لي قريبة تستعمل الطب العربي فاتتني النساء والرجال. فاذا نصحتها الا تكوي الرجال تقول انني اكوي من بنية طيبة وارجو الثواب من الله. فما الحكم في ذلك؟ لا حرج في ذلك. لان هذا من باب الطب - 00:00:00ضَ

تيسر للرجل ان يكفيه من اهل العلم بهذا الشيء فهو اولى. وهكذا المرأة فيها النساء فيها من امراضها التي تحتاج الى شيء. اما اذا تعسر وجوده الرجل الذي يكفي هذا الرجل من مرض - 00:00:20ضَ

الذي تعرفه هذه المرأة فلا حرج في ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في نار او شرطة محجم او توبة عسل. وما احب ان اكتوي. رواه البخاري في الصحيح. فاذا دعت - 00:00:40ضَ

الرجل يكفي الرجل والمرأة تكويها المرأة. فان تعسر ذلك فهو الرجل مرأة وكواجب المرأة الرجل للمهمة بالنسبة للرجال من الرجال وبالنسبة الى النساء من النساء. كالطب العادي. هم. كالطب هذه الاية رب الرجل والمرأة ربها. لعدم وجود طبيبة تقوم بالله. هم. وهكذا يطب الرجل امرأة - 00:01:00ضَ

هذا الامر سوى هذه القبيلة فانها تطب مع التحجب اللازم ومع عدم الخلق من البقع اللي يشتروا من وجهها كله كله الا العين او العينين حتى تستعين بذلك وتكن مستورة البدن متحشمة بعيدة عن تمر طيب ونحو ذلك الله المستعان هكذا وعدم الخلوة ايضا - 00:01:30ضَ

تعالجهم مع وجودي ثالث مع وجودي. زوجها او مع وجود ابيها او ممرظة معها او ما اشبه ذلك مما - 00:02:00ضَ