Transcription
يسأل اخونا يقول يعني ان بعض اه شباب اه يقترض او تقبض الشركات قروض ربوية او تعطي اموال ربوية لا نسميها قروض يعني تدينهم او تعطيهم اموالا على سبيل الربا على سبيل الربا وان طرف - 00:00:00ضَ
الثالث يتكفل بسداد الزائد على المال. فاذا اقررت مثلا مئة الف الى بربا مثلا عشرين الف يقول الطرف الثالث انا اقضي عنك الزائدة سواء الدولة او غير ذلك هل يجوز لي نقول هذا لا يجوز لا يجوز هذا تحايل - 00:00:20ضَ
والربا محرم سواء كان الربا من طرف او طرفين والربا كما لا يخفى في حديث جابر وحديث وحديث علي رضي الله عنه جميعا لعن لعن اكل الربا وموكله وكاتبه كلهم ملعونون على لسان رسول الله - 00:00:40ضَ
الله عليه وسلم. فاذا جاء انسان عن الربا بالسداد ابلغ هو ممن يشهد عليه. بل شهود مجلس الربا لا يجوز. وحضوره لا يجوز. والشهود علي اعظم. فكيف بمن يقضي الربا ابلغ وابلغ؟ يعني هذا مثل - 00:01:00ضَ
اي معاملة محرمة يتعامل بها انسان ويترتب عليها مال فيقول انسان اخر انت تعامل بهذه المعاملة قال انا اقضي عنك هذا المال. انا اسدد عنك هذا الدين الحرام. ما في فرق بين معاملة في اصلها - 00:01:20ضَ
الحرام او الزائد حرام كالربا ولا اظن يعني على قاعدة ان احد يقول بحل هذا الشيء مطلقا وجوازه مطلقا وان طرف ثالث يحلل به هذا تحليل للربا وهذا وكما قال ايوب لو اتوا الامر على وجهه كان - 00:01:40ضَ
اهون علي يخادعون الله كما يخادعونه. قال له انت والامر على وجهك كان اهون عليه. فهذا في مظهر محرم ولا يجوز واحتيال. والربا الى حر حر حرمت وسائله يعني لو جاز هذا المعنى انه يحرم الشيء ويفتح الابواب - 00:02:00ضَ
هذا لا يمكن هل يعقل ان يحرمه من باب ويفتح عشرة ابواب؟ لا يمكن لو ان انسان يعني سد بابه فتنة. وفتح ابواب اخرى. لم يشكل ابوه او سد بابا يأتي منه شر. وهناك مو مفتوحة تركها يمكن ان يحصل الدخول معها. واذا لم تشكل - 00:02:20ضَ
فأنت بالحرام فهو حرام. فالقاعدة ان الشارع اذا حرم شيئا حرم وسائله وذرائعه سد ابواب ولهذا في العنب الخمر لحديث لعن الله الخمر وشاربه وساقيها بائعة وممتاعها واكل ثمنها وحاملها والمحمولتين وعاصرها ومعتصرها عشرة ملعونون - 00:02:50ضَ
على لسان رسول الله من حديث ابن عمر وانس وابن عباس مع ان الذي يشربها واحد والتسعة سائل اليها. ما شربوها انما سهلوا سبيلها. الربا كذلك. اكل الربا واحد كذلك موكله كاتبه شاهداه كل من اعان عليه فانه - 00:03:20ضَ
في عموم الخبر. نعم - 00:03:50ضَ