فتاوى الدروس - فقه العادات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[1126 /1350] قالﷺ«لا شؤم إلا في ثلاثة» وذكر منها«الدابة»فهل يبيع سيارته إذا كثرت أعطالها؟

صالح الفوزان