Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان - 00:00:00ضَ
الدرس مائة واربعة وعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:23ضَ
واهلا وسهلا بكم الى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجحيم لشيخ الاسلام احمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان - 00:00:38ضَ
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم حياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم تقدم معنا في الحلقة السالفة نقل لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن الامام مالك - 00:00:54ضَ
في تحريم معاونة الكفار في اعيادهم وغير ذلك. ونقل بعد ما نقل عن مالك شيئا عن احمد رحمه الله. ووقفنا هنا عند قوله ونقل عنه اي عن احمد مهنىء قال سألت احمد عن الرجل يكري المجوس داره او دكانه وهو يعلم انهم يزنون - 00:01:11ضَ
فقال كان ابن عون لا يرى ان يكري المسلمين يقول ارعبهم في اخذ الغلة وكان يرى ان يكري غير المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:01:32ضَ
وعلى اله واصحابه اجمعين في هذا ان مهنى الشامي صاحب الامام احمد سأله عن كون المسلم يكره المجوسي داره يستعملها بدينه وكفره وشركه هل يجوز هذا فالامام احمد نقل فتوى ابن عون او رأي ابن عون - 00:01:47ضَ
لانه يرى ان اكراء الكافر اولى من اكراء المسلم ووجه ذلك عنده ان اكراه ان اكراه الكافر فيه ارعاب له من حيث انه يأتي ويطالبه بالاجرة ايرعبه بذلك واما المسلم فلا يكريه لهذا المعنى - 00:02:20ضَ
لئلا يرعبه وقد استحسن احمد هذا التوجيه فيما سبق نعم او دكانه ايضا محله يعني دكان او بيت او نعم. قال ابو بكر الخلال كل ما من حكى عن ابي عبد الله فالرجل يكري داره من ذمي - 00:02:46ضَ
فانما اجابه ابو عبد الله على فعل ابن عون ولم ينفذ لابي عبد الله فيه قول نعم الامام احمد اذا لم يتبين له الحكم في المسألة فمن ورعه انه لا يفتي فيها من رأيه وانما ينقل فتوى غيره ممن سبقه - 00:03:07ضَ
هذه طريقته رحمه الله. نعم وقد نقل في هذا فتوى بن عون او رأي بن عون نعم وقد حكى عنه ابراهيم انه رآه معجبا بقول ابن عوف نعم والذين رووا عن ابي عبدالله في المسلم يبيع داره من الذمي انه كره ذلك كراهية شديدة - 00:03:27ضَ
فلو نفذ لابي عبد الله قول في السكنى لكان السكنى والبيع عندي واحدا نعم فكما سبق ان احمد كانه لم يتبين له في ذلك شيء والاصل في البيع والتأجير الاصل الاباحة - 00:03:48ضَ
الا اذا تبين ما يعارظ هذا الاصل وكانه لم يتبين لاحمد ما يعارض هذا الاصل وان البقاء عليه هو الاصل وهو جواز التأجير لهم والبيع عليهم وذكر فتوى بن عون - 00:04:09ضَ
في انه يرى ان تأجيرهم وبيعهم فيه سر وهو يرعابهم عند الطلب فالمسلم لا يتجاسر على ارعاب اخيه المسلم عند المطالبة بالثمن او بالاجرة بينما يتشجع على ارهاب الكافر فهذا الوجه - 00:04:34ضَ
اه هو الذي سوغ ابن عونني يفرق بين تأجيل المسلم وتأجير الكافر نعم لانه اجازه للكافر ولا يراه للمسلم نعم لكن لا يزال الايجار والاكراه قائم بين المسلمين يعني ما ذهب رآه ابن عون رحمه الله - 00:05:00ضَ
انه لم يدفع الرعب عن المسلمين مطلقا. يحرم هذا بن عون لكن يرى الاولوية في هذا. نعم قال والامر في ظاهر قول ابي عبد الله انه لا يباع منه لانه يكفر فيها وينصب الصلبان وغير ذلك. والامر عندي انه لا يباع منه ولا يكرى - 00:05:19ضَ
لانه معنى واحد نعم وان كان الاليق بمذهب احمد وما عرف عنه من الورع لانه لا يجيز البيع على من يكفر المحل والمكان او يظهر فيه شعائر الكفر هذا يؤخذ من قواعد الامام احمد وان كان لم يصرح - 00:05:38ضَ
لكن يؤخذ من قواعده العامة قواعد مذهبه نعم قال وقد اخبرني احمد بن الحسين بن حسان قال سئل ابو عبد الله عن حسين بن عبدالرحمن فقال روى عنه حفص لا اعرفه - 00:06:05ضَ
قال ابو بكر هذا من النساك من النساك حدثني ابو سعيد الاشد سمعت ابا خالد الاحمر يقول حفص هذا العدوي نفسه باع دار حصين بن عبدالرحمن عابد اهل الكوفة من عون البصري. فقال له احمد حفص - 00:06:20ضَ
قال نعم فعجب احمد يعني من حفص بن غياث قال الخلال وهذا ايضا تقوية لمذهب ابي عبد الله نعم هو في مسألة ابن عون هي من رواية حفص بن مغيث - 00:06:37ضَ
وحفص بن غياث غير غير مرغوب فيه عند الامام احمد فهذا مما يقوي تظعيف ما نسب الى ابن عون لانه باع داره من ذمي. نعم. قلت عون هذا كأنه من اهل البدع او من الفساق. بالعمل - 00:06:54ضَ
وقد انكر ابو خالد الاحمر على حفص بن غياث قاضي الكوفة انه باع دار الرجل الصالح من مبتدأ وعجب احمد ايضا من فعل القاضي كان للامام احمد رحمه الله يميل الى المنع - 00:07:15ضَ
يميل الى المنع عجب من منع بيع دار المسلم للكافر او الى المبتدع وهذا يمشي على قواعده رحمه الله في قضية هجر الكفار والبعد عنهم وعدم التشبه بهم وعدم اعانتهم على باطلهم. نعم - 00:07:30ضَ
قال الخلال فاذا كان يكره بيعها من فاسق فكذلك من كافر يكره الامام احمد يكره بيعها من من مسلم فاسق ليشرب فيها الخمر او قد يزني فيها لان في هذا اقرارا له او اعانة له على الفسق. فاذا كان هذا في حق المسلم الفاسق - 00:07:56ضَ
فالكافر من باب اولى. اولى هذا تخريج تخريج على هذه المسألة. نعم وان كان الذمي يقر والفاسق لا يقر لكن ما يفعله الكافر فيها اعظم قد يقال ان ان هناك فرقة ان هناك فرقا بين الكافر فالكافر يقر على كفره بالذمة - 00:08:17ضَ
واما المسلم الفاسق فلا يقر على فسقه فيكون بينهما فرق فلا يتنافى هذا مع قضية ابن عون. نعم وهكذا ذكر القاضي عن ابي بكر عبد العزيز انه ذكر قوله في رواية ابي الحارث لا ارى يبيع عذاراه من كافر يكفر بالله فيها يبيعها من مسلم احب الي - 00:08:37ضَ
فقال ابو بكر لا فرق بين الاجارة والبيع عنده. فاذا اجاز البيع اجاز الاجارة واذا منع البيع منع الاجارة. هذا ابو بكر غلام يروي او ينقل تنقل عن احمد انه لا يجيز بيع الدار المسلم للكافر. لان الكافر يكفر فيها - 00:08:57ضَ
ويظهر فيها شعائر الكفر فلا يجيز بيعه وكذلك كما سبق ان مسلما باع داره وفيها محاريبه يعني مصلياته على كافر فاستنكر ذلك استنكر الامام احمد ذلك فاذا كان هذا في البيع فالكراء ايضا يقاس عليه. نعم - 00:09:20ضَ
ووافقه القاضي واصحابه على ذلك. وافقوا ابا بكر الخلال فيما نقل عن الامام احمد نعم وعن اسحاق بن منصور انه قال لابي عبد الله سئل يعني الاوزاعي عن الرجل يؤاجر نفسه لنظارة كرم النصراني - 00:09:43ضَ
فكره ذلك قال احمد ما احسن ما قال نعم وهذا الاوزاعي كره ان المسلم يؤاجر نفسه لحراسة كرم نصراني والكرم والعنب يعني كره ذلك لما فيه من خدمة النصراني واعانته - 00:10:02ضَ
فاستحسن الامام احمد ذلك من الاوزاعي واعجب به فهذا يدل على انه يرى عدم اه البيع والكراء من الكفار. نعم قال احمد ما احسن ما قال لان اصل ذلك يرجع الى الخمر الا ان يعلم ان يباع لغير الخمر فلا بأس به. لان العنب لان النصارى عادتهم في العنب - 00:10:22ضَ
انهم يتخذونه خمرا فاذا حرصه لهم حرسه المسلم لهم فانه يكون قد اعانهم على حفظه وهو يعلم انهم يصنعونه خمرا نعم. وانا بالنظر العجلي قال قال ابو عبد الله في من يحمل خمرا او خنزيرا او ميتة لنصراني - 00:10:47ضَ
فهو يكره اكل كرائه ولكنه يقضي للحماء بالكراء واذا كان لمسلم فهو اشد كراهة نعم يكره ان المسلم يحمل يؤجر نفسه لحمل الخمر ولحمل المحرمات للكفار وان كانوا هم يستعملونها ويقرون عليها بموجب العهد - 00:11:09ضَ
لكن لا يجوز للمسلم ان يعينهم عليها لا سيما وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة وقال وحاملها والمحمولة اليه فهذا فيه اعانة لهم على شرهم فلا يجوز للمسلم - 00:11:37ضَ
ان يكري نفسه وان كان اذا وقع هذا العقد فان القاضي يحكم به ويلزم بالاجرة يلزم للاجرة للحمال وان كان عمله غير مرضي نعم وتلخيص الكلام في ذلك اما بيع داره من كافر فقد ذكرنا منع احمد منه. ثم اختلف اصحابه هل هذا تنزيه ام تحريم - 00:11:57ضَ
نعم تلخيص ما ما مر من كلام من كلام احمد وكلام الناقلين عنه انه رحمه الله يمنع من بيع المسلم داره للكافر نعم ثم اختلف اصحابه هل هذا تنزيه ام تحريم؟ كراهية - 00:12:23ضَ
هل هو تحريم؟ لان عند السلف تحريم الكراهة قد يراد بها والتحريم. تحريم. وقد يراد بها التنزيه. فهل كون احمد يكره بيع المسلم داره لكافر من كراهة التحريم وهذا هو الظاهر او كراهة التنزيه وهذا احتمال. نعم. فقال الشريف ابو علي ابن ابي موسى كره احمد ان يبيع مسلم - 00:12:42ضَ
من ذمي يكفر فيها بالله تعالى ويستبيح فيها المحظورات. فان فعل اساء ولم يبطل البيع نعم هذا هو ما سبق انه احمد يكره بيع المسلم داره للكافر لما يترتب على ذلك - 00:13:07ضَ
من جعل هذه الدار للكفر والشرك ومعصية الله لان هذا هو الذي يزاوله النصارى واليهود والكفار لبيوتهم فتتحول دار مسلم الى دار كافر يزاول فيها احمال الكفر هذا امر لا يجيزه الامام احمد رحمه الله - 00:13:26ضَ
وله اصل وقاعدة وهو انه لا يجوز بيع البيع بيع الشي على من يستعين به على على معصية الله ويستعين به على الحرام فهذا منه فهذا يكون منه فيتجنب هذا الشيء - 00:13:52ضَ
لكن لو وقع البيع ونظرا للخلاف المسألة ورجوعا الى ان الاصل في البيع الحل فانه يقضى بصحة البيع ولا ينقض نعم وكذلك ابو الحسن الامدي اطلق الكراهة مقتصرا عليها نعم الكراهة عن عن الامام احمد مقتصرا عليها ولم يفسرها هل هي تحريم او تنزيه؟ نعم - 00:14:13ضَ
واما الخلال وصاحبه والقاضي فمقتضى كلامهم تحريم ذلك واما ابو بكر الخلال وغلامه ابو بكر الخلال ومن ذكر معهم فظاهر كلامهم تحريم ذلك عن الامام احمد. نعم وقد ذكر كلام الخلال وصاحبه وقال القاضي لا يجوز ان يؤاجر داره او بيته ممن يتخذه بيت نار او كنيسة او يبيع - 00:14:39ضَ
وفيه الخمر سواء شرط انه يبيع فيه الخمر او لم يشرط لكنه يعلم انه يبيع فيه الخمر نعم فالبيع والتأجيل سواء لان الملحظ واحد وهو تمكين الكفار من عمل الكفر - 00:15:10ضَ
والمعاصي في هذا البيت او هذا الدكان فكما لا يجوز بيعه لهم من اجل ذلك لا يجوز اكراؤهم اياه من اجل ذلك نعم. وقد قال احمد في رواية ابي الحارث لا ارى اي يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها. يبيعها من مسلم احب الي - 00:15:27ضَ
كما سبق كل هذه نقولات تؤيد وتثبت ان الامام احمد يكره بيع المسلم داره من كافر والملحظ ان الكافر يستعملها للكفر والشرك وفعل المعاصي والقبائح فكونه يبيعها من مسلم يعبد الله فيها ويذكر الله فيها - 00:15:48ضَ
استعمل فيها المباحات لا شك انه اولى واحسن ان لم يكن هو المتعين. نعم. قال ابو بكر لا فرق بين الاجارة والبيع عنده. فاذا كان احمد يكره البيع فالايجارة مثله والكراء - 00:16:10ضَ
مثله نعم. فاذا اجاز البيع اجاز الاجارة واذا منع البيع منع الاجارة. لان الحكم واحد. نعم. والملحظ واحد. نعم. وقال ايضا في اوقفوا ضيعة لهم للبيعة لا يستأجرها الرجل المسلم منهم يعينهم على ما هم فيه - 00:16:27ضَ
اذا اوقف النصارى ظيعة لهم يعني مزرعة او ارظا لهم للبيعة على ان يصرف تصرف غلتها لمعبدهم هل يجوز للمسلم ان يكتريها منهم وان يستأجرها منهم يقول لا لا يجوز هذا - 00:16:46ضَ
لانه يعينهم على تنفيذ هذا الوقف الكافر فلا يستأجرها منهم لا لانه سيدفع لهم الاجرة. نعم والاجرة يستخدمونها بمعصية الله عز وجل. نعم وقال وبهذا قال الشافعي كما انه رأي عن لاحمد فهو ايضا قال قال به الامام - 00:17:07ضَ
الشافعي فهذا رأي الائمة الثلاثة مالك واحمد والشافعي يأتي رأي ابي حنيفة وهو اوسع من هذا كله نعم. فقد حرم القاضي اجارتها لمن يعلم انه يبيع فيها الخمر. لمن يعلم اما اذا لم يعلم - 00:17:32ضَ
فان الاصل الاباحة اما لكن اذا علم ان ان هالكافر يبي يجعلها حانة حان للخمور او للفواحش او المعاصي والكفر يعلم هذا فلا يجوز له لانه يعينهم على باطلهم نعم. مستشهدا على ذلك بنص احمد على انه لا يبيعها لكافر ولا يستكري وقف - 00:17:51ضَ
ولا يستكفي وقف الكنيسة لانه سيدفع الاجرة لهم يستعملونها في عمارة الكنيسة واظهار الشعائر الكفر الا يعينهم على ذلك فلا يستأجرها منهم نعم وذلك يقتضي ان المنع في هاتين الصورتين عنده منع تحريم - 00:18:16ضَ
نعم ثم قال القاضي في اثناء المسألة فان قيل اليس قد اجاز احمد اجارتها من اهل الذمة؟ مع علمه بانه بانهم يفعلون فيها ذلك. قيل المنقول عن احمد انه حكى قول ابن عون وعجب منه - 00:18:41ضَ
وذكر القاضي رواية الاثرم وهذا يقتضي ان القاضي لا يجوز اجارتها من ذمي هذا عود على ما سبق انه لما ذكر للامام احمد ان ابن عون يؤجر الكفار ممتلكاته او بعض ممتلكاته - 00:18:57ضَ
ويقول من اجل ان ارعبهم واكره المرعب المسلم عجب اه الامام احمد من ذلك لكن هل عجبه من ذلك من باب الاستحسان فهو يرى رأيه او هو من باب الاستغراب - 00:19:16ضَ
والاستنكار فهو لا يراها الظاهر الاخير انه من باب الاستنكار والاستغراب لانه ثبت عنه رحمه الله انه يمنع من بيع دار المسلم للكافر وكذلك مثل بيع التأجير كما سبق. نعم. نعم. وكذلك ابو بكر قال اذا اجاز اجاز واذا منع منع وما لا يجوز وهو محرم - 00:19:33ضَ
نعم وكلام احمد رحمه الله محتمل الامرين فان قوله في رواية ابي الحارث يبيعها من مسلم احب الي يقتضي انه منع تنزيه. نعم نظامه لذلك في رواية المرودي وقوله لا تباع من الكفار مشددة في ذلك يقتضي التحريم - 00:19:57ضَ
يعني ما روي عن احمد من الاستنكار يحتمل معنيين يحتمل انه للتحريم وهذا هو الظاهر ويحتمل انه للتنزيه وهذا احتمال وهذا احتمال لانه قال اعجب الي وهذا احتمال لكن الاحتمال الاول او الراجح آآ الاول انه لا انه تحريم. نعم - 00:20:15ضَ
واما الاجارة فقد سوى الاصحاب بينها وبين البيع. لا فرق بين لان لان البيع بيع العين بمنافعها والاجارة بيع المنفعة دون العين نعم. وان ما حكاه عن ابن عون ليس بقول له ليس بقول له وانما - 00:20:43ضَ
هو قول لابن عون نعم. وان اعجابه بفعل ابن عون انما كان لحسن مقصد ابن عون ونيته الصالحة يعني ولو لم يكن مصيبا في هذا كونها آآ يرى ارعاب الكافر ولا يرى ارعاب المسلم هذا اصل طيب. لكن عند التطبيق - 00:21:02ضَ
احمد لا يقر بيع او او تأجير الكافر نعم ويمكن ان يقال بل ظاهر الرواية انه اجاز ذلك فان اعجابه بالفعل دليل على جوازه عنده نعم هذا محتمال كما ذكرنا - 00:21:21ضَ
واقتصاره على الجواب بفعل رجل يقتضي انه مذهبه في احد الوجهين. نعم لانه لما سئل مرة قال عون يرى كذا وكذا فهذا دليل على انه يستسيغ هذا الشيء احتمال وهو احتمال كما سبق - 00:21:39ضَ
نعم. والفرق بين الاجارة والبيع ان ما في الاجارة من مفسدة الاعانة قد عارضه مصلحة اخرى وهي وهو صرف ارعاب المطالبة بالكراء عن المسلم وانزال ذلك بالكفار نعم وصار ذلك بمنزلة اقرارهم بالجزية - 00:21:58ضَ
فانه وان كان اقرارا لكافر لكن لم لما تضمنه من المصلحة جاز وكذلك جازت مهادنة الكفار في الجملة كفار لهم احكام وهي انهم عند عقد الذمة يقرون على شيء من دينهم - 00:22:14ضَ
او على دينهم بشرط ان لا يظهروه وان يكون هذا في داخلي مساكنهم ويدفعون الجزية للمسلمين وهم اذلاء هذا فيه فرق بين بين المعاهد وبين الذمي وبين الفاسق المسلم. المسلم لا يقر على هذا - 00:22:34ضَ
ويقام عليه الحد اذا كان هناك حد على الجريمة خلاف الذمي بما يستبيحه فيما يستبيحه الذمي اما ما يحرمه الذمي كالزنا فهو والمسلم سوا يقام عليه الحد وقد اقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على - 00:22:56ضَ
اليهودي لان اليهود يرون هذا وهو في التوراة رجم رجم المحصن لكن اذا كانوا لا يستوسغون هذا ويحرمونه مثل ما يحرمه المسلمون فان الحكم واحد والعقوبة واحدة. نعم ما شاء الله عليكم. قال فاما البيع فهذه المصلحة منتفية فيه. يعني ليس فيه ارعاب البيع ليس فيه ارعاب لان الكافر يتملك الدار - 00:23:16ضَ
ويستقر فيها بخلاف التأجير فانه كل سنة او كل شهر يحصل عليه ارعاب بالمطالبة فهذا وجه الفرق بين التأجير وبين البيع على رأي من يفرق بينهما. نعم. وهذا ظاهر على قول ابن ابي موسى وغيره ان البيع مكروه غير محرم. فان الكراهة في الاجارة تزول بهذه - 00:23:45ضَ
الراجحة كما في نظائره. يعني الارهاب الارهاب يعني. هم مصلحة راجحة نعم. فيصير في المسألة اربعة اقوال. الله اعلم. هذي عادة الشيخ رحمه الله انه اذا دخل في مسألة لا يغادرها حتى يجليها - 00:24:07ضَ
ويوضحها تمام التوضيح ولو طال الكلام فيها هذه عادته في في اجوبته نعم وهذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة هو اذا لم يعقد الاجارة على المنفعة المحرمة. فاما ان اجره اياه لاجل بيع الخمر او اتخاذها - 00:24:25ضَ
كنيسة او بيعة لم يجز قولا واحدا وبه قال الشافعي وغيره نعم لا يؤخذ من كون العلماء ترددوا في كراهية تأجير الكافر لمحلات المسلم ان هذا مما يسهل انهم يمكنون - 00:24:45ضَ
من اظهار الشرك والكفر والخمور وغير ذلك لا يفهم هذا هذا ممنوع ولا يجوز لكن الجواز اذا قيل به فانما يراد به اذا لم يعلم المسلم ان الكافر سيفعل هذا او - 00:25:04ضَ
ان الكافر استأجرها وصرح لانه سيعمل فيها هذا الشيء في هذه الحالة لا يجوز للمسلم ابدا ان يؤجره او ان يبيعه لان هذا من الاعانة على الاثم والعدوان قد قال الله جل وعلا ولا تعاونوا على الاثم والعدوان - 00:25:23ضَ
اما اذا استأجرها او اشتراها ولم يصرح ولم تدل قرينه على انه سيستعملها للحرام وانما ظاهرها انه اشتراها للاستعمال المباح لكن هو استعملها في ذلك من غير ان يقصد البائع او او المؤجر عليه ذلك - 00:25:43ضَ
فهذا له حكم اخر. نعم. قال اما ان اجره اياه لاجل بيع الخمر او اتخاذها كنيسة او بيعة لم يجز قولا واحدا وبه قال الشافعي وغيره لا خلاف في هذا انه لا يجوز اذا علم انه سيستعملها للمحرمات فلا احد يجيز هذا انما الكلام اذا لم يعلم المسلم - 00:26:07ضَ
انه يستعملها لذلك بل انه استأجرها او اشتراها للاستعمال المباح. نعم. كما لا يجوز ان يكري امته او عبده للفجور. اي نعم اذا اذا هذا مثل ان اذا علم انه انه يستعملها للخمر او او لفعل الشرك او غير ذلك - 00:26:27ضَ
اذا علم بذلك فانه لا يجوز قولا واحدا باجماع اهل العلم فهو كما لو فهو كما لو اجر مملوكته للفجور بها هذا لا يجوز. نعم احسن الله اليكم شيخنا وجزاكم خيرا - 00:26:49ضَ
ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخنا الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع - 00:27:05ضَ
هذه في الختام تحية مهندس صوت عبد الله السلولي حتى نلقاكم في الحلقة القادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:27:23ضَ