس ان الامام خص بالقراءة في قوله يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله وقوله وليؤمكم اقرؤكم وغير - 00:11:37
ذلك من الاحاديث حتى يؤذن لكم احدكم وليؤمكم اقرؤكم الاذان لم يشترط فيه النبي صلى الله عليه وسلم وانما قال احدكم واما الامامة فاشترط فيها قال ليؤمكم اقرؤكم فدل على ان القراءة انما هي في حق الامام - 00:11:56
واما المأموم فليس عليه قراءة. قراءة واجبة. نعم حتى يخبر عن الامام بالقارئ في قوله اذا امن القارئ فامنوا. ويسمى الايمان بالقارئ يقال للامام القاري دل على ان القراءة من اختصاصه - 00:12:25
على ان القراءة من اختصاص الامام من حيث الوجوب نعم حتى يخبر عن الامام بالقارئ في قوله اذا امن القارئ فامنوا فلولا ان امن القارئ يعني الامام سماه قارئا دل على انه هو الذي يختص بالقراءة - 00:12:54
نعم فلولا ان قراءته يتعدى حكمها الى المأمومين لم تكن لامامة القارئ مزية. نعم. كلهم قارئ نعم فلولا ان قراءته يتعدى حكمها الى المأمومين لم تكن لامامة القارئ مزية اذا كان واحد من اذا كان - 00:13:16
واحد من الامام والمأموم انما يقرأ لنفسه خاصة. نعم. السابع ان ان الادلة الواضحة قد قامت على انها لا تجب في حال جهر الامام. فكذلك في حال اخفائه. لان الاذكار الواجبة على - 00:13:38
من التكبيرات لا تسقط بجهر الامام نعم مما يدل على ان الامام تحمل قراءة الفاتحة عن المأموم انه لا يتحمل التكبيرات لا بد ان المأموم يكبر اما هو اما قراءة الفاتحة فلم - 00:13:58
يوجب على المأموم ان يقرأها خلف الامام انما قراءته لها من باب الاستحباب من باب الاستحباب اذا امكن ذلك واذا لم يقرأ صلاته صحيحة تكفي قراءة الامام نعم فصل ويستحب للمأموم ان يقرأ في صلاة السر. فان ترك القراءة لم يكره كله الذي سبق - 00:14:25
كله في في الصلاة الجهرية. فالمأموم ينصت لقراءة الامام فيها قوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الامام واذا قرأ فانصتوا وظيفة المأموم انه يستمع وينصت. وظيفة الامام انه يقرأ - 00:14:54
هكذا دلت الادلة على هذا اما الصلاة السرية فبامكان فبامكانها المأموم يقرأ لانه لا يشوش على نفسه ولا يسمع قراءة لا يشوش على الامام ولا يشوش على غيره فيقرأ انه لا يترتب على قراءته سرا لا يترتب عليها - 00:15:30
اه ظرر في حق امامه وحق اه من بجانبه فيقرأ سرا هذا هو اعدل الاقوال ان قراءة الفاتحة تكون في حالة الصلاة السرية بالنسبة للمأموم في حال الصلاة السرية الانتفاع المحظور - 00:16:01
في قراءته. نعم فصل ويستحب للمأموم ان يقرأ في صلاة السر. فان ترك القراءة لم يكره له ذلك. ان يقرأ الفاتحة في السرية الظهر مثلا والعصر واما فاذا قرأ فهو احسن. لان الفرصة ممكنة ولا يترتب على قراءته محاذير - 00:16:28
واذا لم يقرأ فصلاته صحيحة لان قراءة الامام كافية له ولمن خلفه. سرا او جهرا. نعم فاما في صلاة الجهر فان امكنه ان يقرأ في سكتات الامام بالفاتحة قرأ. واما في الصلاة الجهرية فينصت - 00:16:58
اذا قرأ الامام واذا قرأ فانصتوا اذا قرأ القرآن استمعوا له وانصتوا. لكن يستحب له ان يقرأها في سكتات الامام كما مر بنا ان الامام له ثلاث له سكتتان سكتة اذا كبر تكبيرة الاحرام - 00:17:22
وسكتة اذا اراد الركوع اذا فرغ من القراءة واراد الركوع وفي رواية فيه سكتة ثالثة اذا قرأ الفاتحة قبل ان يقرأ السورة فاذا الامام عنده سكتة عند المأموم عنده سكتات الامام يقرأ فيها لانه لا محظور في قراءته اذا سكت الامام - 00:17:46
يقرأها ولو وزعها على سكتات الامام. لا بأس بذلك. نعم فاما في صلاة الجهر فان امكنه ان يقرأ في سكتات الامام بالفاتحة قرأ. نعم. فان لم يكن للامام سكتات يتمكن - 00:18:16
فيها من القراءة كره له ان يقرأ. اذا لم يكن للامام سكتت الامام يواصل القراءة بمجرد ما يفرغ من الفاتحة يبدأ بالسورة فحينئذ يجب على المأموم ان ينصت يجب عليه ان ينصت لقراءة الامام. ويكره له ان يقرأ والامام يقرأ - 00:18:34
نعم هذا هو المنصوص عنه في عامة رواياته هذا هو المنصوص عن احمد رحمه الله في عامة الروايات عنه نعم وهو يقرأ في سكتات الامام في الصلاة الجارية. هذا هو المنصوص عن الامام احمد في اكثر الروايات. نعم - 00:19:01
وهو الذي عليه عامة اصحابه الحنابلة نعم وصرح القاضي وغيره ان القراءة في هذه الحال لا تجوز ان القراءة في هذه الحال لا تجوز اعد فان لم يكن للامام سكتات يتمكن من القراءة في هذه الحال يعني اذا لم يكن للامام سكتات - 00:19:25
فان قراءة المأموم لا تجوز لانه لا محل لها ويشوش على الامام وعلى من بجانبه. نعم فان لم يكن للامام سكتات يتمكن فيها من القراءة كريا له ان يقرأ هذا هو المنصوص عنه في عامة رواياته وهو الذي عليه عامة اصحابه وصرح - 00:19:52
القاضي وغيره ان القراءة في هذه الحال لا تجوز. وهو مقتضى كلام احمد. فيتخرج انه يكره كراهة تنزيه المراد بالكراهة كراهة التنزيه لان الكراهة على قسمين كراهة تحريم كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هذا تحريم. وكراهة تنزيه وهي - 00:20:16
ما كان الاولى تركه ما كان الاولى تركه والمكروه كراهة التنزيه هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. نعم وصرح القاضي وغيره ان القراءة في هذه الحال لا تجوز وهو مقتضى كلام احمد ويتخرج انه يكره كراهة تنزيه - 00:20:45
الكلام والامام يخطب او يخطب واولى كما انه اذا شرع الامام في خطبة الجمعة يحرم الكلام ويجب الانصات للخطبة وان الذي يتكلم والامام يخطب كالحمار يحمل اسفارا يعني يتكلف الحضور وليس له اجر مثل الحمار يحمل الكتب ولا ينتفع منها - 00:21:11
اذا كان هذا في خطبة الجمعة ففي الصلاة ففي الصلاة من باب اولى. انه اذا قرأ الامام يجب على المأموم ان ينصت. نعم ومنهم ومنهم من استحب له ان يقرأ بالفاتحة بكل حال - 00:21:41
وان لم يكن الا في حال جهل الامام لان الصلاة بدون ذلك مختلف في صحتها ففي القراءة خروج من الخلاف هذا سبق ان بعض الحنابلة بعض الحنابلة يقول يقرأ حتى ولو كان الامام يجهر - 00:22:04
خروجا من الخلاف خلاف من يوجبها ويجعلها ركنا او واجبا في حق المأموم وسبق ان الخروج من الخلاف لا يكون بمثل هذه المسألة لا يكن في مثل هذه المسألة التي هي واضحة ان المأموم لا يقرأ والامام يقرأ ينازعه القراءة - 00:22:23
نعم ولما روى محمد بن اسحاق عن عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم الصبح - 00:22:49
فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال اني اراكم تقرأون وراء امامكم قلنا يا رسول الله اي والله. قال لا تفعلوا الا بام القرآن. فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها - 00:23:04
هذا الدليل اللي يقولون انه يقرأ ولو جهر الامام خروجا من الخلاف لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجز للمأموم ان يقرأ الا الفاتحة وقال فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلاجل الخروج عن هذا الخلاف يقرأ المأموم - 00:23:20
ولو كان الامام يجهر هذا وهذه وجهة نظرهم مع ان الصحيح خلاف قولهم نعم رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن. ورواه ابو حاتم ابن حبان في صحيحه ورواه ابو داوود من حديث زيد ابن واقد عن مكحول والنسائي من حديث عن حرام ابن حكيم كلاهما عن نافع عن محمود ابن - 00:23:42
عن عبادة وقال فيه لا تقرأوا فيه بشيء من القرآن اذا جهرت به الا بام القرآن نعم وخرجه الدار قطني عنهما وقال اسناد حسن ورجاله كلهم ثقات. هذا حجة من يقولون يقرأها ولو كان - 00:24:08
الامام يجهر خروجا من الخلافة. نعم. وفي رواية عن نافع بن محمود بن الربيع قال ابطأ علينا عبادة عن صلاة صبح فاقام ابو نعيم المؤذن الصلاة. وكان ابو نعيم اول من اذن في بيت المقدس فصلى بالناس ابو نعيم واقبل عبادة وانا معه حتى صففنا خلف ابي نعيم - 00:24:28
وابو نعيم يجهر وابو نعيم يجهر بالقراءة فجعل عبادة يقرأ بام القرآن فلما انصرف قلت قلت لعبادة قد صنعت شيئا فلا ادري اسنه فسنة هي ام سهو كانت منك قال وما ذاك؟ قال سمعتك تقرأ بام القرآن وابو نعيم يجهر - 00:24:55
قال اجل صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة. فالتبست عليه القراءة فلما انصرف اقبل علينا بوجهه فقال هل تقرأون اذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا انا لنصنع ذلك - 00:25:22
قال فلا تفعلوا وانا اقول ما لي انازع القرآن. فلا تقرأوا بشيء من القرآن اذا جهرت الا بام القرآن نعم كلها لها احاديث تدل على انه لابد للمأموم من قراءة الفاتحة ولو جهر الامام هذه وجهة - 00:25:42
الذين يقولون اقرأوا خروجا من الخلاف ولو كان الامام يجهر. نعم وايضا فقد تقدم حديث ابي ابي قلابة وقوله فلا تفعلوا الا ان يقرأ احدكم بام القرآن. وايضا فقد تقدم حديث - 00:26:03
ابن عمر حديث ابي هريرة ورجال من الصحابة في قراءة الفاتحة مع جهل الامام. الاحاديث التي سبقت الشيخ رحمه الله من انصافه في المناقشة انهم يستقصي ادلة المخالف استقصي ادلة المخالف. ثم يجيب عنها - 00:26:26
نعم وايضا فقد تقدم حديث ابن عمر وحديث ابي هريرة ورجال من الصحابة في قراءة الفاتحة مع جهر الامام ويحمل الامر في حال غير قراءة الفاتحة جمعا بين العام والخاص. يحملون قوله تعالى اذا قرئ القرآن - 00:26:49
فانصتوا على غير الفاتحة يعني قراءة السورة مثلا بعد الفاتحة لكن الاية عامة قراءة الفاتحة وغيرها نعم فان قيل فهلا اوجبتم القراءة على المأموم بهذا التقرير؟ يعني هذه الادلة اذا مشينا عليها فهي توجب - 00:27:10
قراءة على المأموم خلف الامام حتى في الجهرية لو اخذنا بظاهرها لو اخذنا بظاهرها ما يكفي انكم تقولون خروجا من الخلاف ولو يجب هذا لهذه الادلة. نعم وان قيل فهلا اوجبتم القراءة على المأموم في هذا التقرير لا سيما مع قوله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وروى - 00:27:35
الدارقطني عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة مكتوبة او تطوعا فليقرأ فيها بام الكتاب وسورة معها. فان انتهى الى ام الكتاب فقد اجزأ - 00:28:03
ومن صلى صلاة مع امام يجهر فليقرأ بفاتحة الكتاب في بعض سكتاته فان لم يفعل فصلاته خداج غير تمام. مثل ما سبق نعم. قلنا قلنا هذا الجواب عن ما سبق - 00:28:23
نعم قلنا لان الدلالة قد قامت على انها لا تجد كما تقدم. دل دلت كما انكم تستدلون بهذه الاحاديث على وجوب القراءة على المأموم نحن عندنا احاديث مثلها او اكثر تدل على عدم وجود - 00:28:40
قراءتها على المأموم نعم قلنا لان الدلالة قد قامت على انها لا تجب كما تقدم وهذه الاحاديث وان احتجنا بها في الاستحباب فلا يلزم مثله في الايجاب فان فيها ظعفا لا يقاوم الاحاديث الصحيحة - 00:29:02
نعم هذه الاحاديث التي احتجوا بها تدل على الاستحباب ولا تدل على الوجوب. جمعا بينها وبين الاحاديث التي تمنع المأموم من القراءة خلف الامام ولابد من الجمع بين الاحاديث لابد من الجمع بين الاحاديث - 00:29:24
ولا يؤخذ ببعضها ويترك البعض الاخر لا سيما اذا كانت الاحاديث المخالفة اصح من الاحاديث التي مع الخصم نعم ثم المراد بها استحباب القراءة. استحباب القراءة ونحن لا نخالف لانها تستحب القراءة للمأموم - 00:29:46
اذا لم ينازع الامام قرأ في سكتات الامام او في الصلاة السرية دون الجهرية لا لا ننازع في هذا. نعم ثم المراد بها استحباب القراءة لان في حديث ابي قلابة متقدم ان كنتم لابد فاعلين كنتم لابد فاعلين - 00:30:10
فدل على انه ما يلزم القراءة لكن اذا كان ولابد ان يكون هذا في سكتات الامام. نعم ان كنتم لابد فاعلين فليقرأ بفاتحة الكتاب في نفسه. وفي لفظ فلا تفعلوا الا ان يقرأ احدكم بفاتحة الكتاب في - 00:30:34
نفسه وهذا صريح في انه اراد الاذن والاباحة. اي نعم في نفسه يعني لا يجهر بها جهرا يسمع من فيسمع الامام او يسمع من بجانبه الا يشوش عليه. نعم وهذا صريح في انه اراد الاذن والاباحة لا سيما وقد استثناه بالنهي وذلك لا يفيد الا الاذن. نعم. ولان في - 00:30:53
عبادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم فاني اراكم تقرأون وراء امامكم. وفي لفظ هل تقرأون اذا جاهرت بالقراءة فلو كانت قراءة المأمومين واجبة كما يجب عليهم التكبير والتشهد والتسليم لم يسألهم - 00:31:22
النبي صلى الله عليه وسلم هل يفعلون ذلك نعم لم لم يسألهما هل فعلوا ذلك او لم يفعلوه نعم لم يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم هل يفعلون ذلك؟ بل كان يكون قد امرهم بذلك وبينه لهم قبل ذلك. لان تأخير البيان - 00:31:42
لا يجوز نعم لو كان قراءة الفاتحة واجبة على المأموم لبين لهم الرسول ذلك قبل ان يحصل هذا الشيء لان تأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة لابد من البيان عند الحاجة فلا يجوز تأخيره. نعم - 00:32:07
فهذه قاعدة اصولية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم وايضا فوجوده في تلك الصلاة دون غيرها دليل على انه لم يكن عادة وانهم لم يكن يفعلوه كلهم نعم - 00:32:34
كونه حصل هذا في بعض الصلوات وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم هل يقرأون الفاتحة؟ هذا دليل على ان العادة انهم ما يقرؤون وانما حصل في هذه المرة. نعم واما قوله في تمام الحديث فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها - 00:32:52
تعليل لتخصيص الفاتحة بالذكر. نعم. لان المفروض من لانه المفروض من القراءة. وانما يتحملها الامام عن المأموم. نعم نقول الفاتحة قرأت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. اذا تركها الامام والمأمومون لم تصح. لكن اذا قرأها الامام كفى عن المأمومين الفاتحة قرأت - 00:33:13
اجتمع المأموم للامام فحصل المقصود والحمد لله نعم لانه المفروض من القراءة وانما يتحملها الامام عن المأموم. فمن فمن احب ان الامام يتحمل عن المأموم في الصلاة منها قراءة الفاتحة - 00:33:43
ومنها سجود السهو اذا سهى المأموم خلف الامام فلا يجب عليه سجود سهو يتحمله الامام الى غير ذلك في مسائل يتحملها الامام عن المأموم مذكورة في كتب الفقه. وهي ثمان مسائل تقريبا - 00:34:06
منها قراءة الفاتحة ومنها سجود السهو وغير ذلك. نعم لانه المفروض من القراءة وانما يتحملها الامام عن المأموم فمن احب ان يأتي بها بنفسه ولا يتحملها الامام على وكان ذلك عذرا له فيما دون غيرها مما ليس بواجب عليه ولا على الامام. اذا كان ولا بد يبي يقرأ - 00:34:28
يكن في نفسه ولا يجهر بها جهرا يشوش على على الامام او على من بجانبه نعم كما قال القاسم وهذا كما قال القاسم ابن محمد لرجل ابن محمد ابن ابي بكر الصديق - 00:34:56
القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق احد احد الائمة المشهورين في وقته الذين اسندت اليهم الفتوى في العالم الاسلامي محمد ابن القاسم منهم نعم يسمون الفقهاء السبعة الذين حصرت الفتوى فيهم. نعم. وهذا كما قال القاسم بن محمد لرجل سأله عن القراءة خلف الامام - 00:35:16
فقال اذا قرأت خلف الامام فقد قضيت ما عليك وان لم تقرأ فقد اجزاك ذلك الامام. هذا فتوى ومحمد ابن القاسم احد الفقهاء السبعة في الدنيا في وقته لانه فصل - 00:35:50
فصل ذلك فقال نعم. فقال القاسم ابن محمد لرجل سأله عن القراءة خلف الامام. اذا قرأت خلف الامام فقد قضيت ما عليك. نعم. وان لم تقرأ فقد اجزأك ذلك الامام. اجزأك ذلك الامام يعني قراءته كافية لك وله - 00:36:08
وهذا من فوائد صلاة الجماعة هذا من فوائد صلاة الجماعة. نعم وفعل عبادة انما يدل على الجواز والاستحباب دون الوجوب. كون عبادة بن الصامت قرأ خلف نعيم في القصة التي سبق ذكرها انما فعله من باب الاستحباب. ولم يفعله من باب الوجوب. نعم - 00:36:28
وحديث عمرو بن شعيب ضعيف لان رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فيها مقال اما مرسلة واما منقطعة عند المحدثين نعم. والصحيح هو المنصوص المشهور لقوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا والصحيح - 00:36:59
والصحيح هو المنصوص المشهور. نعم هذه النتيجة الصحيح من هذه الاقوال هو المنصوص عن الامام احمد ان الامام يتحمل. نعم والصحيح والصحيح هو المنصوص المشهور. المنصوص يعني عن احمد المشهور في مذهبه نعم. لقوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون - 00:37:22
نعم هذا هو الصحيح المنصوص عن الامام احمد عملا بهذه الاية الكريمة. وبقوله صلى الله عليه وسلم واذا قرأ فانصت نعم لقوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وروي عن ابن مسعود وابي هريرة وابن عباس - 00:37:52
ابن المسيب وعبيد ابن عمير وابي العالية وعطاء ومجاهد والحسن وابراهيم ومحمد ابن كعب والزهري وقتادة وزيد ابن اسلم وغيرهم نزلت في القراءة في الصلاة نعم روي عن هؤلاء جميعا ان هذه الاية نزلت في القراءة في الصلاة لقوله واذا قرأ القرآن فاستمعوا له - 00:38:14
وانصتوا لعلكم ترحمون انها نزلت سبب نزولها في الصلاة. نعم. نزولها في الصلاة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب متى ما قرأ القرآن فانصت له انصت له لكن في الصلاة يجب الانصات وفي خارج الصلاة يستحب الانصات. نعم - 00:38:40
ومنهم من قال في الصلاة والخطبة. اي نعم والخطبة الجمعة يعني لا يجوز. لا يجوز الكلام والقراءة والامام يخطب لابد من الانصات. والا فانه يبطل ثوابك وحضورك للجمعة وتكون كالحمار يحمل اسفارا. نعم - 00:39:08
قال ابو داوود قيل للامام احمد. نعم. ان فلانا قال قراءة فاتحة الكتاب يعني خلف مخصوص من قوله اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا يكون قوله جل وعلا اذا واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا - 00:39:33
خصص بقراءة الفاتحة فلا بد منها. واما اذا قرأ الامام غيرها بعد الفاتحة فانه لا الانصات نعم. قال ابو داوود قيل للامام احمد ان فلانا قال قراءة الفاتحة الكتاب يعني خلف الامام - 00:39:59
مخصوص من قوله اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. فقال عمن يقول هذا؟ نعم. فقال عمن يقول هذا يعني هذا القول الذي قاله من اين اخذه من الذي سبقه اليه؟ لابد ان الانسان اذا افتى بفتوى ما يبتكرها هو. يكون مسبوقا اليها من كلام العلماء - 00:40:19
وكلام السلف الصالح لا سيما الصحابة والتابعين والقرون المفضلة لئلا يخطئ في في فتواه. نعم فقال كان الامام احمد رحمه الله لا يفتي بفتوى حتى يكون له سلف فيها حتى يكون له سلف فيها من السلف الصالح. نعم - 00:40:45
الحين يتسابقون على الفتوى ويخترعون فتاوى ويتحملون الاثام والعياذ بالله واسهل عليهم من كل شيء الامام احمد على جلالة قدره ما يجرو يفتي الا بفتوى سبق اليها ممن هو قبله من اهل - 00:41:09
العلم نعم فقال عمن يقول هذا؟ اجمع الناس ان هذه الاية في الصلاة. عن من يقول ان ان قوله تعالى اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا انه في غير الصلاة الاية في غير الصلاة. يقول العلماء اجمعوا على انها في الصلاة. فاذا - 00:41:31
خطأ نعم وقال في رواية المروذي في هذه الاية هي في الصلاة والخطبة. خطبة الجمعة يعني. نعم. وهذا لان القراءة في والخطبة انما شرعت لاجل استماع الناس. نعم. فلو لم يكن ذلك يعني اذا قرأ الخطيب - 00:41:58
الاية في الخطبة او الايات فيجب الانصات لها كما يجب الانصات لها في الصلاة داخل الصلاة لان القرآن له حرمة ولانه مطلوب من المسلم ان يستمع ويستفيد ويتأدب مع القرآن نعم - 00:42:21
وهذا لان القراءة في الصلاة والخطبة انما شرعت لاجل استماع الناس. فلو لم يكن الخطيب يقرأ الايات او الاية في الخطبة لاي غرض يقرأها لاجل سماع الناس اياها واستفادة الناس منها. نعم - 00:42:46
وهذا لان القراءة في الصلاة والخطبة انما شرعت لاجل استماع الناس. فلو لم يكن ذلك واجبا لبطل معنى الاقتداء في الصلاة والخطبة نعم والانصات السكوت على وجه الاصغاء الى الشيء - 00:43:05
الانصات ها والانصات السكوت ايه على وجه الاصغاء الى الشيء. الى الشيء نعم الانصات الانصات هو الاستماع هو الاستماع المقصود لما يقال وما يقرأ نعم والانصات هو والانصات السكوت على وجه الاصغاء الى الشيء. الاصغاء الى الشيء الاصغاء بالسمع نعم - 00:43:22
السكوت على وجه الاصغاء الى الشيء ويقال الاستماع والانصات الاصغاء الى الكلام والاقبال عليه. اي نعم كله واحد. نعم. فقد امر باستماع القرآن وبالسكوت اذا كان الامام يقرأ. وفي في غالب القراءة ترك لهذين الواجبين - 00:43:53
نعم الاصغاء والسكوت اذا قرأ والامام يقرأ ترك هذين الامرين الواجبين وصارت قراءة الامام لا فائدة منها. نعم. فقد امر باستماع القرآن وبالسكوت اذا كان الامام يقرأ وفي بالقراءة ترك لهذين الواجبين. والفاتحة وغيرها في ذلك سواء. نعم. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال - 00:44:18
ان نبي الله خطبنا فعلمنا سنتنا وبين لنا صلاتنا فقال يا امكم احدكم فاذا فكبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا. الشاهد في قوله واذا قرأ فانصتوا. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا في - 00:44:45
خطبة لاهميته. نعم رواه الجماعة الا البخاري والترمذي وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام وليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا. نعم وهذا الحديث الاخر فاذا قرأ فانصتوا امر من - 00:45:05
الرسول صلى الله عليه وسلم والذي يقرأ الفاتحة والامام يقرأ لم يكن منصتا. يكن مخالفا للاية والحديث نعم رواه الخمسة الا الترمذي وقال مسلم هو عندي صحيح. وصحح هذين الحديثين احمد واعتمد عليها واعتمد - 00:45:29
عليهما. نعم. وهذا امر بالانصات عن الفاتحة وغيرها. نعم. ولو كانوا مأمورين بالانصات الا حال قراءتهم الفاتحة لوجب بيان ذلك. يعني هذا تخصيص من غير مخصص. تخصيصهم الفاتحة لانها لا ينصت - 00:45:51
ولا تترك والامام يقرأ هذا تخصيص من غير مخصص. نعم. وهذا امر بالانصات عن الفاتحة وغيرها ولو كانوا مأمورين انصات الا حال قرائتهم الفاتحة لوجب بيان ذلك فان مثل هذا الكلام لا يجوز اطلاقه وتعميمه لقوم - 00:46:11
يراد تعلمهم من غير تفسير. لا سيما وهم لا يفهمون الانصات عن القراءة المشروعة في الصلاة واعظم القراءة المشروعة قراءة الفاتحة. نعم ولابد من قراءة الفاتحة في الصلاة ولكن اذا قرأها الامام حصل المقصود - 00:46:31
تحملها عن المأمومين نعم وعن ابي وعن ابن شهاب عن ابن اكيمة الليثي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة. فقال هل قرأ معي احد منكم انفا؟ فقال رجل نعم يا - 00:46:55
الله فقال اني اقول ما لي انازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:47:19
امتنع الناس عن القراءة والامام يقرأ الرسول يقرأ من ذلك الوقت. ودل على انه اذا جهر الامام فلا يقرأ احد اللهم الا اذا قرأها في نفسه ولم يشوش نعم رواه الخمسة الا ابن ماجة وقال الترمذي حديث حسن وفي رواية لابي داوود قال ابو هريرة - 00:47:39
الناس عن القراءة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم اذا جهر اذا جهر بالقرآن. نعم وفي رواية لابي داوود قال ابو هريرة فانتهى الناس. نعم. في رواية اخرى قال الزهري فانتهى الناس. الزهري نعم الزهري هو - 00:48:08
محمد ابن شهاب الزهري نعم من ائمة التابعين. نعم. وفي رواية انها الصبح وان القراءة انما جهر فيها باستماع المأمومين. فاذا لم ينصتوا كان الجهر ضائعا المقصود من جهر الامام بالفاتحة - 00:48:28
وكذلك ما بعدها المقصود منه اسماع المأمومين. فاذا لم يستمعوا واشتغلوا بالقراءة صارت قراءة الامام لا فائدة منها نعم وان القراءة انما جهر فيها لاستماع المأمومين. فان فاذا لم ينصتوا كان الجهر ضائعا. بمنزلة من - 00:48:49
والامام يخطب. نعم. ولان الاجتماع يحصل مقصود القراءة. المستمع مثل القارئ المستمع مثل القارئ في الاستفادة من القرآن بل قد يكون المستمع افود من القارئ. اذا انصت وآآ اذا انصت وحظر قلبه قد يكون رب مبلغ اوعى من سام. نعم - 00:49:13
ويذكر عن علي رضي الله عنه قال اقرأ خلف الامام او او انصت قال بل انصت ما هو يكفيك؟ قال الدار قطني فانه يكفيك. دليل على ان قراءة الامام كافية للمأموم. نعم - 00:49:46
قالت دارقطني والمرسل عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اصح. نعم. الثاني وروى سعيد عن ابي انقلابه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لاصحابه اتقرؤون خلف الامام؟ فقال بعض النعم وقال بعض - 00:50:05
قال ان كنتم لابد فاعلين فليقرأ بفاتحة الكتاب في نفسه. في نفسه ولا يكون له صوت نعم. ورواه احمد في المسند باسناد صحيح عن ابي قلابة ابن محمد ابن عائشة عن رجل من - 00:50:25
النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرأون خلف الامام والامام يقرأ قال انا لنفعل ذلك. قال فلا تفعلوا الا ان يقرأ احدكم بام القرآن. وقال بفاتحة الكتاب. نعم هذا دليل على انه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم انهم يقرأون خلف الامام وكان فيهم من لا يقرأ ولو كانت القراءة واجبة - 00:50:45
على المأموم لكان قد امرهم بها واعلمهم. لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. كما سبق نعم. واما قوله فاقرأوا ما تيسر فليس المراد به القراءة المفروظة في الصلاة - 00:51:12
بدليل قوله بعد ذلك واقيموا الصلاة واتوا الزكاة تقرأ ما تيسر منه اي من القرآن لان فيه من يقول الفاتحة ليست واجبة لا على الامام ولا على المأموم الواجب ان يقرأ شيء من القرآن رأوا ما تيسر من - 00:51:29
وهذا عموم يخصص بالادلة الاخرى نعم واما قوله فاقرأوا ما تيسر فليس المراد به القراءة المفروضة في الصلاة بدليل قوله بعد ذلك واقيموا الصلاة واتوا الزكاة نعم المراد فاقرأوا ما تيسر منه يعني في غير الصلاة - 00:51:49
بغير الصلاة اما الصلاة فلا بد من قراءة الفاتحة للامام والمنفرد والمأموم يستحب له ذلك ايضا بشرط ان لا يشوش على احد. نعم فليس المراد به القراءة المفروضة في الصلاة بدليل قوله بعد ذلك واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. عطف عليها واقيموا الصلاة - 00:52:14
الزكاة ادل على ان المراد قراءة ما تيسر منه خارج الصلاة. نعم. ولان هذه السورة نزلت بمكة في ولي الامر قبل ان تفرظ الصلوات الخمس. هذه السورة سورة المزمل نزلت في اول الاسلام قبل الهجرة - 00:52:39
ولم تكن الصلاة فرضت في ذاك الوقت ادل على انه ليس المراد قراءة الفاتحة في الصلاة. وانما المراد قراءة القرآن نعم ولان هذه السورة نزلت بمكة في اول الامر قبل ان تفرض الصلوات الخمس وكان وجوب الفاتحة بالمدينة - 00:53:01
نعم وانما المراد به والله اعلم التلاوة المأمور بها عوضا عن قيام الليل نعم وانما المراد به والله اعلم التلاوة المأمور بها عوضا عن قيام الليل فان حافظ القرآن ينبغي له ان يتلوه. واذا نسيه - 00:53:22
فانه يجب عليه ان يتلوه بحيث لا ينساه نعم وسياق الاية يدل على هذا حيث قال ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه الى علم ان ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم ان سيكون منكم مرظى الى قوله - 00:53:42
فاقرأوا ما تيسر منه واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. دل على ان المراد بسورة المزمل غير في غير الصلاة انما هي قراءة القرآن المستقلة. لان قراءة القرآن من افضل الاعمال والمسلم لا يهجر القرآن انما يكون له ارتباط بالقرآن - 00:54:07
تقرأه في فراغاته وفي سيره وفي احواله مهما امكنه ذلك نعم وقد قيل ان المراد به قراءة ما تيسر بعد الفاتحة كما قال ابو سعيد. وهذا قول اخر نعم. وقد قيل ان المراد به قراءة ما تيسر بعد الفاتحة كما قال ابو سعيد امرنا - 00:54:32
امرنا نبينا ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. رواه احمد. نعم. وعلى هذا يحمل قوله للاعرابي انه قد روي قصة رفاعة بن رافع وفيها ثم اقرأ بام الكتاب ثم اقرأ بما شئت. رواه احمد. هذه - 00:54:58
وهي في حديث المسيء في صلاته في رواية المعروف اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا الى اخر الحديث ما تيسر معك من القرآن. في رواية اقرأ الفاتحة وما تيسر معك من القرآن. نعم - 00:55:18
فانه قد روي قصة رفاعة بن رافع وفيها ثم اقرأ بام الكتاب ثم اقرأ بما شئت رواه احمد اذ لم يكن يحسن الفاتحة فيدل هذا على ان الناس قد اجمعوا لو قرأ كلمة او كلمتين او بعض اية لم تصح صلاته. وانما - 00:55:40
بعضهم اية وبعضهم اية فاكثر اية فاكثر قراءة بعض اية ما يكفي في الصلاة نعم وانما يشترط بعضهم اية وبعضهم ثلاث ايات فاشتراط ما شرطه الله ورسوله اولى. اذا كان ما - 00:56:01
من ظاهر الكتاب قد دخله التأويل وفاقا. نعم. فان قيل هذا قد روى سعيد قطني عن يزيد ابن شريك يكفي نقف عند هذا الشيخ رحمه الله اذا تناول مسألة ما يطلع ويخليها لا بد يستقصي - 00:56:21
استقصي الادلة والخلاف والاجابات حتى آآ يكون فيكون كلامه وافيا في الموضوع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول حفظك الله يقول ما الذي يترجح في قراءة الفاتحة؟ هل هو سنة سواء في الصلاة الجهرية والسرية؟ ام فقط - 00:56:43
في الصلاة الجهرية. قراءة الفاتحة لابد منها. في الصلاة ولكن اذا قرأ الامام فقرأ تكفي عمن خلفه كأن من خلفه قرأها. تبعا لامامه فلابد من قراءة الفاتحة في الصلاة اما على كل مصل واما على الامام ويتحملها. عمن خلفه - 00:57:12
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل تصح الصلاة خلف امام لا يحسن قراءة الفاتحة وغيرها من السور علما بان حالة المأمومين تطابق حالة امامهم. نعم اذا تساووا في الجهل بالقراءة فيصح ان يؤمهم واحد - 00:57:41
اما اذا كان بعظهم احسن من بعظ. فيقدم الاحسن لقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم. لكتاب الله عز وجل فلا تصح صلاة من لا يحسن الفاتحة الا بمثله واما من هو احسن منه فلا تصح. نعم - 00:58:04
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل من يرى وجوب قراءة الفاتحة للمأموم على المأموم يأمره بسجود السهو لتركه الواجبة في الصلاة سجود السهو يتحمله الامام. ما ما عنده اشكال في هذا. هذا من المسائل التي يتحملها الامام. نعم - 00:58:27
فضيلة الشيخ وفقكم الله القراءة في الصلاة السرية قراءة الفاتحة لابد منها للامام والمنفرد. يقول هل لا بد من تحريك الشفتين واللسان؟ وهل لا بد من ان يسمع لابد في السرية لانه ما يترتب على ذلك تشويش. لابد انه ينطق بها ويسمع نفسه لازم يسمع نفسه - 00:58:50
ينطق بالحروف لانه ما يترتب عليه تشويش على الامام ولا على من بجانبه. نعم القراءة بالقلب لا لا تكفي لابد من التلفظ. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نعلم ان للمؤذنين - 00:59:18
فضلا عظيما بما ورد في ذلك من النصوص فهل للامام فضل ايضا؟ واذا خير الانسان بين هذين الامرين فايهما افضل بالنسبة له اختلف العلماء ايهما افضل الاذان او الامامة على قولين بعضهم رجح ان الامام افضل. لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو الامام. فدل على ان الامامة افضل - 00:59:40
بعضهم رجح ان المؤذن افضل لما ورد فيه من الاحاديث التي تدل على فضل الامام اه المؤذن تدل على فضل الاذان. نعم. المسألة خلافية والامر سهل في هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:00:08
يقول حفظك الله هل يجوز للامام ان يدعو ويخص نفسه في التشهد الاخير؟ ام لابد ان الدعاء الذي يسمع مثل دعاء القنوت لا بد ان يأتي بظمير الجمع اما الدعاء الذي لا يسمع يخص به نفسه. نعم - 01:00:30
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يقول اصبح كثير من الناس في هذا في هذه الايام يختارون لامامتهم في المسجد من هو جميل الصوت ولا ينظرون لمقدار الحفظ والعلم. والزهد والورع. يقول ما التوجيه في ذلك - 01:00:52
توجيه في ذلك ان يختار الافظل قراءة واستقامة وفقها هذا هو الافظل مهما امكن ذلك يكون مجيدا للقراءة يكون آآ عارفا بالفقه في الصلاة يعني فقه على الاقل يكون تقيا لانه قدوة ومؤتمن لابد من هذه الصفات في الامام ما يكفي ما يكفي انه حسن - 01:01:15
ما يكفي هذا اذا اجتمع مع هذه الصفات حسن الصوت هذا طيب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس يستخرج الاحكام الفقهية من حديث واحد ويترك الاحاديث اخرى هل فعله هذا مشروع - 01:01:48
ما يمكن انه يقتصر على حديث واحد. الاحاديث اذا كانت الاحاديث في موظوع واحد لازم يوفق بينها كان يعرف لازم يوفق بينها واما اذا كان كل كل حديث في موظوع اخر مستقل فلا بأس ان يستدل في كل حديث - 01:02:15
في موضعه المستقل الاحاديث التي يظهر بينها تعارض لابد من عملية دفع التعارض وهذا لا يقوم به الا اهل العلم. المتخصصين في علم الاصول كل واحد يستطيع انه يجمع بين الاحاديث او يجيب عن التعارض ما يستطيع هذا الا اهل العلم - 01:02:37
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول احيانا يسألني بعض الناس عن فتوى وانا لا اعرف الجواب فاقوم بالبحث عن هذا عن هذه الفتوى وابحث وعن اقوال العلماء فيها ثم اجيبه. يقول هل هذه تعتبر فتوى مني ام هي مجرد نقل - 01:03:04
هذي مجرد نقل لكن لا تفتي وفي البلد من هو احسن منك احيله على على من هو احسن منك في في الفقه واعرف منك خصوصا اذا اسندت الفتوى الى جهة معينة فاحل عليها - 01:03:28
ولا تحمل نفسك شيئا قد يكون عليك مسؤولية امام الله فيه. الفتوى ما هي بسهلة لكن اذا احتجت ولا عندك احد فلا بأس ان تطالع في كتب اهل العلم تختار احسنها وتنقله للسائل. نقل مجرد نقل - 01:03:45
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في حديث ابي بكرة رضي الله عنه يقول ورد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولا تعد فما معناها؟ ووردت روايات لا لا تعد هذا هو المشهور لا تعد. يعني لا تعد ان تدخل ان تدخل - 01:04:08
في الصلاة قبل ان تصل الى الصف. لا تعد لهذا وهذا هو المشهور وورد لا تعد لا تعد يعني ليس عليك اعادة هذا يكفي عنه ان الرسول ما امره بالاعادة - 01:04:34
وفي رواية لا تعدو يعني لا تسرع في المشي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يصح ان نفعل كما فعل ابو بكر رضي الله عنه حيث ورد انه فعلها - 01:04:51
بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نهاه عن ذلك نهاه عن ذلك فلا نفعل شيئا نهى عنه الرسول صلى الله عليه قال صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الاقامة فامشوا وعليكم السكينة - 01:05:08
اما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وفي رواية فاقضوا فعلينا لزوم السكينة والحمد لله الصلاة ما هي بانهابة. اذا وصلنا الى الصف نكبر نركع مع الامام. اه او اه ندخل مع الامام فيما ادركنا نعم - 01:05:26
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الائمة يقرأ في الصلاة قريبا وهو قريب من مكبر الصوت في الصلاة بعض الائمة بعض الائمة يقرأ في الصلاة السرية وهو قريب من مكبر الصوت في ظهر صوته ام عند الناس - 01:05:49
يقول هل يجوز مثل هذا؟ لا. هذا يشوش على الناس هذا يشوش على الناس يقلب السرية الى جهرية. الا يفعل هذا؟ ابتعد عن المقرفون لان اكثر الائمة يجعل فمه بالميكروفون. ويزعق ويصرخ على الناس. هذا ما يجوز في الصلاة - 01:06:09
يبعد عن المقرفون ويصير صوته متوازنا قدر ما يسمع من خلفه ولا يكون فيه ازعاج. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في قول المؤلف رحمه الله تعالى المراد به التلاوة المأمور بها عوضا عن قيام الليل. فهل يشرع ان اترك قيام الليل واعوض عنه بقراءة الحزب - 01:06:34
الذي اعتدت ان اقرأ به في الصلاة لا يجمع بينهم اجمع بين قيام الليل وبين قراءة الحزب اجمع بين الخيرين والفظيلتين لا تقتصر على احداهما فقط النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تفطرت قدماه من طول القيام - 01:07:03
قم الليل الا قليلا هذا في اول الامر. قم الليل الا قليلا ثم لما شق ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم فان الله خفف عنه عالم ان سيكون منكم مرظى واخرون يظربون في الارظ يبتون من فظل الله واخرون يقاتلون في - 01:07:27
سبيل الله اقرأوا ما تيسر منه اقرؤوا ما تيسر من القرآن. وهذا يكفي عن طول القيام في الليل. نعم. تعوض هذا بهذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله فيكون اخر السورة ناسخا لاولها. نعم - 01:07:49
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول قلنا ان سورة المزمل نزلت في مكة. يقول بلا شك نعم وقد ذكر فيها الامر بالزكاة. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. الزكاة ما هي بزكاة المال. الزكاة التي امر بها في مكة - 01:08:09
ليست زكاة المال وانما هي زكاة النفس. زكاة النفس بالطاعة والعبادة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول ما حكم من يصلي بالناس ويقرأ ايات ثم يركع قبل ان يكمل ما حكم - 01:08:29
ومن يصلي بالناس فيقرأ ايات ثم يركع قبل ان يكمل اخر اية قرأها. ولما سئل لما لم تكمل الاية قال انه يجوز الركوع قبل اكمال الاية. اذا كان قد قرأ قبلها ايات اخر. لا ما يجوز هذا. ما يجوز يقطع - 01:08:49
الاية ويركع يكمل الاية نعم وهذا سائل يقول وفقك الله هل يجوز ان نقسم اية الدين في ركعتين؟ لا ما يجوز هذا الدين اية واحدة تقرأ جميعا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا صليتوا العجز الى هالحد تقسم الاية بين ركعتين لا حول ولا قوة الا بالله - 01:09:09
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا صليتوا وقرأتوا بعد الفاتحة اية واحدة. فهل علي شيء في ذلك ليس عليك شيء في هذا لانك قرأت ما تيسر من القرآن والاية الواحدة يشترط فيها ان تستقل بالمعنى - 01:09:41
ما تجيب اية مرتبطة بما بعدها ولا يكمل المعنى الا مع ما بعدها او ما قبلها اذا كانت الاية مستقلة بالمعنى فلا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الفرق بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه؟ كراهة التحريم يأثم من فعلها - 01:10:01
كراهة التنزيه لا لا يأثم من فعلها. ولكن يؤجر من تركها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص من سكان المدينة النبوية ونوى الحج هذا العام لكنه سيذهب بوالدته عند اخوانه في جنوب المملكة. وسيحرم من اول ذي الحجة - 01:10:27
فهل عليه ان يرجع الى المدينة ام له ان يحرم من يلملم؟ اما اذا رجع الى مكة يريد الحج يحرم من الميقات الذي لاول ميقات يمر به. يحرم من اول ميقات يمر به - 01:10:52
هذا الواجب عليه فان شاء يحرم بالحج ويبقى على احرامه وان شاء يحرم بعمرة. فاذا وصل الى مكة يؤدي العمرة ويتحلل ثم يحرم بالحج. يكون متعا وهذا افضل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول انها قادمة من مصر للحج ولم تحرم من الميقات من ميقات اهل مصر - 01:11:09
بل نزلت في الطائف فهل لها ان تحرم الان من السيل الكبير؟ وهل عليها دم الى الميقات؟ ترجع الى الميقات الذي تركته يحرم منه اما ان كانت احرمت بعد ما تعدت الميقات فان احرامها صحيح لكن تركت واجبا وهو الاحرام من الميقات يكون - 01:11:36
في الدين. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نحن مجموعة من الشباب اعتدنا ان نذهب للحج بلا تصريح وفي نيتنا ان منعنا من الدخول رجعنا. وان اذن لنا دخلنا. فهل فعلنا هذا - 01:11:58
صحيح والله هذا مغامرة هذي مغامرة هو ما كلفكم الله بهذه المغامرة ان تيسر لكم الحج بدون بدون مخالفة للنظام فلا شك ان هذا اتم طاعة ولي الامر واجبة فلا تغامروا مثل هذه المغامرة - 01:12:16
نعم ولا سيما الحج الان فيه معارك وفيه زحمات وفيه خطر وفيه الحمد لله الله وسع علينا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تصح الصلاة خلف من ظاهره عدم الاستقامة كأن يسبل مثلا - 01:12:41
لا ما يجوز هذا لا تصح الصلاة خلف المسبل ولا خلف من يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ما تصح الصلاة خلفه لانه فاسق. مرتكب الكبيرة فاسق نعم عند هذا عند الاختيار معني ما يختار للامامة من هذه صفته. اما لو جيت والناس يصلون صل معهم - 01:13:03
ولو كان الامام مسلم صل معهم ولا تترك الجماعة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل القراءة قراءة الرقية الشرعية بماء زمزم؟ ثم اقوم برش هذا الماء في المنزل. لا هذا ما ورد - 01:13:29
ماء زمزم ولا غيره ماء ما هو برش الماء في المنزل او الملح ينثر في السيسان عشان يطرد الجن هذي كلها خرافات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا وافق يوم الجمعة يوم العيد - 01:13:47
فهل تصلى الجمعة؟ لابد من صلاة الجمعة. لكن غير الامام آآ يعني يستحب له الحضور ولا يجب عليه. يصلي بل يصليها ظهرا اذا تأخر يصليها ظهرا والافضل ان يحضرها ويصليها مع الامام فلابد من اقامة الجمعة لا تسقط الجمعة بل - 01:14:05
مصلى ولكن على الافراد الذين حضروا العيد لا تجب على الافراد بل تستحب لهم واذا لم يحضروا صلوها ظهرا لان بعض الناس حتى يترك صلاة الظهر يترك صلاة الظهر ويظن ان ان العيد تكفي عنها. هذا غلط - 01:14:30
بعضهم يؤذن للظهر وهذا غلط ايضا ما يأذن لها ما يأذن للظهر في يوم العيد في يوم الجمعة ما يأذن لها. لكن يصلون بدون اذان. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل مخاطبة المأموم للامام وهو يخطب فيسأله عن شيء او يصحح له قراءة اية - 01:14:52
هل يعتبر كالحمار يحمل اسفارا؟ لا لا هذا لا بأس انه تكلم الامام الا من كلم الامام او كلمه الامام الا من كلم الامام او كلمه الامام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة فدخل رجل فقال يا رسول الله هلكت الاموال - 01:15:20
قطعت السبل الى اخر الحديث فادعوا الله ان يسقينا. كلم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فالرسول دعا لهم بالسقيا فسقاهم الله عز وجل وفي الجمعة هذا الثانية لما كثرت الامطار دخل هذا الرجل وقال يا رسول الله هلكت الاموال - 01:15:42
طاعة السبل فادعوا الله ان يمسكها عنا فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستصحاء قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الظراب والاكام ومنابت الشجر وبطون الاودية فاقلعت السحاب اقلع السحاب - 01:16:05
وطلعت الشمس وخرجوا يمشون في الشمس. فدل على انه يجوز للمأموم ان يكلم الامام في الامور المهمة. في الامور المهمة اما انك تنشده عن اه عن بيته ولا عن اه بيت فلان ولا عن ما يجوز هذا. نعم - 01:16:25
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول مسافة السفر المعتبرة ها؟ مسافة السفر المعتبرة التي يباح فيها القصر جمع هل تعتبر من خروجه من المنزل يحسبها من الخروج خروجه من البلد ما هو من المنزل خروجه من البلد اذا - 01:16:44
قطع - 01:17:04
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة الامام المجدد احمد ابن تيمية الحراني رحمه الله الدرس الحادي عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:00:00
اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وايضا فلو كانت القراءة على المأموم واجبة لانكر من فعلها على من يتركها. كما انكر من تركها على من فعلها والمأثور عنهم مجرد الفعل لا الانكار على التارك - 00:00:25
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين لو كانت قراءة الفاتحة واجبة على المأموم لانكر لانكر الصحابة الذين يرون وجوبه وجوبها على من لم يرى ذلك - 00:00:45
ومن تركها ولم يعرف انه انكر بعضهم على بعض. فدل على ان قراءتها للمأموم مستحبة اذا امكن ذلك نعم الرابع ان المأموم اذا ادرك الامام راكعا فقد ادرك الركعة. الوجه الرابع مما يدل على ان قراءة - 00:01:16
الفاتحة ليست واجبة على المأموم حديث ابي بكرة رضي الله عنه وهو في الصحيح لما جاء والرسول صلى الله عليه وسلم راكع ركع قبل ان يصل الى الصف ثم دب ودخل في الصف - 00:01:41
فلما سلم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد لا تعد لهذا الفعل هذا من ناحية ادراك الركعة ما امره بالاعادة فدل على انه ادرك الركعة - 00:02:09
وهو لم يقرأ بالفاتحة الكتاب. ادركها وهو لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلو كانت واجبة لما صحت منه هذه الركعة ولامره ان يأتي بركعة كاملة وهذا واضح الحديث هذا واضح نعم - 00:02:36
الرابع ان المأموم اذا ادرك الامام راكعا فقد ادرك الركعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك الركعة فقد ادرك السجدة نعم كذلك حديث اولا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر - 00:03:03
ابا بكرة ان يأتي بركعة ثانيا حديث ان من ادرك الركعة فقد ادرك السجدة يعني ادرك الركعة بسجودها كاملا فدل على ان قراءة الفاتحة للمأموم ليست بواجبة فاذا لم يدرك - 00:03:22
الا الركوع فانه يركع معهم ويكون مدركا للركعة ويدرك السجدة يعني ادرك الركعة. نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك الركعة فقد ادرك السجدة وكما في حديث ابي بكرة حين ركع والنبي صلى - 00:03:50
الله عليه وسلم راكع. نعم. وكما كان الصحابة يفعلون ذلك ولو كانت واجبة على المأموم لم تسقط بفوات محلها كالركوع والاعتدال عنه وسائر الاركان كان الصحابة ايضا اذا ادركوا الركوع - 00:04:13
دخلوا مع الامام ولم يرد انهم ولم يرد عنهم انهم يأمرون بالاتيان بركعة فدل على انهم متفقون على ان من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة ولو لم يقرأ بالفاتحة فدل على انها غير واجبة على المأموم نعم - 00:04:37
ولو كانت واجبة على المأموم لم تسقط بفوات محلها كالركوع والاعتدال عنه وسائر الاركان الخامس لان قراءة الفاتحة ركن ركن في الصلاة في حق الامام والمنفرد. اما في حق المأموم - 00:05:04
فهي سنة وقيل واجبة. ليست ركنا عند الجميع. انما هي اختلفوا هل هي واجبة؟ او هي سنة الصحيح انها سنة فدل على ان من ادرك الركوع ادرك الركعة ولو لم يقرأ بالفاتحة - 00:05:26
نعم الخامس ان الامام وافد المصلين الى الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا ائمتكم خياركم فانهم وفدكم فيما بينكم وبين الله نعم الامام وافد المصلين الى الله - 00:05:49
عز وجل فاذا كان هو الوافد على الله لمن خلفه من المصلين فهو يتحمل قراءة الفاتحة عنهم لان الفاتحة دعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة فاذا قالوا امين بعد قراءة الامام - 00:06:12
امنوا على قراءته فكأنهم قرأوها نعم الخامس ان الامام وافد المصلين الى الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا ائمتكم خياركم فانهم وفد كن فيما بينكم وبين الله والمفروض من القراءة هو قراءة الفاتحة ونصفها ثناء على الله ونصفها - 00:06:44
للعبد والوافد هو لسان القوم فيما يأتي به من ثناء نعم فهو يتحمل عنهم قراءة الفاتحة لان هو وافدهم قوله اجعلوا ائمتكم خياركم هذا دليل على ان الامام يكون من خير الموجودين. يكون الامام - 00:07:11
من خير الموجودين قراءة واستقامة وعبادة نعم والوافد هو لسان القوم فيما يأتي به من ثناء ينوب عن قومه الوافد ينوب عن قومه. فدل على ان الامام ينوب عن من خلفه - 00:07:36
نعم. ولذلك جاء الدعاء فيها بصيغة الجمع في قوله اهدنا الصراط المستقيم اي نعم ولم يقل اهدني اهدنا يدخل فيه الامام والمأموم يدخل فيه الامام والمأموم فدل على ان على ان قراءة الامام تكفي من حيث الركنية عن المأموم نعم - 00:08:01
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من ام قوما فخص نفسه بدعاء دونهم فقد خانهم اي نعم لا يجوز للامام بالدعاء دعاء القنوت مثلا دعاء الفاتحة ان يأتي بظمير المفرد يقول اهدني الصراط المستقيم - 00:08:33
او يقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولت بل ياتي بضمير الجمع اللهم اهدنا عافنا تولنا له ولمن خلفه. فهو نائب عنهم وهم يؤمنون على دعائه نعم وهذا هو الشأن بالفاتحة ان الامام يقرأ وهم يستمعون - 00:09:02
فاذا فرغوا يؤمنون على الفاتحة. نعم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من ام قوما فخص نفسه بدعاء دونهم فقد خانهم وهذا انما يكون فيما ما يفعله الامام عن نفسه عن المأمومين. ولذلك قال الامام ظامن. وكذلك مما يدل على هذا - 00:09:35
ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الامام ضامن يعني يضمن صلاة من خلفه. وقال الامام اي نعم الامام ظالم الامام ضامن والمؤذن مؤتمن والظامن هو الذي يظمن ما على غيره من الحقوق - 00:10:00
والمؤتمن لان المؤذن يؤتمن على الوقت على دخول الوقت فيصوم الناس على اذانه ويفطرون على اذانه ويصلون على اذانه فهو مؤتمن على دخول الوقت الشاهد ان الامام ظامن يعني ضامن لصلاته وصلاة من خلفه - 00:10:24
وما دام انه ضامن فانه تكفي قراءته الفاتحة عمن خلفه. نعم السادس ان الامام خص بالقراءة في قوله يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله. وقوله يؤم القوم من صفات الامام عند اختياره وتنصيبه - 00:10:49
ان يكون اقرأ الحاضرين يعني اجودهم قراءة اجود الحاضرين قراءة للقرآن يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. اما المأموم حتى ولو لم يكن يحسن شيء من القرآن تصح صلاته مع الامام - 00:11:16
دل على انه لا يلزم بقراءة الفاتحة اذا كان لا يحسنها تكفي قراءة الامام نعم السادس ان الامام خص بالقراءة في قوله يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله وقوله وليؤمكم اقرؤكم وغير - 00:11:37
ذلك من الاحاديث حتى يؤذن لكم احدكم وليؤمكم اقرؤكم الاذان لم يشترط فيه النبي صلى الله عليه وسلم وانما قال احدكم واما الامامة فاشترط فيها قال ليؤمكم اقرؤكم فدل على ان القراءة انما هي في حق الامام - 00:11:56
واما المأموم فليس عليه قراءة. قراءة واجبة. نعم حتى يخبر عن الامام بالقارئ في قوله اذا امن القارئ فامنوا. ويسمى الايمان بالقارئ يقال للامام القاري دل على ان القراءة من اختصاصه - 00:12:25
على ان القراءة من اختصاص الامام من حيث الوجوب نعم حتى يخبر عن الامام بالقارئ في قوله اذا امن القارئ فامنوا فلولا ان امن القارئ يعني الامام سماه قارئا دل على انه هو الذي يختص بالقراءة - 00:12:54
نعم فلولا ان قراءته يتعدى حكمها الى المأمومين لم تكن لامامة القارئ مزية. نعم. كلهم قارئ نعم فلولا ان قراءته يتعدى حكمها الى المأمومين لم تكن لامامة القارئ مزية اذا كان واحد من اذا كان - 00:13:16
واحد من الامام والمأموم انما يقرأ لنفسه خاصة. نعم. السابع ان ان الادلة الواضحة قد قامت على انها لا تجب في حال جهر الامام. فكذلك في حال اخفائه. لان الاذكار الواجبة على - 00:13:38
من التكبيرات لا تسقط بجهر الامام نعم مما يدل على ان الامام تحمل قراءة الفاتحة عن المأموم انه لا يتحمل التكبيرات لا بد ان المأموم يكبر اما هو اما قراءة الفاتحة فلم - 00:13:58
يوجب على المأموم ان يقرأها خلف الامام انما قراءته لها من باب الاستحباب من باب الاستحباب اذا امكن ذلك واذا لم يقرأ صلاته صحيحة تكفي قراءة الامام نعم فصل ويستحب للمأموم ان يقرأ في صلاة السر. فان ترك القراءة لم يكره كله الذي سبق - 00:14:25
كله في في الصلاة الجهرية. فالمأموم ينصت لقراءة الامام فيها قوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الامام واذا قرأ فانصتوا وظيفة المأموم انه يستمع وينصت. وظيفة الامام انه يقرأ - 00:14:54
هكذا دلت الادلة على هذا اما الصلاة السرية فبامكان فبامكانها المأموم يقرأ لانه لا يشوش على نفسه ولا يسمع قراءة لا يشوش على الامام ولا يشوش على غيره فيقرأ انه لا يترتب على قراءته سرا لا يترتب عليها - 00:15:30
اه ظرر في حق امامه وحق اه من بجانبه فيقرأ سرا هذا هو اعدل الاقوال ان قراءة الفاتحة تكون في حالة الصلاة السرية بالنسبة للمأموم في حال الصلاة السرية الانتفاع المحظور - 00:16:01
في قراءته. نعم فصل ويستحب للمأموم ان يقرأ في صلاة السر. فان ترك القراءة لم يكره له ذلك. ان يقرأ الفاتحة في السرية الظهر مثلا والعصر واما فاذا قرأ فهو احسن. لان الفرصة ممكنة ولا يترتب على قراءته محاذير - 00:16:28
واذا لم يقرأ فصلاته صحيحة لان قراءة الامام كافية له ولمن خلفه. سرا او جهرا. نعم فاما في صلاة الجهر فان امكنه ان يقرأ في سكتات الامام بالفاتحة قرأ. واما في الصلاة الجهرية فينصت - 00:16:58
اذا قرأ الامام واذا قرأ فانصتوا اذا قرأ القرآن استمعوا له وانصتوا. لكن يستحب له ان يقرأها في سكتات الامام كما مر بنا ان الامام له ثلاث له سكتتان سكتة اذا كبر تكبيرة الاحرام - 00:17:22
وسكتة اذا اراد الركوع اذا فرغ من القراءة واراد الركوع وفي رواية فيه سكتة ثالثة اذا قرأ الفاتحة قبل ان يقرأ السورة فاذا الامام عنده سكتة عند المأموم عنده سكتات الامام يقرأ فيها لانه لا محظور في قراءته اذا سكت الامام - 00:17:46
يقرأها ولو وزعها على سكتات الامام. لا بأس بذلك. نعم فاما في صلاة الجهر فان امكنه ان يقرأ في سكتات الامام بالفاتحة قرأ. نعم. فان لم يكن للامام سكتات يتمكن - 00:18:16
فيها من القراءة كره له ان يقرأ. اذا لم يكن للامام سكتت الامام يواصل القراءة بمجرد ما يفرغ من الفاتحة يبدأ بالسورة فحينئذ يجب على المأموم ان ينصت يجب عليه ان ينصت لقراءة الامام. ويكره له ان يقرأ والامام يقرأ - 00:18:34
نعم هذا هو المنصوص عنه في عامة رواياته هذا هو المنصوص عن احمد رحمه الله في عامة الروايات عنه نعم وهو يقرأ في سكتات الامام في الصلاة الجارية. هذا هو المنصوص عن الامام احمد في اكثر الروايات. نعم - 00:19:01
وهو الذي عليه عامة اصحابه الحنابلة نعم وصرح القاضي وغيره ان القراءة في هذه الحال لا تجوز ان القراءة في هذه الحال لا تجوز اعد فان لم يكن للامام سكتات يتمكن من القراءة في هذه الحال يعني اذا لم يكن للامام سكتات - 00:19:25
فان قراءة المأموم لا تجوز لانه لا محل لها ويشوش على الامام وعلى من بجانبه. نعم فان لم يكن للامام سكتات يتمكن فيها من القراءة كريا له ان يقرأ هذا هو المنصوص عنه في عامة رواياته وهو الذي عليه عامة اصحابه وصرح - 00:19:52
القاضي وغيره ان القراءة في هذه الحال لا تجوز. وهو مقتضى كلام احمد. فيتخرج انه يكره كراهة تنزيه المراد بالكراهة كراهة التنزيه لان الكراهة على قسمين كراهة تحريم كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هذا تحريم. وكراهة تنزيه وهي - 00:20:16
ما كان الاولى تركه ما كان الاولى تركه والمكروه كراهة التنزيه هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. نعم وصرح القاضي وغيره ان القراءة في هذه الحال لا تجوز وهو مقتضى كلام احمد ويتخرج انه يكره كراهة تنزيه - 00:20:45
الكلام والامام يخطب او يخطب واولى كما انه اذا شرع الامام في خطبة الجمعة يحرم الكلام ويجب الانصات للخطبة وان الذي يتكلم والامام يخطب كالحمار يحمل اسفارا يعني يتكلف الحضور وليس له اجر مثل الحمار يحمل الكتب ولا ينتفع منها - 00:21:11
اذا كان هذا في خطبة الجمعة ففي الصلاة ففي الصلاة من باب اولى. انه اذا قرأ الامام يجب على المأموم ان ينصت. نعم ومنهم ومنهم من استحب له ان يقرأ بالفاتحة بكل حال - 00:21:41
وان لم يكن الا في حال جهل الامام لان الصلاة بدون ذلك مختلف في صحتها ففي القراءة خروج من الخلاف هذا سبق ان بعض الحنابلة بعض الحنابلة يقول يقرأ حتى ولو كان الامام يجهر - 00:22:04
خروجا من الخلاف خلاف من يوجبها ويجعلها ركنا او واجبا في حق المأموم وسبق ان الخروج من الخلاف لا يكون بمثل هذه المسألة لا يكن في مثل هذه المسألة التي هي واضحة ان المأموم لا يقرأ والامام يقرأ ينازعه القراءة - 00:22:23
نعم ولما روى محمد بن اسحاق عن عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم الصبح - 00:22:49
فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال اني اراكم تقرأون وراء امامكم قلنا يا رسول الله اي والله. قال لا تفعلوا الا بام القرآن. فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها - 00:23:04
هذا الدليل اللي يقولون انه يقرأ ولو جهر الامام خروجا من الخلاف لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجز للمأموم ان يقرأ الا الفاتحة وقال فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلاجل الخروج عن هذا الخلاف يقرأ المأموم - 00:23:20
ولو كان الامام يجهر هذا وهذه وجهة نظرهم مع ان الصحيح خلاف قولهم نعم رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن. ورواه ابو حاتم ابن حبان في صحيحه ورواه ابو داوود من حديث زيد ابن واقد عن مكحول والنسائي من حديث عن حرام ابن حكيم كلاهما عن نافع عن محمود ابن - 00:23:42
عن عبادة وقال فيه لا تقرأوا فيه بشيء من القرآن اذا جهرت به الا بام القرآن نعم وخرجه الدار قطني عنهما وقال اسناد حسن ورجاله كلهم ثقات. هذا حجة من يقولون يقرأها ولو كان - 00:24:08
الامام يجهر خروجا من الخلافة. نعم. وفي رواية عن نافع بن محمود بن الربيع قال ابطأ علينا عبادة عن صلاة صبح فاقام ابو نعيم المؤذن الصلاة. وكان ابو نعيم اول من اذن في بيت المقدس فصلى بالناس ابو نعيم واقبل عبادة وانا معه حتى صففنا خلف ابي نعيم - 00:24:28
وابو نعيم يجهر وابو نعيم يجهر بالقراءة فجعل عبادة يقرأ بام القرآن فلما انصرف قلت قلت لعبادة قد صنعت شيئا فلا ادري اسنه فسنة هي ام سهو كانت منك قال وما ذاك؟ قال سمعتك تقرأ بام القرآن وابو نعيم يجهر - 00:24:55
قال اجل صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة. فالتبست عليه القراءة فلما انصرف اقبل علينا بوجهه فقال هل تقرأون اذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا انا لنصنع ذلك - 00:25:22
قال فلا تفعلوا وانا اقول ما لي انازع القرآن. فلا تقرأوا بشيء من القرآن اذا جهرت الا بام القرآن نعم كلها لها احاديث تدل على انه لابد للمأموم من قراءة الفاتحة ولو جهر الامام هذه وجهة - 00:25:42
الذين يقولون اقرأوا خروجا من الخلاف ولو كان الامام يجهر. نعم وايضا فقد تقدم حديث ابي ابي قلابة وقوله فلا تفعلوا الا ان يقرأ احدكم بام القرآن. وايضا فقد تقدم حديث - 00:26:03
ابن عمر حديث ابي هريرة ورجال من الصحابة في قراءة الفاتحة مع جهل الامام. الاحاديث التي سبقت الشيخ رحمه الله من انصافه في المناقشة انهم يستقصي ادلة المخالف استقصي ادلة المخالف. ثم يجيب عنها - 00:26:26
نعم وايضا فقد تقدم حديث ابن عمر وحديث ابي هريرة ورجال من الصحابة في قراءة الفاتحة مع جهر الامام ويحمل الامر في حال غير قراءة الفاتحة جمعا بين العام والخاص. يحملون قوله تعالى اذا قرئ القرآن - 00:26:49
فانصتوا على غير الفاتحة يعني قراءة السورة مثلا بعد الفاتحة لكن الاية عامة قراءة الفاتحة وغيرها نعم فان قيل فهلا اوجبتم القراءة على المأموم بهذا التقرير؟ يعني هذه الادلة اذا مشينا عليها فهي توجب - 00:27:10
قراءة على المأموم خلف الامام حتى في الجهرية لو اخذنا بظاهرها لو اخذنا بظاهرها ما يكفي انكم تقولون خروجا من الخلاف ولو يجب هذا لهذه الادلة. نعم وان قيل فهلا اوجبتم القراءة على المأموم في هذا التقرير لا سيما مع قوله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وروى - 00:27:35
الدارقطني عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة مكتوبة او تطوعا فليقرأ فيها بام الكتاب وسورة معها. فان انتهى الى ام الكتاب فقد اجزأ - 00:28:03
ومن صلى صلاة مع امام يجهر فليقرأ بفاتحة الكتاب في بعض سكتاته فان لم يفعل فصلاته خداج غير تمام. مثل ما سبق نعم. قلنا قلنا هذا الجواب عن ما سبق - 00:28:23
نعم قلنا لان الدلالة قد قامت على انها لا تجد كما تقدم. دل دلت كما انكم تستدلون بهذه الاحاديث على وجوب القراءة على المأموم نحن عندنا احاديث مثلها او اكثر تدل على عدم وجود - 00:28:40
قراءتها على المأموم نعم قلنا لان الدلالة قد قامت على انها لا تجب كما تقدم وهذه الاحاديث وان احتجنا بها في الاستحباب فلا يلزم مثله في الايجاب فان فيها ظعفا لا يقاوم الاحاديث الصحيحة - 00:29:02
نعم هذه الاحاديث التي احتجوا بها تدل على الاستحباب ولا تدل على الوجوب. جمعا بينها وبين الاحاديث التي تمنع المأموم من القراءة خلف الامام ولابد من الجمع بين الاحاديث لابد من الجمع بين الاحاديث - 00:29:24
ولا يؤخذ ببعضها ويترك البعض الاخر لا سيما اذا كانت الاحاديث المخالفة اصح من الاحاديث التي مع الخصم نعم ثم المراد بها استحباب القراءة. استحباب القراءة ونحن لا نخالف لانها تستحب القراءة للمأموم - 00:29:46
اذا لم ينازع الامام قرأ في سكتات الامام او في الصلاة السرية دون الجهرية لا لا ننازع في هذا. نعم ثم المراد بها استحباب القراءة لان في حديث ابي قلابة متقدم ان كنتم لابد فاعلين كنتم لابد فاعلين - 00:30:10
فدل على انه ما يلزم القراءة لكن اذا كان ولابد ان يكون هذا في سكتات الامام. نعم ان كنتم لابد فاعلين فليقرأ بفاتحة الكتاب في نفسه. وفي لفظ فلا تفعلوا الا ان يقرأ احدكم بفاتحة الكتاب في - 00:30:34
نفسه وهذا صريح في انه اراد الاذن والاباحة. اي نعم في نفسه يعني لا يجهر بها جهرا يسمع من فيسمع الامام او يسمع من بجانبه الا يشوش عليه. نعم وهذا صريح في انه اراد الاذن والاباحة لا سيما وقد استثناه بالنهي وذلك لا يفيد الا الاذن. نعم. ولان في - 00:30:53
عبادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم فاني اراكم تقرأون وراء امامكم. وفي لفظ هل تقرأون اذا جاهرت بالقراءة فلو كانت قراءة المأمومين واجبة كما يجب عليهم التكبير والتشهد والتسليم لم يسألهم - 00:31:22
النبي صلى الله عليه وسلم هل يفعلون ذلك نعم لم لم يسألهما هل فعلوا ذلك او لم يفعلوه نعم لم يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم هل يفعلون ذلك؟ بل كان يكون قد امرهم بذلك وبينه لهم قبل ذلك. لان تأخير البيان - 00:31:42
لا يجوز نعم لو كان قراءة الفاتحة واجبة على المأموم لبين لهم الرسول ذلك قبل ان يحصل هذا الشيء لان تأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة لابد من البيان عند الحاجة فلا يجوز تأخيره. نعم - 00:32:07
فهذه قاعدة اصولية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم وايضا فوجوده في تلك الصلاة دون غيرها دليل على انه لم يكن عادة وانهم لم يكن يفعلوه كلهم نعم - 00:32:34
كونه حصل هذا في بعض الصلوات وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم هل يقرأون الفاتحة؟ هذا دليل على ان العادة انهم ما يقرؤون وانما حصل في هذه المرة. نعم واما قوله في تمام الحديث فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها - 00:32:52
تعليل لتخصيص الفاتحة بالذكر. نعم. لان المفروض من لانه المفروض من القراءة. وانما يتحملها الامام عن المأموم. نعم نقول الفاتحة قرأت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. اذا تركها الامام والمأمومون لم تصح. لكن اذا قرأها الامام كفى عن المأمومين الفاتحة قرأت - 00:33:13
اجتمع المأموم للامام فحصل المقصود والحمد لله نعم لانه المفروض من القراءة وانما يتحملها الامام عن المأموم. فمن فمن احب ان الامام يتحمل عن المأموم في الصلاة منها قراءة الفاتحة - 00:33:43
ومنها سجود السهو اذا سهى المأموم خلف الامام فلا يجب عليه سجود سهو يتحمله الامام الى غير ذلك في مسائل يتحملها الامام عن المأموم مذكورة في كتب الفقه. وهي ثمان مسائل تقريبا - 00:34:06
منها قراءة الفاتحة ومنها سجود السهو وغير ذلك. نعم لانه المفروض من القراءة وانما يتحملها الامام عن المأموم فمن احب ان يأتي بها بنفسه ولا يتحملها الامام على وكان ذلك عذرا له فيما دون غيرها مما ليس بواجب عليه ولا على الامام. اذا كان ولا بد يبي يقرأ - 00:34:28
يكن في نفسه ولا يجهر بها جهرا يشوش على على الامام او على من بجانبه نعم كما قال القاسم وهذا كما قال القاسم ابن محمد لرجل ابن محمد ابن ابي بكر الصديق - 00:34:56
القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق احد احد الائمة المشهورين في وقته الذين اسندت اليهم الفتوى في العالم الاسلامي محمد ابن القاسم منهم نعم يسمون الفقهاء السبعة الذين حصرت الفتوى فيهم. نعم. وهذا كما قال القاسم بن محمد لرجل سأله عن القراءة خلف الامام - 00:35:16
فقال اذا قرأت خلف الامام فقد قضيت ما عليك وان لم تقرأ فقد اجزاك ذلك الامام. هذا فتوى ومحمد ابن القاسم احد الفقهاء السبعة في الدنيا في وقته لانه فصل - 00:35:50
فصل ذلك فقال نعم. فقال القاسم ابن محمد لرجل سأله عن القراءة خلف الامام. اذا قرأت خلف الامام فقد قضيت ما عليك. نعم. وان لم تقرأ فقد اجزأك ذلك الامام. اجزأك ذلك الامام يعني قراءته كافية لك وله - 00:36:08
وهذا من فوائد صلاة الجماعة هذا من فوائد صلاة الجماعة. نعم وفعل عبادة انما يدل على الجواز والاستحباب دون الوجوب. كون عبادة بن الصامت قرأ خلف نعيم في القصة التي سبق ذكرها انما فعله من باب الاستحباب. ولم يفعله من باب الوجوب. نعم - 00:36:28
وحديث عمرو بن شعيب ضعيف لان رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فيها مقال اما مرسلة واما منقطعة عند المحدثين نعم. والصحيح هو المنصوص المشهور لقوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا والصحيح - 00:36:59
والصحيح هو المنصوص المشهور. نعم هذه النتيجة الصحيح من هذه الاقوال هو المنصوص عن الامام احمد ان الامام يتحمل. نعم والصحيح والصحيح هو المنصوص المشهور. المنصوص يعني عن احمد المشهور في مذهبه نعم. لقوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون - 00:37:22
نعم هذا هو الصحيح المنصوص عن الامام احمد عملا بهذه الاية الكريمة. وبقوله صلى الله عليه وسلم واذا قرأ فانصت نعم لقوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وروي عن ابن مسعود وابي هريرة وابن عباس - 00:37:52
ابن المسيب وعبيد ابن عمير وابي العالية وعطاء ومجاهد والحسن وابراهيم ومحمد ابن كعب والزهري وقتادة وزيد ابن اسلم وغيرهم نزلت في القراءة في الصلاة نعم روي عن هؤلاء جميعا ان هذه الاية نزلت في القراءة في الصلاة لقوله واذا قرأ القرآن فاستمعوا له - 00:38:14
وانصتوا لعلكم ترحمون انها نزلت سبب نزولها في الصلاة. نعم. نزولها في الصلاة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب متى ما قرأ القرآن فانصت له انصت له لكن في الصلاة يجب الانصات وفي خارج الصلاة يستحب الانصات. نعم - 00:38:40
ومنهم من قال في الصلاة والخطبة. اي نعم والخطبة الجمعة يعني لا يجوز. لا يجوز الكلام والقراءة والامام يخطب لابد من الانصات. والا فانه يبطل ثوابك وحضورك للجمعة وتكون كالحمار يحمل اسفارا. نعم - 00:39:08
قال ابو داوود قيل للامام احمد. نعم. ان فلانا قال قراءة فاتحة الكتاب يعني خلف مخصوص من قوله اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا يكون قوله جل وعلا اذا واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا - 00:39:33
خصص بقراءة الفاتحة فلا بد منها. واما اذا قرأ الامام غيرها بعد الفاتحة فانه لا الانصات نعم. قال ابو داوود قيل للامام احمد ان فلانا قال قراءة الفاتحة الكتاب يعني خلف الامام - 00:39:59
مخصوص من قوله اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. فقال عمن يقول هذا؟ نعم. فقال عمن يقول هذا يعني هذا القول الذي قاله من اين اخذه من الذي سبقه اليه؟ لابد ان الانسان اذا افتى بفتوى ما يبتكرها هو. يكون مسبوقا اليها من كلام العلماء - 00:40:19
وكلام السلف الصالح لا سيما الصحابة والتابعين والقرون المفضلة لئلا يخطئ في في فتواه. نعم فقال كان الامام احمد رحمه الله لا يفتي بفتوى حتى يكون له سلف فيها حتى يكون له سلف فيها من السلف الصالح. نعم - 00:40:45
الحين يتسابقون على الفتوى ويخترعون فتاوى ويتحملون الاثام والعياذ بالله واسهل عليهم من كل شيء الامام احمد على جلالة قدره ما يجرو يفتي الا بفتوى سبق اليها ممن هو قبله من اهل - 00:41:09
العلم نعم فقال عمن يقول هذا؟ اجمع الناس ان هذه الاية في الصلاة. عن من يقول ان ان قوله تعالى اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا انه في غير الصلاة الاية في غير الصلاة. يقول العلماء اجمعوا على انها في الصلاة. فاذا - 00:41:31
خطأ نعم وقال في رواية المروذي في هذه الاية هي في الصلاة والخطبة. خطبة الجمعة يعني. نعم. وهذا لان القراءة في والخطبة انما شرعت لاجل استماع الناس. نعم. فلو لم يكن ذلك يعني اذا قرأ الخطيب - 00:41:58
الاية في الخطبة او الايات فيجب الانصات لها كما يجب الانصات لها في الصلاة داخل الصلاة لان القرآن له حرمة ولانه مطلوب من المسلم ان يستمع ويستفيد ويتأدب مع القرآن نعم - 00:42:21
وهذا لان القراءة في الصلاة والخطبة انما شرعت لاجل استماع الناس. فلو لم يكن الخطيب يقرأ الايات او الاية في الخطبة لاي غرض يقرأها لاجل سماع الناس اياها واستفادة الناس منها. نعم - 00:42:46
وهذا لان القراءة في الصلاة والخطبة انما شرعت لاجل استماع الناس. فلو لم يكن ذلك واجبا لبطل معنى الاقتداء في الصلاة والخطبة نعم والانصات السكوت على وجه الاصغاء الى الشيء - 00:43:05
الانصات ها والانصات السكوت ايه على وجه الاصغاء الى الشيء. الى الشيء نعم الانصات الانصات هو الاستماع هو الاستماع المقصود لما يقال وما يقرأ نعم والانصات هو والانصات السكوت على وجه الاصغاء الى الشيء. الاصغاء الى الشيء الاصغاء بالسمع نعم - 00:43:22
السكوت على وجه الاصغاء الى الشيء ويقال الاستماع والانصات الاصغاء الى الكلام والاقبال عليه. اي نعم كله واحد. نعم. فقد امر باستماع القرآن وبالسكوت اذا كان الامام يقرأ. وفي في غالب القراءة ترك لهذين الواجبين - 00:43:53
نعم الاصغاء والسكوت اذا قرأ والامام يقرأ ترك هذين الامرين الواجبين وصارت قراءة الامام لا فائدة منها. نعم. فقد امر باستماع القرآن وبالسكوت اذا كان الامام يقرأ وفي بالقراءة ترك لهذين الواجبين. والفاتحة وغيرها في ذلك سواء. نعم. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال - 00:44:18
ان نبي الله خطبنا فعلمنا سنتنا وبين لنا صلاتنا فقال يا امكم احدكم فاذا فكبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا. الشاهد في قوله واذا قرأ فانصتوا. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا في - 00:44:45
خطبة لاهميته. نعم رواه الجماعة الا البخاري والترمذي وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام وليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا. نعم وهذا الحديث الاخر فاذا قرأ فانصتوا امر من - 00:45:05
الرسول صلى الله عليه وسلم والذي يقرأ الفاتحة والامام يقرأ لم يكن منصتا. يكن مخالفا للاية والحديث نعم رواه الخمسة الا الترمذي وقال مسلم هو عندي صحيح. وصحح هذين الحديثين احمد واعتمد عليها واعتمد - 00:45:29
عليهما. نعم. وهذا امر بالانصات عن الفاتحة وغيرها. نعم. ولو كانوا مأمورين بالانصات الا حال قراءتهم الفاتحة لوجب بيان ذلك. يعني هذا تخصيص من غير مخصص. تخصيصهم الفاتحة لانها لا ينصت - 00:45:51
ولا تترك والامام يقرأ هذا تخصيص من غير مخصص. نعم. وهذا امر بالانصات عن الفاتحة وغيرها ولو كانوا مأمورين انصات الا حال قرائتهم الفاتحة لوجب بيان ذلك فان مثل هذا الكلام لا يجوز اطلاقه وتعميمه لقوم - 00:46:11
يراد تعلمهم من غير تفسير. لا سيما وهم لا يفهمون الانصات عن القراءة المشروعة في الصلاة واعظم القراءة المشروعة قراءة الفاتحة. نعم ولابد من قراءة الفاتحة في الصلاة ولكن اذا قرأها الامام حصل المقصود - 00:46:31
تحملها عن المأمومين نعم وعن ابي وعن ابن شهاب عن ابن اكيمة الليثي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة. فقال هل قرأ معي احد منكم انفا؟ فقال رجل نعم يا - 00:46:55
الله فقال اني اقول ما لي انازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:47:19
امتنع الناس عن القراءة والامام يقرأ الرسول يقرأ من ذلك الوقت. ودل على انه اذا جهر الامام فلا يقرأ احد اللهم الا اذا قرأها في نفسه ولم يشوش نعم رواه الخمسة الا ابن ماجة وقال الترمذي حديث حسن وفي رواية لابي داوود قال ابو هريرة - 00:47:39
الناس عن القراءة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم اذا جهر اذا جهر بالقرآن. نعم وفي رواية لابي داوود قال ابو هريرة فانتهى الناس. نعم. في رواية اخرى قال الزهري فانتهى الناس. الزهري نعم الزهري هو - 00:48:08
محمد ابن شهاب الزهري نعم من ائمة التابعين. نعم. وفي رواية انها الصبح وان القراءة انما جهر فيها باستماع المأمومين. فاذا لم ينصتوا كان الجهر ضائعا المقصود من جهر الامام بالفاتحة - 00:48:28
وكذلك ما بعدها المقصود منه اسماع المأمومين. فاذا لم يستمعوا واشتغلوا بالقراءة صارت قراءة الامام لا فائدة منها نعم وان القراءة انما جهر فيها لاستماع المأمومين. فان فاذا لم ينصتوا كان الجهر ضائعا. بمنزلة من - 00:48:49
والامام يخطب. نعم. ولان الاجتماع يحصل مقصود القراءة. المستمع مثل القارئ المستمع مثل القارئ في الاستفادة من القرآن بل قد يكون المستمع افود من القارئ. اذا انصت وآآ اذا انصت وحظر قلبه قد يكون رب مبلغ اوعى من سام. نعم - 00:49:13
ويذكر عن علي رضي الله عنه قال اقرأ خلف الامام او او انصت قال بل انصت ما هو يكفيك؟ قال الدار قطني فانه يكفيك. دليل على ان قراءة الامام كافية للمأموم. نعم - 00:49:46
قالت دارقطني والمرسل عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اصح. نعم. الثاني وروى سعيد عن ابي انقلابه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لاصحابه اتقرؤون خلف الامام؟ فقال بعض النعم وقال بعض - 00:50:05
قال ان كنتم لابد فاعلين فليقرأ بفاتحة الكتاب في نفسه. في نفسه ولا يكون له صوت نعم. ورواه احمد في المسند باسناد صحيح عن ابي قلابة ابن محمد ابن عائشة عن رجل من - 00:50:25
النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرأون خلف الامام والامام يقرأ قال انا لنفعل ذلك. قال فلا تفعلوا الا ان يقرأ احدكم بام القرآن. وقال بفاتحة الكتاب. نعم هذا دليل على انه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم انهم يقرأون خلف الامام وكان فيهم من لا يقرأ ولو كانت القراءة واجبة - 00:50:45
على المأموم لكان قد امرهم بها واعلمهم. لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. كما سبق نعم. واما قوله فاقرأوا ما تيسر فليس المراد به القراءة المفروظة في الصلاة - 00:51:12
بدليل قوله بعد ذلك واقيموا الصلاة واتوا الزكاة تقرأ ما تيسر منه اي من القرآن لان فيه من يقول الفاتحة ليست واجبة لا على الامام ولا على المأموم الواجب ان يقرأ شيء من القرآن رأوا ما تيسر من - 00:51:29
وهذا عموم يخصص بالادلة الاخرى نعم واما قوله فاقرأوا ما تيسر فليس المراد به القراءة المفروضة في الصلاة بدليل قوله بعد ذلك واقيموا الصلاة واتوا الزكاة نعم المراد فاقرأوا ما تيسر منه يعني في غير الصلاة - 00:51:49
بغير الصلاة اما الصلاة فلا بد من قراءة الفاتحة للامام والمنفرد والمأموم يستحب له ذلك ايضا بشرط ان لا يشوش على احد. نعم فليس المراد به القراءة المفروضة في الصلاة بدليل قوله بعد ذلك واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. عطف عليها واقيموا الصلاة - 00:52:14
الزكاة ادل على ان المراد قراءة ما تيسر منه خارج الصلاة. نعم. ولان هذه السورة نزلت بمكة في ولي الامر قبل ان تفرظ الصلوات الخمس. هذه السورة سورة المزمل نزلت في اول الاسلام قبل الهجرة - 00:52:39
ولم تكن الصلاة فرضت في ذاك الوقت ادل على انه ليس المراد قراءة الفاتحة في الصلاة. وانما المراد قراءة القرآن نعم ولان هذه السورة نزلت بمكة في اول الامر قبل ان تفرض الصلوات الخمس وكان وجوب الفاتحة بالمدينة - 00:53:01
نعم وانما المراد به والله اعلم التلاوة المأمور بها عوضا عن قيام الليل نعم وانما المراد به والله اعلم التلاوة المأمور بها عوضا عن قيام الليل فان حافظ القرآن ينبغي له ان يتلوه. واذا نسيه - 00:53:22
فانه يجب عليه ان يتلوه بحيث لا ينساه نعم وسياق الاية يدل على هذا حيث قال ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه الى علم ان ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم ان سيكون منكم مرظى الى قوله - 00:53:42
فاقرأوا ما تيسر منه واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. دل على ان المراد بسورة المزمل غير في غير الصلاة انما هي قراءة القرآن المستقلة. لان قراءة القرآن من افضل الاعمال والمسلم لا يهجر القرآن انما يكون له ارتباط بالقرآن - 00:54:07
تقرأه في فراغاته وفي سيره وفي احواله مهما امكنه ذلك نعم وقد قيل ان المراد به قراءة ما تيسر بعد الفاتحة كما قال ابو سعيد. وهذا قول اخر نعم. وقد قيل ان المراد به قراءة ما تيسر بعد الفاتحة كما قال ابو سعيد امرنا - 00:54:32
امرنا نبينا ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. رواه احمد. نعم. وعلى هذا يحمل قوله للاعرابي انه قد روي قصة رفاعة بن رافع وفيها ثم اقرأ بام الكتاب ثم اقرأ بما شئت. رواه احمد. هذه - 00:54:58
وهي في حديث المسيء في صلاته في رواية المعروف اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا الى اخر الحديث ما تيسر معك من القرآن. في رواية اقرأ الفاتحة وما تيسر معك من القرآن. نعم - 00:55:18
فانه قد روي قصة رفاعة بن رافع وفيها ثم اقرأ بام الكتاب ثم اقرأ بما شئت رواه احمد اذ لم يكن يحسن الفاتحة فيدل هذا على ان الناس قد اجمعوا لو قرأ كلمة او كلمتين او بعض اية لم تصح صلاته. وانما - 00:55:40
بعضهم اية وبعضهم اية فاكثر اية فاكثر قراءة بعض اية ما يكفي في الصلاة نعم وانما يشترط بعضهم اية وبعضهم ثلاث ايات فاشتراط ما شرطه الله ورسوله اولى. اذا كان ما - 00:56:01
من ظاهر الكتاب قد دخله التأويل وفاقا. نعم. فان قيل هذا قد روى سعيد قطني عن يزيد ابن شريك يكفي نقف عند هذا الشيخ رحمه الله اذا تناول مسألة ما يطلع ويخليها لا بد يستقصي - 00:56:21
استقصي الادلة والخلاف والاجابات حتى آآ يكون فيكون كلامه وافيا في الموضوع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول حفظك الله يقول ما الذي يترجح في قراءة الفاتحة؟ هل هو سنة سواء في الصلاة الجهرية والسرية؟ ام فقط - 00:56:43
في الصلاة الجهرية. قراءة الفاتحة لابد منها. في الصلاة ولكن اذا قرأ الامام فقرأ تكفي عمن خلفه كأن من خلفه قرأها. تبعا لامامه فلابد من قراءة الفاتحة في الصلاة اما على كل مصل واما على الامام ويتحملها. عمن خلفه - 00:57:12
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل تصح الصلاة خلف امام لا يحسن قراءة الفاتحة وغيرها من السور علما بان حالة المأمومين تطابق حالة امامهم. نعم اذا تساووا في الجهل بالقراءة فيصح ان يؤمهم واحد - 00:57:41
اما اذا كان بعظهم احسن من بعظ. فيقدم الاحسن لقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم. لكتاب الله عز وجل فلا تصح صلاة من لا يحسن الفاتحة الا بمثله واما من هو احسن منه فلا تصح. نعم - 00:58:04
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل من يرى وجوب قراءة الفاتحة للمأموم على المأموم يأمره بسجود السهو لتركه الواجبة في الصلاة سجود السهو يتحمله الامام. ما ما عنده اشكال في هذا. هذا من المسائل التي يتحملها الامام. نعم - 00:58:27
فضيلة الشيخ وفقكم الله القراءة في الصلاة السرية قراءة الفاتحة لابد منها للامام والمنفرد. يقول هل لا بد من تحريك الشفتين واللسان؟ وهل لا بد من ان يسمع لابد في السرية لانه ما يترتب على ذلك تشويش. لابد انه ينطق بها ويسمع نفسه لازم يسمع نفسه - 00:58:50
ينطق بالحروف لانه ما يترتب عليه تشويش على الامام ولا على من بجانبه. نعم القراءة بالقلب لا لا تكفي لابد من التلفظ. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نعلم ان للمؤذنين - 00:59:18
فضلا عظيما بما ورد في ذلك من النصوص فهل للامام فضل ايضا؟ واذا خير الانسان بين هذين الامرين فايهما افضل بالنسبة له اختلف العلماء ايهما افضل الاذان او الامامة على قولين بعضهم رجح ان الامام افضل. لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو الامام. فدل على ان الامامة افضل - 00:59:40
بعضهم رجح ان المؤذن افضل لما ورد فيه من الاحاديث التي تدل على فضل الامام اه المؤذن تدل على فضل الاذان. نعم. المسألة خلافية والامر سهل في هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:00:08
يقول حفظك الله هل يجوز للامام ان يدعو ويخص نفسه في التشهد الاخير؟ ام لابد ان الدعاء الذي يسمع مثل دعاء القنوت لا بد ان يأتي بظمير الجمع اما الدعاء الذي لا يسمع يخص به نفسه. نعم - 01:00:30
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يقول اصبح كثير من الناس في هذا في هذه الايام يختارون لامامتهم في المسجد من هو جميل الصوت ولا ينظرون لمقدار الحفظ والعلم. والزهد والورع. يقول ما التوجيه في ذلك - 01:00:52
توجيه في ذلك ان يختار الافظل قراءة واستقامة وفقها هذا هو الافظل مهما امكن ذلك يكون مجيدا للقراءة يكون آآ عارفا بالفقه في الصلاة يعني فقه على الاقل يكون تقيا لانه قدوة ومؤتمن لابد من هذه الصفات في الامام ما يكفي ما يكفي انه حسن - 01:01:15
ما يكفي هذا اذا اجتمع مع هذه الصفات حسن الصوت هذا طيب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس يستخرج الاحكام الفقهية من حديث واحد ويترك الاحاديث اخرى هل فعله هذا مشروع - 01:01:48
ما يمكن انه يقتصر على حديث واحد. الاحاديث اذا كانت الاحاديث في موظوع واحد لازم يوفق بينها كان يعرف لازم يوفق بينها واما اذا كان كل كل حديث في موظوع اخر مستقل فلا بأس ان يستدل في كل حديث - 01:02:15
في موضعه المستقل الاحاديث التي يظهر بينها تعارض لابد من عملية دفع التعارض وهذا لا يقوم به الا اهل العلم. المتخصصين في علم الاصول كل واحد يستطيع انه يجمع بين الاحاديث او يجيب عن التعارض ما يستطيع هذا الا اهل العلم - 01:02:37
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول احيانا يسألني بعض الناس عن فتوى وانا لا اعرف الجواب فاقوم بالبحث عن هذا عن هذه الفتوى وابحث وعن اقوال العلماء فيها ثم اجيبه. يقول هل هذه تعتبر فتوى مني ام هي مجرد نقل - 01:03:04
هذي مجرد نقل لكن لا تفتي وفي البلد من هو احسن منك احيله على على من هو احسن منك في في الفقه واعرف منك خصوصا اذا اسندت الفتوى الى جهة معينة فاحل عليها - 01:03:28
ولا تحمل نفسك شيئا قد يكون عليك مسؤولية امام الله فيه. الفتوى ما هي بسهلة لكن اذا احتجت ولا عندك احد فلا بأس ان تطالع في كتب اهل العلم تختار احسنها وتنقله للسائل. نقل مجرد نقل - 01:03:45
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في حديث ابي بكرة رضي الله عنه يقول ورد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولا تعد فما معناها؟ ووردت روايات لا لا تعد هذا هو المشهور لا تعد. يعني لا تعد ان تدخل ان تدخل - 01:04:08
في الصلاة قبل ان تصل الى الصف. لا تعد لهذا وهذا هو المشهور وورد لا تعد لا تعد يعني ليس عليك اعادة هذا يكفي عنه ان الرسول ما امره بالاعادة - 01:04:34
وفي رواية لا تعدو يعني لا تسرع في المشي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يصح ان نفعل كما فعل ابو بكر رضي الله عنه حيث ورد انه فعلها - 01:04:51
بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نهاه عن ذلك نهاه عن ذلك فلا نفعل شيئا نهى عنه الرسول صلى الله عليه قال صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الاقامة فامشوا وعليكم السكينة - 01:05:08
اما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وفي رواية فاقضوا فعلينا لزوم السكينة والحمد لله الصلاة ما هي بانهابة. اذا وصلنا الى الصف نكبر نركع مع الامام. اه او اه ندخل مع الامام فيما ادركنا نعم - 01:05:26
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الائمة يقرأ في الصلاة قريبا وهو قريب من مكبر الصوت في الصلاة بعض الائمة بعض الائمة يقرأ في الصلاة السرية وهو قريب من مكبر الصوت في ظهر صوته ام عند الناس - 01:05:49
يقول هل يجوز مثل هذا؟ لا. هذا يشوش على الناس هذا يشوش على الناس يقلب السرية الى جهرية. الا يفعل هذا؟ ابتعد عن المقرفون لان اكثر الائمة يجعل فمه بالميكروفون. ويزعق ويصرخ على الناس. هذا ما يجوز في الصلاة - 01:06:09
يبعد عن المقرفون ويصير صوته متوازنا قدر ما يسمع من خلفه ولا يكون فيه ازعاج. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في قول المؤلف رحمه الله تعالى المراد به التلاوة المأمور بها عوضا عن قيام الليل. فهل يشرع ان اترك قيام الليل واعوض عنه بقراءة الحزب - 01:06:34
الذي اعتدت ان اقرأ به في الصلاة لا يجمع بينهم اجمع بين قيام الليل وبين قراءة الحزب اجمع بين الخيرين والفظيلتين لا تقتصر على احداهما فقط النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تفطرت قدماه من طول القيام - 01:07:03
قم الليل الا قليلا هذا في اول الامر. قم الليل الا قليلا ثم لما شق ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم فان الله خفف عنه عالم ان سيكون منكم مرظى واخرون يظربون في الارظ يبتون من فظل الله واخرون يقاتلون في - 01:07:27
سبيل الله اقرأوا ما تيسر منه اقرؤوا ما تيسر من القرآن. وهذا يكفي عن طول القيام في الليل. نعم. تعوض هذا بهذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله فيكون اخر السورة ناسخا لاولها. نعم - 01:07:49
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول قلنا ان سورة المزمل نزلت في مكة. يقول بلا شك نعم وقد ذكر فيها الامر بالزكاة. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. الزكاة ما هي بزكاة المال. الزكاة التي امر بها في مكة - 01:08:09
ليست زكاة المال وانما هي زكاة النفس. زكاة النفس بالطاعة والعبادة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول ما حكم من يصلي بالناس ويقرأ ايات ثم يركع قبل ان يكمل ما حكم - 01:08:29
ومن يصلي بالناس فيقرأ ايات ثم يركع قبل ان يكمل اخر اية قرأها. ولما سئل لما لم تكمل الاية قال انه يجوز الركوع قبل اكمال الاية. اذا كان قد قرأ قبلها ايات اخر. لا ما يجوز هذا. ما يجوز يقطع - 01:08:49
الاية ويركع يكمل الاية نعم وهذا سائل يقول وفقك الله هل يجوز ان نقسم اية الدين في ركعتين؟ لا ما يجوز هذا الدين اية واحدة تقرأ جميعا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا صليتوا العجز الى هالحد تقسم الاية بين ركعتين لا حول ولا قوة الا بالله - 01:09:09
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا صليتوا وقرأتوا بعد الفاتحة اية واحدة. فهل علي شيء في ذلك ليس عليك شيء في هذا لانك قرأت ما تيسر من القرآن والاية الواحدة يشترط فيها ان تستقل بالمعنى - 01:09:41
ما تجيب اية مرتبطة بما بعدها ولا يكمل المعنى الا مع ما بعدها او ما قبلها اذا كانت الاية مستقلة بالمعنى فلا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الفرق بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه؟ كراهة التحريم يأثم من فعلها - 01:10:01
كراهة التنزيه لا لا يأثم من فعلها. ولكن يؤجر من تركها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص من سكان المدينة النبوية ونوى الحج هذا العام لكنه سيذهب بوالدته عند اخوانه في جنوب المملكة. وسيحرم من اول ذي الحجة - 01:10:27
فهل عليه ان يرجع الى المدينة ام له ان يحرم من يلملم؟ اما اذا رجع الى مكة يريد الحج يحرم من الميقات الذي لاول ميقات يمر به. يحرم من اول ميقات يمر به - 01:10:52
هذا الواجب عليه فان شاء يحرم بالحج ويبقى على احرامه وان شاء يحرم بعمرة. فاذا وصل الى مكة يؤدي العمرة ويتحلل ثم يحرم بالحج. يكون متعا وهذا افضل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول انها قادمة من مصر للحج ولم تحرم من الميقات من ميقات اهل مصر - 01:11:09
بل نزلت في الطائف فهل لها ان تحرم الان من السيل الكبير؟ وهل عليها دم الى الميقات؟ ترجع الى الميقات الذي تركته يحرم منه اما ان كانت احرمت بعد ما تعدت الميقات فان احرامها صحيح لكن تركت واجبا وهو الاحرام من الميقات يكون - 01:11:36
في الدين. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نحن مجموعة من الشباب اعتدنا ان نذهب للحج بلا تصريح وفي نيتنا ان منعنا من الدخول رجعنا. وان اذن لنا دخلنا. فهل فعلنا هذا - 01:11:58
صحيح والله هذا مغامرة هذي مغامرة هو ما كلفكم الله بهذه المغامرة ان تيسر لكم الحج بدون بدون مخالفة للنظام فلا شك ان هذا اتم طاعة ولي الامر واجبة فلا تغامروا مثل هذه المغامرة - 01:12:16
نعم ولا سيما الحج الان فيه معارك وفيه زحمات وفيه خطر وفيه الحمد لله الله وسع علينا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تصح الصلاة خلف من ظاهره عدم الاستقامة كأن يسبل مثلا - 01:12:41
لا ما يجوز هذا لا تصح الصلاة خلف المسبل ولا خلف من يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ما تصح الصلاة خلفه لانه فاسق. مرتكب الكبيرة فاسق نعم عند هذا عند الاختيار معني ما يختار للامامة من هذه صفته. اما لو جيت والناس يصلون صل معهم - 01:13:03
ولو كان الامام مسلم صل معهم ولا تترك الجماعة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل القراءة قراءة الرقية الشرعية بماء زمزم؟ ثم اقوم برش هذا الماء في المنزل. لا هذا ما ورد - 01:13:29
ماء زمزم ولا غيره ماء ما هو برش الماء في المنزل او الملح ينثر في السيسان عشان يطرد الجن هذي كلها خرافات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا وافق يوم الجمعة يوم العيد - 01:13:47
فهل تصلى الجمعة؟ لابد من صلاة الجمعة. لكن غير الامام آآ يعني يستحب له الحضور ولا يجب عليه. يصلي بل يصليها ظهرا اذا تأخر يصليها ظهرا والافضل ان يحضرها ويصليها مع الامام فلابد من اقامة الجمعة لا تسقط الجمعة بل - 01:14:05
مصلى ولكن على الافراد الذين حضروا العيد لا تجب على الافراد بل تستحب لهم واذا لم يحضروا صلوها ظهرا لان بعض الناس حتى يترك صلاة الظهر يترك صلاة الظهر ويظن ان ان العيد تكفي عنها. هذا غلط - 01:14:30
بعضهم يؤذن للظهر وهذا غلط ايضا ما يأذن لها ما يأذن للظهر في يوم العيد في يوم الجمعة ما يأذن لها. لكن يصلون بدون اذان. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل مخاطبة المأموم للامام وهو يخطب فيسأله عن شيء او يصحح له قراءة اية - 01:14:52
هل يعتبر كالحمار يحمل اسفارا؟ لا لا هذا لا بأس انه تكلم الامام الا من كلم الامام او كلمه الامام الا من كلم الامام او كلمه الامام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة فدخل رجل فقال يا رسول الله هلكت الاموال - 01:15:20
قطعت السبل الى اخر الحديث فادعوا الله ان يسقينا. كلم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فالرسول دعا لهم بالسقيا فسقاهم الله عز وجل وفي الجمعة هذا الثانية لما كثرت الامطار دخل هذا الرجل وقال يا رسول الله هلكت الاموال - 01:15:42
طاعة السبل فادعوا الله ان يمسكها عنا فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستصحاء قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الظراب والاكام ومنابت الشجر وبطون الاودية فاقلعت السحاب اقلع السحاب - 01:16:05
وطلعت الشمس وخرجوا يمشون في الشمس. فدل على انه يجوز للمأموم ان يكلم الامام في الامور المهمة. في الامور المهمة اما انك تنشده عن اه عن بيته ولا عن اه بيت فلان ولا عن ما يجوز هذا. نعم - 01:16:25
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول مسافة السفر المعتبرة ها؟ مسافة السفر المعتبرة التي يباح فيها القصر جمع هل تعتبر من خروجه من المنزل يحسبها من الخروج خروجه من البلد ما هو من المنزل خروجه من البلد اذا - 01:16:44
قطع - 01:17:04