فتاوى الجامع الكبير - 25 - كتاب المعاملات المالية للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء
116 هل يجزئ التصدق بالمال المسروق الذي يعلم صاحبه؟ للإمام ابن باز
Transcription
اه شاب مضمون سؤاله اه كان في السالسة السالسة عشر من عمره وكان يسرق اشياء ذات قيمة واشياء غير ذات قيمة. فالاشياء غير ذات القيمة تصدق بالف ريال. وقال اللهم اجعل الاجر لمن ظلمني - 00:00:00ضَ
بذلك رغم انه يعرف بعضهم ولكنه يخجل من ردهم. نعم. يخجل من ردها اليهم. هكذا السؤال في هذا المضمون يعني الى عرف الاموال التي سرقها ويستطيع ردها فالواجب عليه ردها لاهلها بالطريقة المنكرة التي يمكن معها ايصال المال اليهم ولو ما ثم نفسه ولو من طريق - 00:00:16ضَ
والاصدقاء او بعض الجائزة الاخرى تعطيهم اياه وتقول هذا مال ارسله شخص اليكم يقول انه عنده لكم واحب ان يبين نفسه فارسله اليكم يقول عند لكم كذا وكذا فيسلم لهم اموالهم حتى تبرأ ذمته اذا كان يعرفهم ولا يكفي ان يتصدق بها عنهم وهم معروفون - 00:00:41ضَ
ما وكله يتصدق عنه. يعطيهم اموالهم بالطريق الممكنة ولو ما سمى نفسه ولو من طريق غيره واما الاشياء الحقيرة التي اخذها من منهم يعمل ما يستطيع من ايصالها اليهم مثل الاموال الجليلة مهما امكن - 00:01:02ضَ
لعلها تصل اليهم بالطرق الممكنة والى ما امثلة بالكلية وعليه خطر من ايصالها ولم يمكنه ايصالها تصدق بها لكن مهما انكر ايصالها كلب كالكبيرة فان يوصل الاموال كلها الى اهلها حتى يسلم من عهدتها في اي طريق ولا يأكل منها شيئا ولا يسكت - 00:01:19ضَ
ولا يتصدق بها الا اذا جهلهم ونسيهم ولم يعرفهم عنهم - 00:01:39ضَ