أحكام الرضاع - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء

11320 - حكم إرضاع المرأة لغير ابنها بدون إذن زوجها - نور على الدرب

عبدالعزيز بن باز

اه يقول الاخ عبدالعزيز في سؤاله الرابع امرأة ارضعت غير ابنها عدة رضعات دون اذن من هل تأثم وهل تكون اما للولد بذلك؟ علما انها لا تعرف مقدار الرضعات. هل هي خمس ام اكثر ام اقل - 00:00:00ضَ

افيدونا افادكم الله. الاولى بالمؤمنة ان لا ترضي احدا الا باذن الولد وباذن زوجها. لان هذا قد يضر ولدها الاولى بها والاحوط لها الا ترضي احدا الا بالاذن الا اذا كان زوجها في الغالب يرضى بهذا او كان فيها لبن كثير - 00:00:20ضَ

كل حاجة ماسة الى نفع نظامها ولا بأس بها الله. في مثل هذا ان لم يبذل اريد فلا لكن لا ترضعوا اولاد الناس الا باذنهم. لان هذا قد يمنع من الزواج بعد حين. فالاولى بها الاولاد الناس الا باذنهم. اذا كان - 00:00:40ضَ

اقل من خمس لا يعاد لا يؤتى اذا شكت المرضعة او اربع او خمس او ثلاث لا يكون عليه عمل حتى تجزم بانه خمس رضعات معلومات امساك الثدي وابتلاع اللبن نصبه ثم ترك هذي واحدة فاذا عاد صارت ثانية وهكذا - 00:01:00ضَ

- 00:01:20ضَ