فتاوى الجامع الكبير - 26 - كتاب النكاح والطلاق للشيخ الإمام ابن باز -رحمه الله- كبار العلماء

125 ما حكم من قال لفظ الطلاق ثلاث مرات لزوجته في مجلس واحد؟ للإمام ابن باز

عبدالعزيز بن باز

سمعنا بعض العلماء يقول دخل الرجل لزوجته انت طالق طالق طالق فان هذا يقع طلقة واحدة. واذا قال عنك طالق انت طالق انت طالق ثلاثا فانه يقع ثلاث. اهل العلم - 00:00:00ضَ

قال طالب طالب صالح وكرر الجملة قال عنك طالب طالب طالب جاء زيد اما اذا قال انت طالق انت طالق انت طالق او هي طالق يا طالق تأكيدا ولا استهاما - 00:00:16ضَ

فليطالب طالب طالب واحد واللفظ الثاني والثالث مؤكدا له الاول ولا يقع فيه شيء من اهل العلم الا تكون له نية في الصلاة في ذلك المتقدمين نعم - 00:00:38ضَ