فتاوى الجامع الكبير - 20 - كتاب الزكاة للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء

122 هل تجب إخراج الزكاة عن المبالغ الدائنة التي يرجعها من استدانها بالتقسيط؟ للإمام ابن باز

عبدالعزيز بن باز

شخص اقرض اخاه مبلغا من المال خمسة عشر الف ريال. ومضى على ذلك حولين كاملين شخص اقرض اعطاه مبلغا من المال خمسة عشر الف ريال. ومضى على ذلك حولين كاملين دون ان يرد له ذلك المال. والان - 00:00:00ضَ

يرد له المبلغ ولكن على دفعات شهرية على مدار تلاتين شهر. حيس انه لا يستطيع سداد المبلغ كاملا. فهل عليه الزكاة في ذلك المبلغ خلال مضي الحولي وهل عليه زكاة في حال سداد المبلغ على اقساط شهرية؟ اذا كان - 00:00:20ضَ

مقترظ عاجزا او مماطلا فليس على صاحب الالفين درهم زكاة حتى يقبل. اذا كان لك دين على معجز سواء كان الدين كثير او قليل على معسر او مواطن لا تستطيع اخذ المال منه يماطلك - 00:00:40ضَ

فليس عليك زكاة حتى تقبض. فاذا قبضت المبلغ تستقبل به حولا جديدا. وهكذا كل ما قبضت شيئا منه تستقبل فحولا جديدا وتزكي بربع العشر ولا يلزمك زكاة ما دام عنده الا اذا كان مليئا - 00:01:00ضَ

باذلا لا مواطلا متى طلبته واعطاك فعليك ان تزكيه ولو كان عنده كالامانة كان له الصندوق اذا كان عند مليء باذل لا مماطل وانما التقت منك ان انت ما طلبته ولا اخذته منه فهذا عليك ان تزكيه وان كان عنده كلما حال الحول تزكيه ولو كان - 00:01:20ضَ

كانه صندوق اما اذا كان معسرا او غير معسر لكنه ما يعطيك عنده مماطلة تلاعب ما الحق فيه كل ما قبضت شيئا تدفيه كل ما قبضت ولو اقل من النصاب ولو اقل اه نعم في ربع العشر نعم قال ورد في - 00:01:40ضَ

اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل. لأ دي زكي ده حال عليه الهون يعني. ايوة بس يعني ولو لم يبلغ النصاب. نعم. ليه عنده النصاب. ها؟ لان عنده اه طيب يا شيخ بالنسبة اذا كان الطقم لو لو وفيه قطع صغار من الذهب كيف الطريقة انه بهذا الصداع - 00:02:00ضَ

من بلوغ النصاب هذا كبر اذا كان ما هو من التجارة ما في زكاة انما هو الزكاة اذا كان للتجارة لا للبس ما في شي الا اذا كان ذهب وفضة اذا بلغ النصاب - 00:02:20ضَ