فتاوى المرأة - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
11337 - حكم امتشاط المرأة في العشر الأول من شهر ذي الحجة - نور على الدرب
Transcription
ايضا يسأل اخونا عن حكم انتشاط المرأة في العشر الاول من شهر ذي الحجة اذا كانت تضحي مم فلا بأس بانتشاطها لكن لا تقطع الشعر تنتشر تنقل رأسها مثل ما قال النبي عائشة - 00:00:00ضَ
لا بأس لكن لا تقطع الشعر نتعمد قطع الشعر اما اذا نقضته وسقط بعض الشعر هذا لا ينظر لان شعره ميت في حكم الميت ايظا سقوطه الممنوع ان تتعمد رفع الشعر او الظهر - 00:00:16ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل شهر ذي الحجة يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظهاره شيء ولا من بشرته شيئا اذا كان بيضحي بعد دخول الشهر رجل او امرأة - 00:00:35ضَ
فلا يأخذ من شعائره وله الضرورة ولا من شدته شيئا ولا يسمى محرم لكن ممنوع من هذا وليس بمحرم. هم. ليس له يتطيب او يأتي زوجته ليس بمحرم ولكنه يمنع من هذا الشيء - 00:00:52ضَ
اذا اراد الضحية عن نفسه او عن نفسه وال بيته وهكذا المرأة اذا ارادت الضحية عن نفسها او عنها واهل بيتها او والديها ولا من الظهر ولا من البشارة حتى تضحي - 00:01:06ضَ