عن العقيقة وعن احكامها وعن مشروعيتها وعن من جاء له خمسة من الولد ولم يذبح عنهم اي شيء جزاه العقيدة هي الذبيحة واذا في حق الوالد حق والد الطفل سنة مؤكدة - 00:00:00ضَ

الواجبة بل سنة مؤكدة عن الطفل الذكر وعن انثى واحدة اولا والسنة ان تكون متكافئتين متقاربتين والصفة وان تكون والسنة تذبح يوم السابع. هذا هو الافظل وان تأخرت فلا حرج - 00:00:26ضَ

يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام تذبح عنه يوم السنة وان يحلق رأسه وان يسمى هذا هو السنة والسنة فيها ان يأكل ما شاء منها اطعم ما شاء - 00:01:04ضَ

او يوزعها كلها على فقراء ومساكين والاقارب الجيران او يفزع بعضا الا وهو فيها واسع بحمد الله ان لها وقسمها الجيران والاقارب والفقراء وان دعا اليها الجراب والاقارب بعض الفقراء فلا بأس - 00:01:35ضَ

وان وزع بعضا عليه من شاء من اخوانه والحمد لله. نعم - 00:02:00ضَ