هذا السائل للبرنامج آآ يقول آآ لقد جامع زوجته في نهار رمضان في عام مضى ولم يستطع الصيام متتابعين. يقول وهذا لظروف العمل. وقد دفعت المبلغ لاخي دفعة واحدة. لكي يقوم بدفع الكفارة - 00:00:00ضَ

عني وعن زوجتي وتم ذلك. مع العلم بان زوجتي تستطيع الصيام. فهل لابد من موافقة الزوج ام لا رغم انني لست موافقا على صيام شهرين متتابعين فهل هذه الكفارة جائزة ام لا بد من الصيام للزوجين وجزاكم الله - 00:00:20ضَ

الله خيرا لا بد من الصيام عند القدرة الزوج والزوجة فاذا عجز احدهما وجب على الاخر الصوم اذا عجز الرجل لمشقة العمل تصوم فيه شهرين متتابعين فاذا شق عليهما جميعا تطعم ستين مسكين واطعم ستين مسكين كل واحد - 00:00:40ضَ

ستين صاع عنهما ثلاثين عنه وثلاثين عنها لكل مسكين صاع نصفه عن الرجل نصفه عن المرأة اما اذا كانت تستطيع فانها تصوم شهرين ولا يجوز له منعها من ذلك. هم - 00:01:00ضَ