الوقف والميراث والوصية - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
11359 - حكم وقف الوالد شيئاً من ماله على الذكور من ولده دون الإناث - نور على الدرب
Transcription
يقول هذا السائل هل صحيح ان اموال الوقف اذا كانت من الوالد لا تكون الا للرجال دون النساء هذا ليس بصحيح لا يجوز يكون على الذكور والاناث ولا الاناث يقول هذا الوقف - 00:00:00ضَ
محتاج من اولادي ذهورهم واناثهم ما تناسلوا. الاقرب فالاقرب لا ينبغي يوقف عليهم باعيانهم لا المحتاج الفقراء منهم كما فعل الزبير بن العوام الصحابي الجليل وابن عمر نقف على محتاج من ذريتي - 00:00:22ضَ
الله الاوقات في وجوه البر واعمال الخير في تأمين المساجد في الجهاد في سبيل الله ثم يقول هذا وبس لا ما ينبغي هذا. لان الله اعطاهم اياه بلح اعطاهم الله اذا ماتوا وانتفعوا به - 00:00:41ضَ
اذا اراد يريد البر والخير يقول وقف هذا محتاج خاصة ومن المساجد في الفقراء والمساكين في تعليم القرآن وتحفيظ القرآن في طلبة علم الفقراء الجهاد في سبيل الله لا يوقف على الورثة - 00:01:03ضَ
سواء كان مغنيا ولا فقراء معنى هذا حرمانهم مما اعطاهم الله من ولكن يقولون وقف على المحسان من ذريته المحتاج من اقاربه صلة الرحم - 00:01:25ضَ