الطلاق والظهار والعدة - نور على الدرب - الشيخ عبدالعزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء

11255 - حكم من حلف على زوجته بالطلاق إذا خالفته ثم فعلت ناسية - نور على الدرب

عبدالعزيز بن باز

يقول هذا السائل في رسالته انه متزوج من بنت عمه وفي يوم من الايام حلف عليها بالطلاق والحرام اذا خرجت لاي مكان بدون علمه ويقول عند وفاة والدها خرجت وراء جنازته علما انني لم اعلم وانما هي اخبرتني بذلك بعدما خرجت وقد - 00:00:00ضَ

كانت لم تقصد اه يعني مخالفة كلامي ولكنها قصدت المشاركة في العزاء ونسيت الحلف وانا ايضا لم اقصد الطلاق وانما اخشى عليها من كثرة الخروج وكلام الناس. فاسأل ما حكم ذلك؟ بارك الله فيكم - 00:00:21ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وامينه على وحيه نبينا وامامنا وسيدنا محمد ابن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن سلف سبيله واهتدى بهداه الى يوم الدين - 00:00:39ضَ

اما بعد ايها السائل ما دامت المرأة خرجت ناسية فلا شيء عليها لا شيء عليك لانها خرجت ناسية والله يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا اخطأنا عن رسول الله عليه الصلاة انه قال - 00:01:00ضَ

قد فعلت يعني قد اوجب الله الدعوة وعفى عن عباده فيما قد يقع نسيانا او خطأ وهذا من رحمة الله وفضله جل وعلا ايضا اذا كنت ما اردت التحريم والطلاق وانما اردت منعها من الخروج خوفا عليها - 00:01:18ضَ

فليس عليك الا كفارة جميل لو كانت متعمدة وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم اذا كان متعمدا غير ناسية اما ما دامت ناسية ما جرى منك فانه لا شيء عليك ولا شيء عليها. اما هي فلا اثم عليها لانها ناسية - 00:01:34ضَ

واما انت لا كفارة عليك لانها غير متعمدة اما اذا تعمدت فانها تألم لان عليها السمع والطاعة فلا شيء عليها ولا شيء عليك والحمد لله. نعم - 00:01:56ضَ