الكافي لابن قدامة

118- التعليق على الكافي (كتاب الوكالة) - فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير- 7 ربيع الآخر 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب المساقات قال رحمه الله وفي المسابقات بعد ظهور الثمرة روايتان حكاهما ابو الخطاب احداهما جواز اذا بقي من العمل ما تزيد به الثمرة - 00:00:00ضَ

لانها جازت في المعدومة مع كثرة الغرر فمع قلته اولى والثانية المنع لافظائها الى ان يستحق جزءا من النماء الموجود قبل العمل. فلم يصح كالمضاربة بعد الربح وان ساقاه على شجر يغرسه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم يقول رحمه الله وفي المسابقات بعد ظهور الثمر - 00:00:19ضَ

الثمرة رواية هل تصح او لا؟ احداهما الجواز لكن اذا بقي من العمل ما تزيد به الثمرة لانها جازت في المعدومة مع كثرة الغرر فمع قلته اولى. فاذا قدر ان الثمرة ظهرت لكن - 00:00:42ضَ

الى رعاية وعناية بحيث يكون للعامل اثر في صلاح الثمرة فتصح وهذا القول اصح. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يحمل فيكون له جزء من الثمرة جاز - 00:00:58ضَ

نص عليه ان الثمرة تحصل بالعمل عليها كما تحصل على النقل المغروس ولا تصح الا على شجر معين معلوم برؤيته وان سقى ولا شجر يغرسه وادي من تسمى المغارسة تم الممارسة. فالمغارسة والمزارعة والمساقاة - 00:01:18ضَ

احكامها متقاربة. لكن المغارسة هي المزارعة ان يدفع حبا المزارعة هي دفع حب لمن يبدر يبذر هذا الحب ويقوم عليه والمغارسة دفع شجر لمن يغرسه والموساقات تشمل هذا وهذا احسن الله الي قال رحمه الله - 00:01:36ضَ

ولا تصح الا على شجر معين معلوم برؤية او صفة لانها معاوضة يختلف الغرض فيها باختلاف الاعيان اشبهت المضاربة ولو قال ساقيتك على احد هذين الحائطين لم يصح. نعم. لانه يفضي الى المنازعة - 00:02:02ضَ

قد يقوم بسقي الحائط الاول ثم يقول لا. انا قصدت الحائط الثاني او بالعكس فانه لا يصح احسن الله اليك قال رحمه الله فصل ظاهر كلام احمد انها عقد جائز - 00:02:18ضَ

فيما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما انا اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرهم بخيبر على ان يعملوها ويكون ويكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج منها من ثمن او زرع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم على - 00:02:34ضَ

ذلك ما شئنا. رواه مسلم لو كانت لازمة لقدر مدتها ولم يجعل اخراجهم اليه ولم يجعل اخراجهم اليه اذا شاء ولانه عقد على مال بجزء من نمائه فكان جائزا كالمضاربة - 00:02:54ضَ

ولذلك لا تفتقر الى ضربة طيب يقول رحمه الله ظاهر كلام احمد انها عقد جائز. يعني المشتاقات والمزارعة والمغارسة عقد جائز لكل فسخها واستدل بحديث ابن عمر في معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لاهل خيبر والشيعة ابنه قال نقركم على ذلك ما شئنا. رواه مسلم - 00:03:10ضَ

اقول ما شئنا دليل على انها عقد جائز اذ لو كانت عقدا لازما لم يقل ما شئنا. يعني العقد اللازم لا يرجع فيه الى رأي او فسق احد المتعاقدين ولهذا قال فلو كانت لازمة لقدر مدتها ولم يجعل اخراجهم اليها اذا شاء - 00:03:32ضَ

ولانه عقد على مال الى اخره فهي على المذهب عقد جائز. والقول الثاني كما سيأتي انها عقد لازم لانها اشبه بالاجارة لان فيها عوضا في العامل العامل يعمل بعوض تحية الى عقد المعاوضة اقرب منها الى عقد الى غيره - 00:03:54ضَ

وهذا القول اقرب الى الصواب ان ان المساقات والمزارعة والمغارسة انها عبد لازم واما الجواب على قول نقركم على ذلك ما شئنا فهذا التزموا به فهو كشرط الخيار لاحد المتعاقدين - 00:04:17ضَ

ارأيت لقد بعتك بيتي بشرط ان نلي الخيار مدة شهر او مدة سنة ثم فسخت هل نقول البيع هنا ليس لازما لا البيع عقد لازم لكن شرط فيه شرط فيه احد المتعاقدين ما يرى ان فيه مصلحة. نعم - 00:04:36ضَ

اذا نقول نقركم على ذلك ما شئنا اجيب عنه بان بان الرسول لما قال نقركم على ذلك ما شئنا هم رضوا بذلك فهو كشرط الخيار لاحد المتعاقدين في العقد اللازم - 00:04:57ضَ

احسن الله الي قال رحمه الله ولانه عقد على مال بجزء من نمائه فكان جائزا كالمضاربة ولذلك لا تفتقر الى ضرب مدة وان وقتاها جاز كالمضاربة وتنفسخ بموت كل واحد منهما وجنونه وفسخه لها - 00:05:16ضَ

فان انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما. لانها حدثت على ملكهما وعلى العامل تمام العمل كعامل المضاربة اذا انفسخت قبل ان يرد المال وان فسخت قبل ظهورها بفسخ العامل فلا شيء له - 00:05:40ضَ

لانه رضي باسقاط حقه وان فسخت بغير ذلك فللعامل اجرة مثله. لانه منع اتمام عمله الذي يستحق به العوظ. فصار كعامل جعالة وقال بعض اصحابنا هو لازم لانه عقد معاوضة فكان لازما كالاجارة. فعلى هذا تفتقر الى تقدير مدتها كالاجارة. ويجب ان - 00:05:57ضَ

تكون المدة تكمن تكمن الثمرة في مثلها من المقصود اشتراك اشتراكهما في الثمرة فلا يحسن بدون ذلك. يعني لو قال مثلا اعطاه نقل وقال ساقيتك على هذا النقل مدة شهر. والثمرة - 00:06:22ضَ

لا تظهر الا بعد اربعة اشهر خمسة اشهر فانها لا تصح لان العوظ الذي يعطى للعامل هو من الثمر والثمر لا يظهر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فان شرط مدة لا تكمن فيها فعمل العامل ففيه وجهان - 00:06:36ضَ

احدهما لا شيء له لانه رضي بالعمل بغير عوض. فاشبه المتطوع والثاني له اجر مثله لانه يقتضي العوض لم يسقط بالرضا بتركه. كالوطء في النكاح وان جعل مدة تحمل في مثلها فلم تحمل فلا شيء له. لانه عقد صحيح فيه مسمى صحيح. فلم يستحق غيره. والثاني اقرب ان يقال له - 00:07:00ضَ

يأخذ اجرة المثل ولا ولا يعظمن الثمرة لان الثمرة لم تظهر فكأنه مستأجر على على على مال نعم احسن الله الي قال رحمه الله وان جعل مدة تحمل في مثلها فلم تحمل فلا شيء له - 00:07:23ضَ

لانه عقل صحيح فيه مسمى صحيح فلم يستحق غيره. كعمل المضاربة اذا لم يربح من جعل مدة قد تكمن فيها وقد لا تكمن ففيه وجهان احدهم - 00:07:43ضَ