Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه الكافي سنقرأ هذا الباب يعني من باب تحلة القسم كما يقال والا فائدته قليلة نعم قال رحمه الله باب العبد المأذون - 00:00:00ضَ
لا يجوز للعبد التجارة بغير اذن مولاه. لان منافعه مملوكة له فلا يملك التصرف فيها بغير اذنه فان رآه يتجر فسكت لم يصل مأذونا له انه بيع يفتقر الى الاذن فلم يكن السكوت اذنا فيه - 00:00:18ضَ
كبيع مال اجنبي وان اشترى في ذمته لم يصح لانه عقد معاوضة فاشبه النكاح فان قبض المبيع فتلف في يده تعلق برقبته كجنايته لانه تلف في يده على وجه يلزمه ضمانه فاشبه ما لو اتلفه - 00:00:34ضَ
قال رحمه الله فصل واذا تعلق برقبته فان سيده يخير هذه قاعدة عامة. متى كان الشيء متعلقا برقبته خير سيده بين بين تسليمه ولي الجناية وبين ان يفتيه وبين ان يبيعه ويوفي ويوفي الدين من ثمنه. نعم - 00:00:52ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله فصل وان اذن له المولى جاز جاز لان الحجر لحقه فملك ازالته. ولا يملك التجارة الا فيما اذن له فيه. لانه تصرف لان تصرفه بالاذن فلم يملك الا ما دخل فيه كالوكيل - 00:01:17ضَ
فان عين له نوعا او قدرا لم يملك التجارة في غيره. وان اذن له في في التجارة مطلقا جاز ولم يكن له ان يؤجر نفسه لا يتوكل. لانه عقد على نفسه فلم يملكه كبيع نفسه وتزوجه. لان منافعه مملوكة لسيده فليس له - 00:01:35ضَ
وان يفوت على سيده شيئا من المنافع. نعم الفداء من عندي ينظر الى ما هو اصلح. فمثلا لو كان هذا العبد غال عنده ويحبه وحينئذ سيفتي ولو قدر ان العبد - 00:01:52ضَ
سيده لا يريده وقيمته غالية جدا فوق يعني الظمان الجناية. فسيبيعه يفتيه من من ثمنه. ولو فرض ان هذا العبد يعني سيده لا يريده ولا قيمة له حينئذ سيسلمه لولي - 00:02:19ضَ
الجناية فيختار ما في الاصلح. نعم احسن الله لي قال رحمه الله ولا يتصرف الا على النظر والاحتياط كالمضارب ان اطلاق الاذن يحمل على العرف وهو ما قلناه ولا يبطل الاذن بالاباق لانه لا يمنع ابتداء الاذن فلا يقطع استدامته. الاباء معناه هرب العبد من سيده - 00:02:38ضَ
الايباق هو هرب من سيده اذا هرب العبد من سيده يسمى عبدا ابقا. نعم احسن الله الي قال رحمه الله ولا يبطل الاذن بالاباق لانه لا يمنع ابتداء الاذن فلا يقطع استلامته كما لو غصبه غاصب - 00:03:03ضَ
قال رحمه الله فصل ولا يجوز ولا يجوز تبرع المأذون له بالدراهم والكسوة. لانه ليس بتجارة ولا من توابعها فلم يدخل في الاذن فيها وتجوز هديته المأكول واتخاذ الدعوة واعارة دابته ما لم يسرف - 00:03:24ضَ
فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يجيب دعوة المملوك ولان العادة جارية به بين التجار فجاز. كصدقة المرأة بالكسرة من بيت زوجها طيب اذا هنا يقول تجوز هديته يعني يجوز ان يتصرف - 00:03:42ضَ
او ان يتبرع بالاصح بما جرى به العرف من مأكول او اعارة او نحو ذلك. ولهذا قال المؤلف لان العادة جارية به بين التجار. والقاعدة ان المعروف عرفا كالمشروط لفظا - 00:03:58ضَ
المعروف عرزا كالمشروغ لفظا. ولكن هذه القاعدة المعروف عرفا كالمشروط لفظا. ما لم ينفى ما لم ينف العرف فاذا نفي العرف فلا عبرة به يقول فجاز كصدقة المرأة بالكسوة من بيت زوجها - 00:04:16ضَ
المرأة هل يجوز لها ان ان تتصدق من بيت زوجها او ان تتبرع او نحو ذلك؟ اه الجواب صدقة المرأة او هبتها من بيت زوجها لا تخلو من ثلاث حالات - 00:04:34ضَ
الحالة الاولى ان يأذن لها الزوج بذلك فلها ان تتبرع وتتصدق كما لو قال اذا جاء فقير او مسكين فتصدقي والحال الثاني ان ينهاها عن ذلك قال لا اسمح لك بان تتبرعي او تتصدقي من - 00:04:49ضَ
مالي او من شيء من البيت فليس لها ذلك لانها حينئذ تتصرف في مال غيرها بغير اذنه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منها - 00:05:11ضَ
والحال الثالثة الا يحصل منه امر ولا نهي بمعنى يسكت فلها ان تتصدق بما جرى به العرف تتصدق بما جرى به العرف. ولهذا قال المؤلف كصدقة المرأة بالكسرة من بيت زوجها - 00:05:27ضَ
اي اذا لم ينهى عن ذلك. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله فصل وما كسب العبد من المباح او وهب له فقبله ملكه مولاه. لانه كسب ما له فملكه كصيد كصيد فهده - 00:05:46ضَ
وان ملكه سيده مالا ملكة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع ولانه يملك البضع فملك المال كالحر. وعنه لا يملك لانه مال فلم يملك المال. هذه مسألة وهي هل العبد يملك او - 00:06:04ضَ
فيها ثلاثة اقوال منهم من قال انه يملك مطلقا ومنهم من قال لا يملك مطلقا ومنهم من قال يملك ان ملكه هذا القول ان ملكه سيده هو الذي قدمه المؤلف. فقال وان ملكه سيده مالا ملكاه - 00:06:22ضَ
والقول الثاني انه لا يملك لانه مال فلم يملك بانه هو وما ملك لسيده فيلزم الدور والقول الثالث انه يملك مطلقا لكن القول بانه يملك مطلقا بغير اذن سيدي قول ضعيف. نعم - 00:06:44ضَ
لان المعروف ان العبد وما ملك سيد. ولهذا قال من باع عبدا وله مال فماله اه للبائع الا ان يشترط ذلك المبتع لسيده ما يمكن يصير ارث شرط من الرق مانع مما - 00:07:05ضَ
الايراد غير وارد رق وقتل واختلاف ديني. نعم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وعنه لا يملك لانه مال فلم يملك المال كالبهيمة. فان ملكه سيده جارية لم يملك وطأها قبل الاذن فيه - 00:07:40ضَ
بان ملك لان ملكه غير تام فان اذن له فيه ملكة. قال ابو بكر على كلتا الروايتين انه يملك الاستمتاع بالنكاح فملكه بالتسري كالحر وقال القاضي بل هذا بناء على الرواية التي يملك المال - 00:07:59ضَ
ولا يملك ذلك عن الاخرى لقول الله تعالى ان على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم وان لزمته كفارة فكفارته الصيام لا غير. ان لم يأذن ان لم يأذن له سيده في التكفير بالمال. يعني لو حلف يمينا قال والله لا افعل كذا وحلف بيمينه - 00:08:16ضَ
قلنا للعبد عليك الكفارة بماذا يكفر بالصيام لا طريق له الا بالصيام لانه لا يملك الا اذا اذن له سيده في التكفير بالماء بان قال اذنت لك ان تأخذ مالا او ان تكفر بالمال - 00:08:34ضَ
فله ذلك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان اذن له فيه انبنى على الروايتين في ملكه. فان قلنا لا يملك لم يكفر بغير الصيام. وان قلنا يملك فله التكفير بالاطعام والكسوة - 00:08:48ضَ
وفي العتق وجهان احدهما يملكه قياسا على الاطعام والكسوة والثاني لا يملكه. لانه يتضمن الولاء والعبد ليس والعبد ليس من اهله الاول ان اذن له في التكفير باعتاق نفسه فهل يجزئه على وجهين - 00:09:04ضَ
قال رحمه الله باب المساقاة تجوز المساقات على النخل وسائل الشجر بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمر. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:09:21ضَ
عامل اهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمن او زرع. متفق عليه. طيب ثم قال رحمه الله باب المساقات المساقات من السقي لانه اهم امر فيما يتعلق فيها - 00:09:35ضَ
واما اصطلاحا فالموسقاة هي دفع شجر شجر من نخل او غيره لمن يقوم بسقيه وما يحتاج اليه بجزء معلوم مشاع مما يخرج هذه المشتقات دفع شجر او بستان في شجر لمن يقوم - 00:09:49ضَ
في سقيه وما يحتاج اليه بجزء معلوم مشاع مما يخرج منه كما لو قلت خذ هذا بستاني عندي بستان فيه نخل وفيه شجر رمان وفيه شجر عنب وغير ذلك فقلت ساقيتك - 00:10:14ضَ
يعني خذ هذا البستان مستقاة ولك من ثمره الربع ولي ثلاثة ارباع او لك النصف ولي النصف. لكن بجزء معلوم في جزء معلوم فلا يصح ان يقول خذ هذا البستان مساقاة ولك شيء من ربحه - 00:10:31ضَ
نعطيك ان شاء الله ما تيسر. نقول هذا لا يجوز ايضا لابد ان يكون معلوما لابد يكون الجزء معلوما مشاعا فلا يصح مثلا لو قال خذ هذا البستان مساقاة ولك ربع - 00:10:51ضَ
تمر النخل والبستان فيه نخل وعنب رمان اولك ثمر النخل ولي ثمر العنب. ايضا لا يصح. لانه قد لا يثمر الا النخل العنب وقد يكون العكس ومبنى والمشتاقات نوع من الشركة - 00:11:08ضَ
والشركة مبناها على التساوي بين الشريكين او الشركاء في المغنم والمغرم اذا لابد ان يكون الجزء الذي يشترط في في المسابقات ان يكون مشاعا ايش؟ معلوما. مشاعا احترازا من المعين - 00:11:34ضَ
كما لو قال لك من الثمر مئة كيلو او الف كيلو او من صور المعين ايضا ان يقول ولك ثمر النخل ولي ثمر كذا اولك ثمر السكري ولي ثمر البرحي - 00:11:55ضَ
هذا لا يصح معلوما احترازا مما لو كان مجهولا يقول يجعل لعامل من الثمر بما اه روى ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمن او زرع متفق عليه. اذا - 00:12:11ضَ
الموسيقات هي دفع اه ثمر دفع شجر او زرع ايضا لمن يقوم به بجزء معلوم مشاع مما يخرج منه. قال ولانه مال ينمى بالعمل. فجاز المعاملة عليه ببعض نمائك الاثمان - 00:12:30ضَ
مال ينمى بالعمل البستان اذا عمل الانسان فيه حصل فيه نماء وهو الثمرة. فهو كالمال اللي تدفعه للعامل لاجل ان يحصل الربح احسن الله اليك قال رحمه الله ولا تجوز على ما لا يثمر - 00:12:49ضَ
الصفصاف لان موضوعها على ان للعامل جزءا من الثمرة. نعم. لا تجوز المسقاة على ما لا ثمر له. يعني على شجر ليس له ثمر مثل ماذا وش استفسار طيب لو قلنا مثلا الشجر الورد هذا - 00:13:08ضَ
ما في شمر اترك لا ما هو ببايع هو الشوكيات اشجار شوكيات ما فيها تمر ولا اي نعم يريد اذا كان ينتفع به بالحطب خليك على الشوكيات من السمر وهذا اذا ساقاه وخرجت الشجر - 00:13:32ضَ
يقطع ويبيع ها مم الشوكيات اللي ما الزينة يعني. الزينة نعم يقول ولا يجوز على ما لا يثمن كالصفصاف لان موضوعها على ان للعامل جزء جزءا من الثمرة ساقيتك على هذا البستان - 00:14:09ضَ
ولك ربع ما يخرج ما في تمر مجانا. نعم ما في محصول ما يباع هذا يصح يصح. نعم اجرة هذا اذا كان ما فيها اذا كان بستان مما لا يثمر - 00:14:37ضَ
وسقاهق كانه استأجره فيقول استأجرتك لتسقية هذا البستان كل شهر بكذا وكذا يكون هذا عقدي جارة وليس عقد مساقات نعم احسن الله اليك قال رحمه الله في المساقات بعد ظهور الثمرة روايتان حكاهما ابو الخطاب - 00:15:10ضَ
احداهما الجواز اذا بقي من العمل ما تزيد به الثمرة لانها جازت في المعدومة مع كثرة الغرر. فمع قلته اولى والثانية المنع لافضائها الى ان يستحق جزءا من النماء الموجود قبل العمل. فلم والرواية الاولى اصح. يعني لو ان الثمرة ظهرت - 00:15:28ضَ
يصح ان يساقي قد ساقيتك على ثمر او او ساقيتك على ما في هذا البستان من الثمر الجمعة الاولى يقول يجوز بشرط ان يبقى من العمل ما تزيد به الثمرة - 00:15:47ضَ
لانها جازت في المعدوم الذي غير موجود مع كثرة الغرر فمع قلته او لا فاذا كانت ثمر ظهر لكن يحتاج الى سقي وعناية ونحو ذلك او مثلا النخل يقطع من بعض الشماريخ حتى يخف الحمل - 00:16:02ضَ
يجوز وهذا القول اصح انه اذا بقي شيء شيء بقي شيء من العمل بحيث ان انه يحتاج الى هذا العامل فحينئذ يصح لانه اذا جاز جازت المثقف مع الثمرة مع كونها معدومة فمع ظهورها من باب - 00:16:19ضَ
من باب اولى نعم هذا يكون بالقيمة - 00:16:38ضَ