فتاوى المرأة - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء

11216 - حكم استعمال المرأة اللولب وغيره لمنع الحمل - نور على الدرب

عبدالعزيز بن باز

السائلة في اخر اسئلتها تقول هل يجوز ان تستعمل المرأة وسيلة منع الحمل وهو اللولب في انني سمعت من بعض الاخوات بانه لا يجوز استعمال اللولب فما الجوار في ذلك سماحة الشيخ - 00:00:00ضَ

لا يجوز تأثم اللولب ولا الحبوب منع الحمل الا لاسباب يتفق عليها الزوجان مضرة على بها او لاسباب اخرى اذا اتفق مع زوجها على بأس لاسباب شرعية اما تعاطي الحب بغير حساب او له - 00:00:16ضَ

الشارع امر تزوج وتزوج ودود الودود. يوم القيامة الاولاد مطلوبون والذرية مطلوبة. فلا ينبغي الزوجة للزوجة من اولئك ان لعلة شرعية واذا اراد المنع واذا تريد لا يلزمها او ارادته لا يريد لا يلزم. لابد يتفقان على منع الحمل بالحبوب او باللولب ليس - 00:00:46ضَ

او والولد الذي يضره الحمل جزاكم الله خيرا - 00:01:15ضَ