فتاوى الجامع الكبير - 25 - كتاب المعاملات المالية للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء
Transcription
اه ذكر ان الربا من المعاملات التي تتم بين الناس. ويعتبر اخذ المال المسلم من غير طيب نفس منه. مع ان المرابي يقدم على الربا بطوعه ورضاه نرجو منكم توضيح ذلك - 00:00:00ضَ
والمراد بالحقيق يعني على وجه على الوجه الذي شرعه الله يعني هبة صدقة اعانة لاخيه ليس المعنى ان تضرب به نفسه على وجه الحرام لا هذا لا يجوز الربا وان طابت لنفسه لكنه محرم - 00:00:15ضَ
وهكذا نرى البغي انفسهم بذلك لكنه محرم. وهذا ثمن الكذب محرم خبيث. فالمقصود ان تطيب به نفسه على وجه شرعي في في صدقة في هبة في هدية في مساعدة على زواج اطلبت لنفسه فهذا حل لك ان تأخذه - 00:00:35ضَ
اما اذا طابت به نفسه على وجه الحرام على وجه الربا هذا لا يجوز. ولا يحل ولو طابت نفسه ولو تراور فان المرء من ترابين يرضون بهذا الشيء ونعطيهم نفوسهم وهكذا من اهل القمار اصحاب القمار نفوسهم وهذا الحرام في بنفوسهم ليس عذرا لهم - 00:00:55ضَ
لابد ان يكون طيب النفوس مضافا الى الشروط الاخرى الشروط التي شرعها الله في حل المال فلا يحل الماء بالقمار ولا ولا بالربا ولا نفوسهم ولا بما يدفع للمرأة حتى تزني او للكاهن حتى - 00:01:15ضَ
كل هذه المحرمات وان طابت بها النفوس لانها محرمة من جهة الشرع وحرمها ونهى عنها ولو طابت بها النفوس لان طريقها محرم نعم - 00:01:32ضَ