شرح كتاب دليل الطالب ( الشرح الأول ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
13 - باب الوليمة وآداب الأكل ( 2 ) - كتاب الصداق - شرح كتاب دليل الطالب - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:00:00ضَ
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة - 00:00:19ضَ
انك انت الوهاب. اللهم لا حول لنا ولا قوة الا بك عنا وسددنا والهمنا رشدنا يا ذا الجلال والاكرام. ايها الاخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا درسنا الثاني في - 00:00:33ضَ
باب الوليمة واعدام الاكل. من دليل الطالب وتقدم في الدرس الماضي الكلام على حكم الوليمة وانها سنة مؤكدة وبيان معناها وانها المقصود بها اه طعام العرس خاصة انها الاجابة الوليمة - 00:00:48ضَ
اه في الاولى واجبة اذا لم يكن هناك منكر او عذر وفي الثانية سنة وفي الثالثة مكروهة وبيان من هو الذي تجب اجابته وهو المسلم الذي يحرم هجره وكسبه طيب - 00:01:16ضَ
وحكم ان اجابة من آآ في ماله حرام ان بعض ما له حرام وانها تكره اجابته وكذا معاملته في بيع وشراء ونحو ذلك وكذا قبول هديته وان الكراهة اقوى وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته - 00:01:39ضَ
واما اذا كان المال كله حراما فهذا هو الذي قالوا بانها تحرم الاكل عندهم او يحرم واستدلوا بعدم التحريم المطلق وانها آآ بان النبي صلى الله عليه وسلم اجاب دعوة يهودي - 00:02:06ضَ
اجاب دعوته واليهود من المعلوم انهم منهم من يتعامل في الربا يستبيحونه مع غير بني جنسهم او بني ملتهم ويكثر عندهم اكل السحت ولكن ليس ذلك ان ماله كله حرام؟ لا - 00:02:32ضَ
لكن آآ اجابه النبي صلى الله عليه وسلم لما دعي لما دعي اليه لان النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالتأليف هنا اجت اعترض اه اعترض يعني تأليف الداعية لان الداعي الى الله قد يحتاج الى اجابة المدعوين وتأليفهم معاملة - 00:02:52ضَ
هذا يرتفع الكراهة كلام الفقهاء لما قالوا ويكره آآ فيه حرام انما ارادوا آآ انه انه يستحق الهجر لتأديبه هذا مقصوده اما اذا كان لا ينفع الهجر فيه بل يزيده طغيانا او صدا عن الحق فهذا شيء اخر - 00:03:15ضَ
لم يتكلموا فيه انما يتكلموا باصل المسألة. وهل ينبغي لكم ايها الاخوة ان ان تتخذوها اصلا في فقه كلام الفقهاء. الفقهاء بالذات في المتون الفقهية اذا ذكروا المسائل يذكرونها مجردة بحكم ذاتها - 00:03:39ضَ
بغض النظر عما هو له صلة فيها من باب اخر. لانه يتكلمون على اصول المسائل لان القاعدة المعروفة ان المكروه آآ قد يباح للحاجة. الحاجة الشخصية سواء كانت عامة او خاصة - 00:04:00ضَ
فكيف بالحياة الدينية يعني بقصد الدعوة هذا حتى لا يشتبه يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاب دعوة يهودي ودعوة كذا اه نقول هذا من باب اخر على كل - 00:04:20ضَ
ثم يقول المصنف في الدرس الجديد يقول وان مم نعم وان دعاه اثنان وجب عليه اجابة الكل ان امكنه الجمع والا اجاب الاسبق قولا فالادين فالاقرب رحما فجوارا ثم يقرئ - 00:04:41ضَ
ولا يقصد بالاجابة نفس الاكل بل ينوي الاقتداء بالسنة. واكرام واكرام اخيه المؤمن. ولان لا يظن يظن به التكبر هذه مسائل اليوم يقول فان وان دعاه اثنان لان مر معنا انها تجب اذا اذا اجابت - 00:05:03ضَ
الدعوة يجب اجابة الدعوة للوليمة وما سوى الوليمة آآ الصواب انها لا تجب لا تجب يعني التي ليست وليمة عرس. اما وليمة العرس فتجب لان فيها متعلق قضية اشهار الزواج - 00:05:25ضَ
لكن ما سواه لا. انما هي امر خارج ليس له متعلق باشهار الزواج اما لفرح بمولود او سكنى دار او غير ذلك فلا تجب وانما تستحب لاجانب يعني اه ان كان ذا رحم فلرحمه وان كان جارا فلجواره وان كان - 00:05:49ضَ
اخا في الله مسلما من المسلمين حق الاخوة وادخال السرور عليه وكل هذه من سبيل المستحبات لكن لو تزاحمت الدعوة وهذا يحصل غالبا انه يكون في اليوم الواحد اكثر من - 00:06:10ضَ
زواج اكثر من دعوة زواج يقول وان دعاه اثنان فاكثر وجب عليه اجابة الكل ان امكنه الجمع يعني لو اتسع الوقت آآ بان يمر عند هذا يشاركه في فرحه ثم يمر الى الاخر وهكذا فهذا يجب - 00:06:30ضَ
هذا يجب ومر معنا ان هذا مرتبط بمسألة متى تجبر الدعوة اذا تجب اذا كان آآ ليس هناك منكر ولا وليس له عذر ليس له اعذروا ان كان هناك عذر - 00:06:54ضَ
فانه يعني لا يجب عليه الاجابة يقول والا اجاب الاسبق يعني اذا لم يمكنه الجمع تلك اجاب الاسبق قولا الحجاب الاسبق قولا يعني الذي بادره بالدعوة بالقول الذي بادره الدعوة بالقول - 00:07:15ضَ
وبهذا يعني لانه قد يسبقه شيء غير القول مكتوب اه يكون هناك اه كتابة مثلا مثل الان معروف عند الناس يرسلون بطاقات او رسائل جوالات ونحو ذلك وهذا كلام الفقهاء اذا كانت الدعوة معينة - 00:07:49ضَ
يعني ارسل له دعوة خاصة او كلمه مكالمة خاصة اما دعوى الجفلة ان يرسل الى مثلا الى الى شيء عام يصل الى جميع الناس او الى القبيلة او الى العشيرة ونحو ذلك فهذا عام لم يقصد به شخصا معينا - 00:08:20ضَ
اما اذا كان مما يحدد به الاسماء ننتبه لها لان احيانا يكون رسائل عن طريق اه تحديد اسماء معينة من من الداعي نفسه يجعل اسماء في مثلا في الجوال او في الواتس اب او في - 00:08:48ضَ
الرسائل النصية ويحددها بنفسه فهذا دعوة خاصة وان كان ارسلها يعني برسالة جماعية لكنها دعوة خاصة لان كل شخص تأتيه من هذا الرجل دعوة خصص فيها شخصه بخلاف ان تكون هناك عن طريق اه اشتياء يعني اسمها عامة - 00:09:07ضَ
هذا يسمى دعوى الجفلة الجفلة ان ينادي يقول ابن العبد يقول نحن في المشتات ندعو الجهلة لا ترى الادب منا ينتقر النقرة والجفلة. النقرة هو ان ينتقي اشخاصا كانه ينقرهم - 00:09:32ضَ
كما ينقر الحب الطائر سميت نقرة لانها انتقاء يقول نحن يعني جماعته وقبيلته اظن انه من بني يشكر من من بكر من بكر بن وائل يقول نحن في المشتات ان الشتاء - 00:09:59ضَ
يكون فيها الناس في حاجة الى الطعام والجوع ويقول ندعو الجفلا يقوم الداعي منهم وينادي الى العشاء الى الغداء الى الاكل انادي نداء عاما مقصودة آآ انه يدعو الجميع لا ترى الادب منا ينتقر الادب يعني الذي جعل المأدبة - 00:10:18ضَ
اه دب فاعل اسم فاعل ينتقر يعني لا ينتقي اشخاصا دون اشخاص بل من كرمهم يدعون الجفلة آآ الشاهد هو دعوة الجفلة هذه دعوة الجفلة لا تجب الاجابة اليها لانه لم يخص الشخص بعينه. لكن هنا ان دعاه اثنان فاكثر يعني خصه اثنان فاكثر - 00:10:46ضَ
بالدعوة فماذا يصنع قال اجاب الجميع ان امكنه الجمع بينهم والا اجاب الاسبق قولا لانه قد يتعارض شخص يأتيك يكلمك هاتفك ويأتيك للبيت وكذا واخر يرسل لك رسالة او مرسولا - 00:11:10ضَ
او خطابا او نحو ذلك بالقول اولى وتلاحظون يعني دقة الفقهاء هو قول بانه يخالفها ما سوى ذلك لسوء القول لان القول اقوى اقوى وابلغ واكد ثم قال فالادين يعني لو فرض انهم استووا - 00:11:32ضَ
الادين آآ سبق اليه اثنان في ان واحدة كلهم قال له اه ادعوك لزواجي او للوليمة. فماذا يصنع ولا يتمكن من من الجمع بينهما قال فالادين لماذا؟ لانه اكرم عند الله - 00:12:01ضَ
يستحق الاكرام اكثر. هذا المقصود لانه اقرب في الظن يعني الناس تتعامل في هذه الاحكام في الظاهر في الظن ان هذا الرجل الادين هو اقرب الى الله واكرم عند الله كما قال عز وجل ان اكرمكم عند الله اتقاكم - 00:12:29ضَ
هذا كله ما دامه مستوين في تلك يعني ليس هناك ما يميز بعضهم عن بعض. قال الاقرب رحما يعني لو فرض انهم كلهم مستوون في في الديانة سواء اكثر ديانة او مستوين في الاحوال - 00:12:49ضَ
وهنا انظر يقول الى الرحم لانها حق التقديم لانها حق كما قدمها النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة انها الصدقة اذا استوى قريب والبعيد استووا في حاجة الى الصدقة فالصدقة اقرب اليهم اولى - 00:13:12ضَ
هنا لاجل صلة الرحم قال بل آآ فجوارا يعني لو استووا في هذه الصفات كلها وكلهم ذو رحم. او كلهم بعيد ليس بالشرط ان يكونوا كلهم ذورة لكن استووا فانظر الى الجوار. قال فجوارا يعني فالاقرب جوارا - 00:13:32ضَ
العقرب جوارا لكن كيف نعرف الاقرب جوارا هنا بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اذا اجتمع داعيان اجب اقربهما بابا فان اقربهما بابا اقربهما جوارا ولما سألته عائشة عن من دعاها يدعونها - 00:13:59ضَ
او بمن نعم تتحف قال اقرب الجيران بابا اشار الى الابواب وعلى هذا لو فرض ان شخصا مجاور لك ملاصق ببيتك لكن بابه من اقصى بيته البعيد جهته وجار اخر - 00:14:28ضَ
امام بيتك بينك وبينه شارع لكنه بابه اقرب لبابك وعلى هذا يكون الاقرب هو الاقرب بابا وهذا الحديث الذي معنا رواه الامام احمد وابو داوود لكن بعض العلماء قال في اسناده ضعف - 00:14:54ضَ
وفي الحقيقة ان كون الحديث يخرجه الامام احمد ويخرج ابو داوود ويسكت عنه ويخرجه البيهقي ايضا ويسكت عنه. كل هذا مما يقوي العمل به تقوي العمل به يعني لماذا؟ لان هؤلاء لا يجتمعون على - 00:15:14ضَ
تخريج ما هو ساقط قد يكون اسناده الذي وصل الينا فيه شيء لكنه تسانده يعني عمومات وروايات مثل هذا مثل حديث عائشة اخر قال اللبدي في حاشيته على هذا الكتاب او على شرح التغلب عليه - 00:15:36ضَ
على قول النبي صلى الله عليه وسلم اجب فان اقربهما بابا اقربهما جوارا، قال يدل على ان الجوار قرب الباب لا لا ملاصقة البناء والا فقد يكون بيت رجل ملاصقا لبيت اخر - 00:15:58ضَ
وبابه من جهة اخرى بينهما مسافة بعيدة وبيت وبيت اخر وبيت غير وبيت غير ملاصق وبابه قريب فهو مجاور يعني اقرب جوارا فلو فرض انهم يعني اه كانوا في القرب سواء في الجوار قال ثم يقرع - 00:16:16ضَ
يعني يقع يعمل القرعة لان يعني لو استووا وكلهم استووا في هذه الشروط يقرئ يبني على القرعة لان القرعة عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم وارشد اليها اه في قال في في في الاذان - 00:16:41ضَ
قال لو لم يجدوا الا ان يستهموا لاستهموا عليه يعني لو يعلمون اجره عمل بالقرعة على النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا فهي معمول بها فكيف يجيب؟ يعمل قرعة ثم يجيب - 00:16:58ضَ
ويعتذر من الاخر بانه هكذا وقعت القرعة لان الاخر سيقول لماذا فظلته علي؟ باي شيء فيخبره ثم قال المصنف ولا يقصد بالاجابة نفس الاكل بل ينوي الاقتداء بالسنة. واكرام اخيه المؤمن - 00:17:16ضَ
ولا ولان لا يظن به التكبر. ثلاثة اشياء يعني ما ينبغي ان يأتي لقصد الطعام يقول الله فرصة نأكل عندهم كذا ونحو ذلك اما من اللحم او غير ذلك فهذا - 00:17:36ضَ
ينبغي ان لا يفعل ذلك لان هذا ليس من المقاصد يعني الصالحين بل المقصد ذكر ثلاثة اشياء احتسب بها الاجر هي الاولى لاقتتاب السنة لان هو الذي امر بذلك ينوي امتثال السنة - 00:17:52ضَ
والثاني قال واكرام اخيه واكرام اخيه المؤمن ينوي اكرام اخيه المؤمن لانه لان امرنا بذلك باكرام المؤمنين الاحسان اليهم بما جاءت به الادلة من الامر ولان لا يظن به التكبر ايضا - 00:18:10ضَ
يعني اذا كان ليس ثم ما يشغله او يعذره يكون من العذر لان لا يظن به انه متكبر ما يحضر عند هؤلاء لانهم كذا واما لانه فقير او كذا او لانه يحضر عنده آآ - 00:18:32ضَ
عامة الناس وكذا هذه الاشياء تدخل من الشياطين على بعض الناس فهذا يرفعها لكن هنا سؤال الاول ينوي الاقتداء بالسنة هذا واضح نية حسنة واكرام اخيه المؤمن هذا ايضا واضح نية حسنة لكن لئلا يظن به التكبر - 00:18:49ضَ
هذه قد تدخل على بعض الناس بان كيف ينوي ان لا يظن به التكبر؟ يعني معناته انه ينوي لاجل الناس يخشى بيعني يخشى ان يكون هذا من باب الرياء هذا لا هذا ليس من باب الرياء - 00:19:09ضَ
هذا درء عن العرض ومأمور الانسان بان يدرى عن عرضه ولذلك ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية في قضية الاعطاء والانفاق او كذا الا فان كان يخشى ان يتهم بالبخل فلا بأس ان يعطي ان يدفعه ويعطي - 00:19:24ضَ
لاجل ذلك بل او لدرء عن عرضه بل هو حسن كما ذكر في الاختيارات بمعنى هذا الكلام قال بل هو حسن يعني هذا دفع عن العرض. حتى لا يتهم بالبخل - 00:19:45ضَ
وهذه يعني ملحظ حسن يلاحظه الفقهاء لاجل لانه يوجد من الصالحين من يختلط عليه فقه هذه المسألة تهمة دفع عن نفسه ومسألة الرياء يظن ان هذا العمل لاجل الناس لا - 00:19:58ضَ
هذا مأمور به لان جاءت الشريعة بذلك. مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما انها صفية قالوا سبحان الله يا رسول الله قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم - 00:20:22ضَ
فخشيت ان يوقع في انفسكما شرا اخبر من التي معه انها صفية زوجته حتى لا يتهموه انه قرأوه في الليل في مكان مع امرأة اه ومن هذا اصل اخذ به العلماء - 00:20:34ضَ
وكذلك لما قال لما سأله رجل صدقة فقال ان ولحوا عليه بذلك فاعطاهم وقال انها لا تحل لقوي لغني ولا لذي مرة قوي ثم ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:49ضَ
لقد ذهب بها يتأبطها نارا يعني جعلها تحت ابطه من الدنانير نارا فقالوا كيف تعطيه يا رسول الله قال يسألونني ويبخرونني او ليبخلوني ويأبى لي الله البخل هنا النبي صلى الله عليه وسلم درى عن نفسه البخل لان العرب لا تعرف هذا الا الا انه يعطي او لا يعطي - 00:21:10ضَ
وما ينبغي لمقام النبوة ان يتهم بالبخل فاخبره نصيحة وقال انها لا تحل لك ان كنت غنيا او قويا ذو مرة قوي اي ذو قوة بين له ذلك ثم اعطى - 00:21:37ضَ
واخبرهم انه لا ينبغي لها ويتساهل بهذا قال يبخلونني ويا بالي الله البخل. ها ما يليق به وهكذا يعني اشياء اخرى آآ من ادلة اخرى منها هنا يقول لان لا يظن به التكبر. لان لا يظن به التكبر - 00:21:57ضَ
ذكروا ايضا في شرح التغلبي يقول ويكره لاهل الفضل والعلم الاسراع الى الاجابة الى الولائم غير الشرعية. والتساهل فيه الولائم يقصد يعني المآدب مأدبات عامة غير الشرعية التي الشرعية التي مر معنا ذكرها كالعقيقة - 00:22:20ضَ
الوليمة التي باب العقيقة يعني في اشياء جاء امر بها لكن غير الشرعية يقصد غير المأمور بها شرعا المباح يقصد المباح ما يقصد المحرمة لان المحرمة يحرم الاتيان اليها ما يقال يكره يقال يحرم - 00:22:45ضَ
فاراد بها الاسراع. قال وثم انهما كره الاتيان كره الاسراع الاسراع اليها لانها لماذا؟ لان في ذلك دليلا على الشرع والدناءة ومذلة وحرصه على آآ هذه الاشياء ثم قال لان فيه مذلة ودناءة وشرها لا سيما الحاكم - 00:23:08ضَ
وهو القاضي هذه يقول يكره يقول اللبدي في حاشيته مفهومه ان الدعوات الشرعية كطعام العرس والعقيقة لا يكره لهم الاسراع اليها. لانه اسراع لمشهور وهو واضح لما نص على كراهتها في قيد الدعوات الشرعية - 00:23:34ضَ
او الولاية من الشرعية في غيرها اه وخص بهم اهل العلم والفظل خاصة القاضي دل على ان الدعوات الشرعية ليس مكروها ليس مكروها لان الاجابة اليها اسراع الى السنة وليس اسراع - 00:23:58ضَ
الى آآ الى الطعام او الى نحوه هذا هو ما المقصود على كل يعني كان يستحب ايضا ان الانسان يعني يكون فيه ادب في حضوره وغيابه راعي الادب ثم يقول ويستحب اكله ولو صائما. يعني اذا دعي - 00:24:19ضَ
الى وليمة او الى طعام مأدبة وليمة او غيرها احب ان يأكل لانه لان الاكل عندهم ابل عند ابلغ في الاكرام وجبر الخاطر لكن لو فرض ان شخص كل ما دعوته اتى وجلس ثم لا يأكل - 00:24:46ضَ
هذا يحز في النفس من جهة اه صاحب الدعوة ومن جهة ناسن في نظرهم اليه. ما الذي يدعو؟ يحمله على الا يأكل وليس له عذر اذا هو متكبر متكبر مستنكف عن طعام الداعي مستنكف عن مخالطة الناس - 00:25:16ضَ
يظنون به السوء. لا يستحب ان يأكل وقالوا لم يقل يجب لان هذا امور ما يحتاج الى يحتاج الى آآ يعني قول التحريم الى دليل ما الاصل الاباحة يقول ولو صائما يعني يستحب ان يأكل ولو كان صائما يعني نفلا - 00:25:37ضَ
لان الفرض لا يجوز الفطر لاجله يقول الا صوما واجبا الا صوم واجب لا يجب. يعني لماذا؟ لان الواجب مقدم مقدم حق الله في الواجب والواجب من عقد صيام قضاء فرض - 00:26:00ضَ
او اداء فرض لانه قد يعني يدعى في رمضان يستغرب بعض الناس كيف يدعى فيهم؟ نعم قد يكون هناك قوم مسافرون عملوا ليمة وهم مسافرون معذورون يدعى عندهم هنا في وقت فرض - 00:26:28ضَ
او قضاء او نذر مما يجب اتمامه طبعا النفل عندنا في مذهب مذهب الحنابل ومذهب الشافعي وهو الصحيح انه يجوز قطع يجوز قطعه لكنه لا يستحب يقرأ واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:50ضَ
في حديث ابي سعيد الخدري انه صنع طعاما اه وفجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ومعه جماعة من اصحابه فاعتزل رجل من القوم ناحية - 00:27:13ضَ
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعاكم اخوكم وتكلم لكم معكم اخوكم وتكلف لكم كل ثم صم يوما مكانه اه وهذا الحديث اخرجه البيهقي الطبراني في الاوسط وحسن وان كان بعض العلماء ضعفه لكن الشيخ يقول اسناده حسن وله يعني بعض الشواهد - 00:27:27ضَ
المهم انه اذا كان مفطرا اذا كان مفطرا يستحب له الاكل. وان كان صائما صوم نفل ايضا يستحب له ان يفطر وان يقضي ذلك اليوم. صم يوما مكانا في جمع بين المصلحتين - 00:27:57ضَ
مصلحة الاكل لاجل اخيه ومصلحة القضاء قال اصوم يوما مكانه ان شئت ايضا لا يجب على الصحيح هنا مسألة اه المصنف اه ذكر هذا قال يفطر اطلق لكن المذهب انه - 00:28:10ضَ
انما يكون ذلك ان لم يكن في ترك الاكل كسر في قلب الداعي ان لم يكن فيه فالاولى اتمام الصيام لانه فرض انه دعي عند ابنه او عند اخيه وليس هناك - 00:28:41ضَ
اي شيء مما يكسر الخاطر او يعرفونه برجل بانه صوام ويصادف هذا وقت صيامه كالخميس او الاثنين او الايام البيض ليس في ذلك اي خاطر الصحيح انه لولا ان يحضر - 00:29:08ضَ
ويتم صومهم وهذا يقول شيخ الاسلام هو اعدل الاقوال. لان منهم من قال الافضل ان يفطر ومنهم من قال الافضل ان مطلقا ومنهم من قال الافضل ان يصوم مطلقا. ان الصوم مقدم وانما النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:29:28ضَ
اه اذا دعي احدكم فليجيب فان كان صائما فليدعو في رواية فليصلي وان كان مفطرا فليطعم حملوه على انه لا لا لا يفطر مطلقا. بل يصلي لهم يدعو لهم. يصلي عليهم يدعو لهم - 00:29:47ضَ
كما في اه سنن ابي داود وغيره ومنهم من فصل يختلف ان كان في ترك الاكل كسر لقلبه فالافضل ان قلب الداعي يعني. فالافضل ان يفطر ويقضي يوم المكانة عملا بحديث ابي سعيد - 00:30:07ضَ
كل ثم صم يومك قال ان اخاكم تكلف لكم تكلف لكم وفي هذا اه قوله تكلف لكم الحقيقة يعني بيان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم تحسين هذا الحديث قرار النبي صلى الله عليه وسلم لانه تكلف والمقصود به التكلف المتكلف المألوف ليس المقصود به ما زاد عن الطاقة - 00:30:29ضَ
هذا يبين اقر هذا التكلف هذا التكلف ومما يدل على ان الحديث حديث سلمان الذي فيه نهى عن التكلف نهينا عن التكلف انه ضعيف انه ضعيف آآ كما قال العراقي في آآ في - 00:30:59ضَ
تخريج احياء علوم الدين ان اسناده ضعيف وانه الصحيح يقول ابن السخاوي انه والصحيح انه من قوله من قول سلمان وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم والشيخ الالباني في رواية العليل اورد علة له اورد يعني العلل - 00:31:21ضَ
ولكنه في السلسلة آآ الصحيحة الشابي قال انه يحتمل التحسين على كل هو هذا اقوى منهم الذي فيه الاقرار انه تكلف الاقرار انه تكلف والليس المقصود التكلف سيأتين لماذا نستعجل ذكرها؟ لان المصنف سيذكرها - 00:31:41ضَ
يقول الا صوما واجبا يعني يستحب ان يفطر للنفل في صوم النفل الا الصوم الواجب فلا يجوز. لا يجوز له ان يفطر لماذا؟ لان الصوم الواجب يحرم قطعه. لان الله تعالى يقول لا ولا تبطلوا اعمالكم - 00:32:02ضَ
وحديث ابي هريرة جاء فيه الذي ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم فليجب فان كان صائما فليدعو رواية فليصلي وان كان مفطرا فليطعم. رواه ابو داوود وغيره - 00:32:24ضَ
فقوله فليدعوا تفسير للرواية الاخرى فليصلي وان المراد بالصلاة هنا الدعاء. لان اصل الصلاة في اللغة الدعاء لكن هنا يقولون الاصحاب يقولون انه يستحب ان يعلمهم بصيامه كان واجبا يستحب ان يعلمهم بصيامهم - 00:32:40ضَ
وذلك مروي عن عثمان وعن ابن عمر ولاجلي ان يعذروه وتزول التهمة وتطيب خواطرهم انه صائم وليس في هذا يعني في ترك الاعلام ليس هو من الورع لا هذا واجه صيام واجب - 00:33:11ضَ
ويخبر عن الواقع ليس مقصوده الرياء ان المقصود مصلحة اخرى وهي العذر وكذلك لو كان في النفل واراد ان يطيب خاطرهم فيخبرهم انه صائم على كل يقول وينوي باكله وشربه التقوي على الطاعة - 00:33:32ضَ
هذا هو المستحب يعني يستحب له ان ينوي بذلك التقوي على الطاعة بكل اكل وشرب هنا الان عموم سواء عند من دعاه او في بيته او غير ذلك. كل اكل او شرب - 00:33:55ضَ
ينوي به التقوى على الطاعة سواء كان الاكل او الشرب من مما يحتاجه الى يعني قوة نفسه او مما هو لرفاهيتها كما يشرب القهوة والشاي ونحوها اذا كانت تقوي هي تبعث على النشاط المباح - 00:34:08ضَ
عن النشاط المباح الذي يقويه على الطاعة وعلى القراءة وعلى الصلاة ونحو ذلك فينوي به يعني لو جلس بعد العصر مثلا شرب الشاي والقهوة ريحها وكذا او القراءة في القرآن او القراءة في الكتب ونحو ذلك. ينويها - 00:34:31ضَ
اقوي عليها حتى كما قال اه معاد لا احتسب قومتي ونومتي قومتي يعني احتسبه عند الله ينويها حتى القوم اذا قاموا استيقظ والنومة اذا نام - 00:34:52ضَ