Transcription
وما يتعلق بشراء اه شقة او بيت عن طريق المخططات هذا آآ ليظهر والله اعلم انه لا بأس وهي من النوازل التي حصلت اخيرا ونظر فيها اهل العلم وهي تنزل على قاعدة او على عقود الاستصناع عقود - 00:00:00ضَ
الاستسلام. فان كان الذي يشتري البيت او الشقة مثلا او الفيلا آآ هو يتفق مع الصانع العام الذي يعمل له بهذه المواصفات وهذه الشروط فيعمله هذا استصناء. وعقد الاستصلاح عند الجمهور من عقود السلف. وان يجب - 00:00:22ضَ
داخل بعرض السلمون يجب تسليم الثمن. والصواب ما قاله الاحناف في هذا وان كان عنده خلاف في هذا انه مستقل العقد والمستقبل لكن اشترط الاحناف اشترط الاحناه يعني فيه شروط اشترطوا فيه شروط آآ يعني ربما خالفهم غيرهم فيه. وعلى هذا بل قال - 00:00:42ضَ
معناه انه آآ لا يجوز فيه ذكر الاجل. لا يجوز فيه ذكر الاجل. والصحيح انه لا بأس ان يذكر فيه الاجر. فاذا تقرر انه عقد استسلام فعلى هذا نقول هو ليس عقد اجارة - 00:01:09ضَ
وليس عقد سلام وليس عقد بيع عين والاظهر والله اعلم انه مشتمل على هذه الكلية. فهو في الحقيقة فيه نوع استئجار للصانع. من جهة انك تستأجره وفيه ايضا بيع من جهة انك - 00:01:22ضَ
تشتري منه المواد تشتري منه المواد وكذلك ايضا ربما يشبه السلم من جهة تأخير المثمن وتأجيل وتأجيله اه وتأجيل المثمن لكن ليس مكتملا ليس نصف الاجارة كامل فيه. ولا وصف السلم كامل فيه. ولا وصف بيع العين. اه وانه كالبيع وكان وصفه بل هو مشتمل على هذا ومن - 00:01:42ضَ
الله سبحانه وتعالى ان يقال ان هذا عقل آآ مستقل عقد مستقل وجاء من ادلة ما يدل على وقوع في عهد النبي عليه الصلاة فثبت في الصحيحين من حديث آآ سهل بن سعد السعيدي ان النبي قال امرأة بري غلامك يصنع - 00:02:12ضَ
او يعمل لي منبرا حدثوا الناس عليه غلامك النجار وهذا نوع استثناء. كذلك خاتم عليه الصلاة والسلام وكثير من الناس ليس عنده فظة لاجل يصنع وليس عنده المواد لكي يستأجر هذا واقع فيحتاج الى الاستثناء وهو مصلحة محضة - 00:02:32ضَ
وعلى هذا اذا ظبط بالشروط والمواصفات ولا بأس ان يؤجل اه وهنالك ايضا مجمع الفقه الاسلامي بحثه وذكر هناك شروط له. فاذا ظبط وعلى هذه اه ظبط الشروط التي لا يحصل فيها اختلاف ولا نزاع فلا بأس من ذلك ولا بأس ايضا ان يزيد في الصفة اثناء الصنعة يقول - 00:02:54ضَ
افعل كذا وزد كذا لا بأس ايضا. وكما تقدم لا بأس بضرب الاجل فيه. ويصح فيه الشرط الجزائي على الصحيح. لان الشرط الجزائي يصح في العقود لا في الديون الديون لا يجوز لانه نوع ربا يصح فيه العقود الا في الديون لان - 00:03:22ضَ
الشرط الجزائي في الديون من باب ربا الجاه ما تقضي تقضي واما ان ترضي آآ فاذا آآ انطبق عليه المواصفات فلا بأس ثم هو مصلحة محضة ثم ايضا في الحقيقة اصل النهي - 00:03:42ضَ
في العقود المحرمة عقود اما ان يكون غرر ومخاطرة او قمار وميسر او ربا. وهذا في الحقيقة ليس فيه واحد من هذه الامور. بل مصلحة ظاهرة ومنفعة اه للجميع ومنتفي فيه كل هذه الاصول المحرمة - 00:03:58ضَ
وانا محظورة فيه فلا اظهر جوازه كما - 00:04:17ضَ