Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في كتاب الجارة قال رحمه الله فصل وعلى المكري علف الظهر وسقيه. لانه من التمكين فان هرب وترك جماله رفع الامر الى الحاكم ليحكم في مال الجمل بالعلف - 00:00:00ضَ
وعلى المكر علف الظهر وسقيه. لانه من التمكين وهذا فيما اذا استأجره اذا استأجره ليوصله ولم يستأجر عين الدابة فهمتم؟ فلو قال مثلا استأجرتك لتوصلني الى مكة على بعير فالبعير يحتاج الى علف ويحتاج الى سقي على من يكون - 00:00:20ضَ
على مالكه واما اذا استأجر منه عين الدابة. بان قال استأجرت منك هذا البعير لاذهب به الى مكة العلف والسقي هنا يلزم من؟ المستأجر مثل ذلك الان في الاجارة فلو استأجرت مثلا سيارة - 00:00:47ضَ
تاكسي او غيرها قدس اوصلني الى الرياض وقف عند محطة بنزين يعبي بنزين يقول ادفع ولا هو اللي يدفع؟ هو الذي يدفع لانك استأجرته ليوصلك الى الرياض واما اذا استأجرت السيارة بعينها - 00:01:09ضَ
الى مكتب تأجيل سيارته قلت استأجرت منكم هذه السيارة كل يوم بمئة بمئة وخمسين على من يتقون المؤونة بنزين وغيره على المستأجر وهذا مترو. ففرق بين ان ففرق بين ايجارة العين استئجار العين واستئجار المنفعة. اذا استأجر العين لزمه المؤونة. مؤونة هذه العين - 00:01:28ضَ
واذا استأجره منفعة لم يلزمه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فان هرب وترك جماله رفع الامر الى الحاكم ليحكم في المال ليحكم في مال الجمال بالعلف فان لم يجد له مالا اقترض عليه فان اقترض من المكتري - 00:01:52ضَ
او اذن له في الانفاق عليها قرضا جاز لانه موضع حاجة وان كان في الجمال فضل عن المكتري باعه وانفقوا قرضا. فمثلا لو لو انه آآ استأجر استأجره ليوصله مثلا الى الرياض او الى مكة وفي اثناء الطريق وهو لم يعطه الاجرة الى الان في اثناء الطريق وقف - 00:02:12ضَ
يعبي بنزين المامع دراهم اقرضني او يقول اجعلها اعطني واجعلها من الاجرة. يجوز او لا يجوز الا ان يتبرع المستأجر فلا حرج احسن الله اليك قال رحمه الله وان كان في الجمال فضل عن المكتري باعه وانفق منه - 00:02:35ضَ
فاذا رجع الجمال واختلفا في النفقة القول قول المنفق لانه امين. اذا كانت دعواه لقدر النفقة بالمعروف وما زاد لا يرجع به لانه متطوع فان انفق من غير اذن الحاكم مع امكانه. واشهد على ذلك فهل يرجع به على وجهين - 00:03:01ضَ
بناء على من ضمن دينه بغير اذنه وان لم يجد من يشهده فانفق ففي الرجوع وجهان اصحهما يرجع به. طيب وقوله رحمه الله هنا فان انفق من غير ابن الحاكم مع امكانه - 00:03:19ضَ
على ذلك فليرجع على وجهين بناء على من ضمن دينه بغير اذنه وهذه ترجع الى قاعدة فقهية وهي ان من ادى عن غيره حقا واجبا من ادع عن غيره حقا واجبا - 00:03:33ضَ
فهل يرجع او لا يرجع ذكرنا فيما سبق ان هذه المسألة لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان ينوي يعني يمثل لها مثال ذلك لو قدر ان شخصا اه وفى دينا عن غيره - 00:03:52ضَ
خرج من بيته فوجد شخصا معه مثلا احد من السلطة شرطة او غيره يطرق باب جاره. ويطلب منه قضاء الدين قال انا اطلبه الف ريال او عشرة الاف ريال الجار دفع عشرة الاف ريال - 00:04:11ضَ
الى ايش صاحبي الى هذا صاحب الدين اه هل يرجع الجار الان الذي ادى عن غيره حقا واجبا؟ هل يرجع او لا يرجع؟ نقول هذه المسألة لها ثلاث حالات. الحالة الاولى - 00:04:36ضَ
ان ينوي التبرع فلا رجوع فاذا نوى التبرع فانه لا يرجع لماذا نقول لان هذا التبرع بالواقع هي هبة وهبة مقبوضة والرجوع فيه رجوع بالهبة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيره - 00:04:52ضَ
اذا لما دفع الالف او العشرة الاف وقبضها صاحبها صارت هبة مقبوضة لانه تبرأ بها الدائن والهبة اذا قبضت لا يجوز الرجوع فيها الحال الثاني ان ينوي الرجوع ان ينوي الرجوع - 00:05:20ضَ
فله ان يرجع لانه بذل عوضا عن غيره بذل عوضا عن بذل عوضا عن غيره يرجع فيه الحال الثالثة الا تكون له نية الا تكون له نية. بمعنى انه دفع الالف او العشرة الاف - 00:05:43ضَ
ولم ينوي التبرع ولم ينوي الرجوع فهل يرجع او لا هذه الحال هي التي فيها خلاف. الحالة الاولى اذا نوى التبرع لا يرجع قولا واحدا في المثل. الحالة الثانية يرجع قولا واحدا - 00:06:01ضَ
الحلو الثالث اذا لم تكن له نية فهل يرجع او لا؟ المذهب انه لا يرجع المذهب انه لا يرجع فقالوا من شرط نية الرجوع من شرط جواز الرجوع ان ينوي الرجوع. فاذا لم ينوي - 00:06:17ضَ
لم يرجع والقول الثاني ان له الرجوع ولو لم ينوي قالوا لان الاصل اننا يبذله الانسان من عوض ما يبذله الانسان من عوض انه يكون في مقابل ولا يكون مجانا. فالاصل ان الانسان لا يبذل ما له - 00:06:34ضَ
لا يبذل مالا للغيب الا في مقابل عوض فله ان يرجع وهذا القول هو الراجح اذا نقول لا رجوع لا رجوع في حال واحدة وهي اذا نوى التبرع واما عن المذهب فلا يرجع الا في حال واحدة وهي اذا نوى - 00:06:57ضَ
الرجوع. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان لم يجد من يشهده فانفق ففي الرجوع وجهان اصحهما يرجع به لانه موضع موضع ضرورة ما ينفق على الابق في رده - 00:07:21ضَ
واذا وصل دفع الجمال الى الحاكم ليوفي المنفق نفقته منها ويفعل في سائرها ما يرى الحظ فيها فيه لصاحبها من بيعها وحفظ ثمنها او بيع بعضها وانفاقه على باقيها. لانها امانة في يده. نعم - 00:07:40ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله فصل وليس على المكتري مؤنة رد العين. لانها امانة فلم يلزمه مؤنة فيها ثلاث لغات مؤونة مؤنة المؤونة يعني التكلفة والنفقة فيها ثلاث لغات مؤونة هذا واحد - 00:08:01ضَ
مؤنة ولكن الكتابة لا تختلف الان هي وليس على المبتلي مؤنة الرسم لا يختلف مؤونة ومؤنة الثالث مونة بحذف الهمزة بالتسهيل احسن الله اليك قال رحمه الله وليس على المكتري مؤنة رد العين لانها امانة فلم يلزمه مؤنة ردها - 00:08:25ضَ
الوديعة ويحتمل ان يلزمه لانه غير مأذون له في امساكها بعد انقضاء مدتها فلزمه مؤنة ردها كالعارية يقول فصل وليس على المفتري يعني ان يستأجر مؤونة رد العين. بل يطبقها - 00:08:53ضَ
يكف عن عن استعمالها ويمتنع عن استعمارها. ثم ان صاحبها هو الذي يستلمها يقول لانها امانة فلم يلزمه مؤونة ربه كالوديعة ويحتمل ان يلزمه وهذا القول اصح اولا بعموم قول الله عز وجل - 00:09:11ضَ
ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فامر سبحانه وتعالى برد الامانات وما لا يتم الواجب الا به فهو ولان هذا ايضا هو العرف. عرف الناس. انت الان لو استأجرت سيارة - 00:09:32ضَ
شجرة سيارة من مكة مثلا الى القصيم اذا وصلت الى القصيم هم يأتون يستلمونها الان في بعض الشركات يفعلون هذا في بعض الشركات الان يستلمونها منك في اي مكان وتسلمها لهم في اي مكان ايضا - 00:09:51ضَ
لكن الغالب الاعم انك تلزم ان تذهب بها الى المكتب او الفرع عندهم. وقول المؤلف رحمه الله فلم يلزمه معونة وديعة هناك فرق بين هذا وهذا الوديعة قبضها المودع لمصلحة - 00:10:11ضَ
مالكها المصلحة فيها متمحضة للمالك. بخلاف الاجارة ففيها مصلحة للمالك ومصلحة للمستأجر عندنا الان الوديعة لا تلزم العرية تلزم اما الوديعة كونها لا تلزم فلانه قبضها لمصلحة العرية تلزم لانه قبضها لمصلحة نفسه. ولو قلنا انه لا يلزمه الرد لانسد باب الاحسان. والاعارة - 00:10:29ضَ
مترددة يقول عموم الاية الكريمة وما جرى به العرف انها تلزمه لان رد لان العين المستأجرة امانة ورد الامانة امر واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب نقف على قوله - 00:11:04ضَ