نيل الأرب من قواعد ابن رجب - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

12 - نيل الأرب من قواعد ابن رجب - القاعده ( 14 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا واحملنا من لدنك رحمة لمكانة الوهاب. واعنا وامدنا بمدد من عندك وانه لا حول لنا ولا قوة الا بك واغفر لنا - 00:00:00ضَ

وتوفنا مسلمين وبعد في من رجب الشيخ القاعدة الرابعة عشرة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين - 00:00:15ضَ

قال المصنف رحمه الله الغفر الاولي شيخنا الرابعة عشر الرابعة عشر. نعم. الرابعة عشرة اذا وجد شيء من احد اثنين. من احد اثنين اذا وجد شيء من احد اثنين لا يعلم عينه لاحقهما - 00:00:43ضَ

وفي بعض فروعها خلاف. مم. هذه القاعدة مفيدة ومهمة يقول اذا وجد شيء اي سبب يوجد سبب سواء اوجب شيئا او حرم سبب موجب او محرم اذا وجد سبب شي - 00:01:03ضَ

من احد اثنين فاكثر لا يعلم يقينا ما هو او من عينه يعني حال انه لا يعلم والمراد بالعلم هنا اليقين عينه اي عين احدهما الذي اتى منه الشيء او السبب - 00:01:22ضَ

لحقهما اي لزمهما حكم اثره ويتبعهما الحكم جميعا ولا يخص باحدهما. هذا معنى القاعدة يعني مثلا لو وهو ذكروه من الصور لو في مكان فخرجت ريح هنا احدثوا احدث واحد منهما. لكن لا يعرف من اين خرج - 00:01:46ضَ

كل منهم يجزم بانها ليست منه واضح ففي هذه الحالة وجد شيء من احد اثنين لا يعلم عينه الذي خرج منه فما الحكم؟ قال لحقهما اي لزمهما الحكم هذا الحدث - 00:02:21ضَ

فوجب عليهما الوضوء هذا هذا ظاهرة هذه قاعدة ولذلك قال وفي بعض فروعها خلاف في بعض فروعها خلاف. والحقيقة ان اكثر الفروع هذه القاعدة طيب فيكون المعنى اننا متى علمنا وتيقنا حدوث - 00:02:41ضَ

شي او سبب له حكم حدث من جماعة من واحد فاكثر من اثنين فاكثر. ها لكن غير معين الذي خرج منه كان السبب منه ولم نعلمه يقينا ولا ظنا راجحا - 00:03:13ضَ

فاننا نلحقه بكل من يحتمله ذلك كانوا اثنين ثلاث اربع كلهم نقول الحكم متعلق بكم جميعا وقال المصنف وفي بعض فروعها خلاف لقوة الخلاف قوة الخلاف ابن رجب لما ذكر هذه القاعدة ذكرها على التردد - 00:03:30ضَ

ماجزا هنا شيخ يقول لحقهما هنا الرجل يقول اذا وجد سبب ايجاب او تحريم من احد رجلين لا يعلم عينه منهما يلحق الحكم بكل واحد منهما او لا يلحق بواحد منهما شيء - 00:04:00ضَ

هل نلحقه بالجميع ام لا بالنظر الى المسائل التي ذكروها وجزء عليها المذهب انه لا يلحق في واحد منهم ماشي بعينه لكن يلزم منه الاحتياط في بعض المسائل يعني لو كان الاختصار آآ راجع الي انا لقلت ايش - 00:04:20ضَ

لا يلحق بهما ما نقول الا حقه الشيخ جزم بانه لحقه لانه يختار ذلك اختار ذلك في بعض الفروع ولذلك قال وفي بعض فروعها خلاف للاشارة الى ان قد يخرج عنها - 00:04:53ضَ

ولها صور وممن ذكرها ابن رجب في في الاصل في القواعد او ذكرها غيره مذكورة في كتب الفقه الحنبلية في مواضع موجبات الغسل والوضوء وفي الطلاق في العتق تكرر هذه المسائل التي هي صور منها - 00:05:11ضَ

الصورة اللي ذكرناها قبل قليل لو سمع اثنان سمع صوتا او شم ريحا ولم يعلم من ايهما هو فما الحكم الثانية لو وجد اثنان بنيا في ثوب ينامان فيه ولم يعلم من ايهما - 00:05:44ضَ

يعني مثل احيانا ثياب النوم هذي ها؟ الشخص يلبسها اخر احيانا لبسه شخص ونام به في الليل لبسه الاخر ونام به القيلولة ثم وجدوا فيه منيا بعد ذلك لا يدرى هل هو من الاول او من الثاني - 00:06:11ضَ

حتى نوجب عليه الغسل. اما لو كان الثوب لا يلبسه الا هو فامره واضح لا يلبسه الا هو امر واضح كان يلبسه اثنان او ثلاثة يقال هذا المني من فلان او من فلان او من فلان - 00:06:33ضَ

من اين حتى نوجب الغسل الصورتين حقيقة خلاف في الملأ حكاهم ابن رجب روايته وذكر ايضا قولا لبعض العلماء تحصل ثلاثة اقوال الروايتين الذي تخرج عن القاعدة ما هي القاعدة عندنا؟ ماذا يقول؟ تقول - 00:06:55ضَ

اذا وجد شيء من احد اثنين لا يعلم عينه اي الواحد الاحد من احد اثنين او ثلاثة لحقهما جميعا تصور هذا الشيء على هذا ماذا نقول لمن سمع صوتا الجميع يتوظأ يتوظأ طيب من وجدوا ثوبا يلبسانه او سراويل يستعمل نانعها اغتسل - 00:07:27ضَ

يغتسل الجميع. هذي القاعدة. نعم. ها هذا الذي يتخرج على القاعدة هنا انه يلزم الجميع الطهارة سواء في الغسل او في لماذا لان الاصل وهي الطهارة زالت يقينا في واحد منهما - 00:07:52ضَ

قطعا واحد واحد غير معين وبقائها في الاخر غير معين مشكوك فيه صار فتعذر ان نقول الاصل بقاء ما كان على ما كان. تعذر ان نقول ايش انه اليقين لا يزول بالشك - 00:08:20ضَ

هذا ملحظ من جرى على هذه القاعدة لانه صار مشكوكا فيه بقوة هذا هو فعلى هذا يجب الاحتياط ولا يلتفت الى النظر في كل واحد بمفرده لا يلتفت الى النظر في كل واحد يقول يقول انا متيقن واليقين لا يزول بالشك والثاني يقول متيقن واليقين لا يزور بالشك - 00:08:41ضَ

واضح الو كي مثلي كثوبين احدهما نجس عندك ثوبان احدهم نجس هل تستخدم احدهما مطلقا او نقول يجب عليك ان تتقيهما كليا لا تبرأ الذمة الا باتقاء النجاسة ولا يمكن اتقاء النجاسة الا - 00:09:09ضَ

الابتعاد عن هذين الثوبين قرنوها بهذا ها وهذا ذكر هذا الرجل لكن المصنف هنا بن عثيمين رحمه الله لما علق على هذا القول الذي ذكره ابن رجب عن بعض العلماء ها - 00:09:33ضَ

قال والاحوط لان لي تعليق على الاصل مطبوع قال والاحوط والاقيس اننا نلزمهما جميعا بالوضوء وكذلك فيما لو نام في ثوب احدهما الصباح والاخر في القيلولة مثلا ثم وجد اثر مني بعد الظهر - 00:09:54ضَ

ولم يعلما هل هو من الاول ام من الثاني؟ فاحدهما قد وجب عليه الغسل لكن لا بعينه هل نلزمهما جميعا بالغسل؟ او لا نلزم واحدا منهما وقال بعض العلماء يلزم ان يتوضأ كل واحد منهما - 00:10:18ضَ

لاننا علمنا يقينا ان احدهما قد فسد وضوءه وتعينت وتعذر التعيين. فكان الاحتياط ان نلزم كل واحد منهما بالوضوء وهذا على القياس يعني بالوضوء والغسل في مسألة المني والوضوء وهذا على القياس - 00:10:35ضَ

هذا اختيار الشيخ وبناء عليه رجعها مذهبا قاعدة المذهب الرواية الثانية هو انه بمذهب الحقيقة الرواية الثانية في هي المذهب عند الاصحاب انه لا يلزم واحدا منهما غسل في المني ولا وضوء في الحدث - 00:10:54ضَ

واضح ما هي علتهم قالوا العلة ان كل واحد منهم متيقن للطهارة وشاك في الحدث بالنسبة له هو والاصل ان اليقين لا يزول بالشك هو مخاطب فيما بينه وبين الله - 00:11:21ضَ

ليش؟ لانه متيقن طهارته فليس عليه شيء ليس عليه هذه القاعدة بالنسبة له بمفرد طبعا قبل قليل ماذا قالوا اللي رجحوا هذا قالوا لا ما نقول اليقين لا يزول بالشك - 00:11:39ضَ

لماذا لان الاصل ها تيقنا وجود الحدث هذا موجود شككنا في تنزيله على هذا وعلى هذا صورت هذا الشي القاعدة اليقين لا يجوب الشك اصلا الحدث مشكوك فيه هذا هو جعل يفرق بينهما - 00:11:54ضَ

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ان وجد الرجل منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره ممن يحتلم فلا غسل على واحد منهما لان كل واحد منهما بالنظر اليه منفردا او مفردا - 00:12:22ضَ

يحتمل ان لا يكون منه ووجوب الغسل عليه مشكوك فيه واضح؟ والاصل البراءة هذا هو ثم فرع عليها مسألة ذكرها غيره ايضا قال لا وليس لاحدهما ان يأتم بصاحبه لو صلى - 00:12:41ضَ

جميعا ها لا يأثم بصاحبه لماذا لان احدهما جنب يقينا وقطعنا في واحد جنب لكن معذور في بينه وما بينه وبين الله لكن الان ان تراه تجزم ان آآ الحدث منه - 00:13:03ضَ

اذا كيف تصير اماما يصير معك اماما او مأموما المذهب انه لا تصح نية الامامة والائتمام الا لمن تصح صلاته وامامته او او اهتمامه يقول فلا تصح صلاتهما لان احدهما يقينا فلا تصح صلاتهما. كما لو سمع كل واحد منهما صوت ريح - 00:13:23ضَ

يظن انها من صاحبه او لا يدري من اي ما هي. من ايهما هي؟ كذلك ذكر الصورتين كذلك لا يصح الائتمام يقينا صلى به اخر هو يقينا ان احدهما كيفي صحي - 00:13:48ضَ

هو الان متيقن انه هو على طهارة. طيب كيف صلى الاخر؟ كيف يهتم بواحد محدث يكون على هذا المذهب هو هو الان هو نقول كل واحد بمفرده الصلاة صحيحة الذي على طهارة من الاصل والذي يظن انه على طهارة ومعذور - 00:14:15ضَ

ما بينه وبين الله واضح من باب العذر والا صلاته باطلة في الاصل في الحقيقة لكن معذور نبعدو بمعنى اننا لا نوجب عليه ان يعيد الوضوء لذلك على هذا انت واحد منهم يقينا صلاته باطلة - 00:14:39ضَ

من مجموع الامرين فكيف يهتم به او يكون هو الامام الثاني تم بمحدث لا وقالوا ايضا ولا يصح ان يصافه خلف ايمان يعني وصلى شخص بهم امام وهؤلاء الاثنين ذولا واحد صار وراءه بصف واحد ما يصح - 00:14:58ضَ

لماذا لانه يلزم منه الانفراد خلف الصف والمذهب لا تصح صلاة المنفرد خلصت ماذا يصنعان؟ قالوا يصفاني عن يمينه تنتهي عن يمين الامام صلاة الامام وتصحيح صلاته لانه يوجد معه ايش؟ واحد طاهر - 00:15:22ضَ

الو هكذا قال في الاقناع الحجاوي وان كان ينام هو وغيره فيه اي في الثوب. وكان من اهل الاحتلام فلا اصل عليهما ومثله ان سمع صوت ان سمع صوت او شم ريح من احدهما لا يعلم عوينه لم تجب الطهارة على واحد منهما - 00:15:50ضَ

ولا يهتم احدهم بالاخر ولا يصافه وحده فيهما يعني فيهما في الحدثين وكذا كل اثنين تيقن تيقن موجب الطهارة من تيقن موجب الطهارة من احدهما لا بعينه كرجلين لمس كل واحد منهما - 00:16:17ضَ

احد فرجي خنثى مشكل لغير شهوة والاحتياط ان يتطهر هذي من اندر ما يكون انثى مشكل الشيء الثاني نادى الوجود انه يحصل مثل هذه القضية حدث ولا يدرى الشي الثالث يوجد ان يأتي اشخاص - 00:16:38ضَ

يتلمسون فرج. واحد منهم ونادرا لكن الفقهاء يذكرون لانها قد تحصل مرة واحدة في عمر الدنيا يذكرون حكمه فقهاء لا تستغرب انا مر كثير من المسائل يذكرها الفقهاء على سبيل الندرة - 00:17:00ضَ

تدرس هكذا واحيانا الانسان اذا مرها يدرسها سريعا لانها نادرة ثم يفجع واذا به من يستفتيه اسأل عنه وهي من نادرة الفقهاء ما ذكروا قالوا ان شخصا لو ان شخصا - 00:17:25ضَ

حملته الريح فمر على عرفة وهو محرم ها قالوا يعتبر من فوقها وقف بأن الهواء له حكم القرار الان وجدت الطيارات وخرج عليها بعض الفتى بعض العلماء فتوى بناء حصلت - 00:17:49ضَ

حنا من النادر الريح تشيل واحد ومحرم وتعدى ثم وطاح يعني مع ذلك الان الطائرات لذلك سئلوا يذكر فيما يذكر عن الشيخ ابن حميد رحمه الله ان قوما جاءوا الطيارة متأخرين - 00:18:13ضَ

ويفوتهم الوقوف بعرفة لو نزلوا في المطار ما يأتون الا بالفجر فسألوا الطيار مر عليهم فوق هرم فلما نزلوا سألوا الشيخ وقال خرج على هذا القول ان وقوفهم سيف حصل وقوفهم في الوقت. الله اكبر - 00:18:36ضَ

هذه المسألة هنا شيخ ابن ابن عثمان الشيخ عثمان النجدي لما ذكر هذه المسألة في شرح العمدة قال وان كان ينام هو وغيره فيه يعني الثوب. وكان الغير من اهل الاحتلال - 00:18:59ضَ

فلا غسل عليهما. بل على واحد لا بعينه يجب على واحد لا بعينه هذا كلامه وذكروا عنه في حاشيتها انه حاجية النسخة التي انه قرر في الدرس على قوله بل على واحد - 00:19:24ضَ

اي على واحد مبهما لكن لا يجب على واحد منهما الغسل طيب قال وفائدته ان كل واحد يعامل الاخر معاملة المحدث كأن لا يهتم به ويجزم بانه هو الطاهر ها - 00:19:43ضَ

ويجزم على الاخر ايش والعكس فلذلك لا يهتم به ولا يصاف ابن رجب ذكر هذه المسألة في ليلة على طبقات الحنابلة ويرجح انها كالمذهب. رجح انه لا يجب لا وضوء ولا غسل عليهما - 00:20:08ضَ

يقول وذكرها ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية في شرح العمدة فقال ان وجد اثنان منيا في ثوب ناما فيه فلا غسل على واحد منهما في المشهور وكذلك كل اثنين تيقن الحدث - 00:20:32ضَ

تيقن الحدث من احدهما ذا بعينه. لان كل كل واحد منهما مكلف باعتبار نفسه. لاحظ عادم الحظ ولم يتحققوا زوال طهارته لان كل واحد منهما مكلف باعتبار نفسه نقول الاصل - 00:20:57ضَ

الطهارة فلا يزول قال وعنه يلزمهما جميعا الطهارة لان تيقنا حدث احدهما. هذا الذي يجري القول الثاني عن احمد وعنه هذا الذي يجري القاعدة واضح صورة اخرى فرع اخر الصورة الثالثة - 00:21:22ضَ

يذكرونها ايظا يقولون اذا وطأ اثنان امرأة بشبهة في طهر واتت بولد وضاع نسبه لفقد القافة او غير ذلك. هذي ذكرها بالرجل يقول وارضعت امه بلبنه ولدا اخر فانه يصير والى اخر - 00:21:49ضَ

فانه يصير حكم كل من الصغيرين حكم ولد لكل واحد من الرجلين على الصحيح احدهم من الرضاعة والاخر بحكم ايش النسب بحكم انه ضاع نسبه وهو يقينا منهما من المرأة - 00:22:20ضَ

منهما في المرأة لماذا؟ لانه لم يتعين ان يكون الولد لواحد منهما بل يجوز عندنا ان يكون لهما اما مسألة النسب انه من النسب وهذا قضية حصلت في زمن عمر وعليها المذهب - 00:22:36ضَ

وهي انه لو وطأها رجلان في شبهة شبهة احدهما زوجها والاخر ظن انها امرأة. وحصل البقاع وحملت من هذين الوضعين الان اما ان يكون من من المائين تخلق من الماء - 00:22:52ضَ

واما ان يكون من احدهما لكنه غير معروف قد يكون الوضع الاول ذهب لكن الوضع الثاني في الطهر الواحد ما هو بعد حيضة وطهر اخر جديد لا في نفس الطهر - 00:23:10ضَ

وليس بالضرورة ان يكون في ايش في نفس اللحظة له قد يكون ما دامه طهر واحد فهو محتمل لحصول الحمل من احدهما فبهذه الحالة اذا وجد ما يمكن تحقيق النسب ويلقاها فكانوا يعملون بالقافة - 00:23:22ضَ

القائد هو الذي يعرف الاثر ولذلك في زمن عمر حصل ان جارية جاءت واختصم بها رجلان كل منهم يقول هذا ابني فجاء بها عمر وجاء بالقافة فاتفقوا القاف انه ابن الجبين. كل والقاف على غير تواطؤ - 00:23:42ضَ

نظروا في الغلام ونظروا في هذا واذا بابنه ونظروا في الاخر واذا بابنه عجب عمر من هذا سألوا الجارية فقالت انه جاءها هذا وهي في ابل اهلها فلما فرغ منها وذهب جاء الاخر - 00:24:03ضَ

على عادة الجاهلية بالتساهل بهذا يتخلق الولد منهما فقال عمر هو ابنكما بيده ايش؟ المذهب شو يقول ابن رجب يقول ابن رجب يجوز عندنا ان يكون لهما ممكن يتخلق من ماء - 00:24:21ضَ

وهذا فلو انها الصورة لو ارضعت الغلام الان حكمنا بانه ابن الرجلين ارظعت شخص اخر فهذا يكون ابنا لان اللبن تبع الوطء يقال اللبن للرجل لانه من الماء وهو في هذه الحالة - 00:24:50ضَ

وليس جزما بانهم ابنهما بانه يشبههما لان فقدنا ذلك احتمال انه من واحد فقط لكن الاشتباه جعلنا ان نحكم به لهما على هذا ماذا تقول القاعدة قاعدة ماذا تقول معنا؟ لحقهما - 00:25:14ضَ

القاعدة منطبقة منطلق هذه المسألة ولذلك الشيخ ماذا قال؟ قال وفيها وفي بعض فروعها خلاف هذا جاري على القاعدة الصورة الرابعة يذكرون في باب الطلاق وهي اذا قال رجلان اذا قال رجلان لطائر رأياه - 00:25:34ضَ

فقال احدهما ان لم يكن غرابا فامرأتي طالق فقال الاخر ان كان غرابا فامرأتي طالق. فطار الغراب ولم يعرفه فطار الطائر ولم يعرفاه. هل هو غراب ام الان ماذا نقول - 00:25:56ضَ

هل نقول انهما طلقتا ام لم تطلقا؟ ام بينهما فيها تفصيل؟ هذه المسألة يقول ابن رجب ففي المذهب فيها وجهان عدم الوقوع لان لان الاصل النكاح وتستمسك بالاصل اليقين والطلاق مشكوك فيه - 00:26:15ضَ

ها فيبني كل واحد منهما على يقينه فنقول بالنسبة له انت على يقينك ما يقينك؟ ما الاصل في قبل هالقضية هذي النكاح وبعد هذا الطائر المشؤوم شككت ستبقى على اصلك - 00:26:46ضَ

واضح وهذا هو الصحيح الترجيح والقول الثاني انه يقع مبهما يقع طلاق القضية مبهما بمعنى انه ليس معينا باحد منهما وتخرج المطلقة بالقرعة يقال اقرح بينهما امرأة فلانة وامرأة فلان القرعة ثم نقول اذا - 00:27:07ضَ

لان هناك صورة قال ان كان غرابا فهند طالق زوجاته هو وان كان غير غراب فزينب طالق مطار الطائر ولم نعرفه فهل يطلقان جميعا بالنسبة لزوج واحد او لا يطلقان - 00:27:41ضَ

فقالوا لا اما ان قلنا لا يطلقان لا والرجل طلق يقينا وفي النسبة اليه هو الحكم صار متعلق به هو لا تحل له احدى المراتين صورت هذا الشي لا تحلو له احد المرات ينقطع لابد من التورع - 00:28:05ضَ

لكن بالنسبة للمرأتين واضح فماذا يصنع؟ قالوا يقرع بينهما اذا كان الشخص واحد يقرع بينهما لتبرأ ذمته لكن هذا اذا كان في اشخاص متفرقين على هذه المسألة والقول الثاني الثالث وجه ثالث - 00:28:23ضَ

اختار شيخ الاسلام ابن تيمية هو انه تطرقان القاعدة انا القائد لا نقول تمسك بالاصل ولا نقول تمسك لانه النكاح يعني ولا نقل تمسك ولا نقول بالقرآن يعني لو قلنا بالقرآن - 00:28:57ضَ

خدوقة يا حبيبي على قيد المطلق تباح للازواج وهي اصلا غير مطلقة في ذمة رجل ونبيح له بلاتي قد تكون طالقك سيبقى ايش من يحكم بالطلاق هذا اختاره شيخ الاسلام - 00:29:18ضَ

صاحب المختصر عن ابن رجب رده هذا القواعد ومن والقول انه يقدم يقع مبهما ويخرج بالقرعة قدمه صاحب الفروع قال رحمه الله وان قال ان كان الطائر غرابا فامرأتي طالق والا فعبدي حر - 00:29:42ضَ

وجهل اقرأ او اقرئ وقال في الاقناع وفي شرحه ايضا شوف القناع قال لم تطلق المرأة ان امرأة الاول والامرأة الثاني لان الحانث منهما ليس معلوما ما قال تطلق مبهما - 00:30:08ضَ

في الفروع قدم انها تطلق مبهما ويقرأ لأ معتمد في المذهب لا تطلق لماذا؟ قال لان الحانث منهما ليس معلوما ولا يحكم به في حق واحد منهما بعينه ايون بل تبقى في حقه احكام النكاح من النفقة والكسوة والسكنى - 00:30:33ضَ

لان كل واحدة منهما يقين نكاحها باقي ووقوع طلاقها مشكوك فيه هذا بالنسبة ايش فيما يتعلق ببقاء العصمة. لكن تبقى الوطء هل تحل له قالوا لا من باب الاحتياط قال وحرم عليهما الوطء. يعني الزوجان يعني الزوجين يحرم عليهما ان يطأ. انما تبقى احكام الزوجية الاخرى - 00:31:05ضَ

الارث لو ما تعب والنفقة الى اخره لماذا قال لي وحرم عليهما الوطأ لان احدهما حالف بيقين وامرأته محرمة عليه وقد اشكل حرم الوطؤ عليهما جميعا كما لو حنثا في احدى امرأة لا بعينها - 00:31:35ضَ

لو قال يا شيخ ان كان هذا غراب هند طالق وان لم يكن غرابا فهو زينب طالق جعلوه مثله احدى المراتين محرمة عليه فماذا يصنع يقرأ لذلك هنا ماذا قال - 00:32:02ضَ

قال آآ فلا يحل كما لو حنث في احدى امرأته لا بعينها الا مع اعتقاد احدهما خطأ الاخر فان من اعتقد خطأ رفيقه لا يحرم عليه وطأ زوجته او امته. لو كان المحرم على المأمى - 00:32:20ضَ

ولا يحلف بينه فيما بينه وبين الله تعالى لانه ممكن صدقه يعني قول الذي رجحه صاحب الفروع قال بالاقراء تخرج بالاقراع لا المذهب لا ان كان يعتقد صدق نفسه وان صاحبه هو المخطئ ما له علاقة - 00:32:46ضَ

حلو له زوجته والاخر بالعكس يعتقد صدق نفسه خطأ صاحبه ما لها علاقة في الحكم المتعلق به بيقينه صورت المذهب كيف خرجوها. لكن ان بقي مترددا تقول لو تجزم انت قطعا يقينا - 00:33:06ضَ

انه غراب كما قلت فقلنا له هنا لا تحل لك واضح؟ ايه ثم قال فان اقر كل واحد منهما انه الحانث انطلقت زوجاتهم لان كل واحد منهم يقول انا اخطأت - 00:33:27ضَ

ونقول وقع الطلاق على المرأتين من هنا ومن هنا انطلقت زوجاتهما مؤاخذة لكل منهما باقراره على نفسه هو اقر على نفسه وان اقر احدهما بالحنث حنيفة وحده لماذا؟ قال لي اقرار - 00:33:52ضَ

احدهما قال نعم انا اظن اني اخطأت تبين لي لما نهظ كانه ليس بغراب فبهذه الحالة آآ انطلقت المهم اه ولذلك يقول ابن ابن صاحب الانصاف ها اه يقول هذا اصح الوجهين لانه يقول - 00:34:12ضَ

اذا طار الغراب ولم يعلماه خلاص انتهى لم يعلماه معناته انه لا زالوا في شك لن تطلق ويحرم عليهم الوطء الا مع اعتقاد احدهما خطأ الاخر. باصح الوجهين فيهما تعرفون ان الوجوه غير الروايات - 00:34:42ضَ

الروايات نوعان متخرجة منصوصة ومخرجة المنصوص واضح نص عليها الامام احمد والمخرجة ما خرجه احد العلماء وجزموا بها ثم ذكر كلام ابن رجب ذكره في في القواعد نقله قال في القواعد ثم ذكر الوجهين - 00:35:04ضَ

فيها وجهان احدهما يبني كل واحد من على يقين نكاحه ولا يحكم عليه بالطلاق لانه متيقن لحل زوجته شاء شاك في تحريمه وهذا اختيار القاضي قول المذهب انه يبقى على يقين واختيار القاضي - 00:35:31ضَ

ابو يعلى وهذا اختيار القاضي وابي الخطاب شيخ محفوظ وكثير من المتأخرين وقال في المحرر الشيخ المجد ابن تيمية والرعايتين لابن حمدان والحاوي الصغير ظرير والقواعد وغيرهم رجب في القواعد يقول ان اعتقد احدهما خطأ الاخر - 00:35:46ضَ

وان شك ولم يدري كف حتما عند القاضي. اذا شك كف مقال الامام احمد فليتقي الشبهة يقول آآ القاضي حتما هو المذهب. حرب المذهب ماذا يقول؟ حرمة وقيل ورعا عند ابن عقيل - 00:36:15ضَ

يعني ينبغي له ان يترك لكن لو وطأها ليس عليه شيء واختار ابو الفرج في الايضاح وابن عقيل والحلواني وابنه في التبصرة والشيخ تقي الدين رحمه الله وقوع الطلاق رجعنا هذا اللي وافق - 00:36:35ضَ

القاعدة ذكر الرواية وجهي وفاء القول الثالث هذا اللي يوافق القاعدة مختارة هؤلاء قال الشيخ تقي الدين وقوع الطلاق وجزم به في الروضة الروضة الفقهية غير معروفة المؤلف قال فيقرع - 00:36:57ضَ

على هذا ايش يقع يجزم بوقوع الطلاق لكن كيف تخلص يقرأ هذا على قول آآ الثاني اقول اقرع وذكره القاضي المنصوص وقال ايضا هو قياس المذهب. هذا قول اخر انه يقع الطلاق ويقرع - 00:37:20ضَ

في ذلك رواية والذي في الاختيارات لشيخ الاسلام ان كان هذا الطائر ان كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق ثلاثا وقال اخر ان لم يكن طالق ثلاث وطار ولم يعلم ما هو - 00:37:42ضَ

قال فانهما يعتزان يعتزلان نسائهما حتى يتيقنا وحمله القاضي على الاستحباب فهذا يقول يعتزل لكن الاعتزال على الاستحباب لان القاضي يجزم عندنا هناك انه لا يقع الطلاق واضح قال يستحب - 00:38:00ضَ

على كل الذي يوافق القاعدة هو ايش؟ اختيار الدخول على الطلاق واختيار شيخ الاسلام ومن معه وهذا الذي نصره المصنف المختصر تعليقه على الاصل على قواعد الرجل لما ذكر الروايتين الوجهين - 00:38:25ضَ

قال القول الثالث الذي ذكره عن ابي الفرج وعن اختيار الشيخ قال القول الثالث في المسألة ان الطلاق يقع عليهما جميعا لان هذا هو الاحوط وقال ايضا ما علل به الشيخ تقي الدين رحمه الله قوي جدا - 00:38:44ضَ

الشيخ تقي الدين علل بانه نقله عن قول مدح الاصل مذهب ما لك يقول شيخ الاسلام كل موظع يكون فيه الشرط امرا عدميا تبينوا فيما بعد مثل ان كان الطائر غرابا مع امرأتي طارق وقال الاخر ان لم يكن غرابا وطارا ولم يعلم يعتزل فيهما حتى يتيقن - 00:39:02ضَ

وهذا الكلام نقله الشيخ من رجب في القواعد وذكر التعليق يقول ابن رجب وذكر بعض الاصحاب احتمالا هذا هو القول الثالث واحتمال انه يدخل في المذهب يقتضي وقوع الطلاق بهما حكما - 00:39:30ضَ

حكما واما فيما بينه وبين نفسه ان كان جازما بصحة قوله لا يقع الطلاق هذا معناه قالوا حكما يعني لو ترافوا عند القاضي يقضي القاضي وقد اومأ اليه احمد في رواية صالح - 00:39:52ضَ

وحكى له قول الشعب في رجل قال لاخر انك لحسود وقال له الاخر احسدنا امرأته طالق ثلاثا قال الاخر نعم مين بيقيس ميزان احسدنا مين بيقيس ميزان الحسد؟ صورت هذا الشيء - 00:40:09ضَ

قال طارق ثلاثة مساهم قال نعم طارق ثلاثة احسدنا فسئل الشعبي قال الشعبي حنثما وخسرتما وبانت منكما امرأتاكما جميعا هذا قول الشعبي هذا رواح صالح ورواح وقع الطلب شعبي لان هذا لا يمكن وزنه - 00:40:29ضَ

احسد ولا احسد وحكى له قول الحارث ابن يزيد العكلي الفقهاء قال ادينهما وامرهما بتقوى الله عز وجل واقول انتم اعلم بما حلفتما عليه الحادث العكلي يقول دينهما فيما بينه وبين الله وما ادراك - 00:41:01ضَ

يقول هذا الامر بينكم وبين الله بيوقع الطلاق والحارث احالهما على ظنهما ادينه نعم يقول انتم الان يعني الشخص اللي يعرف نفسه انه حسود اعرف انه احسن من فلان مثلا هذا قد يوجد - 00:41:26ضَ

لكن الامام احمد ما رضي بهذا ماذا قال؟ فقال احمد هذا شيء لا يدرك قام بالتهلكة كل فتوى الحارث هذه ما تدرك فانكاره يقول ابن رجب فانكاره لقول الحارث يدل على موافقته لقول الشعب بوقوع الطلاق لهما هذا هو الظاهر هذا كلام الرجل يقول هذا هو الظاهر - 00:41:50ضَ

ذكره الشيخ تقي الدين وقال هو بناء على انه حلف على ما لم يعلم صحته او ما لا تدرك صحته هذا تعليلنا اليوم كقول مالك ويدل عليه تعليل احمد وقوع الطلاق على من قال انت طالق ان شاء الله - 00:42:16ضَ

لان مشيئة الله لا تدرك هذا كلام الشيخ تقييدي. خرجها على ايش على مسألة لمنح مسألة الامام احمد انه سئل عن رجل قال امرأة طالق ان شاء الله لاننا كيف نعرف مشيئة الله في وقوع الطلاق هذا - 00:42:44ضَ

صورت هذا الشيء مشيئة قدرية فاذا كان هذا فنرجع الى ايش ايقاع الطلاق. خلاص نفوت الطلاق تطبق لان مشيئة الله لا تترك لكن ابن رجب يقول هذا القول فيه بعد - 00:43:05ضَ

هذا القول فيه بعد بانه ايش يقع الطلاق لان ايقاع طلاقهما يفضي الى ان يباح للازواج منهيا في في زوجية الغير باطنا اذا وقعنا الطلاق ها على فذهبت المطلقة وغير مطلقة - 00:43:29ضَ

ابحنا غير المطلقة للازواج يتزوجون وهي في الاصل في عصمة انت الان لم تخرج من الاحتياط وقعت في شيء ابرأت هذا من الاحتياط لكن المرأة لا زالت ماء براده ولا ابراد - 00:43:50ضَ

من يريد ان يتزوجه واوقعتها في حرج الا يكون فرارا من شيء بالوقوع بنظيره هذا مراد قال وفي اجبارهما على تجديد الطلاق اه لو قلنا لهم ما طلقوا شككنا في حال الزوجة - 00:44:15ضَ

تطلقوا براءة للذمة يقول فإجبارهما وفي اجبارهما على تجديد الطلاق اجبار للانسان على قطع ملكه بغير حق وهو ظرر انت لا تلزم خلي غيرك لازم انت اللي تلزمه اذا جاي - 00:44:33ضَ

على مذهبك ما في مذهب ثاني يقول لا يقع الطلاق وفي مذهب ثالث يقول يقع ويقرح بينهما اذا لا تجبره على ان يطئ على ان يطلق الجميع. تطليقا قاطعا هذا المقصود - 00:44:52ضَ

وهو ظرر بخلاف ايجابي الطهارة عليهما فانه لا ضرر فيه لو رجعنا لمسألة الطهارة قلنا القول الثاني بانه يجب عليهما ان يتطهرا ها الامر سهل يغتسل وتنتهي القظية ما فيها اظرار - 00:45:10ضَ

مجرد انك كلفتك شي سعد ثم قال ولنا وجه بوجوب اعتزال كل منهما زوجته حتى يتيقن الامر المشكلة الغراب راح حتى يأتيها ممكن ممكن لو تحرصوا عليه تتبعوا المكان الفلاني وشخص اخر قريب والله شفته الثاني في في امكانية ولا ما في ما دام في احتمال - 00:45:26ضَ

وجود شهود ووجود اشياء او غلبة ظن هذا. هذا يقول ونص عليه احمد في رواية عبدالله ونقل حرب عن احمد رحمه الله انه ذكر له هذه فتوقف فيها. وقال احب الي ان لا اقوم فيها شيئا. وتوقف عنه - 00:45:54ضَ

اذا احمد عنده رواية بوقوع تخريجا رواية بوقوع ورواية بعدم وقوعه ورواية بالتوقف وخرج عليه ابن تيمية الوقوع الاحتمال اللي ذكره نتخرج على قول احمد وعلى اصل مالك واضح ها - 00:46:14ضَ

ايه هي يقول لا يقول يعني كأنه يميل الى قول ابن ابن الشعبي الشعبي اوقع الطلب يعني لكن هل جزم بهذا الشعبي من رجب يقول كأنه موافق تدل على موافقة هذا هو الظاهر - 00:46:50ضَ

هي يعني قد تكون من اراد ان يجزم بانها منصوصة قد لكنها فيها ظاهر واضح يا اخوان لكن المذهب على ايش انه لا يقع واذا اعتقد ولا تحل له زوجته حتى يعتقده صاحبه - 00:47:21ضَ

اما اذا كان لا زال شاكا في صواب صاحبه او من فيجتنبه طيب ماذا يصنع اذا اسطوت الامور يقرئ القول الثاني من هذه الاشياء احيانا تلفيق الاقوال تأتي ضرورة لا هو جاز بصدق نفسه وحتى نقول له تحللك - 00:47:42ضَ

ولا هو مخطئ لنفسه حتى حرمت علي فنقول له تحرم عليك مطلقا نقول اذا اذهب الى الاقراء يقرأ بينهما بحيث نجزم نعطيه حكما. فيعطى حكما انه تحل له زوجته فيها اشياء من هذا - 00:48:06ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بها في اموال تحليل اموال اشياء لما الذي اوصى بعتق واعتقى انا في مرض موتي اعتق عبدا ستة رد عن النبي وسلم واقرع بينهم اجعل له الثلث - 00:48:29ضَ

واقرع بينهم وابقى اربعة مع ان العتق وقع على الستة مع ذلك اقرع بينهم القرآن معمول بها طيب اظنه يكفي هذا لان هناك صور اخرى المقصود هو يعني المقصود هو تصور هذه القاعدة - 00:48:49ضَ

الصور موجودة لمن اراد وجودها ايضا في الاصل بسبب مرضهم ولا يعلم اي اي احد مضرة القاعدة. ايه تعرف هذي تعود السبب والمباشر والسبب هذه خارجة عن هذا. لكنها على القاعدة - 00:49:17ضَ

يخرج عقد حكم بهم وبالله التوفيق والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم - 00:49:50ضَ