السائل يا سماحة الشيخ ابو عبد العزيز من الرياض يقول هل تحديد نسبة اثنين ونص بالمئة كسعي جائز حسب العرف المتبع؟ ام هو محدد من الشرع؟ فلا يجوز الزيادة ولا النقصان بالعرف - 00:00:00ضَ

ليست محددة الدلال ايش المحددة؟ بل على ما اتفق عليه وصاحب السلعة اذا اتفق على اثنين ونص او واحد ونص او واحد في المئة او اقل او اكثر فلا حرج. الحمد لله. هذي اسرة عن عمله - 00:00:17ضَ

لا تخضع للاتفاق. نعم جزاكم الله خيرا - 00:00:35ضَ