الوقف والميراث والوصية - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء

11843 - حكم تخصيص الوالد أحد أبنائه بشيء من الإرث قبل وفاته - نور على الدرب

عبدالعزيز بن باز

هل يجوز للوالد ان يكتب شيئا خاصا لاحد ابنائه قبل وفاته بان يخصه بشيء من الارث مثلا ليس لاحد ان يخص لا الواجب ولا غيره النبي يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه - 00:00:00ضَ

لا وصية ولا كانوا اولاد اما كان من غير الاولاد فله يعطي من شاء في حياته بعض اخوانه بعض اعماله لا بأس اما الاولاد فليس لهم ان يخص احدا منهم بعطية - 00:00:20ضَ

ما في الحياة ولا بعد الموت واما الورثة فلا يوصلهم مطلقا. الوصية لا يوصي بوالديه مطلقة او ابنا او عما او غير مال وفيه عامة ليس له يفسد والده مطلقا - 00:00:38ضَ

اما العطية في الحياة فتختلف اما الاولاد ليس له يخص احد بالعطية. بل يجب ان يسوي بينهم اما الاقارب الاخرون لو اعطى احد اخوانه احد اعمامه لو مات لا بأس عليه - 00:00:52ضَ