Transcription
لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة الكسوف - 00:00:05ضَ
يقال كسفت بفتح الكاف وضمها ومثله خسفت وهو ذهاب ضوء الشمس او القمر او بعضه وفعلها ثابت بالسنة المشهورة واستنبطها بعضهم من قوله تعالى من اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن - 00:00:26ضَ
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:48ضَ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الكسوف بعد ان انهى الكلام على احكام صلاة اهل الاعذار مسافر - 00:01:08ضَ
المريض والمسافر والخائف ثم تكلم عن صلاة الجمعة ثم صلاة العيدين ثم شرع الان المؤلف رحمه الله تعالى في بيان احكام صلاة الكسوف والخسوف العلماء رحمهم الله تعالى يرتبون هذا الترتيب كل ذلك - 00:01:29ضَ
يتلمسون فيه مواقع الحاجة والاهمية ولا شك ان صلاة الجمعة فرض عين وهي ملحقة في الصلوات الخمس. ثم العيدين هي بعدها للتأكد هي فرض كفاية ابو حنيفة رحمه الله يرى انها - 00:01:59ضَ
واجب على الاعيان الكسوف والخسوف ايضا قيل بالوجوب بالوجوب مع ان صلاة الجنازة ايضا هي فرض كفاية لكن صلاة الجنازة اخرت في اخر احكام الصلاة لان لها لان الحديث عنها - 00:02:27ضَ
لا يتعلق بالصلاة وحده. وانما يتعلق لتغسيل الميت وتكفينه وحمله ودفنه ونحو ذلك وهذه الاشياء لا تعلق لها باحكام الصلاة ولهذا اخرها العلماء رحمهم الله تعالى في اخر احكام الصلاة قبل قبل احكام الزكاة - 00:02:56ضَ
قال المؤلف رحمه الله صلاة الكسوف الكسوف في اللغة التغير الى سواد واما في الاصطلاح فهو الحجاب ضوء الشمس او نقول الحجاب نعم ان حجاب ضوء الشمس بسبب غير معتاد - 00:03:22ضَ
والخسوف هو الذهاب والنقصان واما في الاصطلاح وهو الحجاب ضوء القمر لسبب غير معتاد الكسوف والخسوف لهما سببان السبب الاول سبب شرعي وهو تخويف الله عز وجل عباده كما جاء في حديث ابي بكرة - 00:03:43ضَ
البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته يخوف الله بهما عباده السبب الشرعي هو التخويف حتى قال ابن المنير رحمه الله تعالى - 00:04:09ضَ
ان ان الكسوف بمثابة الانذار لوقوع العقوبة واما السبب الثاني فهو سبب كوني كسوف الشمس سببها الكون هو حيلولة القمر بين الشمس والارض واما خسوف القمر سببها الكون هو حيلولة الارض - 00:04:32ضَ
بين الشمس والقمر لان نور القمر مستمد مستمد من نور الشمس. حتى قال العلماء لان الشمس هي كالقنديل والقمر كالمرآة فيأخذ من نور الشمس ويعكسه على الارض فاذا حالت الارض - 00:05:07ضَ
بين الشمس والقمر حصل خسوف القمر وذكر المؤلف رحمه الله تعالى نعم طيب اقرأ يسن صلاة الكسوف جماعة وفي جامع افضل لقول عائشة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد - 00:05:26ضَ
فقام وكبر وصف الناس وراءه متفق عليه. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله انها سنة لسنة مؤكدة وابو عوانة رحمه الله تعالى صرح بالوجوب وهو ايضا قول نعم قولي ابي حنيفة - 00:05:50ضَ
ايضا ابن القيم قوى القول بالوجوب ويدل للوجوب امر النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالفزع الى الصلاة وايضا يدل لذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم قوله وفعله. فان النبي صلى الله عليه وسلم خرج فزعا يجر رداءه - 00:06:14ضَ
وايضا الحال يقتضي ذلك. يعني كون الانسان يرى هذه الاية ومع ذلك لا يفزع الى الصلاة كما فعل فزع النبي صلى الله عليه وسلم يدل هذا على نقص الايمان نعم مما يدل على - 00:06:37ضَ
الوجوب. نعم وفرادى كسائر النوافل اذا كسف احد النيرين الشمس والقمر تصح جماعة وفرادى باتفاق الائمة. انها تصح فرادى. نعم ووقتها من ابتدائه الى التجلي ولا تقضى كاستسقاء وتحية مسجد. نعم لانه فات السبب - 00:06:54ضَ
فيصلي ركعتين ويسن الغسل لها. يقرأ في الاولى جهرا ولو في كسوف الشمس بعد الفاتحة سورة طويلة من غير تعيين ثم يركع ركوعا طويلا من غير تقدير ثم يرفع رأسه ويسمع اي يقول سمع الله لمن حمده في رفعه. ويحمد ان يقول ربنا ولك - 00:07:18ضَ
لك الحمد بعد اعتداله كغيرها ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الاولى ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الاول ثم يرفع فيسمع ويحمد كما تقدم ولا يطيل ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا يطيل الجلوس بين السجدتين - 00:07:37ضَ
ثم يصلي الركعة الثانية كالركعة الاولى لكن دونها في كل ما يفعل فيها ثم يتشهد ويسلم لفعله عليه السلام. كما روي عنه ذلك من طرق بعضها في الصحيحين ولا يشع لها خطبة اليوم. هذه الصفة قول المؤلف رحمه الله ويسن الغسل لها. تقدم الكلام عليه - 00:07:57ضَ
في احكام الغسل في كتاب الطهارة في باب الغسل كتاب الطهارة وانهم يرونه من الاقسام المستحبة والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام انه ليس من الاقسام المستحبة ويدل له ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم خرج فزعا يجور رداءه ظاهر حاله - 00:08:20ضَ
انه لم يغتسل هذه الصفة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هي الصفة التي رواها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعائشة فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف - 00:08:44ضَ
ركعتين في كل ركعة ركوعان ركعتين في كل ركعة ركوعان وهذه الصفة هي التي ذهب اليها الامام احمد رحمه الله والشافعي وكذلك ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وابن منذر وكثير من المحققين من اهل العلم - 00:09:01ضَ
والا فان الكسوف ورد على عدة صفات ورد على عدة صفات وسيشير المؤلف رحمه الله الى شيء من هذا ورد ركعتان في كل ركعة ركوعان وورد كسائر النوافل وهذا ما يذهب اليه الامام ابو حنيفة يعني في كل ركعة - 00:09:24ضَ
ركوع واحد وورد في كل ركعة ثلاث ركعات. ورد اربع ركعات. ورد خمس ركعات ورد ايضا كاحدث صلاة صليتموها من المكتوبة مثلا اذا كسفت الشمس ضحا فانهم يصلون كصلاة الفجر - 00:09:50ضَ
ورد ايضا في حديث حذيفة انه يكبر ويرفع يديه يذكر الله ويدعوه فاذا تجلت الشمس قرأ وسجد فهذه الصفات التي وردت في صلاة الكسوف للعلماء رحمهم الله تعالى مسلكه. المسلك الاول - 00:10:13ضَ
مسلك الترجيح والمسلك الثاني مسلك الجمع. مسلك الترجيح هذا هو اللي ذهب اليه الامام احمد والشافعي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم وغيرهم من اهل العلم يرجحون حديث عائشة وابن عباس - 00:10:35ضَ
انها ركعتان في كل ركعة ركوعان ركوعان على بقية الصفات هذا مسلك الترجيح ويقولون بان ما عدا ذلك ما عدا ذلك فهو مرجوح لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:53ضَ
ما عدا هذه الصفة هذا غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد ذكر البيهقي رحمه الله ان الاحاديث تشير الى وفاة ابراهيم عليه السلام. وابراهيم وفاته مرة واحدة لم تتعدد - 00:11:14ضَ
فدل ذلك على ان صلاة الكسوف لم تتعدد وانما هي مرة واحدة وايضا اهل الحساب يقولون بان الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انما حصل مرة واحدة السنة - 00:11:32ضَ
العاشرة في السنة العاشرة من الهجرة حسب ما ذكر الحسابون انه حصل خسوف للقمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة من الهجرة لكن لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى له - 00:11:48ضَ
لكن الذي آآ صلى له النبي صلى الله عليه وسلم انما هو كسوف الشمس في السنة العاشرة من الهجرة فهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما صلى مرة واحدة - 00:12:08ضَ
نعم ولا يشرع لها يقول لك المؤلف رحمه الله ولا يطيل الجلوس. يعني لا يطيل الجلوس بين السجدتين وايضا لا يطيل الرفع من الركوع ان لا يطيل الرفح بعد الركوع الثاني - 00:12:22ضَ
يعني اذا ركع الركوع الاول ثم رفع فانه يقرأ ويطيل القراءة وتكون القراءة اقصر من القراءة الاولى ثم يركع ويكون ركوعه اقصر من الركوع الاول ثم يرفع وهل يطيل هذا الرفع؟ المؤلف رحمه الله يرى انه لا يطيل هذا الرقم - 00:12:47ضَ
وهذا هو مذهب احمد والشافعي والقول الثاني بعض الشافعية وبعض الحنابلة انه يطيل لان اولا انه ورد في مسلم الاطالة من حكم عليه بالشذوذ لكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم معتدلة متناسقة - 00:13:15ضَ
هكذا يعني سواء كانت الفريضة او النافلة هكذا كانت صلاته دائما تكون معتدلة حديث المرأة بن عازب قال رمقت صلاة محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت ركوعه فرفعه فسجوده فجلسته - 00:13:39ضَ
بين السجدتين قريبا من السوء وايضا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل كانت متناسبة. كان اذا اطال القيام اطال الركوع والسجود واذا قصر قصر الذي يظهر والله اعلم انه يطيل الجلسة بين السجدتين - 00:13:57ضَ
وكذلك ايضا يطيل في الرفع من الركوع او في الرفع بعد الركوع الثاني ولا يشرع لها خطبة لانه عليه السلام امر بها دون الخطبة ولا تعادوا يعني مظاهر كلامه بانه لا يشرع لها ولا موعظة - 00:14:16ضَ
الشافعي رحمه الله يرى انه يخطب لها كالجمعة وعند مالك موعظة وهذا هو الصواب انه يشرع لها موعظة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وضع الناس وعظ الناس وخوفهم - 00:14:36ضَ
وعرضت عليه الجنة والنار الى اخره. نعم ولا تعاد ان فرغت قبل التجلي بل يدعو ويذكر كما لو كان وقت نهي فان تجلى الكسوف فيها اي الصلاة اتمها خفيفة لقوله عليه السلام فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. متفق عليه من حديث ابن مسعود - 00:14:55ضَ
وان غابت الشمس كاسفة او طلعت الشمس او طلع الفجر والقمر خاسف لم يصلي لانه ذهب وقت الانتفاع بهما اعمل بالاصل في بقائه وذهابه او كانت اية عدا الزلزلة لم يصلي لعدم نقله عنه وعن اصحابه صلى الله عليه وسلم. مع انه وجد في زمانه من شقاق القمر وهب - 00:15:18ضَ
الرياح والصواعق واما الزلزلة وهي رجفة الارض واضطرابها وعدم سكونها فيصلى لها ان دامت لفعل ابن عباس رواه سعيد والبيهقي وروى الشافعي عن علي نحوه وقال لو ثبت هذا الحديث لقلنا به - 00:15:43ضَ
يعني هل صلى لغير الكسوف والخسوف قال لك المؤلف رحمه الله تعالى او كانت اية عدا الزلزلة لم يصلي يعني لا يصلى على المذهب الا للزلزلة اذا دامت الزلزلة فانه يصلي - 00:16:00ضَ
اما ما عدا ذلك من بقية الايات الكونية فانه لا يصلي وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالى انه يصلي لكل اية تخويف وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله في حديث ابي بكرة يخوف الله بهما عباده - 00:16:23ضَ
ودل ذلك على ان كل اية فيها تخويف فانه يصلي لها اما المؤلف وعنده مالك والشافعي لا يصلي الا نعم لا يصلي الا الكسوف اما بقية الايات فانه لا يصلي له - 00:16:46ضَ
المذهب تفصيل عند ابي حنيفة لكل اية تخويف نعم والمؤلف رحمه الله قال لك انه وجد بعض الايات الكونية قال لك انشقاق القمر وهبوب الرياح والصواعق الى اخره. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:07ضَ
انه صلى له لكن بالنسبة للزلزلة هذا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكذلك ايضا ورد عن حذيفة فاذا زلزلت الارض واستمرت الزلزلة فانه يشرع ان يصلى هذا الذي يظهر لوروده عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:17:29ضَ
ويمكن ان يقال بان الايات الكونية من الايات الكونية ما ورد لها عبادة مستقلة فهذا لا يصل وما لم يرد لها عبادة مستقلة فانه يصلى اذا كان فيها تخويف مثلا هبوب الرياح ورد له ذكر خاص - 00:17:53ضَ
الامطار ورد له ذكر خاص اه قحط الارض ورد له صلاة الاستسقاء ما عدا ذلك يعني اذا كان هناك ايات كونية مثل فيضانات ونحو ذلك الى اخره في ظهر والله اعلم انه يصلى له - 00:18:10ضَ
نعم وان اتى مصلي الكسوف في كل ركعة بثلاث ركوعات او اربع او خمس جاز رواه مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات باربع سجدات ومن حديث ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:31ضَ
ثماني ركعات في اربع سجدات. وروى ابو داوود عن ابي ابن كعب انه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتين اتفقت الروايات على ان عدد الركوع في الركعتين سواء. قال النووي وبكل نوع قال بعض الصحابة. ما عدا حديث ابن عباس - 00:18:49ضَ
وعائشة رضي الله تعالى عنهما فيما ورد من صفات صلاة الكسوف وهو شاذ عن النبي عليه الصلاة والسلام لانه كما تقدم ان الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انما حصل مرة واحدة - 00:19:10ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة واحدة فقط نعم وما بعد الاول سنة لا تدرك به الركعة. يعني الركوع الثاني لا تدرك به الركعة. سنة لانه زائد على الركوع في الصلاة العادية. الصلاة العادية ليس فهي الا ركوع واحد - 00:19:28ضَ
الركوع الثاني هذا زائد فهو سنة الركعة تدرك الاول ولا تدرك؟ الشالي ويصح فعلها كنافلة. نعم لان الركوع الثاني سنة وتقدم جنازة على كسوف وعلى جمعة وعيد امن فواتهما وتقدم تراويح على كسوف ان تعذر فعلهما. نعم تقدم الجنازة على الكسوف - 00:19:50ضَ
وعلى جمعة وعيد امن فواتهما لان الجنازة النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاسراع بها كما في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى اما اذا كان لا يؤمن الكسوف اذا اذا كان يؤمن فوات الكسوف فان الجنازة تقدم - 00:20:21ضَ
ولان صلاة الجنازة اخف من صلاة الكسوف فتقدم الجنازة للامر بالاسراع بها. لكن ان خشي فوات الكسوف ولكي لا تفوت مصلحة صلاة الكسوف تصلي الكسوف ثم الجنازة ومثله ايضا يقول كالجمعة والعيد ومن فواتهما - 00:20:46ضَ
لكن الذي يظهر والله اعلم ان الجمعة والعيد ليست كالكسوف. الكسوف صلاة طويلة. يشرع ان يطال فيها الخلافة الجمعة وكذلك ايضا صلاة العيد الذي يظهر والله اعلم انها صلى الجمعة ويصلى العيد ثم تصلى الجنازة - 00:21:08ضَ
وايضا هذا فيه مصلحة للميت وهو صلاة الناس على هذه الجنازة نعم. ويتصور كسوف الشمس والقمر في كل وقت. والله على كل شيء قدير. ان وقع بعرفة صلى ثم دفع - 00:21:32ضَ
نعم تقدم تراويح على كسوف ان تعذر فعلهما التراويح مقدمة على الكسوف لكن ان خشي فوت الكسوف وان الكسوف تقدم ثم التراويح لكن اذا لم يخشى موتى الكسوف فان التراويح تقدم - 00:21:48ضَ
قال ويتصور كسوف الشمس والقمر في كل وقت. والله على كل شيء قدير فان وقع بعرفة صلى ثم دفع هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ان وهو قول الجمهور - 00:22:06ضَ
ان الكسوف يتصور في كل وقت والخسوف يتصور في كل وقت وعندي شيخ الاسلام تيمية رحمه الله وهو ايضا قول اهل الهيئة ان كسوف الشمس لا يكون الا في وقت الاستسرار. استسرار القمر في اخر الشهر - 00:22:23ضَ
واما خسوف القمر فانه يكون في ليالي الابدان الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر اما كسوف الشمس فانه يكون في ايام الاستسرار. استسرار القمر في التاسع والعشرين في الثلاثين فقط - 00:22:47ضَ
وهذا الذي ذهب اليه اهل الهيئة والجمهور يستدلون على هذا بان لان الشمس كسفت في اليوم العاشر من محرم لكن هذا لا يثبت في اليوم العاشر من محرم لما قتل الحسين. لكن هذا غير ثابت - 00:23:09ضَ
صحيح انه ان ان ان الله على كل شيء قدير لكن جرت العادة بالنسبة لهذه الايات الكونية انها انه لا يكون كسوف الشمس الا في وقت الاستسرار وخسوف القمر انما يكون في ليالي الاب الابداع. نعم - 00:23:34ضَ
باب صلاة الاستسقاء. وعلى هذا ما فر عليه المؤلف رحمه الله، قال لك فان وقع في عرفة صلى ثم دفع يعني خسفت الشمس بعرفة عرفة تكون في اليوم التاسع يقول لك يصلي - 00:24:00ضَ
ثم بعد ذلك فان وقع في عرفة صلى ثم دفى عرفة في اليوم التاسع لا يمكن ان يكون هناك خسوف كسوف للشمس ولا خسوف للقمر هذا لا يمكن لكن هذا بناء على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى - 00:24:21ضَ
وهو ان الكسوف والخسوف متصور في كل وقت باب صلاة الاستسقاء وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة اي الصلاة لاجل طلب السقيا على الوجه الاتي اذا اجدبت الارض اي امحلت والجدب نقيض الخصب - 00:24:50ضَ
وقاحة احتبس المطر وضر ذلك وكذا اذا ضرهم غور ماء عيون او انهار صلوا جماعة وفرادى وهي سنة مؤكدة لقول عبد الله بن زيد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي. فتوجه الى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين - 00:25:18ضَ
جهر فيهما بالقراءة متفق عليه. نعم صلاة الاستسقاء من ذوات الاسباب لصلاة ذات سبب لا تشرع الا عند وجود سببها والسبب كما ذكر المؤلف رحمه الله اذا اجدبت الارض وقحط المطر - 00:25:38ضَ
وقهرت مياه العيون الابار فانه يشرع ان يصلى للاستسقاء وهو تعبد لله عز وجل لطلب السقيا صلاة مخصوصة نعم والافضل جماعة حتى بسفر ولو كان القحط في غير ارضهم ولا استسقاء لانقطاع مطر عن ارض قول المؤلف رحمه الله سنة مؤكدة هذا ما عليه جمهور اهل العلم خلافا لابي حنيفة ابو حنيفة رحمه الله - 00:26:02ضَ
لا يرى الصلاة وانما يرى الدعاء دون الصلاة فقط الاستسقاء ورد على ثلاث اوجه الوجه الاول الاستسقاء بالصلاة والوجه الثاني الاستسقاء في خطبة الجمعة والوجه الثالث الاستسقاء بالدعاء المجرد ولا استسقاء لانقطاع مطر عن ارض غير مسكونة ولا مسلوكة لعدم الضرر - 00:26:40ضَ
وصفتها في موضعها واحكامها كصلاة عيد. قال ابن عباس سنة الاستسقاء سنة العيدين وتسن في الصحراء ويصلي ركعتين يكبر في الاولى ستا زوائد وفي الثانية خمسا من غير اذان ولا اقامة. قال ابن عباس - 00:27:06ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد قال الترمذي حديث حسن صحيح. ويقرأ في الاولى بسبح وفي الثانية بالغاشية وتفعل وقت صلاة العيد واذا اراد الامام هذا هو السنة يعني المذهب - 00:27:24ضَ
وقت صلاة الاستسقاء وقتان وقت استحباب كصلاة العيد ووقت جواز في كل وقت الا في اوقات النهي يعني مثلا لو صليت صلاة الاستسقاء بعد المغرب لا بأس او صليت بعد الظهر لا بأس لكن الافضل - 00:27:42ضَ
ان تفعل في وقت صلاة العيد واذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس اي ذكرهم ما يلين قلوبهم من الثواب والعقاب وامرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم بردها الى مستحقيها. لان المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات - 00:28:04ضَ
وامرهم بترك التشاحن من الشحناء وهي العداوة. لانها تحمل على المعصية والبهت وتمنع نزول الخير لقوله عليه السلام خرجت اخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وامرهم بالصيام لانه وسيلة الى نزول الغيث وللحديث دعوة الصائم لا ترد - 00:28:26ضَ
وامرهم بالصدقة لانها متظمنة الائمة يتفقون على هذا حنفية والمالكية يقولون يصومون ثلاثة ايام ويخرجون في اليوم الرابع لصلاة الاستسقاء كذلك ايضا الشافعية يقولون يصومون ثلاثة ايام يصومون ثلاثة ايام. اما الحنابلة ما ما ذكروا تحديدا للايام وانما يأمرهم بالصيام فقط - 00:28:49ضَ
لم يأمرهم الامام بالصيام لكن كلام المؤلف رحمه الله وامرهم بالصيام لانه وسيلة الى نزول الغيث ولحديث دعوة الصائم لا ترد يأمرهم الله الامام بالصيام لكن ما ذكر المؤلف رحمهم الله رحمه الله هل يصومون - 00:29:31ضَ
يوما او يومين او ثلاث ايام وهل يخرجون صائمين او لا الى اخره مع ان قوله لان حديث دعوة الصائم لا ترد انهم يخرجون صائمين الشافعية يقولون بانهم يخرجون صائمين - 00:29:57ضَ
الظاهر من كلام المؤلف انهم يخرجون صائمين نعم وامرهم بالصدقة لانها متظمنة للرحمة ويعدهم ان يعينوا لهم يوما يخرجون فيه ليتهيؤوا على الصفة المسنونة. نعم هذا المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله - 00:30:17ضَ
انه يأمرهم بالتوبة كذلك ايضا يأمرهم بالصيام كذلك ايضا بالصدقة مثل هذه الامور لا شك ان انها سبب حصول الرزق والخير توبة التشاحن الصيام الصدقة رد المظالم هذه سبب في حصول الخير والرزق - 00:30:38ضَ
لكن فعل هذه الاشياء عند الخروج للاستسقاء هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر الصحابة بالتوبة او اقام موعظة - 00:31:20ضَ
عند الخروج لصلاة الاستسقاء او امرهم بالصدقة عند الخروج للاستسقاء او الصيام عند الاستسقاء هذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما الامام اذا انقطع المطر واجدبت الارض فانه يأمر الناس يأمر الناس بالصدقة لان الصدقة سبب من اسباب الرزق - 00:31:36ضَ
ويأمرهم بالدعاء ويأمرهم بترك المظالم ورد وترك التشاحن ورد المظالم ويأمرهم بالتوبة. لكن دون ان يكون ذلك مقيدا الخروج لصلاة الاستسقاء. نعم ويتنظف لها بالغسل وازالة الروائح الكريهة وتقليم الاطفال لئلا يؤذي - 00:31:59ضَ
ولا يتطيب لانه يوم استكانة. نعم الغسل هذا تقدم انه لم يرد عليه دليل ما يتعلق بنعم ازالة الروائح. نعم اذا كان هناك رائحا ام يقطع الرائحة اذا كانت لا تنقطع الا بالغسل فانه يغتسل - 00:32:25ضَ
ما يتعلق بسوء الفطرة تقدم الكلام على ذلك وان لها ثلاث اوقات ولاية يتطيب لانه يوم استكانة وخضوع. ويخرج الامام كغيره متواضعا متخشعا اي صحيح ان الطيب مستحب. الطيب او وقتان - 00:32:46ضَ
وقت مطلق وقت مقيد الوقت المطلق يستحب في كل وقت يستحب للمسلم في كل وقت ان يتطيب اما الوقت المقيد فهو مستحب في مواضع منها كما تقدم لنا التطيب في يوم الجمعة منها التطيب - 00:33:05ضَ
اه الحق العلماء يوم العيدين او بعض العلماء الحق يوم العيدين منها التطيب عند الاحرام ومنها تطييب مكان الحيض اذا طهرت المرأة من حيضتها ومنها تطييب الميت الى اخره. المهم - 00:33:25ضَ
التطيب له وقت مقيد كما ان له وقتا مطلقا الوقت المطلق يشرع في كل وقت فاذا تطيب عند الاستسقاء فان هذا المشروع لان التطيب هذا مشروع في كل وقت ويخرج الامام كغيره متواضعا متخشعا اي خاضعا متذللا من الذل وهو الهوان متضرعا اي مستكينا لقول ابن - 00:33:43ضَ
خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا قال الترمذي حديث حسن صحيح ومعه اهل الدين والصلاح والشيوخ بانه اسرع لاجابتهم والصبيان المميزون لانهم لا ذنوب لهم. وابيح خروج طفل وعجوز وبهيمة والتوسل - 00:34:11ضَ
الصالحين نعم قوله ومعه اهل الدين والصلاح والشيوخ يعني يحتمل انهم يكونون معه اثناء خروجه لصلاة الاستسقاء ويحتمل ان المراد انهم يخرجون. يعني يتأكد في حقهم الخروج لصلاة الاستسقاء لان - 00:34:35ضَ
لانه كما ذكر المؤلف رحمه الله انه اسرع لاجابته فاذا كان معه اهل الدين والصلاح والشيوخ الى اخره هذا اسرع للاجابة وقوله التوسل بالصالحين يعني اي بدعاء الصالحين كما قال عمر رضي الله تعالى عنه انا كنا نتوسل بنبينا فتسقينا - 00:34:57ضَ
وانا نتوسل بعم نبينا. يا عباس قم فادعو يعني بدعائهم وان خرج اهل الذمة منفردين عن المسلمين بمكان لقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لئن انفردوا بيوم لئلا يتفق نزول غيث يوم خروجهم وحدهم - 00:35:20ضَ
فيكون اعظم لفتنتهم وربما افتتن بهم غيرهم لم يمنعوا اي اهل اي اهل الذمة لانه خروج لطلب الرزق فيصلي بهم ركعتين كالعيد لما تقدم ثم يخطب خطبة واحدة لانه لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب باكثر منها ويخطب على منبر ويجلس للاستراحة ذكره - 00:35:44ضَ
لكلام المؤلف رحمه الله فيصلي بهم ركعتين كالعيد انه يبدأ بالصلاة قبل الخطبة يبدأ بالصلاة قبل الخطبة كالعيد والرواية الثانية عن الامام احمد انه يبدأ بالخطبة قبل الصلاة روايتان عن الامام احمد. الرواية الاولى هي المذهب - 00:36:07ضَ
انه يصلي ثم يخطب الرواية الثانية انه يخطف ثم يصلي وكلا الروايتين جاءت به السنة وعلى هذا يفعل هذا تارة وهذا تارة شاء خطبة ثم صلى وان شاء صلى ثم خطب - 00:36:33ضَ
لان السنة جاءت بهذا وجاءت بهذا يصلي بهم كالعيدين كما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى كما يصلي في العيد او سنة الاستسقاء سنة العيدين - 00:36:53ضَ
او انه يخطب ثم يصلي عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فصلى ركعتين خرج يستسقي ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:37:11ضَ
خرج يستسقي صلى ركعتين ثم حول نداءه يعني حديث عبدالله بن زيد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب لو خرج يستسقي ثم صلى ركعتين من استسقى ثم صلى ركعتين وحول رداءه - 00:37:32ضَ
ففي هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ بدأ في الخطبة قبل الصلاة ومثله ايضا حديث عائشة في سنن ابي داوود بدأ بالخطبة قبل الصلاة وعلى هذا يكون له ان يخطب قبل الصلاة وله ان يصلي ثم يخطب - 00:37:55ضَ
ويجلس للاستراحة ذكره الاكثر كالعيد في الاحكام والناس جلوس قاله في المبدع يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد لقول ابن عباس صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد - 00:38:15ضَ
ويكثر فيها الاستغفار وقراءة من ان الخطبة تفتتح بالحمدلة ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الايات التي فيها الامر به كقوله استغفروا ربكم انه كان غفارا الايات قال في المحرر والفروع يكثر فيها الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لان ذلك معونة على الاجابة - 00:38:34ضَ
نعم. نعم. ويرفع يديه الايات الواردة في الاستسقاء يقرأ لوروده يعني هذا وارد عن البراء بن عازب زيد ابن ارقم وعبد الله بن يزيد هذا وارد عن البراء بن عازب وزيد بن ارقم وعبدالله بن يزيد - 00:38:59ضَ
ويرفع يديه استحبابا في الدعاء لقول انس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء كان يرفع حتى يرى بياض ابطيه. متفق عليه وظهورهما نحو السماء لحديث رواه مسلم. هو سنة الاستسقاء - 00:39:22ضَ
سنة العيدين لكن صلاة الاستسقاء تخالف صلاة العيدين في في عدة مسائل من هذه المسائل ما يتعلق بالخطبة نهاية الخطبة قبل الصلاة او بعد الصلاة ومن هذه المسائل ان الخطبة - 00:39:44ضَ
في العيدين خطبتان واما في الاستسقاء فخطبة واحدة ومن ذلك ايضا ما يتعلق بموضوع الخطبة تقدم لنا ما يتعلق بموضوع خطبة صلاة العيدين. اما الخطبة في صلاة الاستسقاء قالت يكثر فيها - 00:40:05ضَ
من الاستغفار وقراءة الايات التي فيها الامر به ومن ذلك ايضا ما يتعلق برفع الايدي في صلاة الاستسقاء ترفع الايدي آآ الخطبة بخلاف الخطبة في العيدين وكذلك ايضا صلاة الاستسقاء سنة عند وجود سببه. خلاف صلاة العيدين فهي - 00:40:22ضَ
برضو كفاية او واجبة ايضا من حيث الوقت ايضا من حيث تحويل الرداء الى اخره. فهناك مسائل يخالف فيها صلاة الاستسقاء صلاة العيدين وقول المؤلف رحمه الله ظهورهما نحو السما. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم اشار بكفه. وعلى هذا على المذهب اذا اراد انه يدعو - 00:40:46ضَ
يجعل ظهر كفيه الى السماء. تفاؤلا في قلب الحال وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يدعو ببطون كفيه لكن قوله اه ظهوره مائل او اشار بكفيه الى السماء يعني من شدة الرفع - 00:41:13ضَ
مبالغة في الرفع حتى اشار بكفيه الى السماء والا فان الدعاء يكون ببطون الكفين نعم نعم ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا به. ومنه ما رواه ابن عمر اللهم اسقنا بوصل الهمزة وقطعها غيثا اي مطر - 00:41:33ضَ
كن مغيثا اي منقذا من الشدة يقال اغاثه واغاثه الى اخره. اي اخر الدعاء اي هنيئا مريئا غدقا مجللا سحا من طبقة دائمة اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم ان - 00:41:57ضَ
للعباد والبلاد من اللأواء والجهل والضنك ما لا نشكوه الا اليك اللهم انبت لنا الزرع وادر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وانزل علينا من بركاتك. اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعري - 00:42:17ضَ
واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا ويسن ان يستقبل القبلة في اثناء الخطبة ويحول رداءه فيجعل ما على الايمن على الايسر. والايسر على الايمن ويفعل الناس كذلك - 00:42:32ضَ
ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم. نعم استقبال القبلة اثناء الخطبة يعني هل يستقبل القبلة اذا اراد ان يخطب فانه سيكون مواجها للمأمومين لكن عند تحويل الردى فانه يستقبل قبلة ويدعو ايضا سرا - 00:42:51ضَ
لكن هل الاستقبال هذا اثناء الخطبة او في نهاية الخطبة قولا للعلما المذهب ان الاستقبال يكون في اثناء الخطبة يعني وهو يخطب يستقبل القبلة ويحول الرداء ثم بعد ذلك يكمل - 00:43:19ضَ
وقال بعض العلماء الاستقبال انما يكون في نهاية الخطبة. والامر في هذا واسع من شاء ان يستقبل في اثناء الخطبة وان شاء ان يستقبل في نهاية الخطبة. الامر في هذا واسع - 00:43:38ضَ
ويحول الردا كما جاء في حديث عبد الله بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم خرج استسقي فدعا ثم صلى ركعتين وحول رداءه ويتركه حتى ينزعه يعني ما يغير حتى ينزعه مع - 00:43:53ضَ
او يحتاج الى ذلك كما لو اراد خلطة الناس ونحو ذلك ويدعو سرا فيقول اللهم انك امرتنا بدعائك ووعدتنا اجابتك وقد دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا هذا اذا استقبل قبلة - 00:44:14ضَ
اذا استقبل كما تقدم ان المذهب انه يستقبل اثناء الخطبة عند المالكية والشافعية في نهاية الخطبة كما تقدم ان الامر في هذا واسع ان شاء ان يستقبل في اثناء الخطبة - 00:44:35ضَ
وان شاء يستقبل في نهاية الخطبة فان سقوا والا عادوا ثانيا وثالثة نعم لوجود السبب وان سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله. ولا يصلون الا ان يكونوا تأهبوا للخروج فيصلونها شكرا - 00:44:52ضَ
ويسألوه المزيد من فضله. وقال ابن قدامة لا يصلوا لانه زال السبب ويقول لك المؤلف رحمه الله لانهم ان سقوا لا يصلون الا ان تأهبوا للخروج يعني ان الامام واعدهم - 00:45:13ضَ
للخروج الاستسقاء ثم سقوا فيقول لك ما دام انهم تأهبوا للخروج فانهم يخرجون طالب بن قدامة لا يخرجون لان السبب قد انتهى. نعم وينادى لها الصلاة جامعة كالكسوف والعيد. بخلاف جنازة وتراويح. الكسوف ورد فيها النص. اما صلاة الاستسقاء لا حاجة - 00:45:31ضَ
الى ان ينادى له. كذلك ايضا العيد لا حاجة لان العيد وقتها معلوم. فلا حاجة الى المنادى لها كذلك ايضا ما يتعلق بصلاة الاستسقاء وقتها معلوم عند الامام يعدهم يوما يخرجون فيه - 00:45:55ضَ
الاستسقاء ورد فيها النص والاول منصوب على الاغراء والثاني على الحال وفي الرعاية برفعهما ونصبهما وليس من شرطها ابن الامام كالعيدين وغيرهما. ويسن ان يقف في اول المطر واخراج رحله وثيابه ليصيبها. لقول انس - 00:46:13ضَ
اصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى اصابه من المطر فقلنا لما صنعت هذا؟ قال لانه حديث عهد بربه رواه مسلم وذكر جماعة ويتوضأ ويغتسل لانه روي انه عليه السلام كان يقول اذا سال الوادي اخرجوا بنا الى الذي جعله الله طهرا - 00:46:35ضَ
طهر به وفي معناها يعني السنة ان يحسر عن شيء ان يحسر ثوبه عن شيء من بدنه يعني يحسر شيئا من كمية لكي يصيب هذا المطر شيئا من بدنه او يحسر عن رأسه ونحو ذلك. اما ما يتعلق - 00:46:57ضَ
باخراج الرحل والثياب لكي يصيبها المطر فهذا لم لم يرد به شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حسر عن شيء من ثوبه - 00:47:20ضَ
لكي يصيبه هذا المطر قال لانه حديث عهد بربه يعني بخلق الله عز وجل له وفي معناه ايضا ما يتعلق بالوضوء والغسل هذه كلها ما ورد لها شيء الذي ورد كما تقدم هو ان يحصر - 00:47:36ضَ
ثوبه لكي يصيبه شيء من هذا المطر وفي معناه ابتداء زيادة النيل ونحوه واذا زادت المياه وخيفة منها سنة ان يقول اللهم حوالينا اي انزله حوالي المدينة في مواضع النبات ولا علينا في المدينة ولا في غيرها - 00:47:57ضَ
من المباني اللهم على الظراب اي الروابي الصغار والاكام بفتح الهمزة تليها مد على وزن اصال وبكسر الهمزة بغير مد على وزن جبال قال مالك هي الجبال الصغار. وبطون الاودية اي الامكنة المنخفضة ومنابت الشجر اي اصولها لانه انفع - 00:48:16ضَ
ما في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اي لا تكلفنا من الاعمال ما لا نطيق الاية واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ويستحب ان يقول مطرنا بفضل الله ورحمته ويحرم - 00:48:36ضَ
قوله ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين هذا ما ورد اللي ورد ما ذكره المؤلف رحمه الله من حديث انس - 00:48:56ضَ
اللهم حوالينا ولا علينا اللهم وقطن الاودية ومنابت الاكام بطون الاودية ومنابت الشجر هذا الذي ورد اما قوله ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا الى اخره - 00:49:12ضَ
هذا ما ورد في شي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستحب ان يقول مطرنا بفضل الله ورحمته ويحرم بنوء كذا ويباح في نوء كذا واضافة المطر الى النوء دون الله كفر اجماعا قاله في المبدع. نعم. يعني يباح في نوء كذا - 00:49:32ضَ
يحرم بنوء كذا اذا قال مطرنا بنوء كذا. هذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يحرم يعني اضافة المطر الى النوم. هذا محرم. وهو شرك اصغر لانه اثبت ما ليس سببا سببا - 00:49:55ضَ
ما يجوز اثبات سبب للبركة الا ان يدل على ذلك الدليل من الكتاب والسنة او تدل له التجربة الظاهرة المباشرة فاذا اثبت لهذا النوع سببية المطر والبركة فهذا شرك اصغر - 00:50:20ضَ
وان اعتقد انه يستقل بهذا دون الله عز وجل فهو شرك اكبر وان قصد بذلك الوقت يعني مطرنا بنوء كذا يعني المقصود في هذا الوقت فان هذا جائز ولا بأس به - 00:50:47ضَ
الاقسام ثلاثة القسم الاول مجرد اثبات نعم مجرد اثبات السببية للنوم بانزال هذا المطر هذا شرك الاصغر وان اعتقد انه يستقر بهذا دون الله فهو شرك اكبر وان قصد بذلك - 00:51:04ضَ
الوقت وان من المطر حصل في وقت هذا النوع هذا جائز ولا بأس به كتاب الجنائز بفتح الجيم جمع جنازة بالكسر والفتح لغة اسم للميت او للنعش عليه ميت فان لم يكن عليه ميت فلا يقال نعش ولا جنازة بل سرير قاله الجواب - 00:51:28ضَ
واشتقاقه من جنازة الى ستر وذكره هنا لان اهم ما يفعل بالميت الصلاة يسن الاكثار هذا العلماء رحمهم الله يؤخرون احكام الجنائز في اخر كتاب الصلاة لانهم يتكلمون عن الصلاة - 00:51:57ضَ
وما قبل الصلاة وما بعد الصلاة وهذه لا تعلق لها بالصلاة. يعني ما يتعلق بتغسيل الميت وتكبينه وكذلك ايضا ما يتعلق بعيلة المريض واداب العيادة واداب المحتضر ونحو ذلك وكذلك ايضا - 00:52:19ضَ
التغسيل والتكفين والحمل والدفن والتعزية الى اخره هذه لا تعلق لها الصلاة ولهذا يؤخرون احكام الجنائز في اخر كتاب الصلاة هذه مناسبة جعل هذا الكتاب في اخر احكام الصلاة ويسن الاكثار من ذكر الموت والاستعداد له لقوله عليه السلام اكثروا من ذكر هادم اللذات - 00:52:36ضَ
وبالذال المعجمة ويكره الانين وتمني الموت ويباح التداوي الانين ما لم يغلبه ذلك اذا غلبه فانه لا يكره لكن يكره اذا غلبه لانه ينبئ عن التسخط كونه يئن هذا ينبئ - 00:53:12ضَ
او يترجم عن التساقط والتساقط هذا لا يجوز كما سيأتينا ان شاء الله في اخر كتاب الجنائز وتمني الموت لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال لا تمنين احدكم الموت - 00:53:36ضَ
وان كان لا محالة فليقل اللهم احيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني ما دامت الوفاة خيرا لي لكن يشرع التمني في حالتين. تمني الموت بحالتين الحالة الاولى تمني الشهادة - 00:53:53ضَ
كونه يتمنى الشهادة هذا مشروع النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الشهادة الصدق من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه الحالة الثانية عند الفتنة كما تقدم في الحديث - 00:54:13ضَ
واذا رتب بعبادك فتنة فاقبضني اليك غير مفتون غير مفتون وبهاتين الحالتين يتمنى الموت ويباح التداوي بمباح وتركه افضل ويحرم هذا ليس على اطلاق يعني ترك ويقول لك المؤلف تركه افضل - 00:54:30ضَ
لانه ابلغ في التوكل على الله سبحانه وتعالى والتداوي ينقسم ثلاثة اقسام. القسم الاول تداوي الواجب وذلك اذا كان ترك التداوي يؤدي الى الهلاك اذا كان تركه يؤدي الى الهلاك او فوات المنفعة او الطرف - 00:54:55ضَ
يقلب على يعلم او يغلب على الظن انه نافع. يعني يغلب على الظن ان التداوي نافع وان تركه يؤدي الى الظرر الى فوات النفس او الطرف او المنفى. فهنا يجب ان يتداول - 00:55:21ضَ
يجب عليه ان يهداؤه القسم الثاني ان يغلب على ظنه ان التداوي نافع لكن تركه لا يؤدي الى الضرر لكن ينفع مثلا لو اخذ شيئا من المهدئات ونحو ذلك فهذا مستحب - 00:55:43ضَ
القسم الثالث قسم الثالث ما شك فيه يعني يحتمل انه ينفع ويحتمل انه لا ينفع وهذا الافضل تركه كما ذكر المؤلف رحمه الله ويحرم بمحرم مأكول وغيره من صوت ملآة وغيره ويجوز ببول ابل فقط. قاله في المبدع - 00:56:04ضَ
نعمل الله سبحانه وتعالى قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد يتوفر الشرطان الا يكون باغيا والا يكون عادي. يعني بالنسبة للتداوي بالمحرم اذا توفر الشرطان الا يكون باغيا ولا عاديا - 00:56:30ضَ
الباقي هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال والعادي هو الذي يأخذ من المحرم اكثر من ظرورته فاذا بحث ولم يجد الا هذا الطريق لم يجد طريقا مباحا واخذ من المحرم بقدر ضرورته - 00:56:50ضَ
فان هذا هذا جائز ان شاء الله اما صوت الملهات والغنى فهذا هذا هذا ليس هذا ليس دواء هذا داء هذا داء الان بل هذا مما يسبب الامراض النفسية كما يقول اطباء النفس - 00:57:12ضَ
والتداوي بول الابل هذا كما جاء في حديث العرانيين ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يلحقوا بابل الصدقة وان يشربوا منها ابوالها والبان ويكره ان يستطب مسلم ذميا بغير ضرورة. وان يأخذ منه دواء. العلم انه لا يكره - 00:57:29ضَ
ما دام انه ثقة نقول بانه لا النبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله ابن اريقط رضي الله تعالى عنه في الدلالة من مكة للمدينة نعم وان يأخذ منه دواء لا يبين مفرداته المباحة - 00:57:56ضَ
وتسن عيادة المريض والسؤال عن حاله للاخبار ويغب بها وتكون بكرة او عشيا. ويأخذ بيده ويقول لا بأس وهذي رحمه الله يرى ان اية المريظ واجبة. شيخ الاسلام يقول بانها فرض كفاية - 00:58:16ضَ
وهذا احسن شيء انها فرض كفاية قول المؤلف يغب بها يعني يفعلها تارة ويتركها تارة لكن يعني كلام العلماء على انه يفعلها يعني يستمر في فعلها ولهذا يسمونها عيادة يعني زيارة المريض سميت عيادة لكي يعاودها المسلم - 00:58:33ضَ
بعد تارة لان المريض يلحقه الظعف يلحقه الضعف في بدنه في نفسه وربما يظعف ايمانه فهو يحتاج الى ان يقف معه اخوانه وان يكونوا بجانبه ولهذا سميت عيادة لكي يكررها ولا هي زيارة المريض - 00:58:57ضَ
كي يعاودها مرة بعد نعم ويأخذ بيده ويقول لا بأس طهورا ان شاء الله تعالى. لفعله عليه السلام. وينفس له في اجله لخبر رواه ابن ماجة عن ابي سعيد فان ذلك لا يرد شيئا ويدعو له بما ورد - 00:59:20ضَ
ويسن تذكيره التوبة لانها واجبة على كل حال وهو احوج اليها من غيره والوصية لقوله عليه السلام ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه عن ابن عمر - 00:59:39ضَ
واذا نزل به اي نزل به الملك لقبظ روحه. الوصية قد تكون واجبة تذكير التذكير بالواجب هنا متأكد فاذا كانت له حقوق او عليه حقوق له حقوق عند الناس او عليه حقوق - 00:59:57ضَ
وهذه الحقوق ليست موثقة يجب عليه ان يوصي بها ويتأكد ان يذكر بذلك كذلك ايضا كما ذهب اليه بعض السلف اذا ترك خيرا كثيرا عرفا ترك خيرا كثيرا عرفا فانه يوصي بشيء من ما له - 01:00:25ضَ
تبرعا لاقاربه غير الوارثين هذا مما يوجبه بعض السلف فمثل هذه الوصايا الواجبة يذكر بها التذكير بها متأكد واذا واذا نزل به اي نزل به الملك لقبض روحه سنة تعاهد ارفق اهله واتقاهم لربه. بل لحلقه بماء او شراب - 01:00:46ضَ
وندى شفتيه لان ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة ويسهل عليه النطق بالشهادة. نعم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية التي زنت قال النبي صلى الله عليه وسلم احسن اليها - 01:01:13ضَ
فاذا وضعت فاتني بها ولقنه لا اله الا الله لقوله عليه السلام لقنوا موتاكم لا اله الا الله. رواه مسلم عن ابي سعيد مرة ولم يزد على ثلاث لئلا يضجره. الا ان يتكلم بعده فيعيد تلقينه ليكون اخر كلامه لا اله الا الله. ويكون برفق - 01:01:27ضَ
بلطف ومداراة لانه مطلوب في كل موضع فهنا اولى. يعني والتلقين ان يذكر الشهادة ثم بعد ذلك يذكرها المريض بعده. يعني كما يلقن الصبي عندما يلقن الصبي الصبي انت لا تأمر الصبي - 01:01:52ضَ
وانما تذكر الجملة ثم يذكرها بعدك لا تقول له قل قال بعض العلماء لا بأس لان لما جاء في مسند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الانصار - 01:02:13ضَ
وقال يا خال قل لا اله الا الله قصة عبد المطلب من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمي قصة ابي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا اله الا الله - 01:02:32ضَ
يقال بعض العلماء بان هذا يرجع الى حال الشخص الناس يختلفون من الناس اذا قلت له قل يكون عنده قوة ايمان ولا يضجره ذلك يعني الامر لا يضجره. ومن الناس من يضجره ذلك - 01:02:47ضَ
فهو يختلف باختلاف الناس ويقرأ عنده سورة ياسين لقوله عليه السلام اقرأوا على موتاكم سورة ياسين رواه ابو داوود ولانه يسهل خروج الروح ويقرأ ايضا الفاتحة. نعم. هذا القراءة هذه - 01:03:04ضَ
غير ثابتة الحديث ابي داوود هذا ويوجهه الى القبلة لقوله عليه السلام عن البيت الحرام قبلتكم احياء وامواتا. رواه ابو داوود وعلى جنبه الايمن افضل ان كان المكان واسعا والا فعلى ظهره مستلقيا ورجلاه الى القبلة ويرفع رأسه قليلا. نعم يوجهه الى القبلة - 01:03:25ضَ
الحاقا لما قبل الوفاة على ما بعد الوفاة. لانه بعد الوفاة سيوجه الى القبلة وكذلك ايضا ما قبل الوفاة يكون الى جهة القبلة ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه الى القبلة. فاذا مات - 01:03:52ضَ
فاذا مات سنة تغميضه لانه عليه السلام اغمض ابا سلمة وقال ان الملائكة يؤمنون على ما تقولون. رواه مسلم. ويقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله ويوم ويغمض ذات محرم وتغمضه - 01:04:14ضَ
قوله ويقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله هذا وارد عن بكر بن عبدالله المزني وهو تابعي هذا والد عن بكر بن عبد الله المزني لكن الذي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:04:30ضَ
كما في قصة ابي سلمة ان ان ابا سلمة لما مات اغمظه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم اغفر لابي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفوا في عقبي في الغابرين - 01:04:49ضَ
وافسح له في قبره ونور له فيه فاذا قال هذا هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم واما قول بسم الله وعلى وفاة رسول الله فهذا ورد عن هذا التابعي - 01:05:05ضَ
رحمه الله. نعم وكره من حائض وجنوب وان يقربه ويغمض الانثى مثلها او صبي واشد لحييه لان لا يدخله الهوام وتليين مفاصله ليسهل تغسيله من اشد اللحيين يؤتى بخرقة يشد الاحياء يشد الاحيين - 01:05:18ضَ
من تحت الذقن الى فوق الرأس نعم والعلة في ذلك قال لان لا يدخله الهوام. ذكر ابن قدامة رحمه الله ان عمر قال لابنه اذا مت تضع يدك اليسرى تحت ذقني اليمنى على جبهتي - 01:05:44ضَ
لكن هذا ما فيه شد يعني ثبت ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه ولان السنة هو الاسراع بالجنازة السنة هو الاسراع بالجنازة وتنين مفاصله ليسهل تغسيله فيرد ذراعيه الى عضوديه - 01:06:09ضَ
ثم يردهما الى جنبه ثم يردهما ويرد ساقيه الى فخذيه وهما الى بطنه ثم يردهما ويكون ذلك عقب موته قبل قسوتها فانشق ذلك تركه وخلع يعني هذا التليين ذكره المؤلف رحمه الله تعالى - 01:06:28ضَ
كما تقدم وان كان الجمهور يقولون بهذا يعني المذاهب كلها تقول بهذا ليس هذا من مفردات الحنابلة بل كل المذاهب الاربعة تقول بهذا لكن السنة يقول لك العلة في ذلك - 01:06:47ضَ
نعم قبل قسوتها السنة هو المبادرة بالجنازة فاذا كان سيبادر في الجنازة وتدفن تجهز وتدفن الى اخره لا حاجة لها نعم وخلع ثيابه لئلا يحمى جسده فيسرع اليه الفساد. نعم. كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها - 01:07:02ضَ
نعم وستره بثوب لما روت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. متفق عليه وينبغي ان يعطف فاضل الثوب عند رأسه ورجليه لئلا يرتفع بالريح - 01:07:26ضَ
ووضع حديدة او نحوها على بطنه لقول انس ضعوا على بطنه شيئا من حديد ولان لا ينتفخ بطنه ووضعه نعم ستره بثوب لانه اصبح عورة الميت له عورتان عورة مغلظة - 01:07:42ضَ
ما بين السرة والركبة عورة مخففة جميع جميع بدنه يكون عورة ولهذا يشرع ان يستر بثوب نعم وضع الحديدة على بطنه هذه كما قال ابن المنذر رحمه الله ليس في وضع - 01:08:05ضَ
الحديد على بطن الميت سنة مضت هذا لا يشرع ولان العلة التي ذكروا اثر انس رضي الله تعالى عنه العلة هي ان لا ينتفخ بطنه ما تقدم هذه العلة لا ترد لان السنة - 01:08:24ضَ
هو الاسراع بالجنازة نعم وهذا الاثر عن انس غير ثابت ووضعه على سرير غسله لانه يبعد عن الهوام متوجها الى القبلة على جنبه الايمن منحدرا نحو رجليه ان يكون رأسه - 01:08:42ضَ
اعلى من رجليه لينصب عنه الماء وما يخرج منه واسراع تجهيزه ان مات غير فجأة لقوله عليه السلام لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس بين ظهراني اهله رواه ابو داوود - 01:09:01ضَ
ولا بأس ان ينتظر به من يحضره من وليه وغيره وغيره ان كان قريبا ولم يخشى او يشق على الحاضرين مما تفجأة او شك في موته انتظر به حتى يعلم موته بانخساف صدغيه. وميل انفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه - 01:09:15ضَ
يعني هذه علامات الموت الشرعية المؤلف رحمه الله انخساف صدقيه وميل انفه انفصال كفيه استرخاء رجليه الى اخره هذه العلامة الشرعية التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. وهناك علامات طبية - 01:09:34ضَ
معروفة عند الاطباء فاذا وحقق وفاته فانه يسرا في تجهيز لكن اذا شك في وفاته فانه ينتظر حتى يتحقق تيقن الوفاة. نعم وانفاذ وصيته لما فيه من تعجيل الاجر ويجب الاسراع في قضاء دينه. سواء كان لله تعالى او لادمي لما روى الشافعي - 01:09:57ضَ
واحمد والترمذي وحسنه عن ابي هريرة مرفوعا نفس المؤمن معلقة بدينها حتى يقضى عنه ولا بأس بتقبيله والنظر اليه ولو بعد تكفينه. لان النبي لان ابا بكر رضي الله تعالى عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم - 01:10:24ضَ
بعد وفاته فصل غسل الميت المسلم وتكفينه فرض كفاية لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه متفق عليه عن ابن عباس - 01:10:42ضَ
والصلاة عليه فرض كفاية لقوله عليه السلام صلوا على من قال لا اله الا الله. رواه الخلال والدارقطني وضعفه ابن ابن الجوزي. نعم ويدل لهذا ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم في البخاري - 01:11:01ضَ
في حديث ابي قتادة قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. هذا امر والامر يقتضي الوجوب وانما كانت هذه الامور على فرض الكفاية وليست على ارض العين لان المقصود تحصيل هذا العمل. الملاحظ هو العمل - 01:11:16ضَ
نلاحظ هو تحصيل التغسيل والتكفين والصلاة والحمل والدفن واذا قام بذلك طائفة من المسلمين كفى ذلك ودفنه فرض كفاية لقوله تعالى ثم اماته فاخبره. قال ابن عباس معناه اكرمه بدفنه. وحمله ايضا فرض كفاية - 01:11:39ضَ
واتباعه سنة وكره الامام للغاسل والحفاري اخذ اجرة على عمله الا ان يكون محتاجا فيعطى من بيت المال. فان تعذر اعطي بقدر عمله قال هو في المبدع. والرأي الثاني رأي الشافعي - 01:12:01ضَ
اجرة على هذه الاشياء الاجرة على مثل هذه الاشياء لا بأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله سعيد فاذا كان ذلك اخذ الاجرة على كتاب الله - 01:12:17ضَ
فهذه اولى والافضل ان يختار لتغسيله ثقة عارف باحكامه واولى الناس بغسله وصيه العدل لان ابا بكر اوصى ان تغسله امرأته ان تغسله امرأته اسماء. واوصى انس ان يغسله محمد ابن سيرين - 01:12:36ضَ
ثم ابوه لاختصاص لاختصاصه بالحلو والشفقة ثم جده وان علا لمشاركته الاب في المعنى ثم الاقرب فالاقرب من عصباته الابن ثم ابنه وان نزل ثم الاخ لابوين ثم الاخ لاب على ترتيب الميراث ثم ذوو ارحامه كالميراث ثم الاجانب - 01:12:57ضَ
نعم يعني الخلاصة في ذلك اننا اننا وهذا عند المشاحة عند المشاحة يعني اذا تشاحوا في تغسيل الميت كل يريد ان يغسله ونقول يقدم من اوصى اليه الميت فاذا كان اوصى الى فلان ان يغسله فانه مقدم لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 01:13:17ضَ
اذا لم يكن هناك وصي الاصول ثم الفروع ثم الحواشي الاخوة ثم بنوهم الاعمام ثم بنوه ثم دووا الارحام والترتيب الوصاية اذا لم يكن هناك وصاية الاصول. الاب ثم الجد وان علا - 01:13:45ضَ
بعد الاصول الفروع الابل ثم ابن الابل وان نزل بعد الفروع الحواشي الاخوة الشقيق ابن الاخ الشقيق ثم ابن بعد ذلك الاعمام العم الشقيق ثم العم لاب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لاب - 01:14:08ضَ
ثم بعد ذلك تنتقل الى ذوي الارحام اجنبي اولى من زوجة وامة واجنبية اولى من زوج وسيد. وزوج اولى من سيد وزوجة اولى من ام ولد يعني الاجنبي يقول لك اولى من الزوجة من زوجته وامته - 01:14:32ضَ
نعم واجنبية اولى من زوج وسيد يعني الزوج لا هو نغسل زوجته لكن المرأة الاجنبية اولى من الزوج لان الزوج موضع خلافي تغسيله لزوجته نعم اه وزوج اولى من سيد - 01:14:57ضَ
وزوج اولى من سيد لزوج المرأة اولى من سيدها قد تكون هذه المرأة امة زوجها يغسلها اولى من سيدها. لان سيدها له ان ينظر اليها وزوجة اولى من ام ولد - 01:15:21ضَ
نعم يعني هذا الزوج له زوجة ولا هو ام ولد يعني له امة وطأها وانجبت ولدا عندنا زوجته وعندنا امته التي انجبت منه ايتهما اولى؟ قال لك الزوجة اولى من الامة - 01:15:48ضَ
التي انجبت منه ولد نعم وسيأتينا ان شاء الله هل للزوج ان يغسل زوجته وهل للزوجة ان تغسل زوجها؟ هذا سيأتي بيعها هنا قال لك اجنبي اولى من زوج او امل - 01:16:08ضَ
رجل اجنبي اولى من ان تغسله زوجته او امته. مع ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لو استقبلنا من امرنا ما استدبرناه ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نساؤه - 01:16:27ضَ
ظاهر ما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان الزوجة هي الاجنبي واجنبية اولى من زوج وسيد المرأة اولى ان تغسل المرأة من زوجها او سيدها نعم سيأتي ان شاء الله - 01:16:40ضَ
والاولى بغسل والاولى بغسل انثى وصيتها العدل ثم القربى فالقربى من نسائها. فتقدم امها وان علت ثم بنتها وان نزلت ثم القربى كالميراث وعمتها وخالتها سواء وكذا بنت اخيها وبنت اختها لاستوائهما في القرب والمحرمية - 01:17:02ضَ
ولكل واحد كما تقدم الوصاية ثم الاصول ثم الفروع ثم الحواشي نعم ولكل واحد من الزوجين ان لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبه لما تقدم عن ابي بكر يحكى الاجماع على ان الزوجة لها ان تغسل زوجها - 01:17:22ضَ
الزوجة لها ان تغسل زوجها فهذا يحكى الاجماع. لكن هل للزوج ان يغسل زوجته هذا موضع خلاف لكن الزوجة لها ان تغسل زوجها الاجماع يحكى على هذا نعم لما تقدم عن ابي بكر وروى ابن المنذر ان عليا غسل فاطمة ولان اثار النكاح من عدة الوفاة والارث باقية فكذا الغسل - 01:17:46ضَ
ويشمل ما قبل الدخول وانها تغسله وان لم تكن في عدة كما لو ولدت عقب موته والمطلقة الرجعية اذا ابيحت وكذا نعم عندنا الزوجة لها ان تغسل زوجها والائمة يتفقون على هذا - 01:18:16ضَ
لكن هل للزوج ان يغسل زوجته الجمهور له ذلك استدلوا على هذا بان لا ابو بكر عم استلوا على هذا للزوج له ان يغسل زوجته حديث عائشة رضي الله تعالى عنها - 01:18:36ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وقيل بان وقيل بان الحديث لهيأتك تهيأتك قيل بان الحديث لغسلتك استدلوا بلفظ لغسلتك وقيل بان الحديث لهيأتك - 01:18:59ضَ
وليس غسلتك ايضا استدلوا بان علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه غسل فاطمة رضي الله تعالى عنه والرأي الثاني بحليفة ان الزوج ليس له ان يغسل زوجته من قطاع الزوجية بالموت - 01:19:28ضَ
كالذي يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ولهذا قال لك ولان اثار النكاح من عدة الوفاة والارث راقية فكذا الغسل ويشمل ما قبل الدخول وانها تغسله. وان لم تكن في عدة - 01:19:54ضَ
كما لو ولدت عقب موته والمطلقة الرجعية اذا ابيحت لو ولدت مباشرة خرجت من العدة فلها ان تغسله حتى وان لم تكن والمطلقة الرجعية اذا ابيحت والمذهب انها مباحة هذا سيأتينا - 01:20:20ضَ
في احكام الرجعة وان الرجعية مباحة للزوج الرجعية مباحة لزوجها الذي طلقها والرجعية هي التي طلقها زوجها دون ما يملك من العدد بلا عوظ طلقها طلقها او طلقتين دون ما يملك من العهد بلا عوض هذي تسمى رجعية - 01:20:42ضَ
فهي مباحة للزوج بمعنى ان الزوج له ان ينظر اليها وان يخلو بها ان يسافر ونحو ذلك لكن لو جامعها فان هذه المجامعة تكون رجعة عن المذهب فقوله والمطلقة الرجعية اذا ابيحت يعني - 01:21:10ضَ
اذا قلنا بانها مباحة والمذهب انها مباحة نعم وكذا سيد مع سريته اي امته المباحة له ولو ام ولد ولرجل وامرأة غسلوا من له دون سبع سنين فقط ذكرا كان او انثى السيد له ان يغسل امته - 01:21:35ضَ
نعم حتى ولو كانت ام ولد لواطئها وانجبت منه ما تبين فيه خلق الانسان فهذه ام ولد له ان يغسله ان ام الولد تعتق بوفاة سيدها قال لك حتى ولو كانت ستعتق وتتحرر - 01:21:57ضَ
له ان يغسلها نعم ولرجل وامرأة غسلوا من له دون سبع سنين فقط ذكرا كان او انثى لانه لا عورة له ولان ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسل - 01:22:17ضَ
النساء فتغسله مجردا بغير سترة. وتمس عورته وتنظر اليها يعني من كان دون سبع سنوات للرجل او للمرأة ان تغسله اذا كان ذكرا وللرجل ان يغسلها اذا كانت انثى اذا كانت دون سبع سنوات - 01:22:32ضَ
لان ما دون سبع سنوات لا حكم لعورته على المذهب ليس له عورة على المذهب فاذا كانت هناك جارية انثى للرجل ان يغسلها اذا كانت دون تسع سبع سنوات لها ست خمس الى اخره - 01:23:03ضَ
اذا كان ذكرا وله دون سبع سنوات للنساء ان يغسلنهم نعم المؤلف اناط الحكم السن والقول الثاني ان الحكم يناط بالشهوة فان كانت الانثى محلا للشهوة فليس للرجل ان يغسله - 01:23:19ضَ
وكذلك ايضا الذكر اذا كان محلا للشهوة ليس للانثى ان تغسله وهذا اقرب ان الامر يناط الشهوة كما هو عند الحنفية نعم وان مات وان مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة ولا امة مباحة له يمم - 01:23:49ضَ
او عكسه بان ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها يممت مشكل لم تحضره امة له فيمم لانه لا يحصل بالغسل من غير مس. تنظيف ولا ازالة نجاسة بل ربما كثرت - 01:24:14ضَ
وعلم منه انه لا مدخل للرجال في غسل الاقارب من النساء ولا بالعكس. نعم هنا قال لك المؤلف ان مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة ولا امة مباحة له - 01:24:33ضَ
او عكسه امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها يممت هذا رجل مات بين نسوة وليس هناك زوجة ولا امة مباحة له في ملكه اذا كانت غير مباحة له بان زوجها تزوجت - 01:24:48ضَ
الى اخره فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى المؤلف يرى انه تيمم والرأي الثاني انه لا ييمن وانما يغسل من وراء الثياب. او يفاض عليه الماء من وراء الثياب وهذا - 01:25:16ضَ
قال به الزهري وقتادة وغيرهم قالوا بانه يصب عليه الماء من وراء الثياب وانا مدخل للتيمم هنا وعموما تغسيل الميت لا مدخل فيه للتيمم. يعني العلماء رحمهم الله تعالى بتغسيل الميت - 01:25:47ضَ
هل يغلب فيه التعبد او يغلب فيه جانب النظافة للعلماء رحمهم الله مسلكان. المسلك الاول المذهب وان المغلب فيه هو التعبد والمسلك الثاني ان المقلب في تغسيل الميت هو النظافة - 01:26:16ضَ
وليس التعبد التيمم ليس فيه نظافة حسية وانما فيه نظافة معنوية والصواب في ذلك انه لا حاجة الى التيمم استطعنا ان يصب عليها الماء من وراء الثياب كفى ذلك ولهذا سيأتينا ان شاء الله انه اذا - 01:26:41ضَ
آآ امتنع تغسيله بسبب وجود حريق او بسبب تقطع ونحو ذلك انه لا حاجة للتيمم يسقط التيمم ان المقصود التغسيل هو التنظيف هو النظافة فاذا لم يمكن ذلك لا حاجة الى التيمم لا للتيمم ليس فيه ليس فيه نظافة - 01:27:04ضَ
ويحرم ان يغسل مسلم كافرا وان يحمله او يكفنه او يتبع جنازته كالصلاة عليه. لقوله تعالى لا تتولوا قوما غضب الله عليهم او يدفنه للاية بل يوارى وجوبا لعدم من يواليه لالقاء قتلى بدر في القليب - 01:27:27ضَ
ويشترط لغسله طهورية ماء واباحته القول طهورية ماء يعني يخرج الماء الطاهر يشترط ان يكون الماء طهورا لا طاهرا وهذا كله كما تقدم انهم يغلبون فيه جانب التعظد وليس جانب - 01:27:49ضَ
النظافة نعم. ويشترط لغسله طهورية ماء واباحته واسلام غاسل لا نائبا عن مسلم نواه. الشافعية لا يشترط يعني حتى ولو كان الماء غير مباح كمسروق او مقصود يصح وان كان يأثم لكن يصح - 01:28:07ضَ
كان المقصود النظافة ايضا اسلام غاسل. الشافعية لا يشترط ان يكون الغاسل مسلما لان المقصود هنا نعم لا نائبا عن مسلم نواه وعقله يعني لو ان الكافر غسل المسلم نيابة - 01:28:27ضَ
عن مسلم نواه المسلم نوى والكافر هو الاقام بالتغسيل لا بأس وعقله ولو مميزا او حائضا او جنباه. نعم واذا اخذ شرع في غسله ستر عورته وجوبا وهي ما بين سرته وركبته وجرده ندبا لانه امكن في تغسيله وابلغ - 01:28:50ضَ
وفي تطهيره وغسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميص لان فضلاته طاهرة فلم يخشى تنجس قميصه. نعم يقول لك ستر عورته وجوبا وايضا ستر جميع الميت استحبابا هذا هو - 01:29:14ضَ
هذا هو الصواب ما تقدم ان الميت يكون كله عورة عورتان عورة مغلظة ما بين السرة الى الركبة عورة مخففة جميع الميت وعلى هذا يغسله من وراء الستر نغسله من وراء الستر - 01:29:32ضَ
وستره عن العيون تحت ستر في خيمة او بيت ان امكن لانه استر له ويكره لغير معين في غسله حضوره لانه ربما كان في الميت ما لا يحب اطلاع احد عليه والحاجة غير داعية الى حضوره بخلاف المعين - 01:29:56ضَ