فقه المعاملات - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
Transcription
ما رأيكم يا سماحة الشيخ في بيع التورق؟ وما حكمه؟ وما صفته مأجورين لا بأس به على الصحيح وصفته ان تشتري سلعة من زيد الى اجل ثم تبيعها بالنقد لحاجتك - 00:00:00ضَ
تشتري سيارة نزيد باقساط معلومة ثم بعد قولها تبيعها بالنقد او توفي دين عليك او تعمر بيتك او ما اشبه ذلك هذا هو بيع التقسيم ويسمى التورق بعض الناس بعض فقهاء التورق - 00:00:19ضَ
هذا بيع التقسيط فان كان في هاي البيع فانه لا حرج عند الجميع سلعة الى اجل لكن يستعملها هذا جاهل عند الجميع اوشر بيتا للتقسيط هذا جائز عند الجميع لقول الله سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين اذا اجل موسى فاكتبوه. فابح الله مداينه - 00:00:45ضَ
لكن الخلاف اذا اشتراه ليبيعه ترى في اجل ليبيعه بالنقد حتى يستعمله في حاجته هل يقال فيه علم التقسيط هذا هو محل خلاف والصواب انه لا حرج فيه ولو انه للبيع - 00:01:10ضَ
يسمى التورق ويسمي بعظ الاعمال وعنده واذا اشتركت السيارة في اقساط معلومة وقصدك ان تبيعها اللي تزوج او لتعمر بيتا او لتوفي دينا فهذا يسمى وهو صحيح الصواب انه لا بأس به - 00:01:30ضَ
لانه داخل في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بالبين لاجل مسكتموه وداخل في قوله سبحانه واحل الله البيع وحرم الربا في الاحاديث الصحيحة الى غيره. نعم - 00:01:48ضَ
جزاكم الله خيرا - 00:02:05ضَ