شرح دليل الطالب مقسم ( كاملا )
118 شرح دليل الطالب | باب الذكاة | الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله باب الذكاة وهي ذبح او نحر الحيوان المقدور عليه. وشروطها اربعة. احدها كون الفاعل عاقلا مميزا قاس - 00:00:00
للذكاة فيحل ذبح الانثى والقن والجنب والكتابي لا المرتد والمجوسي والوثني والدرزي والنصيري الثاني الالة في حل الذبح بكل محدد من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر. الثالث قطع الحلقوم والمريء ويكفي قطع البعض منهما. فلو قطع رأسه حل. ويحل ذبح ما اصابه سبب الموت. من - 00:00:24
منخنقة ومريظة واكيلة سبع وما صيد بشبكة او فخ او انقذه من مهلكة. ان دكاه وفيه حياة مستقرة تحريك يده او رجله او طرف عينه. وما قطع حلقومه او اوبينت حشوته فوجود حياته كعدمها. لكن - 00:00:54
لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل قطع المريء لم يظر ان عاد فتمم الذكاة على الفور. وما عجز عن ذبحه كواقع في بئر او متوحش فذكاته بجرحه في اي محل كان. الرابع قول بسم الله لا يجزئ غيرها عند حركة يده بالذبح وتجزئ - 00:01:14
بغير العربية ولو احسنها ويسن التكبير وتسقط التسمية سهوا لا جهلا. ومن ذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وصلنا في كتاب الاطعمة الى باب الذكاة - 00:01:35
قال رحمه الله وهي ذبح او نحر الحيوان المقدور عليه واصل الدكاة تمام الشيء هذا في اللغة اصل الدكاة تمام الشيء واما في الشرع فكما عرفها المؤلف بقوله وهي ذبح - 00:01:57
او نحر الحيوان المقدور عليه فالذكاة تكون على ثلاثة انواع الذبح كما قال المؤلف وهو قطع الحلقوم والمريء كما سيأتي وهذا يكون في فيما عدا ايش؟ الابل فيما عدا الابل - 00:02:20
ثانيا النحر وهي وهو ان يضربها في الوهدة التي بين اصل العنق والصدر وسيأتي ان شاء الله ثالثا مما يعتبر ايضا زكاة العقر وهذا يكون بجرح الحيوان غير المقدور عليه - 00:02:45
في اي موضع كان من بدنه فيحل والاصل في الذكاء قوله تعالى الا ما ذكيتم اي ذبحتموه وفيه حياة مستقرة وفيه حياة مستقرة قالوا وهي ذبح او نحر الحيوان المقدور - 00:03:15
عليه والمراد به ايضا الذي يعيش في البر اما ما يعيش في الماء فقط كالسمك فانه يحل بلا ذكاة احل لكم طعام البحر وطعامه احل لكم صيد بحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة - 00:03:37
واما ما كان مأواه البحر وهو يعيش في البر ما كان مأواه البحر وهو يعيش في البر ككلب الماء طيره وسلحفاة الماء فهذه لا تباح لا يباح مقدور عليه منها الا - 00:04:03
بالتذكية الحاقا لها بالبر احتياطا الحاقا لها بالبر احتياطا قال رحمه الله شروط شروطها يعني الذكاة بانواعها الثلاثة وهي الذبح والنحر والعقر احدها اربعة قال احدها اهل كون الفاعل عاقلا. ويسميه العلماء اهلية - 00:04:31
المذكي اهلية المذكي بان يكون المزكي الذي فعل الذكاء عاقلا ليصح منه قصد التذكية فلا يصح او فلا يباح مدى الكون نجومه السكران ثانيا يكون مميزا فلا يحل ما ذكاه الطفل الذي دون التمييز - 00:05:04
ثالثا يكون قاصدا للذكاة ان يكون قاصدا للذكاء. اما اذا لم يكن قاصدا للذكاء كما لو احتك حيوان بسكين في يد انسان مثلا فاتى على محل الذبح فذبحه فانه لا يحل - 00:05:26
لعدم قصد الذكاة لعدم قصد الذكاء. قال فيحل ذبح الانثى حي كعب بن مالك رضي الله عنه ان امرأة ذبحت شاة فامر النبي صلى الله عليه وسلم باكلها كما في البخاري - 00:05:47
فيحل ذبح الانثى ولو كانت حائضا والقن والجنب والكتاب بشرط ان يكون ابواه كتابيين لا المرتد لانه اه كافر وآآ قال رحمه الله الكافر لا يتباح تذكيته الا اذا كان ايش - 00:06:01
ما من اهل الكتاب المرتد ليس من اهل الكتاب والمجوس والوثن والدرز والنصيري والنصيري هم في الشام معروفون وهم الذين يحكمون الان. وان ذكرنا مرارا وانهم في المذهب ايش كفار لكن اختلفوا هل هم كفار اصليين - 00:06:34
او كفار مرتدون والشيخ منصور والشيخ مرعي رحمه الله يرى انهم ايش كفار مرتدين. كفار مرتدين وما هي الثمرة طبعا القول الثاني فيما تبناهم كفار اصليين ما هي الثمرة لأ - 00:06:56
ها ايش واكيد هو يقتل مرتد ولا لكنا اذا قلنا مرتد يجب ايش؟ قبل ان يقتل ان يستتاب والاقرب او الاولى نقول انهم كفار اصليون ليسوا مرتدين المرتد هو الذي كان في يوم من الايام مسلم ثم يعني اذا كان سنيا مسلما ثم تحول الى نصراني او نصيري يقصد - 00:07:14
فانه يكون مرتد لكنه من اول ما ولد وهو متربي على هذا هذه الديانة الباطلة وهذا ذكره اه احد العلماء تهميشا على كلام الشيخ منصور. وانه ليس واظن ان الشيخ السمير انه مرتدين - 00:07:43
قال رحمه الله الشرط الثاني الالة وهي ان يذبح بمحدد يقطع بان ينهر الدم لكونه حادا لكونه حادا ثم قال فيحل الذبح بكل محدد ولو كان مغصوبا على المذهب مع ان النهي عنده يقتضي الفساد الا انهم هنا قالوا ولو كان منهيا عنه مقصوبا يعني ليس حقا للذابح - 00:08:01
فانه يحل لعموم الحديث ما انهر الدم وذكر اسم الله اسم الله عليه فكل بل ولو كان محرما اذا كان من ذهب او فضة قال رحمه الله فيحل الذبح بكل محدد من حجر - 00:08:32
وقصب وهنا الواو كما قال ابن عوض بمعنى او او قصر او خشب. وخشب يعني او خشب اذا كان محدد وعظم يعني او عظم. العظام يصح التذكية بها. الا ايش - 00:08:50
الا السن فالسن وان كان هو عظما هو عظم السن عظم. الا انه استثنى يعني من العظام التي يجوز الذبح بها فالعظام يجوز الذبح بها لعموم الحديث ما انهار الدم الا - 00:09:04
اذا كان سن كما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم ليس السن والظفر. قالوا والظفر الظفر لا اه يحل التذكية او لا تحل التذكية به. الشرط الذي يليه الثالث قال قطع الحلقوم - 00:09:21
وهو مجرى النفس والمريء وهو مجرى ايش؟ الطعام وسواء كان اه القطع فوق الغلصة ما يسمونها الغلصة وهي موضع الناتج من الحلق. لمن جرب الذبح فهناك موضع ناتئ في الحلق بالنسبة للشام - 00:09:37
فسواء ذبح منها او فوقها او دونها فان الحيوان اذا ذبح من هذه من هذا المكان فانه يحل قال والمريء والمريء ويكفي قطع البعض منهما يعني من والمرئ فلا يشترط ابانته - 00:10:06
لكن الاكمل ابانتهما كما في الاقناع باكمل ان تقطع الحلقوم المريء كله فلو قطع رأسه حل فلو قطع رأسه بحال لا شك لانه اتى على ايش القطع هنا اتى على الحلقوم والمريء - 00:10:27
ثم ماذا بعد عندكم نعم نعم اه اذا ذبح الحيوان من قفاه هل يحل او لا يحل اذا ذبح من الخلف اذا ذبح من الخلف نقول ان وصلت آآ الة الذكاء السكين مثلا - 00:10:51
الى محل الذبح وهو الحلقوم مريء وفيه حياة مستقرة حل والا فلا والا فلا. اذا ان اتت الة الذبح على محل الذبح وهي الحلقوم وهو الحلقوم المريء. وفي الحيوان حياة مستقرة حل بذلك - 00:11:14
والا فلام. ثم قال ويحل ذبح ما اصابه سبب الموت من منخنقة وهي التي تخنق في حلقها ومريضة واكيلة سبع ومصيدة بشبكة او فخ او انقذه من مهلكة ان دكاه وفيه حياة - 00:11:29
مستقرة وفيه حياة مستقرة حتى تحل هذه التي ادركها سبب الموت يشترط ان تكون فيه قبل ان يذكى فيه حياة مستقر؟ وما هي الحياة المستقرة المراد او ظابط الحياة المستقرة - 00:11:54
ان ان يكون فيه قبل ان يذكيه حركة تزيد على حركة المذبوح ان تكون في الحيوان قبل ان يذكيه حركة يتحرك حركة تزيد على حركة المذبوح. اما اذا وصل الحيوان الى - 00:12:15
حال حركة المذبوح قبل ان يذكى فلا تنفع فيه ايش؟ التذكية فلا تنفع فيه التذكية آآ قال رحمه الله ان زكاه فيه حياة مستقرة كتحريك يده او رجله او طرف - 00:12:36
عينه هذا الشرط الثاني انه اذا ذبحه يحرك ايش رجله او يده هذا الشرط الثاني وهذا قال به الاقناع فقط يشترط ان يحرك اذا ذبحه يحرك يده او رجله او طرف - 00:13:02
عينه نعم لا هو في اه يعني اه ظاهر كلامه انه مثال كتحريك مثال هو في الحقيقة هو شرط عند صاحب الاقناع عند صاحب قد يقال مثل ما قال الشيخ هم يقولون انه قال به صاحب الاقناع - 00:13:26
والمنتهى قالوا لا يشترط ذلك لا يشترط ان يحرك يده او رجله يعني نفرض انه فيه حركة تزيد على حركة مدبوح. وذكاه ولم يتحرك منه شيء فعلى كلام الاقناع لا يحل - 00:13:56
اما عن كلام المنتهى باحب المنتهى لا يشترط قالوا والغاية كذلك قالوا الاحتياط ذلك احتياط الاحتياط ان يعني يتحرك اي او يحرك يده او رجله او طرف عينه ثم قال رحمه الله ما قطع حلقومه - 00:14:11
الحيوان اذا وصل الى حالة قطعت حلقومه باي طريقة او غبينت حشوته عندكم الحام مفتوحة ولا مضمومة حشوة اجيب حتى عندي بس اللي اعرف انها مضمومة لكن يعني نبقى على ما ما كتب - 00:14:34
حشوة المراد بها المعدة معدته وبينت يعني اخرجت معدته قال فوجود حياته كعدمها حتى يعني لو كانت في حياة مستقرة لكن يقول هذا استدراك لو قطع الذابح الحلقوم وهو مجرى النفس - 00:14:58
ثم رفع يده قبل قطع المريء وهو مجرى الطعام والشراب لم يظر ان عاد فتمم الذكاة على الفور ويفهم من انه اذا لم يتمم الذكاء على الفور ومات بعد قطع حلقومه وقبل قطع المريء فانه - 00:15:21
لا يحل فانه لا يحل كما قال الشيخ منصور قال رحمه الله ما عجز عن ذبحه هذا الحيوان الذي الاصل فيه ان يعني يذبح او ينحر احيانا يعجز عن ذبحه عن نحره وعن - 00:15:41
آآ ذبحه كواقع في بئر او متوحش يتوحش الحيوان الاهلي احيانا البعير مثلا يتوحش يصير وحشي بجرحه يقول في اي محل كان في اي محل كان يعني في اي موضع من بدنه لا بارسال كلبه مثلا - 00:16:06
لانه ليس بصيد هذا ليس بصيد وانما يجرح في اي موضع كان من بدنه فلا بد ان يجرح بالة الذكاء فرحمه الله طبعا حديث آآ يدل على ذلك حيث آآ رافع بن - 00:16:32
قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فند بعيره كان في القوم خيل يسير فاهوى اليه رجل بسهم فحبسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم آآ اوابد - 00:16:56
اه فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا متفق عليه. الرابع الشرط الرابع سحب ذكاء قول الذبح عند حركة يده بسم الله لا يجزئ غيرها عند حركة يد يده بالذبح كما قال وشروط التسمية نذكرها بسرعة - 00:17:11
ان يقول بسم الله عند الذبح او قبله بيسير ويستحب ان يكبر ثانيا الا يذكر مع اسم الله اسما غيره. ثالثا يشترط قصد التسمية على ما يذبحه فلو سمع لشاة وذبح غيرها لم تبح بتلك التسمية - 00:17:30
لم تبح بتلك التسمية قال وتجزئ بغير العربية ولو احسنها تجزئ التسمية بغير العربية ولو احسنها احسن الذابح العربية تجزم لان مقصود ذكر الله عز وجل وقد حصل بخلاف التكبير في الصلاة - 00:17:52
والاخرس قال يشير برأسه او عينه الى السماء قال ويسن التكبير لما ثبت انه صلى الله عليه وسلم كان اذا ذبح قال بسم الله والله اكبر متفق عليه وتسقط التسمية سهوا - 00:18:16
لا جهلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذبيحة مسلم حلال وان لم يسمي اذا لم يتعمد رو سعيد ابن منصور قالوا من ذكر عند الذبح مع اسم الله تعالى اسماعيل امتحنه ذكرنا ان هذا شرط - 00:18:35
هذا الشرط وهناك مسألة لو ذبح النصارى آآ لعيدهم او ذبح النصارى لعيدهم او الرافظة مثلا ذبحوا للحسين رظي الله عنه وباشر الذبح مسلم او سني وسمى وذكر اسم الله عز وجل - 00:18:53
هل تحل هذه الذبيحة ولا تحل ايش مم لعيده او للمسيح مثلا ايش المهم ان المقصود بالذبح غير الله عز وجل المقصود بالذبح غير الله اجي اللي ذبح مسلم وقال بسم الله او كتابي وذكر اسم الله - 00:19:22
ها المقصود يعني المذبوح له ما ينظر ايش فانا بذبح لبيتي طيب باكل اللحم في البيت لابد ان لله عز وجل بسمي الله اسم الله ايش لا التشبيه هذه ما في مجال في تركها - 00:19:59
لا يحل الحيوان الا اذا تركت كما قال المؤلف جهلا او سهوا نسيانا يعني ها يا محمد يحرم ما يصح هم طبعا اكيد يحرم اكيد واكيد يحرم على اليهود والنصارى ان يذبحون عيدهم - 00:20:26
لذلك هؤلاء المذهب انه يحل يحل هذا الحيوان يحل وراي شيخ الاسلام معروف في هذه المسألة وان الحيوان لا يحب لانه اهل لغير الله به ذبح لغير الله والله وهذي مسألة فيها اشكال كبير صراحة لان - 00:20:48
يعني آآ تعرفون اذا اتاك ظيف مثلا تذبح له طبعا بعض القبائل يقولون ان المراد عندهم ان يعني يسقط الدم من من الذبيحة فقط يعني ولا يشترط ان يأكلها تذبح امامه الذبيحة فقط - 00:21:13
ثم يذهب يعني ما يأكل هذا لا شك انه ذبح لغير الله عز وجل وهناك فتوى في اللجنة الدائمة وغيرهم ايضا انها محرمة لكن اذا سمى الله عز وجل هذا الذابح - 00:21:29
نخرجه عن مذهب انها ذبيحة ايش حلال. حتى سألني بعضهم عن اليوم الوطني. بعضهم يرى التحريم كما يخفاكم. وهو رأي الشيخ ابن باز احتفالات باليوم الوطني وبعضهم يخفض نسوي تخفيضات في المطاعم والمحلات - 00:21:44
فهل يجوز اني اخذ وجبة من من هذي مطاعم مجانا بسبب يوم وطني. مناسبة يعتقدها الاخذ انها محرمة فهل يجوز او لا يجوز اذا قلنا انها طبعا محرمة اما اذا قلنا انها جائزة كما افتى به بعض المشايخ ايضا هذه لا اشكال فيها - 00:22:00
يجوز ما عليه من قصده انا ما علي من قصده ويرخص لليوم الوطني ولا واوجته بنت ورخص ها ما علي من انا فالقصد يعني آآ اه لا ينظر اليه على المذهب طبعا - 00:22:23
وهذي كما ذكرت مسألة فيها تحتاج الى تحرير والنظر الى كانوا متقدمين ايضا يعني آآ لا اريد ان فيها جاك ظيف وذبحته مثلا ذبحت له ذبيحة وانا ذبحت الذبيحة لك وكرامة لك - 00:22:40
ها على المذهب لا شك انها اذا سمى الله عز وجل انها ايش جائزة ما في مشكلة لكن على القول الثاني قد يخرج عن القول الثاني انها ليست لنا. يعني هل كل ذبيحة نذبحها دجاجة مثلا؟ لا بد تكون لله عز وجل - 00:22:56
اريد ان اكون انا في البيت ايش في المسألة اللي ذكرتها انا ذكرها في القناع ذكر رأي الشيخ حسن. في المسألة اللي ذكرتها ما ادري رأي شيخ الاسلام ايضا في المسائل الاخرى كما هو كما يعني نعم - 00:23:15
محمد ما علي منهم خلهم اهم شي الذبيحة عندما ذبحت ذكر اسم الله عليها الضيف احسنت جميل جميل يعني هذا الضيف ليس والله مشكلة انت متقرب له الى قلبه متودد له بهذه الذبيحة. نعم - 00:23:28
وهذه تحتاج الى تحرير وانا قلت احتاج تحرير من كلام المتقدمين ليس من كلام المتأخرين علماء عموما المذاهب الاربعة فجاء بعجل حنيف هذا والكرم مطلوب شرعا. صحيح ايش ايه بس انا ما ذبحت الا يوم جيتني انت - 00:24:06
ذبحت هلاك كرامة لك على مذهب ما في مشكلة وين الشيخ احمد؟ طيب واحنا طيب ذبح لهم احسنت. فهل يشترط في كل ما يذبحه الانسان؟ يتقرب به الى الله عز وجل - 00:24:41
تحتاج الى تحرير نعم يعني المقصود في التحريم هو الدم اراقة الدم لاجل فلان والله ما ما فهمت ما نعم يا شيخ احمد طيب هم يقولون اذا انهر الدم لعيده - 00:25:05
هذا الدم منهر وخرج اخرجه من الذبيحة لعيده تقربا لعيده طيب نفس الشيء يعني ومتقرب لقلب ومتودد لهذا الشخص انتم تقولون يعني ان اللحم هو للضيف احسنت يعني قصدك عبادة الذبح نفسها - 00:26:01
يعني هذه لابد ان تكون لله عز وجل بس انا سميت اسم الله عز وجل اكيد احنا اشترطنا في جميع ما ذكرناه ان لا بد يذبحها مسلم مسميا اسم الله عز وجل - 00:26:30
فاراقة الدم لا شك انه سيكون لله عز وجل. بس كلامك يعني فيه وجاهة فيه وجه طيب لن نطيل في المسألة قال رحمه الله وتحصل ذكاة الجنين بذكاة امه اذا خرج الجنين ميتا - 00:26:45
او متحركا كحركة مذبوح سواء فيه شعر او لا يوجد فانه يكون في حكم المذكى. لحديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين ذكاة امه - 00:27:05
رواه ابو داود. قالوا ان خرج حيا حياة مستقرة وهي التي كما ذكرنا انتبهوا للظابط هذا. الكثير من الناس يجهل الحركة الحياة مستقرة ما ضابطها حيا حياته مستقرة وهي التي تزيد على حركة المذبوح - 00:27:23
لم يبح الا بذبحه طيب انتهى خلاص فصل عندكم ولا ها نعم نعم طيب ويكره الذبح بالة كالة يعني ليست حادة وكذا حده الحيوان يبصره كما في الحديث وسلخ الحيوان والسلخ معروف وكسر عنقه - 00:27:38
او اي عضو منه لا يشترط العنق فقط يكره كسر اي عضو من الحيوان قبل زهوق نفسه قبل زهوق نفسه قال وسنة توجيهه اي المذكى للقبلة الانسان ان يجعل وجهه للقبلة ويجوز لغيرها - 00:28:08
على جنبه الايسر يسن ان يكون على جنبه الايسر قال والاسراع في ذبحه يسن ان يسرع في ذبحه فاحسنوا الذبحة قال وما ذبح؟ فغرق او تردى من علو او علو او تردى من علو كذا عندكم غير مشددة - 00:28:33
ها علوين كده. هم. طيب او وطئ عليه شيء يقتله مثله لم يحل. حديث عدي رضي الله عنه وان وقعت في الماء فلا تأكل متفق عليه الرواية الثانية انها انه يحل كما ذكرها في - 00:28:55
الاقناع هناك يعني آآ مسائل كثيرة لكن نختار منها بعض المسائل وهي هذه اللحوم المستوردة هل تحل او لا تحل هذه اللحوم مستوردة ولا يخفاكم من الان البلوى عمت بلحوم مستوردة - 00:29:19
وكل تقريبا او اكثر مطاعم لحومها مستوردة الا محلات ايش الارز هذا الدجاج وايضا ليست كلها يعني شواية الخليج مثلا الدجاج ليس اه من المستورد دجاج عنده مستورد الشاورما الان واللحوم المطاعم الان الكباب اذا قال لك بعشرين ريال هذا مستحيل ان يكون لحم نعيمي يعني او لحم بلدي - 00:29:49
الكيلو بتسعين ريال كيف اربع اسياخ ثلاث اسياخ بعشرين فهل تحل هذه اللحوم او لا تحل وتعرفون ان الخلاف يعني آآ كبير جدا في مسألة ويعني الف فيها كتب فيها مصنفات ومجامع فقهية - 00:30:20
تكلمت فيها والله شبهة قوية جدا ومشكلة صراحة. وعمت البلوى بها وان كان نقول في ظاهر المذهب انهم يعني يتجاوزون عن التسمية يعني كما ورد معنا ذبيحة مسلم حلال اه او حديث سموا الله ان قوما حديث عهد بكفر بكفر حديث عائشة - 00:30:40
لا ندري يأتون باللحو لا ندري اذا ذكر اسم الله عليه او او لا؟ فقال صلى الله عليه وسلم سموا الله انتم عليه وكلوا. هذا هو الصحيح فالتسمية يتجاوز عنها - 00:31:08
كذلك المذكي قالوا اذا وجد لحم في مكان يحل اكثر يحل ذبح اكثر اهله قالوا هو حلال هو حلال لكن يعني طبعا هذي عبروا عنها وان آآ اذا كان وجد حيوان مذبوحا مذبوحا لكن قطع الحلقوم - 00:31:19
المليئة هذي اللي تبين للمذهب انهم لا يتجاوزون عنها لا يتجاوزون عنها. فهذه اللحوم ان علمنا ان هذه الدول يعني لا تذبح بطريقة شرعية لا شك انها محرمة. وهناك يعني جلست مع - 00:31:42
كثيرين وبعضهم ذهب بنفسه ويرى يعني يعني اشياء عظيمة جدا اخبار محزنة وان كل ما يرسل لنا انها ذبح السامي انما هو تمثيل. امام من اتى يصور فقط. وفد يذهب ويصور ويرى - 00:31:56
الذبح انه ذبح اسلامي او شرعي وهو في الحقيقة يعني ليس بشرعي احيانا يذبحون مثلا الف دجاجة في اه في مثلا اه اه نصف ساعة او او ساعة كيف هذا ما ما يمكن. ما يمكن - 00:32:15
يعني اه اذا لم نتيقن اه انه مذبوح ذبحا شرعيا فالاولى نقول انا اقول بنسبة المذهب الذي يظهر انها محرمة يعني وتحتاج الى تحرير ايضا من غير اه يعني جزم بذلك - 00:32:35
والاشكال كما ذكرت ان يعني عمت بها البلوى ولا احد يقول ما في فيه يعني بعض اهل الدعوة اهل الخروج يقولون انهم ما ياكلون من هذه المطاعم ما يأكلون الا مطاعم الحضرمية هنا اليمنية - 00:32:52
او المطابخ المعروفة لانها لا تأتي الا اه لحم بلدي لذلك احيانا نقول لماذا لا يستجاب دعاؤنا اطب مطعمك تجب دعوتك واحنا مطعمنا هل هو طيب الان مع هذه مطاعم شاورما بخمسة ريال باربعة ريال - 00:33:10
ما ندري والله هل هي بلدي او انا اذكر دخلنا مطعم بخاري نسأله الدجاج البلدي قال ما في شك عندما ذهبنا لنغسل ايدينا بعد ما اكلنا شفنا السيارة تنزل كراتين البرازيلي ما شاء الله - 00:33:32
طبعا البخاري ما اظن ما اظن مطعم بخاري ويأتي بلدي الا ان يشاء الله الا ان يشاء الله - 00:33:50
Transcription
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله باب الذكاة وهي ذبح او نحر الحيوان المقدور عليه. وشروطها اربعة. احدها كون الفاعل عاقلا مميزا قاس - 00:00:00
للذكاة فيحل ذبح الانثى والقن والجنب والكتابي لا المرتد والمجوسي والوثني والدرزي والنصيري الثاني الالة في حل الذبح بكل محدد من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر. الثالث قطع الحلقوم والمريء ويكفي قطع البعض منهما. فلو قطع رأسه حل. ويحل ذبح ما اصابه سبب الموت. من - 00:00:24
منخنقة ومريظة واكيلة سبع وما صيد بشبكة او فخ او انقذه من مهلكة. ان دكاه وفيه حياة مستقرة تحريك يده او رجله او طرف عينه. وما قطع حلقومه او اوبينت حشوته فوجود حياته كعدمها. لكن - 00:00:54
لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل قطع المريء لم يظر ان عاد فتمم الذكاة على الفور. وما عجز عن ذبحه كواقع في بئر او متوحش فذكاته بجرحه في اي محل كان. الرابع قول بسم الله لا يجزئ غيرها عند حركة يده بالذبح وتجزئ - 00:01:14
بغير العربية ولو احسنها ويسن التكبير وتسقط التسمية سهوا لا جهلا. ومن ذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وصلنا في كتاب الاطعمة الى باب الذكاة - 00:01:35
قال رحمه الله وهي ذبح او نحر الحيوان المقدور عليه واصل الدكاة تمام الشيء هذا في اللغة اصل الدكاة تمام الشيء واما في الشرع فكما عرفها المؤلف بقوله وهي ذبح - 00:01:57
او نحر الحيوان المقدور عليه فالذكاة تكون على ثلاثة انواع الذبح كما قال المؤلف وهو قطع الحلقوم والمريء كما سيأتي وهذا يكون في فيما عدا ايش؟ الابل فيما عدا الابل - 00:02:20
ثانيا النحر وهي وهو ان يضربها في الوهدة التي بين اصل العنق والصدر وسيأتي ان شاء الله ثالثا مما يعتبر ايضا زكاة العقر وهذا يكون بجرح الحيوان غير المقدور عليه - 00:02:45
في اي موضع كان من بدنه فيحل والاصل في الذكاء قوله تعالى الا ما ذكيتم اي ذبحتموه وفيه حياة مستقرة وفيه حياة مستقرة قالوا وهي ذبح او نحر الحيوان المقدور - 00:03:15
عليه والمراد به ايضا الذي يعيش في البر اما ما يعيش في الماء فقط كالسمك فانه يحل بلا ذكاة احل لكم طعام البحر وطعامه احل لكم صيد بحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة - 00:03:37
واما ما كان مأواه البحر وهو يعيش في البر ما كان مأواه البحر وهو يعيش في البر ككلب الماء طيره وسلحفاة الماء فهذه لا تباح لا يباح مقدور عليه منها الا - 00:04:03
بالتذكية الحاقا لها بالبر احتياطا الحاقا لها بالبر احتياطا قال رحمه الله شروط شروطها يعني الذكاة بانواعها الثلاثة وهي الذبح والنحر والعقر احدها اربعة قال احدها اهل كون الفاعل عاقلا. ويسميه العلماء اهلية - 00:04:31
المذكي اهلية المذكي بان يكون المزكي الذي فعل الذكاء عاقلا ليصح منه قصد التذكية فلا يصح او فلا يباح مدى الكون نجومه السكران ثانيا يكون مميزا فلا يحل ما ذكاه الطفل الذي دون التمييز - 00:05:04
ثالثا يكون قاصدا للذكاة ان يكون قاصدا للذكاء. اما اذا لم يكن قاصدا للذكاء كما لو احتك حيوان بسكين في يد انسان مثلا فاتى على محل الذبح فذبحه فانه لا يحل - 00:05:26
لعدم قصد الذكاة لعدم قصد الذكاء. قال فيحل ذبح الانثى حي كعب بن مالك رضي الله عنه ان امرأة ذبحت شاة فامر النبي صلى الله عليه وسلم باكلها كما في البخاري - 00:05:47
فيحل ذبح الانثى ولو كانت حائضا والقن والجنب والكتاب بشرط ان يكون ابواه كتابيين لا المرتد لانه اه كافر وآآ قال رحمه الله الكافر لا يتباح تذكيته الا اذا كان ايش - 00:06:01
ما من اهل الكتاب المرتد ليس من اهل الكتاب والمجوس والوثن والدرز والنصيري والنصيري هم في الشام معروفون وهم الذين يحكمون الان. وان ذكرنا مرارا وانهم في المذهب ايش كفار لكن اختلفوا هل هم كفار اصليين - 00:06:34
او كفار مرتدون والشيخ منصور والشيخ مرعي رحمه الله يرى انهم ايش كفار مرتدين. كفار مرتدين وما هي الثمرة طبعا القول الثاني فيما تبناهم كفار اصليين ما هي الثمرة لأ - 00:06:56
ها ايش واكيد هو يقتل مرتد ولا لكنا اذا قلنا مرتد يجب ايش؟ قبل ان يقتل ان يستتاب والاقرب او الاولى نقول انهم كفار اصليون ليسوا مرتدين المرتد هو الذي كان في يوم من الايام مسلم ثم يعني اذا كان سنيا مسلما ثم تحول الى نصراني او نصيري يقصد - 00:07:14
فانه يكون مرتد لكنه من اول ما ولد وهو متربي على هذا هذه الديانة الباطلة وهذا ذكره اه احد العلماء تهميشا على كلام الشيخ منصور. وانه ليس واظن ان الشيخ السمير انه مرتدين - 00:07:43
قال رحمه الله الشرط الثاني الالة وهي ان يذبح بمحدد يقطع بان ينهر الدم لكونه حادا لكونه حادا ثم قال فيحل الذبح بكل محدد ولو كان مغصوبا على المذهب مع ان النهي عنده يقتضي الفساد الا انهم هنا قالوا ولو كان منهيا عنه مقصوبا يعني ليس حقا للذابح - 00:08:01
فانه يحل لعموم الحديث ما انهر الدم وذكر اسم الله اسم الله عليه فكل بل ولو كان محرما اذا كان من ذهب او فضة قال رحمه الله فيحل الذبح بكل محدد من حجر - 00:08:32
وقصب وهنا الواو كما قال ابن عوض بمعنى او او قصر او خشب. وخشب يعني او خشب اذا كان محدد وعظم يعني او عظم. العظام يصح التذكية بها. الا ايش - 00:08:50
الا السن فالسن وان كان هو عظما هو عظم السن عظم. الا انه استثنى يعني من العظام التي يجوز الذبح بها فالعظام يجوز الذبح بها لعموم الحديث ما انهار الدم الا - 00:09:04
اذا كان سن كما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم ليس السن والظفر. قالوا والظفر الظفر لا اه يحل التذكية او لا تحل التذكية به. الشرط الذي يليه الثالث قال قطع الحلقوم - 00:09:21
وهو مجرى النفس والمريء وهو مجرى ايش؟ الطعام وسواء كان اه القطع فوق الغلصة ما يسمونها الغلصة وهي موضع الناتج من الحلق. لمن جرب الذبح فهناك موضع ناتئ في الحلق بالنسبة للشام - 00:09:37
فسواء ذبح منها او فوقها او دونها فان الحيوان اذا ذبح من هذه من هذا المكان فانه يحل قال والمريء والمريء ويكفي قطع البعض منهما يعني من والمرئ فلا يشترط ابانته - 00:10:06
لكن الاكمل ابانتهما كما في الاقناع باكمل ان تقطع الحلقوم المريء كله فلو قطع رأسه حل فلو قطع رأسه بحال لا شك لانه اتى على ايش القطع هنا اتى على الحلقوم والمريء - 00:10:27
ثم ماذا بعد عندكم نعم نعم اه اذا ذبح الحيوان من قفاه هل يحل او لا يحل اذا ذبح من الخلف اذا ذبح من الخلف نقول ان وصلت آآ الة الذكاء السكين مثلا - 00:10:51
الى محل الذبح وهو الحلقوم مريء وفيه حياة مستقرة حل والا فلا والا فلا. اذا ان اتت الة الذبح على محل الذبح وهي الحلقوم وهو الحلقوم المريء. وفي الحيوان حياة مستقرة حل بذلك - 00:11:14
والا فلام. ثم قال ويحل ذبح ما اصابه سبب الموت من منخنقة وهي التي تخنق في حلقها ومريضة واكيلة سبع ومصيدة بشبكة او فخ او انقذه من مهلكة ان دكاه وفيه حياة - 00:11:29
مستقرة وفيه حياة مستقرة حتى تحل هذه التي ادركها سبب الموت يشترط ان تكون فيه قبل ان يذكى فيه حياة مستقر؟ وما هي الحياة المستقرة المراد او ظابط الحياة المستقرة - 00:11:54
ان ان يكون فيه قبل ان يذكيه حركة تزيد على حركة المذبوح ان تكون في الحيوان قبل ان يذكيه حركة يتحرك حركة تزيد على حركة المذبوح. اما اذا وصل الحيوان الى - 00:12:15
حال حركة المذبوح قبل ان يذكى فلا تنفع فيه ايش؟ التذكية فلا تنفع فيه التذكية آآ قال رحمه الله ان زكاه فيه حياة مستقرة كتحريك يده او رجله او طرف - 00:12:36
عينه هذا الشرط الثاني انه اذا ذبحه يحرك ايش رجله او يده هذا الشرط الثاني وهذا قال به الاقناع فقط يشترط ان يحرك اذا ذبحه يحرك يده او رجله او طرف - 00:13:02
عينه نعم لا هو في اه يعني اه ظاهر كلامه انه مثال كتحريك مثال هو في الحقيقة هو شرط عند صاحب الاقناع عند صاحب قد يقال مثل ما قال الشيخ هم يقولون انه قال به صاحب الاقناع - 00:13:26
والمنتهى قالوا لا يشترط ذلك لا يشترط ان يحرك يده او رجله يعني نفرض انه فيه حركة تزيد على حركة مدبوح. وذكاه ولم يتحرك منه شيء فعلى كلام الاقناع لا يحل - 00:13:56
اما عن كلام المنتهى باحب المنتهى لا يشترط قالوا والغاية كذلك قالوا الاحتياط ذلك احتياط الاحتياط ان يعني يتحرك اي او يحرك يده او رجله او طرف عينه ثم قال رحمه الله ما قطع حلقومه - 00:14:11
الحيوان اذا وصل الى حالة قطعت حلقومه باي طريقة او غبينت حشوته عندكم الحام مفتوحة ولا مضمومة حشوة اجيب حتى عندي بس اللي اعرف انها مضمومة لكن يعني نبقى على ما ما كتب - 00:14:34
حشوة المراد بها المعدة معدته وبينت يعني اخرجت معدته قال فوجود حياته كعدمها حتى يعني لو كانت في حياة مستقرة لكن يقول هذا استدراك لو قطع الذابح الحلقوم وهو مجرى النفس - 00:14:58
ثم رفع يده قبل قطع المريء وهو مجرى الطعام والشراب لم يظر ان عاد فتمم الذكاة على الفور ويفهم من انه اذا لم يتمم الذكاء على الفور ومات بعد قطع حلقومه وقبل قطع المريء فانه - 00:15:21
لا يحل فانه لا يحل كما قال الشيخ منصور قال رحمه الله ما عجز عن ذبحه هذا الحيوان الذي الاصل فيه ان يعني يذبح او ينحر احيانا يعجز عن ذبحه عن نحره وعن - 00:15:41
آآ ذبحه كواقع في بئر او متوحش يتوحش الحيوان الاهلي احيانا البعير مثلا يتوحش يصير وحشي بجرحه يقول في اي محل كان في اي محل كان يعني في اي موضع من بدنه لا بارسال كلبه مثلا - 00:16:06
لانه ليس بصيد هذا ليس بصيد وانما يجرح في اي موضع كان من بدنه فلا بد ان يجرح بالة الذكاء فرحمه الله طبعا حديث آآ يدل على ذلك حيث آآ رافع بن - 00:16:32
قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فند بعيره كان في القوم خيل يسير فاهوى اليه رجل بسهم فحبسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم آآ اوابد - 00:16:56
اه فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا متفق عليه. الرابع الشرط الرابع سحب ذكاء قول الذبح عند حركة يده بسم الله لا يجزئ غيرها عند حركة يد يده بالذبح كما قال وشروط التسمية نذكرها بسرعة - 00:17:11
ان يقول بسم الله عند الذبح او قبله بيسير ويستحب ان يكبر ثانيا الا يذكر مع اسم الله اسما غيره. ثالثا يشترط قصد التسمية على ما يذبحه فلو سمع لشاة وذبح غيرها لم تبح بتلك التسمية - 00:17:30
لم تبح بتلك التسمية قال وتجزئ بغير العربية ولو احسنها تجزئ التسمية بغير العربية ولو احسنها احسن الذابح العربية تجزم لان مقصود ذكر الله عز وجل وقد حصل بخلاف التكبير في الصلاة - 00:17:52
والاخرس قال يشير برأسه او عينه الى السماء قال ويسن التكبير لما ثبت انه صلى الله عليه وسلم كان اذا ذبح قال بسم الله والله اكبر متفق عليه وتسقط التسمية سهوا - 00:18:16
لا جهلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذبيحة مسلم حلال وان لم يسمي اذا لم يتعمد رو سعيد ابن منصور قالوا من ذكر عند الذبح مع اسم الله تعالى اسماعيل امتحنه ذكرنا ان هذا شرط - 00:18:35
هذا الشرط وهناك مسألة لو ذبح النصارى آآ لعيدهم او ذبح النصارى لعيدهم او الرافظة مثلا ذبحوا للحسين رظي الله عنه وباشر الذبح مسلم او سني وسمى وذكر اسم الله عز وجل - 00:18:53
هل تحل هذه الذبيحة ولا تحل ايش مم لعيده او للمسيح مثلا ايش المهم ان المقصود بالذبح غير الله عز وجل المقصود بالذبح غير الله اجي اللي ذبح مسلم وقال بسم الله او كتابي وذكر اسم الله - 00:19:22
ها المقصود يعني المذبوح له ما ينظر ايش فانا بذبح لبيتي طيب باكل اللحم في البيت لابد ان لله عز وجل بسمي الله اسم الله ايش لا التشبيه هذه ما في مجال في تركها - 00:19:59
لا يحل الحيوان الا اذا تركت كما قال المؤلف جهلا او سهوا نسيانا يعني ها يا محمد يحرم ما يصح هم طبعا اكيد يحرم اكيد واكيد يحرم على اليهود والنصارى ان يذبحون عيدهم - 00:20:26
لذلك هؤلاء المذهب انه يحل يحل هذا الحيوان يحل وراي شيخ الاسلام معروف في هذه المسألة وان الحيوان لا يحب لانه اهل لغير الله به ذبح لغير الله والله وهذي مسألة فيها اشكال كبير صراحة لان - 00:20:48
يعني آآ تعرفون اذا اتاك ظيف مثلا تذبح له طبعا بعض القبائل يقولون ان المراد عندهم ان يعني يسقط الدم من من الذبيحة فقط يعني ولا يشترط ان يأكلها تذبح امامه الذبيحة فقط - 00:21:13
ثم يذهب يعني ما يأكل هذا لا شك انه ذبح لغير الله عز وجل وهناك فتوى في اللجنة الدائمة وغيرهم ايضا انها محرمة لكن اذا سمى الله عز وجل هذا الذابح - 00:21:29
نخرجه عن مذهب انها ذبيحة ايش حلال. حتى سألني بعضهم عن اليوم الوطني. بعضهم يرى التحريم كما يخفاكم. وهو رأي الشيخ ابن باز احتفالات باليوم الوطني وبعضهم يخفض نسوي تخفيضات في المطاعم والمحلات - 00:21:44
فهل يجوز اني اخذ وجبة من من هذي مطاعم مجانا بسبب يوم وطني. مناسبة يعتقدها الاخذ انها محرمة فهل يجوز او لا يجوز اذا قلنا انها طبعا محرمة اما اذا قلنا انها جائزة كما افتى به بعض المشايخ ايضا هذه لا اشكال فيها - 00:22:00
يجوز ما عليه من قصده انا ما علي من قصده ويرخص لليوم الوطني ولا واوجته بنت ورخص ها ما علي من انا فالقصد يعني آآ اه لا ينظر اليه على المذهب طبعا - 00:22:23
وهذي كما ذكرت مسألة فيها تحتاج الى تحرير والنظر الى كانوا متقدمين ايضا يعني آآ لا اريد ان فيها جاك ظيف وذبحته مثلا ذبحت له ذبيحة وانا ذبحت الذبيحة لك وكرامة لك - 00:22:40
ها على المذهب لا شك انها اذا سمى الله عز وجل انها ايش جائزة ما في مشكلة لكن على القول الثاني قد يخرج عن القول الثاني انها ليست لنا. يعني هل كل ذبيحة نذبحها دجاجة مثلا؟ لا بد تكون لله عز وجل - 00:22:56
اريد ان اكون انا في البيت ايش في المسألة اللي ذكرتها انا ذكرها في القناع ذكر رأي الشيخ حسن. في المسألة اللي ذكرتها ما ادري رأي شيخ الاسلام ايضا في المسائل الاخرى كما هو كما يعني نعم - 00:23:15
محمد ما علي منهم خلهم اهم شي الذبيحة عندما ذبحت ذكر اسم الله عليها الضيف احسنت جميل جميل يعني هذا الضيف ليس والله مشكلة انت متقرب له الى قلبه متودد له بهذه الذبيحة. نعم - 00:23:28
وهذه تحتاج الى تحرير وانا قلت احتاج تحرير من كلام المتقدمين ليس من كلام المتأخرين علماء عموما المذاهب الاربعة فجاء بعجل حنيف هذا والكرم مطلوب شرعا. صحيح ايش ايه بس انا ما ذبحت الا يوم جيتني انت - 00:24:06
ذبحت هلاك كرامة لك على مذهب ما في مشكلة وين الشيخ احمد؟ طيب واحنا طيب ذبح لهم احسنت. فهل يشترط في كل ما يذبحه الانسان؟ يتقرب به الى الله عز وجل - 00:24:41
تحتاج الى تحرير نعم يعني المقصود في التحريم هو الدم اراقة الدم لاجل فلان والله ما ما فهمت ما نعم يا شيخ احمد طيب هم يقولون اذا انهر الدم لعيده - 00:25:05
هذا الدم منهر وخرج اخرجه من الذبيحة لعيده تقربا لعيده طيب نفس الشيء يعني ومتقرب لقلب ومتودد لهذا الشخص انتم تقولون يعني ان اللحم هو للضيف احسنت يعني قصدك عبادة الذبح نفسها - 00:26:01
يعني هذه لابد ان تكون لله عز وجل بس انا سميت اسم الله عز وجل اكيد احنا اشترطنا في جميع ما ذكرناه ان لا بد يذبحها مسلم مسميا اسم الله عز وجل - 00:26:30
فاراقة الدم لا شك انه سيكون لله عز وجل. بس كلامك يعني فيه وجاهة فيه وجه طيب لن نطيل في المسألة قال رحمه الله وتحصل ذكاة الجنين بذكاة امه اذا خرج الجنين ميتا - 00:26:45
او متحركا كحركة مذبوح سواء فيه شعر او لا يوجد فانه يكون في حكم المذكى. لحديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين ذكاة امه - 00:27:05
رواه ابو داود. قالوا ان خرج حيا حياة مستقرة وهي التي كما ذكرنا انتبهوا للظابط هذا. الكثير من الناس يجهل الحركة الحياة مستقرة ما ضابطها حيا حياته مستقرة وهي التي تزيد على حركة المذبوح - 00:27:23
لم يبح الا بذبحه طيب انتهى خلاص فصل عندكم ولا ها نعم نعم طيب ويكره الذبح بالة كالة يعني ليست حادة وكذا حده الحيوان يبصره كما في الحديث وسلخ الحيوان والسلخ معروف وكسر عنقه - 00:27:38
او اي عضو منه لا يشترط العنق فقط يكره كسر اي عضو من الحيوان قبل زهوق نفسه قبل زهوق نفسه قال وسنة توجيهه اي المذكى للقبلة الانسان ان يجعل وجهه للقبلة ويجوز لغيرها - 00:28:08
على جنبه الايسر يسن ان يكون على جنبه الايسر قال والاسراع في ذبحه يسن ان يسرع في ذبحه فاحسنوا الذبحة قال وما ذبح؟ فغرق او تردى من علو او علو او تردى من علو كذا عندكم غير مشددة - 00:28:33
ها علوين كده. هم. طيب او وطئ عليه شيء يقتله مثله لم يحل. حديث عدي رضي الله عنه وان وقعت في الماء فلا تأكل متفق عليه الرواية الثانية انها انه يحل كما ذكرها في - 00:28:55
الاقناع هناك يعني آآ مسائل كثيرة لكن نختار منها بعض المسائل وهي هذه اللحوم المستوردة هل تحل او لا تحل هذه اللحوم مستوردة ولا يخفاكم من الان البلوى عمت بلحوم مستوردة - 00:29:19
وكل تقريبا او اكثر مطاعم لحومها مستوردة الا محلات ايش الارز هذا الدجاج وايضا ليست كلها يعني شواية الخليج مثلا الدجاج ليس اه من المستورد دجاج عنده مستورد الشاورما الان واللحوم المطاعم الان الكباب اذا قال لك بعشرين ريال هذا مستحيل ان يكون لحم نعيمي يعني او لحم بلدي - 00:29:49
الكيلو بتسعين ريال كيف اربع اسياخ ثلاث اسياخ بعشرين فهل تحل هذه اللحوم او لا تحل وتعرفون ان الخلاف يعني آآ كبير جدا في مسألة ويعني الف فيها كتب فيها مصنفات ومجامع فقهية - 00:30:20
تكلمت فيها والله شبهة قوية جدا ومشكلة صراحة. وعمت البلوى بها وان كان نقول في ظاهر المذهب انهم يعني يتجاوزون عن التسمية يعني كما ورد معنا ذبيحة مسلم حلال اه او حديث سموا الله ان قوما حديث عهد بكفر بكفر حديث عائشة - 00:30:40
لا ندري يأتون باللحو لا ندري اذا ذكر اسم الله عليه او او لا؟ فقال صلى الله عليه وسلم سموا الله انتم عليه وكلوا. هذا هو الصحيح فالتسمية يتجاوز عنها - 00:31:08
كذلك المذكي قالوا اذا وجد لحم في مكان يحل اكثر يحل ذبح اكثر اهله قالوا هو حلال هو حلال لكن يعني طبعا هذي عبروا عنها وان آآ اذا كان وجد حيوان مذبوحا مذبوحا لكن قطع الحلقوم - 00:31:19
المليئة هذي اللي تبين للمذهب انهم لا يتجاوزون عنها لا يتجاوزون عنها. فهذه اللحوم ان علمنا ان هذه الدول يعني لا تذبح بطريقة شرعية لا شك انها محرمة. وهناك يعني جلست مع - 00:31:42
كثيرين وبعضهم ذهب بنفسه ويرى يعني يعني اشياء عظيمة جدا اخبار محزنة وان كل ما يرسل لنا انها ذبح السامي انما هو تمثيل. امام من اتى يصور فقط. وفد يذهب ويصور ويرى - 00:31:56
الذبح انه ذبح اسلامي او شرعي وهو في الحقيقة يعني ليس بشرعي احيانا يذبحون مثلا الف دجاجة في اه في مثلا اه اه نصف ساعة او او ساعة كيف هذا ما ما يمكن. ما يمكن - 00:32:15
يعني اه اذا لم نتيقن اه انه مذبوح ذبحا شرعيا فالاولى نقول انا اقول بنسبة المذهب الذي يظهر انها محرمة يعني وتحتاج الى تحرير ايضا من غير اه يعني جزم بذلك - 00:32:35
والاشكال كما ذكرت ان يعني عمت بها البلوى ولا احد يقول ما في فيه يعني بعض اهل الدعوة اهل الخروج يقولون انهم ما ياكلون من هذه المطاعم ما يأكلون الا مطاعم الحضرمية هنا اليمنية - 00:32:52
او المطابخ المعروفة لانها لا تأتي الا اه لحم بلدي لذلك احيانا نقول لماذا لا يستجاب دعاؤنا اطب مطعمك تجب دعوتك واحنا مطعمنا هل هو طيب الان مع هذه مطاعم شاورما بخمسة ريال باربعة ريال - 00:33:10
ما ندري والله هل هي بلدي او انا اذكر دخلنا مطعم بخاري نسأله الدجاج البلدي قال ما في شك عندما ذهبنا لنغسل ايدينا بعد ما اكلنا شفنا السيارة تنزل كراتين البرازيلي ما شاء الله - 00:33:32
طبعا البخاري ما اظن ما اظن مطعم بخاري ويأتي بلدي الا ان يشاء الله الا ان يشاء الله - 00:33:50
شرح دليل الطالب مقسم ( كاملا )
118 شرح دليل الطالب | باب الذكاة | الشيخ أحمد بن ناصر القعيمي