بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثالث عشر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:00:00
رحمه الله تعالى مسألة بسم الله الرحمن الرحيم تقدم لجلسة الماضية البحث في الخيار في البيع وانه اقسام خذنا منها خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن والان خيار العيب خيار العيب - 00:00:15
اذا اشترى سلعة وتبين ان بها عيبا لم يعلم به وقت العقد وهذا العيب يؤثر على السلعة فان المشتري له الخيار. ان شاء ردها واخذ الثمن لانه انما اشترى شيئا سليما ولم يجده كذلك - 00:01:05
وان شاء امسكها وان شاء امسك السلعة واسترجع ما يقابل العيب من الثمن. يعني نقص ما يقابل نقص السلعة من الثمن كأن يكون العيب ينقصها العشر او الخمس او السدس - 00:01:37
فانه يعرض على اهل الخبرة فاذا قرروا ان هذا العيب يقابله عشر الثمن انه يرد العشر او الخمس او السدس ذلك لازالة الظرر عنه اما اذا كان علم بالعيب وقت العقد - 00:01:59
ورضي به ثم اراد بعد ذلك ان يدعي ويرد ليس له ذلك انه دخل على بصيرة لانه دخل على الرصيف. نعم العيب هو الذي ينقص ينقص السلعة كالمرض. اشترى دابة ووجدها مريظة - 00:02:22
والمرض بها من قبل العقد. اما لو اشتراها وهي سليمة ثم مرظت بعد العقد فان هذا على ملكه وكذلك لو وجد بها مثلا فقد سن او فقد عضو من اعضائها - 00:02:48
كالعرجاء او او ساقطة بعض الاسنان فان له الرد بالعيب لان هذا فيه ضرر عليه نعم. كالزنا والسرقة والرباح. فمن اشترى منه او اشترى عبدا مثلا ووجد فيه اخلاقا سيئة يعني وجد فيه انحراف - 00:03:11
في سلوكه بان يكون يفعل الفاحشة او يسرق او يشرد عن مالكه فهذا عيب هذا عيب يستحق به الخيار نعم ولم يسلم له كتبت له الرجوع في الثمن كما في المسراء. وبين الامساك راح لان الجزء الثالث بالعين - 00:03:44
كان له ما يقابله كما لا تجد في يده والعرش هو ما بين قيمة السليم والمعيب هذا هو الارش. ما بين قيمة السليم والمعيب اما لو كان سليما يساوي مئة واذا كان معيبا يساوي تسعين - 00:04:22
فانه يسترد العشر من القيمة. نعم. نعم؟ كيف عضو المؤلف رحمه الله كما قلت لك في يده بيد البايع يعني انه لم يستلمه المسلم. نعم قبل ان يقبضه ومعنى الحرش ان ينظر ما بين قمة ينظر ان ينظر ما بين قيمته سليم ومعيفا - 00:04:44
قدره من الثمن لان ذلك هو لان انه المقابل للجزء الفاعل. نعم. مثاله ان يكون قد اشترى منه سلعة بخمسة عشر يظهر فيها عين فتقوم صحيحة بعشرة. فقد نقصها العين عشر قيمتها - 00:05:15
دينار ونصف نعم يشتري بالثمن ما قاتله من الثمن ايضا. لان الثمن الذي بذله يقابل السلعة كاملة مقابل السلعة كاملة سليمة فاذا وجد السلعة ناقصة فانه ينقص الثمن بقدر ذلك - 00:05:47
ويسترد النقص نعم ولاننا لو ضمناهم صادقين اقوالنا ان يجمع المشتري الثمن والمدمن وهو ان تكون قيمة مبيعتها فقد اشترى خمسة نعم مسألة ومن كسلهم ومن كسبهم مبيع وما كسبه المديح او حدث فيه من دماء منفصل - 00:06:19
على علمه بالعين فهو له. ان رجل فاستعماله ما شاء الله. لو لو اشترى دابة لو اشترى دابة او بيتا او سيارة وحصل منها ريع حصل منها ريع قبل ان يعلم بالعيب - 00:06:54
فهذا الريع يكون للمشتري ولا يمنع الرد فكل المشتري لان هنا ماء ملكه لانه قبل ان يعلم بالعين هو ملكه. فله هذا هذه الغلة لانه لو تلف. لانه لو تلف - 00:07:16
صار من ضمان المشتري. فكذلك اذا اذا اغل بغلة يكون للمشتري. لقوله صلى الله عليه وسلم الغلم بالغرم وفي رواية الخراج بالظمان. نعم فقال يا رسول الله انه استعمل اولادي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراب - 00:07:34
ربما الخراج بالظمان يعني الذي عليه ظمان التلف يكون له الخراج وهو الغلة نعم ليس له رده دون نماءه لانه تبع له اشبه نماء كالسنن وكل من والتعلم والحفظ والثمرة قبل الظهور. نعم. فانه اذا ارادوا زيادته اجماعا - 00:08:04
لانها لا تنفرج عن الاصل في الملك فلم يجد رده دونها. يعني اذا كانت الزيادة متصلة بالشيء الذي اشتراه ووجد به عيبا لكنه زاد زيادة متصلة كالسمن يعني سمنت الدابة - 00:08:32
او العبد تعلم صنعة وزادت قيمته لكن وجده معيبا ففي هذه الحالة هل الزيادة تبع تبع للعين ليس للمشتري فيها شيء ان امسكها فهي له وان ردها فهي للبالي لانها لا يمكن فصلها لان هذه الزيادة لا يمكن فصلها - 00:08:53
فتتبع المبيع وتكون لمن استقر بيده. بيعوا المشتري. نعم. مسألة او تعدى ربه فله مرض العين. اما اذا اعتق العبد اما اذا اعتق العبد ثم ظهر عليه ثم ظهر على عين قدير - 00:09:14
ما تقدم من الخيار له بين الرد واخذ الارشى والامساك بين الرد واخذ الثمن او الامساك مع العرش الا اذا كانت العين باقية اذا كان المشترى السلعة باقية اما لو تلفت - 00:09:38
فانه لا يستحق الرد تتلف على ملك المشتري كما سبق ولكن له ان يطالب بالعرش النقص يعني له ان يطالب بالنقص. نعم. وكذا ان باع فهو هدفه وهو غريب وهو غير عالم بعيبه. نص عليه. نعم - 00:09:57
وكذا لو اخرجه عن ملكه او اخرجه عن ملكه بعتق او بيع او هبة ثم تبين انه معي فان الرد لا يمكن حينئذ لكن ياخذ الارش فقط. نعم. لان البائع ان من وقته ما اوجب - 00:10:20
له العقد فكان له الرجوع عليه كما لو اعتقه. نعم. وان فعل ذلك مع علمه في العين فلا ارحم من رضاه الدفاعية حيث تصرف فيه مع علمه بعلمه ذكره القاضي - 00:10:36
وعدم الانتباه لاننا لوثناهم امساكهم بالارض وظلمته الصوت يختلط نعم فلم يكن له قرض كما لو جاء العين فانقض عليه نعم لو لو علم بالعيب لو علم المشتري بالعيب فان المفروض انه يتوقف عن استعمال - 00:10:52
المبيع يتوقف حتى يقرر اما ان يرده واما ان يمسكه وياخذ العرش اما ان تصرف فيه بعد علمه بالعيب فان ذلك يسقط خياره. لان تصرفه فيه مع علمه بالعيب دليل على رضاه به - 00:11:40
على رضاه به فلو مثلا اشترى او مثلا اشترى سيارة على انها سليمة ثم تبين فيها عيب فالمفروض انه يتوقف عن استعمالها حتى يقرر ما يختار اما اذا استعملها بان - 00:12:03
حملها او سافر عليها بعدما علم بعيبها فانه يسقط خياره حينئذ. لانه رضي بالعين رضي بالعيبي فليس له خيار نعم مسألة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تسقط الابن الحديث التصريح لا تسر - 00:12:26
الحديث التصفية باللغة هذه مسألة المصرات وهي اذا اشترى اذا اشترى شاة حلوبا ولكن البائع لما اراد بيعها جمع اللبن فيها لم يحلبها حتى يكبر دين ثديها يكبر سديها في ظل مشتري - 00:12:50
ان هذا كثرة لبن فيها فيرغب فيها ويشتريها لكن بعد ما اشتراها علم ان هذا اللبن ليس عادة لها وانما هو مجموع فيها ومتروك فيها يعني مجموع او شراب ناقة - 00:13:18
شرى ناقة خلفة حلوب ووجدها كذلك مصراتا او بقرة وجدها مصراتا ثم عرف ذلك فان له الخيار اما ان يردها ويأخذ السمن واما ان يمسكها وله اه له العرش عرش النقص. كما سبق في العلم لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى. قال لا تسروا الابل - 00:13:36
وراء الغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها اما اما ان يمسكها واما ان يردها وصاعا من تمر. اذا ردها يرد معها صاع من تمر صاع من التمر في - 00:14:08
مقابله ايش؟ في مقابل اللبن الذي حلبه. مقابل اللبن الذي حلبه لا بأس اتصل باللواء الجملي الدفاع واكد ابو عبيدة ماء الشباب شرة شرة نعم. حفلة. المحفلة. مم. وهو من جمع ايضا ومنه سميت مجامع الناس محافل - 00:14:24
المحفلة يعني التي جمع لبنها في ثديها يعني ترك حلبها مدة ايام علشان يكبر الضرع ويكثر اللبن فيه فيغتر المشتري ويظن انها حلو كثيرة اللبن وهي في الواقع انما جمع لبنها عدة ايام في في ثديها - 00:15:01
فهذا غش غش من البائع يوجب للمشتري الخيار ان شاء امسكها بالارش وان شاء ردها وصاع من تمر. هكذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم نعم والتصفية الحرام اذا اراد التنفيذ اذا اراد التدليس لقوله عليه السلام من ضحكنا فليس منا متفق عليه - 00:15:22
يعني هذا الفعل من البائع وهو لجمع لبن الدابة في ضرعها مدة ايام على تدليس وغش حرام قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تصروا الابل ولا الغنم وايضا قال من غشنا فليس منا - 00:15:50
نعم وهو لا يعلم بين ان يقبلها وبين ان يمدها وصاع من تمر نعم. اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما روى ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا - 00:16:13
فمن اتباعها بعد لا تسر لا تسر والتسلية تسر لا تسر الا والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير نظرين. بين ان يهدي بها من شاء فهو بالنسبة له بخير بعد ان يكتبها ان شاء وان شاء ردها وصاع من سفق عليه. ولان هذا تدنيس - 00:16:33
كما وفي لا سمرا لا لا واقعا لا يرد قلبا. تعين التمر وهو بمقابل اللبن الذي حلمه بمقابل اللبن الذي حلبه وخص التمر لولا البغض لان التمر يشبه الحليب في حلاوته وفي تغذيته فهو اقرب شبه الى الحليب من البر - 00:16:58
فلذلك عينه الرسول صلى الله عليه وسلم بديلا عن الحليب نعم. لا ما يجوز غير التمر يقول لا من السمرة يعني الحنطة. نعم. نعم. ولا قيمة. ولا قيمة لا يغني عنه لا قيمته ولا غيره من انواع الاطعمة. في بعض الروايات وصاعا من طعام - 00:17:43
لكن الرواية صعب من تمر هي معروفة وهي الصحيحة. نعم. نعم. معين ام لا ثلاثة ايام عطاه الرسول ثلاثة ايام اي نعم مسألة قبل حلبها ردها ولا شيء معها. لان الصاع امام - 00:18:11
اللبن. نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى غنمه صباه فاختلفها فليقتضيها امسكها وليس خطأها ففي قلبتنا صاعت صاعا من تمر. نعم. رواه البخاري. وهذا لم يأخذ لها لبنا فلا يلزمه ركفين. يعني اذا - 00:18:35
ردها قبل ان يحلبها لا يرد صاع من تمر لانه لم يأخذ اللبن واللبن والصاع عندما جعل في مقابل اللبن نعم قال ابن عبد الله هذا ما لا هذا ما لا خلاف فيه. ما لا اختلاف؟ لا اختلاف فيه. مسألة. نعم. وبيان - 00:18:55
لا يعلم بتدنيسه له رب جارية او سود شعرها او قعدها كل تدليس في السلع يوجب الرد كل تدليس للسلع بان يظهرها بغير المظهر الصحيح يعني يدلس في السيارة ويصبغها وينمقها. ويحسبه المشتري انها جديدة وهي في الواقع مستعملة. لكنه دهنها بالادهان - 00:19:15
والاصباغ وكذلك في البيت المنزل لو انه اه دلسه زوقه جعل فيه شيئا من الاصباغ او من البوية او من الجص اخفى ما فيه من تصدع وما فيه من عيوب هذا كله حرام ولا يجوز - 00:19:47
يجب ان البائع يبين للمشتري حقيقة الامر ولا يدلس عليه قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا غشنا فليس منا يجب على البائع انه يبين للمشتري بقوله صلى الله عليه وسلم - 00:20:14
البيعان بالخيار ما لا يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتم محقت بركة بيعهما لا يجوز للبائعين انهم يدلسون السلع ويلمقونها ويزوقونها بما يخدع المشترين لان هذا من الغش والغرر واكل اموال الناس بالباطل - 00:20:37
وان كان كثير من الناس في هذا الزمان تساهلوا في هذا الامر. اذا اراد يبيع سيارة ولا بيت ولا اي شيء راح يزوقه وينمقه ويخفي ما فيه من العيوب حتى يظن المشتري انه سليم وانه - 00:21:04
ليس فيه عيوب هذا لا يجوز. فاذا تبين هذا بعد البيع فللمشتري الخيار. للمشتري الخيار من اجل دفع الظرر عنه نعم. لا ما يقول امامك اذا صار يعلم فيها عيب يبين. اذا صار يعلم - 00:21:27
فيها عيب فلا يجوز له يكتمه بين فان بين فان صدق وبين بورك له ما في بعيره. وان كذب وكتم الكتمان هذا فتمان اما لو كان ما يعلم هو فيها عيب قال هذا امامك انا ما اعلم فيها شي هذا لا بأس - 00:21:48
هذا ما عليه اثم لكن لو تبين فيها عيب له الرد. ولو كان البائع ما درى لان هذا فيه ظرر على المشتري نعم اذا اصلحها وبين يبين يقول اصلحتها بكذا غيرت فيها - 00:22:06
كذا وكذا يبين له التغيير اللي يحط فيها والغيار اللي يركب فيها يبينه له فيكون على بصيرة نعم لانه من التدليس ما يسمونه بجمع ماء الرحى هذا عند الاولين اللي يطحنون - 00:22:27
يطحنون البر بالرحاء التي تدور بواسطة الماء. شلالات الشلالات التي تنزل من اعلى تحرك الرحى وتستدير فتطحن البول. لو باع الرحى من هذا النوع جمع الماء جمع الماء في مكان ثم لما اراد عرضها للبيع اطلق الماء فنزل الماء بقوة - 00:22:52
المشتري يظن ان الماء دائما كذا قوي يدير الرحى بقوة وهو في الواقع مجموع مجموع ثم لما فتح له نزل بشدة وحرك الرحى بقوة فغر المشتري هذا لا يجوز هذا لا يجوز فاذا ذهب المجموع عادت الرحى الى حالتها الاولى من ضعف الدوران - 00:23:18
فهذا غش وتدليس نعم. لانه تدليس بما يعترف به الثمن. فاثبت الخيار في القلب التصحيح كل ما فيه غش وتدليس فانه يقاس على التصرية بالبهائم. انه حرام ويثبت الخيار للمشتري. نعم - 00:23:41
والصلاة وكذلك يوم وصف المبيع بصفة يزيد بها في ثمنه. فلم يجد فلم يجدها في صناعة بدعة او كتابة او ان الدابة هلاجه او الكهف شيء او الفهد شيء او الفهد سيولد او معلم او ان كان مصوف ونحو هذا - 00:24:03
فلا فقلت بذلك. لو ان البايع ذكر ان المشتري لو ان البائع ذكر للمشتري ان هذه السلعة من احسن السلع. وانها تتصف بكذا وكذا من الجودة اشتراها على هذا الاساس فلما اشتراها لم يجد هذا الوصف. له الخيار - 00:24:23
يكون للمشتري الخيار لو شرط ان ان العبد الذي اشتراه يكتب او النهي او انه يحسب يعرف علم الحساب تبين بعد ما شراه انه ها ما يعرف شي ساذج ومشتري الخيار او شرط ان ان الناقة هذي انه يعني سريعة المشي اللي يسمونها الناس - 00:24:47
البنون معروفة عند الناس هي اللي تسرع بالمشي زيادة على غيرها من الابل. تبين انها ما هي بذلول انها مثل غيرها من الابل هذا يثبت الخيار للمشتري لانه غره وخدعه. هذا معنى الهملاجة. الهملاجة سريعة - 00:25:12
المشي وهذا نوع من الابل معروف بالسرعة سرعة المشي يسمونه الحر او الذلول وكذلك بقية الامور. كل ما غر البائع به المشتري من الصفات وتبين عدمه فانه يثبت له الخيار. يثبت للمشتري الخيار - 00:25:30
دفعا للظرر عنه ولانه بذل ما له في هذا الشيء على انه على الوصف المذكور فتبين انه ليس كذلك. هذا غش وخديعة ويثبت له الخيار. نعم. مسألة ولو اخبره بثمن المريخ فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحفظها من الذكر ان كان مرابحا. يثبت الخيار في - 00:25:52
المشتري المشتري اختيار بين الرد والامساك مع الحق نص عليه. هذا يسمونه الخيار بالتخبير بالثمن. وهو نوع من الخيار بالثمن. مثلا قال له انا شريت هذه السلعة بمئة ريال. ابى ابيعها عليك مكسب العشر. مكسب العشر. يعني - 00:26:17
مئة وعشرة مكسب العشا تبين انه شاري ذا السلعة بسبعين ريال ما هي ما هي بمئة ريال فهو قال له بمئة من اجل يرفع عليه القيمة ويرفع عليه المكسب والربح. فيتبين انه الشراهة باقل من ذلك - 00:26:57
فهذا يثبت للمشتري الخيار ان شاء ردها وان شاء اخذها بالثمن المعقول الثمن الواقع ما هو بالثمن الذي اخبر به لا الثمن الواقع له الخيار بين الرد او اخذها بالثمن الواقع - 00:27:16
لا الذي اخبر به او قال انا شارية مثلا بمئة ريال اببيعها عليك برأس مالي بمئة ريال رأس مالي تبين انه شاريها علشان ياخذ منه زوج ثلاثين صار كاذب فالمشتري بالخيار ان شاء اخذها بسبعين وان شاء ردها واسترجع الثمن - 00:27:33
نعم لانه لا يتم الخيانة لانه لا يعلم الخيانة كبني ايضا. خيرته انه لا خيار له لانه لم يذكره مسألة يعني القول الثاني انه ليس له خيار للمشتري لكن يأخذها بالثمن الواقع بس. وقال انه شاريها بمئة وتبين انه شاريها بسبعين - 00:27:54
ياخذها بسبعين وليس له خيار. وهذا قريب. القول هذا قريب. لانه اذا اخذها بالزمن الواقع صار ما عليه ظرر نعم مسألة رأس المال لان العلم بالثمن شرف ولا يحصل الا بمعانيه ولابد - 00:28:19
يعني في مسألة التخدير بالثمن لازم ان المشتري يعرف لو قال بعتها عليك برأس مالي وقال شريت وهو ما عرف كم هو شاريها به ما صح البيع. لان الثمن صار مجهولا. لا بد اذا قال بعتها عليك برأس مالي ان يبين ما هو رأس مال. كم - 00:28:37
علشان يكون السبب معلوما لانه ربما لو قال بعتها عليك برأس مالي وسكت ربما يظن ان رأس ماله قليل انه بدراهمه القليلة لكن تبين انه شاريها مبلغ كبير والمشتري ليس عند الاستعداد - 00:28:57
هذا فيه جهالة فيه جهالة ومن شروط صحة البيع ان يكون الثمن معلوما وقت العقد وقت العقد فاذا قال بعتها عليك برأس ما لي يقول لا بد تبين راس المال كم هو - 00:29:16
من اجل ان يكون المشتري على بصيرة. اما لو اشترى برأس ماله وهو ما يعلم فالبيع غير صحيح. لجهالة الثمن نعم يعبر فهو جالس غير مكتوب لان الثمن معلوم. ثم اذا بالبينة او اصرار ان رأس المال تشتم - 00:29:33
فلم يمنع صحة البيع كالنعيم. والمشتري ان يرجع ان يرجع للبائع بما زاده عشرة نعم. نعم. مسألة وان كان انه ورق على خير المشتري بين ربه واعطائه ما خلق ما من قبل. فاذا كانت المرابحة رأس مال فيه - 00:30:02
قال عليه ما قاله. ذكره ذكره ابن منذر عن الامام احمد رحمه الله. وقد ذكره القاضي عن الامام عن الامام عن الامام احمد في روايته وان لم يكن معروف قال رواية - 00:30:33
انه لا يمل قوم لاح والاخر بينة حتى يشتق المشتري وهو قول الشاكرين رحمه الله. لانه اقر بالثمن ولا انها هذا هذه مسألة تتعلق ببيع التخدير بالثمن اذا قال بعتها عليك برأس ما لي وهو مئة ريال شراها - 00:31:15
لها الاساس ثم قال لا انا غلطت انا شاريها بمية وخمسين لكن انا غلطت قلت مية لا يقبل قوله ما يقبل قول البائع في هذا لانه مكذب لنفسه لانه قال بالاول مئة ثم قال لا انا غالط - 00:31:45
هي بمئة وخمسين ابيها بمئة وخمسين نقول ما نقبل قول البايع لانه كذب نفسه الا ان جاب بينة شهادة رجلين انه شاريها بمئة وخمسين حينئذ نقول للمشتري لك الخيار ان شئت خذها بمئة وخمسين وان شئت اتركها - 00:32:02
اما مجرد اخباره فلا يصدق في هذا هذا هو القول الصحيح في هذه المسائل. نعم. انها بينة عادلة فتقبل يعني اذا جاب شاهدين انه شاريها باكثر مما قال باكثر مما قال في الاول - 00:32:20
تقبل البينة وقال المشتري لك الخيار ان شئت خذها بالثمن الذي ثبت اخيرا وان شئت اتركها لانك ما علمت بهذا من الاول. وتبين مئة وخمسين يكون عليك ظرر فان شئت تقبل وان شئت لا تقبل هواك. نعم. ولا يصح قوله انه اقر. عبادة اللي بعد المسألة ذي. هم - 00:32:40
مم بين الرب وبين الامساك في الكون حاجة لان البارع لم يلفظ بخدمته. هذي هذي ايظا تتعلق بما سبق لو جاءه شاريها بمئة ويبيعها برأس مالها بمئة بمئة ريال شرها على هالاساس تبين انه نشتريها بمياه مؤجلة - 00:33:05
ولا شك ان بيع المؤجل يزيد على بيع الحال فهو غرر بالمشتري غرر بالمشتري لانه لو لو كان البيع حالا صارت مثلا سبعين هو قال انا شاريها بمية على اساس انه ثمن مؤجل ولم يبينه للمشتري. هذا تغرير ابن المشتري - 00:33:37
يوجب له الخيار اذا علم نعم لانه ما في شك ان بيع المؤجر اكثر من بيع الحال ولم يبينه للمشتري نعم لان الدال على الاخوة فلا يلزمه الرضا. مسألة نعم - 00:33:57
مسألة نعم. لا قبل بعده اللي بعده خلص مني نعم هذا النوع الاخير من انواع الخيار وهو خيار الاختلاف المتبايعين خيار لاختلاف المتبايعين حصل البيع وانتهى ولكن بعد ذلك اختلف في مقدار السمع. البائع يقول انا بايع عليك دنيا والمشتري يقول لا. انا مشتري بثمانين. ايهم - 00:34:17
ونقبل قوله ان جاب واحد منهم بينة تقبل. واما جاب واحد منهم بينة يتحالفان المشتري يحلف انه ما شراها الا بثمانية ولم يشتريها بمئة. والبائع يحلف انه ما باعها الا مئة ولم يبيعها بثمانين. فاذا تحالف بطل البيع. وقلنا للمشتري رح له - 00:34:59
وانت يا بايع رح اغسل معك خلاص البيع بطل هذا معنى يتحالفان وكذلك لو اختلف في المبيع اختلفا في المبيع بعد ما انتهى العقد وحصل كل شيء ولم يبقى الا التسليم - 00:35:20
والقبض قال البائع انا بايع عليك كتاب المغني مثلا والمشتري يقول لا انا شاري منك صحيح البخاري انا شريت منه في كتاب المؤمن اختلفا في عين المبيع هذا يدعي كذا وهذا يدعي كذا. نقول اللي عنده بينة يقدمها. فاذا قدم واحد منهم بينة - 00:35:43
عملنا بها لان البينة على المدعي فاذا جاء واحد منهم بينة يعمل بها اذا ما جاء احد منهم بينة يتحالفان كما سبق يحلف البايع اللي باين عليه كتاب المغني ولم ابيع عليه كتاب البخاري - 00:36:03
ويحلف المشتري اني ما اني شاري منك البخاري ولا ما اشتري منك المغني. فاذا تحالف بطل البيع وانتهى. وجوده كعدمه. نعم. ها؟ لو لك الاقسام واحد ولك الاخر يقضى على الناكل - 00:36:22
يقضى على الناكر. نعم خمسة عشر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا احتاجتم متبايعات وليس بينهما بينة والربيع بعينه فالقول ما قال الفارغ او ابن ماجة المشتري والمشتري البائع البائع والقول قول المنكر مع يمينه بيمين تارك لان النبي - 00:36:40
صلى الله عليه وسلم جعل القوم ما قال البائع وفي لفظ عام فالقول قوله رواه احمد والشافعي. معناه ان شاء حلال. ولاننا الحالة بمعنى مثلا نعم التحالف يجب نسخ العقد اللي بعده اللي بعده نعم - 00:37:30
كما لو كانت باقية. ابو بكر عليه السلام اذا كانت السلعة تالفة التي اختلفوا فيها تالفة ليست موجودة فالقول قول المستبين او المشتري يكلف بالثمن الذي اقر به وهو اذا قال البائع انا بائعة بمية هو المشتري قال انا بايعها انا مشتريها بثمانين والسلعة تالفة تلفت الان فالقول قال المشتري لانه غارم - 00:38:10
قال له ادفع ثمانين وانت يا بائع لم تقم بينة على انك بايع ما لك الا كلام المشتري ما لك الا كلام المشتري نعم اللي بعدها باب السلف يكفي. نعم - 00:38:56
الى خير. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ نعم هذي وش مقصود السائل؟ رفع قيمة السلعة وهي لا تساوي ذلك؟ ايش قصد السائل رفع السلعة قيمة السلعة اذا كان هذا كذب - 00:39:12
قال له كم انت شاريها به؟ قال بمئة؟ قال اخذتها بما شريتها من هو شاريها سبعين هذا لا يجوز هذا حرام تدليس كذب هذا كذب الواجب انه يخبر بالثمن الذي وقع عليه البيع - 00:39:54
او قال كم سيمة السلعة هذي؟ قال مسيومة مئة وخمسين وهي لم تسم هذا كذب ولا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى هذا من النجش. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التناجي هذا من النج - 00:40:13
وهو ان يخبر بقيمة غير صحيحة انها سيمة كذا او انه هو مشتريها بكذا من اجل يغرد بالمشتري هذا يدخل في النجش الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالواجب انه اذا سأله الزبون يخبر بالواقع. اذا سأله كم - 00:40:32
اشتراها به او او سأله كم سيمة الواجب اللي يخبر بالواقع ان كان هي ما سيمت يقول ما سيمت وان كان هي قد سيمت قال سيمت كذا وكذا الواقع اما انه يقول نسيمة كذا وهو كذاب هذا نجش نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم - 00:40:52
تقول فضيلة الشيخ توظيف السلعة قبل عرض ما ينبغي هل هذا جائز؟ لا بأس تنظيف السلعة بان يزيل عنها الغبار ويزيل عنها التراب هذا لا بأس لان هذا من ازالة من ازالة الضرر عنها - 00:41:13
ومن ازالة الاشياء التي تفسد السلعة لو بقيت فازالة هذه الاشياء عنها لا بأس بذلك ليس هذا من الغش انما هذا من تنظيف السلعة لا تقول مثلا كان عليها غبار وازاله او فيها تراب - 00:41:36
وازاله عنها حتى اصبحت سليمة ما في بأس هذا او او كان او كان مثلا القماش جايه شي من من الدنس وغسله غسله من اجل زال الدنس عنه هذا لا بأس به - 00:41:59
لان هذا لا يظر السلعة وانما يردها الى الى اصلها نعم يقول فضيلة الشيخ او السيارة عليها غبار وتراب وغسلها راح للمغسلة وغسلها من اجل يعرضها للبيع هذا امر كله ما فيه بأس - 00:42:22
لان هذا ما يضر السلعة هذا بل هذا يحسن السلعة ويزيل عنها الاشياء التي التي تؤثر عليها لو بقيت نعم هل كل العيوب حتى كذلك لو كان صدار راضي يبيع دار فيها قاذورات وفيها مخلفات - 00:42:42
خنسها انا ما في بأس كل هذي اشياء محسنات ليس فيها بأس نعم يقول فضيلة الشيخ هل كل العيوب حتى لو كانت ايتها في المبيع تثبت الخياط لا العيب الذي يثبت الخيار هو الذي ينقص قيمة المبيع او عين المبيع - 00:43:08
ينقص القيمة او العين هذا هو هو الذي يثبت الخيار اما اذا كان هذا لا يؤثر على المبيع لا في قيمته ولا في عينه مثل بل ربما يزيد في عينه في قيمته مثل الخي - 00:43:34
اصل من من الحيوانات الذي يراد للاكل واللحم هذا يزيد في قيمته؟ مع انه نقص في عينه يعني قطع الخصيتين هذا نقص في عين المبيع لكنه يؤثر يؤثر زيادة القيمة فان الناس يرغبون لحم الخسي اكثر من لحم الفحم - 00:43:49
فهذا لا هذا العيب لا يؤثر على السلع لانه لا ينقص من قيمتها بل يزيد قيمتها نعم يقول فضيلة الشيخ اذا باع رجل على رجل سيارة وبعد ان قام الرجل اشتراها باقل - 00:44:13
مما باعنا اذا اذا دعاكم على ربكم سيارة وبعد ان قبضت فمن اشتراها باقل مما باعها لا بأس اذا باع رجل على رجل سيارة بثمن واستلمه ثم اراد المشتري انه يبيعها اشتراها صاحبها ما في بأس الا اذا كان هذا حيلة - 00:44:31
اذا كان هذا حيلة لبيع دراهم بدراهم وجعل السيارة حيلة اذا كان هذا حيلة للربا فهذا لا يجوز. اما اذا لم يكن فيه حيلة فلا بأس بذلك نعم يقول فضيلة الشيخ رجل اشترى دابة كامل بثمن منتحر - 00:44:56
بحملها نعم الام اما النمأ الذي فصل هذا من ملك المشتري لانه لو تلفت صارت على المشتري نعم تقول فضيلة الشيخ هل تسمى مسألة مسألة التحميل بالثمن لا يسمونها خيار التخدير بالثمن. خيار التخدير بالثمن وفيه غطاء وفيه غبن لكن ما يسمونه خيار الغبن - 00:45:16
يرغبن سبق مستقل نوع مستقل نعم. ذكرتم ان ابن عمر رضي الله عنه كان اذا علمته سلعة وهو في مجلس اشتراها من صاحبها من صاحبها وخرج من مجلسه حتى يتم البلد. وقد جاء في الحديث عن ابن فعيل عن حديث عن جده - 00:45:51
صلى الله عليه وسلم قال فهل ابن عمر رضي الله عنه في السنة اجابوا عن هذا بان ابن عمر رضي الله عنه لم يبلغه الحديث لم يبلغه الحديث اما لو بلغه الحديث فكان هو من اشد الناس تمسكا بالسنة. لكنه لم يبلغه الحديث رضي الله عنه. نعم - 00:46:13
بعد شهر ليس لهم ما دام لم يعلم فله الخيار ولو بعد شهر ما دام انه لم يعلم فله الخيار ولو بعد شهر لكن اذا تعذر الرد فانه يتعين له الارش اذا تعذر الرد ليكونه استهلك السلعة او نقصت - 00:46:42
بالاستعمال تعذر الرد حينئذ لكن يستقر له العرش. نعم فضيلة الشيخ يقول اذا قام الرجل ابيعك هذه البضاعة ريال النقدة او مئة وعشرين مؤذنة ليس هذا ربا اذا قال لك تشري هالسلعة بمئة ريال حاله ولا بمئة هو وعشرة - 00:47:12
ومؤجلة فليس بهذا بأس لكن بشرط انه يجزم باحد البيعتين قبل التفرق اما ان يأخذها بمئة حالة او بمئة وعشرة مؤجلة يعني ما يتفرقون الا وقد آآ عزم على احد القيمتين على احدى القيمتين - 00:47:39
والزيادة من اجل التعجيل لا بأس بها لانه لا شك ان البيع المؤجل ما هو مثل بيع الحال فيه زيادة لا شك. الذين يقولون يعني بعض الكتاب العصريين او بعض الذين لم يدرسوا الفقه - 00:48:00
يقولون ان البيع المؤجل لا يجوز والزيادة ربا هذا كلام ما هو بصحيح. كلام ما هو بصحيح بل يجوز بيع المؤجل بزيادة على الثمن الحال النبي صلى الله عليه وسلم شرى البعير بالبعيرين الى اجل - 00:48:19
شرى البعير بالبعيرين الى اجل ولولا وجود الزيادة ما باع الناس مؤجلا. تعطل هذا الجانب المحتاج يحتاج الى انه يشتري مؤجل ما عنده ثمن بالوقت الحاضر ويشري مؤجل ولو زاد عليه - 00:48:39
لاجل مصلحته وقضاء حاجته فلو سدينا هذا الباب تعطلت مصالح الناس فهذا لا يجوز هذا الكلام ما هو بصحيح ان بيع الاجل لا يجوز والذين قالوا ليس عندهم علم ولا دليل في هذه المسألة. نعم - 00:48:54
جمهور العلماء من السلف والخلف على جوازه والادلة تدل على جوازه. لكن الزيادة المجحفة الزيادة المجحفة لا لان فيها اضرارا بالمحتاج او يزيد عليه زيادة مناسبة زيادة مناسبة ليست زيادة مجحفة - 00:49:12
نعم فضيلة الشيخ تقول سلعة كانت بها عين بسيطة وكان المشتري يعلم كان يعتقد ان اصلاحه بصير. وبعد ذلك انه صعب فما الحكم؟ اذا شرى سلعة على ان بها عيب يسير - 00:49:30
رضي به ثم تبين ان هذا العيب ليس يسيرا فان له الخيار لانها تبينت خلاف ما ظنه وخلاف ما رضي به ورضي بعيب يسير وتبين انه عيب كثير وهو لم يرظى بالعيب الكثير - 00:49:49
فله الخيار كما سبق. نعم يقول فضيلة الشيخ انه مثلا على السبب ان هذا جنس واحد والنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث اذا اتحد الجنس فانه يقول مثلا بمثل سواء بسواء. والجنس هنا متحد لانه ريال سعودي هذا ريال - 00:50:06
سعودي نيكل وهذا ريال سعودي ورق هو ريال جنسه واحد فما وجه التفضيل بينهما لا يجوز هذا ان الجنس متحد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم. اذا اختلفت - 00:50:42
وهنا الجنس لم يختلف كله ريال سعودي. فلا تجوز الزيادة هذا هو وجه المنع. نعم. يقول فضيلة الشيخ امام مسجد جماعة القراءة السرية الصحيحة يريد ان يقرأ بها في الصلاة لانه لا يجوز؟ لا - 00:51:03
ليس له ذلك. يقرأ برواية حفص. لانها هي المعمول بها في هذه البلاد. يقرأ بالقراءة بها ولا يشوش على الناس بذلك لان الناس تشوشوا سمعوا شيء ما ما قرأوه ولا عرفوه - 00:51:25
اما اذا كان يصلي في منطقه اهلها يقرأون بقراءة ورش او بقراءة قنبل يقرأ بالقراءة التي يقرأ بها اهل اهل المحل او اهل البلد هذا هو المطلوب وان كانت تصح الصلاة الصلاة صحيحة - 00:51:43
القراءة التي لا تخرج عن الرسم العثماني تصح. ولكن اذا كان يلزم عليها تشويش عند الناس الذين ما اعتادوا هذا الشيء لا يجوز التشويش على الناس. لا ما ما يدرون هو ما يعرفون هذا الشيء. يقولون ما يعرف - 00:52:02
فيقرأ القراءة ورش قالوا ذا ما يعرف يقرأ غلط ما ما يدرون عن هذا الشيء لكن لو صلى بناس يعلمون طلبة علم ويعرفون هذا الشيء ولا يحصل عندهم تشويش ما في مانع - 00:52:22
لكن ناس العوام ناس ما يعرفون هذا الشي تشوش عليهم ما يجوز هذا كما مر بكم يقول علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله - 00:52:34
بعض الناس لو تقرأ عليه قراءة ورش قال اعوذ بالله هذا حرف القرآن ما يجوز ويشوش عليه ها فانكر يصير هذا سبب لان العامي ينكر شيء من القرآن ينكر شيئا صحيحا وانت السبب في هذا انت اللي سمعت - 00:52:47
شيء لا يعرفه نعم حدثوا الناس بما يعرفون نعم اما اذا كان يصلي في منطقة اهله يقرأون بهذه القراءة او كان يصلي بطلبة علم يعرفون هذا الشيء ولا يستنكرونه في مانع نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يفسد عقل البيت ادارة الشرف؟ نعم؟ هل يفسد عقد البيت - 00:53:04
اذا اختل شرط من شروط صحة البيع بطل البيع ما في شي. اذا كان الثمن مجهولا مثلا او كان او كان المبيع محرما كالخمر والخنزير والات اللهو البيع باطل اذا اختل شرط من شروط صحة البيع بطل - 00:53:29
بطل لان لان الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم فاذا عدم الشرط عدم المشروط نعم اذا عدم الشرط عدمت صحة البيع او كان البيع مثلا بغير التراضي كان البائع مجبر على البيع مكره على البيع او المشتري مكره على الشراء لم يصح - 00:53:54
قوله تعالى عن تراض منكم لان تكون تجارة انت راض منكم وهكذا اذا اختل شرط من شروط صحة او كان البائع او المشتري غير اهل للبيع كالصغير والسفيه يعني ليس له لا يجوز لا يصح تصرفه المجنون البيع باطل لاختلال الشرط - 00:54:20
نعم ان يبيع اذا كان اجبر بحق عليه ديون واجبر انه يبيع بيته من اجل يسدد بيته اللي ما يسكنه بيت زائد عن سكناه يجبر على بيعه من اجل يسدد الديون لحاله هذا اكراه بحق. لا بأس به. الكلام على اذا اكره - 00:54:40
بغير حق هناك. ها؟ اذا لم تحدد؟ فانه لا يصح. لا يفسد بالشرط ولا ولا يبطل البيع يصير ما فيه خيار. نعم والبيع صحيح. نعم. نعم ها؟ غلط البائع ايه - 00:55:04
المشتري؟ ايه نعم. ايه اذا صدقه ورضي قال اباخذها بمئة واربعين ما يخالف لا بأس. لا يشترط فيه. اي نعم. اذا رظي ما في مانع انما البيع عن تراض نعم - 00:55:38
فضيلة الشيخ ما حكم اذا كان الانسان في سخط ثم صلى الظهر والعصر؟ فقصى وجمع الجمع ثم بعد ذلك وصل الى بابه السؤال هل تريد صلاة العصر او لا يريدها؟ المسافر - 00:55:54
اذا اقبل على بلده ولم يبقى بينه وبين البلد الا يسير وحانت صلاة الظهر مثلا حالة صلاة الظهر وهو في الطريق قبل ان يدخل البلد هل احسن ان يصلي الظهر في الطريق يصليها؟ في الطريق ويقصر الظهر. ويأخر العصر - 00:56:22
يصليها اذا وصل الى البلد تامة هذا هو الاحسن لكن لو انه جمع وقصر الصلاتين صلى الظهر والعصر قصرا ثم دخل البلد قبل دخول وقت العصر فصلاته صحيحة صلاته صحيحة لانه صلى العصر وهو مسافر - 00:56:43
يجوز له الجمع ويجوز له القصر صلاته صحيحة لا تلزمه اعادة العصر بل لا يعيد العصر ما تصلى الصلاة مرتين اذا صحت الاولى فلا تعاد مرة ثانية الحاصل ان الاولى انه يأخر العصر لكن لو ما اخروا صلاها مع الظهر جاز له ذلك. واذا دخل البلد ليس عليه صلاة عصر لانه صلاها وانتهى - 00:57:03
نعم لو اخر الظهر حتى قدم يصلي الظهر تامة. يصلي العصر تاما. يجمع ما في مانع. يجمع لكن يصلي تماما يعني يجمع جمع تأخير يصليهما تماما لانه انتهى السفر. نعم - 00:57:25
يقول كنت مسافرا الى المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيت المدينة وعند المسجد النبوي اشهد ان لا بأس بذلك انت مسافر انت مسافر واذا كان تخلفك الى - 00:57:45
ان تصلي العصر نعم في المسجد النبوي يفوت عليك الطائرة فهذا فيه ظرر عليك انت تصلي العصر جمعا مع الظهر ما يخالف تصليها جمع تقديم مع الظهر او تصلي الظهر - 00:58:24
وحدها وتذهب الى المطار وتصلي العصر في المطار ما يخالف. المهم انه ما يلزمك انك تلقى تصلي العصر في المسجد النبوي ويفوت هذا عليك الرحلة لان هذا فيه ظرر عليك الله قد وسع على عباده ما جعل عليكم في الدين من حرج - 00:58:41
فانت اما ان تجمع العصر مع الظهر جمع تقديم واما ان تصلي الظهر وحدها والعصر تصليها في المطار صليها في المطار اذا دخل وقت العصر وانت في المطار تصليها بالمطار - 00:59:00
نعم يقول فضيلة الشيخ هنالك بعض الائمة للتسليم لانتهاء الصلاة. يبدأ بقول السلام عليكم وانظروا الى الامام ولكن عند قوله ورحمة الله بحيث يتوجه بوجهه الى امام ولا يلتفت الا عند قول - 00:59:18
نعم لا بأس. الالتفات اصله سنة ما هو ما هو لازم لو سلم ولم يلتفت اصلا لو سلم تسليمتين ولم يلتفت صلاته صحيحة والتسليم صحيح لان الالتفات سنة وليس بواجب - 00:59:40
كونه يلتفت على احسن وعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن اذا لم يلتفت فصلاته صحيحة. وكونه يسلم وهو مستقبل القبلة ثم يلتفت في اخر التسليمة لا بأس بذلك - 00:59:58
نعم فضيلة الشيخ هل كان استفدنا الى السماء موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل كانت؟ السماء موجودة اي نعم السمرة يعني الحنطة نوعا من الحنطة يقال له السمرة موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث ابي سعيد رضي الله عنه في صفات - 01:00:13
يقول المجال معاوية وجاء السلطات فقال لان السمرة من النوع الجيد من النوع الجيد وهذا اجتهاد من معاوية رضي الله عنه اجتهاد لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عمم صاع منبر صاع منبر سواء كان من السمرة او من غيرها - 01:00:35
هذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم. اما ما قاله معاوية رضي الله عنه فهو اجتهاد منه نعم يقول فضيلة الشيخ او يومين ثم اراد ان لا بأس ما دام انه سافر صلى مع الجماعة الظهر - 01:00:57
ويريد ان يسافر بعد الظهر فانه يصلي العصر بعدها ركعتين ولو كان منفردا لا بأس. نعم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان - 01:01:24
محمدا رسول الله حي على الصلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله نعم فضيلة الشيخ وجدت اناس يصلون يصلون بنية لا اذا اتممت الصلاة فلا شيء عليك - 01:02:05
لان المسافر له ان يتم الصلاة ويجب عليه ان يتم الصلاة اذا صلى وراء امام يتم يجب عليه الاتمام. لانه تبع لامامه. فما فعلته هو الصحيح والحمد لله. نعم فضيلة الشيخ انه يجوز شراء السيارة بالتقسيط للاستفادة من مبلغ - 01:03:09
قال لا ما يقول الشيخ محمد هذا ابدا الشيخ محمد الذي يعرفه انه يجيز بيع تورط يبيع بيع التورق بيع الغاية لكن لا يجوز بيعها على لا يجوز بيعها على الداين الذي الذي قصدها لا يجوز له ان يبيعها عليه الذي قصدها على المشتري - 01:03:35
لا يجوز ان ان يبيعها عليه. لا ترجع عليه سيارته لا ترجع لسيارته ان اشتراها صارت هذه مسألة العينة ولعل الشيخ يقصد هذا يقصد انه ما يجوز بيعها على الذي قصدها - 01:04:08
اما بيعها على غيره فلا بأس بذلك. نعم نعم؟ اذا اشترط في البيع ايه اذا كان الثمن سيسدد خلال سنة يكون مثلا ثمن عشرة الاف اذا كان خلال سنتين يكون اثنا عشر الف لا هذا ما يجوز لانه ما تقرر لا بد يكون البيع الثمن معلوم وهذا ثمن ما هو معلوم الان - 01:04:24
ما صار معلوم؟ خلونا نخلص من هذي الان هذا بيع ما هو معلوم الثمن يقول انسدت السنة بمئة وانسدت السنة سنتين وبمية وخمسين هذا فعل غير صحيح لان الثمن لم يتحدد - 01:04:48
ومن شروط صحة البيع ان يكون الثمن معلوم المقدار عند العقد نعم. بيع الدم لا يجوز بيع الدم. اذا اعطوهم بدون اشتراط بدون شي ما في مانع ان تكون جائزة او او هدية او تشجيع - 01:05:07
فاذا بذلوه هم من انفسهم بدون اشتراط ما في مانع اما اذا اشترط عليهم قال لا ما اعطيكم دم الا تعطوني كذا وكذا او كان ما ما شرط لكن ناوي هذا الشي وقاصده هو - 01:05:27
هذا لا يجوز لان لان الدم لا يجوز بيعه حرام. اما التبرع به فلا بأس لاجل حاجة المرظى التبرع به هذا من الظرورة الله تعالى الا ما اضطررتم اليه المريض يبلغ حالة يحتاج معها الى الدم ولو لم يتناول هذا الدم يحصل عليه ظرر او او وفاة - 01:05:42
هذا من الظرورة اما اخذ ثمنه لا يجوز نعم يقلل عليه قبل العقد هذا تخيير قبل العقد لكن اذا العقد لازم يجزمون على شيء نعجز اما قبل العقد يقول انت تبي اجل طويل في السيارة كذا تبي اجل قصير في السيارة بكذا قبل العاقد؟ ما في مانع هذا عرظ - 01:06:03
وليس عقلا نعم. ايه اي نعم. هذا حديث هذا حديث. ايه لا حرج بالزمان هذا عام خصصه هذا الحديث هذا خاص - 01:06:31
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثالث عشر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:00:00
رحمه الله تعالى مسألة بسم الله الرحمن الرحيم تقدم لجلسة الماضية البحث في الخيار في البيع وانه اقسام خذنا منها خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن والان خيار العيب خيار العيب - 00:00:15
اذا اشترى سلعة وتبين ان بها عيبا لم يعلم به وقت العقد وهذا العيب يؤثر على السلعة فان المشتري له الخيار. ان شاء ردها واخذ الثمن لانه انما اشترى شيئا سليما ولم يجده كذلك - 00:01:05
وان شاء امسكها وان شاء امسك السلعة واسترجع ما يقابل العيب من الثمن. يعني نقص ما يقابل نقص السلعة من الثمن كأن يكون العيب ينقصها العشر او الخمس او السدس - 00:01:37
فانه يعرض على اهل الخبرة فاذا قرروا ان هذا العيب يقابله عشر الثمن انه يرد العشر او الخمس او السدس ذلك لازالة الظرر عنه اما اذا كان علم بالعيب وقت العقد - 00:01:59
ورضي به ثم اراد بعد ذلك ان يدعي ويرد ليس له ذلك انه دخل على بصيرة لانه دخل على الرصيف. نعم العيب هو الذي ينقص ينقص السلعة كالمرض. اشترى دابة ووجدها مريظة - 00:02:22
والمرض بها من قبل العقد. اما لو اشتراها وهي سليمة ثم مرظت بعد العقد فان هذا على ملكه وكذلك لو وجد بها مثلا فقد سن او فقد عضو من اعضائها - 00:02:48
كالعرجاء او او ساقطة بعض الاسنان فان له الرد بالعيب لان هذا فيه ضرر عليه نعم. كالزنا والسرقة والرباح. فمن اشترى منه او اشترى عبدا مثلا ووجد فيه اخلاقا سيئة يعني وجد فيه انحراف - 00:03:11
في سلوكه بان يكون يفعل الفاحشة او يسرق او يشرد عن مالكه فهذا عيب هذا عيب يستحق به الخيار نعم ولم يسلم له كتبت له الرجوع في الثمن كما في المسراء. وبين الامساك راح لان الجزء الثالث بالعين - 00:03:44
كان له ما يقابله كما لا تجد في يده والعرش هو ما بين قيمة السليم والمعيب هذا هو الارش. ما بين قيمة السليم والمعيب اما لو كان سليما يساوي مئة واذا كان معيبا يساوي تسعين - 00:04:22
فانه يسترد العشر من القيمة. نعم. نعم؟ كيف عضو المؤلف رحمه الله كما قلت لك في يده بيد البايع يعني انه لم يستلمه المسلم. نعم قبل ان يقبضه ومعنى الحرش ان ينظر ما بين قمة ينظر ان ينظر ما بين قيمته سليم ومعيفا - 00:04:44
قدره من الثمن لان ذلك هو لان انه المقابل للجزء الفاعل. نعم. مثاله ان يكون قد اشترى منه سلعة بخمسة عشر يظهر فيها عين فتقوم صحيحة بعشرة. فقد نقصها العين عشر قيمتها - 00:05:15
دينار ونصف نعم يشتري بالثمن ما قاتله من الثمن ايضا. لان الثمن الذي بذله يقابل السلعة كاملة مقابل السلعة كاملة سليمة فاذا وجد السلعة ناقصة فانه ينقص الثمن بقدر ذلك - 00:05:47
ويسترد النقص نعم ولاننا لو ضمناهم صادقين اقوالنا ان يجمع المشتري الثمن والمدمن وهو ان تكون قيمة مبيعتها فقد اشترى خمسة نعم مسألة ومن كسلهم ومن كسبهم مبيع وما كسبه المديح او حدث فيه من دماء منفصل - 00:06:19
على علمه بالعين فهو له. ان رجل فاستعماله ما شاء الله. لو لو اشترى دابة لو اشترى دابة او بيتا او سيارة وحصل منها ريع حصل منها ريع قبل ان يعلم بالعيب - 00:06:54
فهذا الريع يكون للمشتري ولا يمنع الرد فكل المشتري لان هنا ماء ملكه لانه قبل ان يعلم بالعين هو ملكه. فله هذا هذه الغلة لانه لو تلف. لانه لو تلف - 00:07:16
صار من ضمان المشتري. فكذلك اذا اذا اغل بغلة يكون للمشتري. لقوله صلى الله عليه وسلم الغلم بالغرم وفي رواية الخراج بالظمان. نعم فقال يا رسول الله انه استعمل اولادي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراب - 00:07:34
ربما الخراج بالظمان يعني الذي عليه ظمان التلف يكون له الخراج وهو الغلة نعم ليس له رده دون نماءه لانه تبع له اشبه نماء كالسنن وكل من والتعلم والحفظ والثمرة قبل الظهور. نعم. فانه اذا ارادوا زيادته اجماعا - 00:08:04
لانها لا تنفرج عن الاصل في الملك فلم يجد رده دونها. يعني اذا كانت الزيادة متصلة بالشيء الذي اشتراه ووجد به عيبا لكنه زاد زيادة متصلة كالسمن يعني سمنت الدابة - 00:08:32
او العبد تعلم صنعة وزادت قيمته لكن وجده معيبا ففي هذه الحالة هل الزيادة تبع تبع للعين ليس للمشتري فيها شيء ان امسكها فهي له وان ردها فهي للبالي لانها لا يمكن فصلها لان هذه الزيادة لا يمكن فصلها - 00:08:53
فتتبع المبيع وتكون لمن استقر بيده. بيعوا المشتري. نعم. مسألة او تعدى ربه فله مرض العين. اما اذا اعتق العبد اما اذا اعتق العبد ثم ظهر عليه ثم ظهر على عين قدير - 00:09:14
ما تقدم من الخيار له بين الرد واخذ الارشى والامساك بين الرد واخذ الثمن او الامساك مع العرش الا اذا كانت العين باقية اذا كان المشترى السلعة باقية اما لو تلفت - 00:09:38
فانه لا يستحق الرد تتلف على ملك المشتري كما سبق ولكن له ان يطالب بالعرش النقص يعني له ان يطالب بالنقص. نعم. وكذا ان باع فهو هدفه وهو غريب وهو غير عالم بعيبه. نص عليه. نعم - 00:09:57
وكذا لو اخرجه عن ملكه او اخرجه عن ملكه بعتق او بيع او هبة ثم تبين انه معي فان الرد لا يمكن حينئذ لكن ياخذ الارش فقط. نعم. لان البائع ان من وقته ما اوجب - 00:10:20
له العقد فكان له الرجوع عليه كما لو اعتقه. نعم. وان فعل ذلك مع علمه في العين فلا ارحم من رضاه الدفاعية حيث تصرف فيه مع علمه بعلمه ذكره القاضي - 00:10:36
وعدم الانتباه لاننا لوثناهم امساكهم بالارض وظلمته الصوت يختلط نعم فلم يكن له قرض كما لو جاء العين فانقض عليه نعم لو لو علم بالعيب لو علم المشتري بالعيب فان المفروض انه يتوقف عن استعمال - 00:10:52
المبيع يتوقف حتى يقرر اما ان يرده واما ان يمسكه وياخذ العرش اما ان تصرف فيه بعد علمه بالعيب فان ذلك يسقط خياره. لان تصرفه فيه مع علمه بالعيب دليل على رضاه به - 00:11:40
على رضاه به فلو مثلا اشترى او مثلا اشترى سيارة على انها سليمة ثم تبين فيها عيب فالمفروض انه يتوقف عن استعمالها حتى يقرر ما يختار اما اذا استعملها بان - 00:12:03
حملها او سافر عليها بعدما علم بعيبها فانه يسقط خياره حينئذ. لانه رضي بالعين رضي بالعيبي فليس له خيار نعم مسألة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تسقط الابن الحديث التصريح لا تسر - 00:12:26
الحديث التصفية باللغة هذه مسألة المصرات وهي اذا اشترى اذا اشترى شاة حلوبا ولكن البائع لما اراد بيعها جمع اللبن فيها لم يحلبها حتى يكبر دين ثديها يكبر سديها في ظل مشتري - 00:12:50
ان هذا كثرة لبن فيها فيرغب فيها ويشتريها لكن بعد ما اشتراها علم ان هذا اللبن ليس عادة لها وانما هو مجموع فيها ومتروك فيها يعني مجموع او شراب ناقة - 00:13:18
شرى ناقة خلفة حلوب ووجدها كذلك مصراتا او بقرة وجدها مصراتا ثم عرف ذلك فان له الخيار اما ان يردها ويأخذ السمن واما ان يمسكها وله اه له العرش عرش النقص. كما سبق في العلم لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى. قال لا تسروا الابل - 00:13:36
وراء الغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها اما اما ان يمسكها واما ان يردها وصاعا من تمر. اذا ردها يرد معها صاع من تمر صاع من التمر في - 00:14:08
مقابله ايش؟ في مقابل اللبن الذي حلبه. مقابل اللبن الذي حلبه لا بأس اتصل باللواء الجملي الدفاع واكد ابو عبيدة ماء الشباب شرة شرة نعم. حفلة. المحفلة. مم. وهو من جمع ايضا ومنه سميت مجامع الناس محافل - 00:14:24
المحفلة يعني التي جمع لبنها في ثديها يعني ترك حلبها مدة ايام علشان يكبر الضرع ويكثر اللبن فيه فيغتر المشتري ويظن انها حلو كثيرة اللبن وهي في الواقع انما جمع لبنها عدة ايام في في ثديها - 00:15:01
فهذا غش غش من البائع يوجب للمشتري الخيار ان شاء امسكها بالارش وان شاء ردها وصاع من تمر. هكذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم نعم والتصفية الحرام اذا اراد التنفيذ اذا اراد التدليس لقوله عليه السلام من ضحكنا فليس منا متفق عليه - 00:15:22
يعني هذا الفعل من البائع وهو لجمع لبن الدابة في ضرعها مدة ايام على تدليس وغش حرام قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تصروا الابل ولا الغنم وايضا قال من غشنا فليس منا - 00:15:50
نعم وهو لا يعلم بين ان يقبلها وبين ان يمدها وصاع من تمر نعم. اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما روى ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا - 00:16:13
فمن اتباعها بعد لا تسر لا تسر والتسلية تسر لا تسر الا والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير نظرين. بين ان يهدي بها من شاء فهو بالنسبة له بخير بعد ان يكتبها ان شاء وان شاء ردها وصاع من سفق عليه. ولان هذا تدنيس - 00:16:33
كما وفي لا سمرا لا لا واقعا لا يرد قلبا. تعين التمر وهو بمقابل اللبن الذي حلمه بمقابل اللبن الذي حلبه وخص التمر لولا البغض لان التمر يشبه الحليب في حلاوته وفي تغذيته فهو اقرب شبه الى الحليب من البر - 00:16:58
فلذلك عينه الرسول صلى الله عليه وسلم بديلا عن الحليب نعم. لا ما يجوز غير التمر يقول لا من السمرة يعني الحنطة. نعم. نعم. ولا قيمة. ولا قيمة لا يغني عنه لا قيمته ولا غيره من انواع الاطعمة. في بعض الروايات وصاعا من طعام - 00:17:43
لكن الرواية صعب من تمر هي معروفة وهي الصحيحة. نعم. نعم. معين ام لا ثلاثة ايام عطاه الرسول ثلاثة ايام اي نعم مسألة قبل حلبها ردها ولا شيء معها. لان الصاع امام - 00:18:11
اللبن. نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى غنمه صباه فاختلفها فليقتضيها امسكها وليس خطأها ففي قلبتنا صاعت صاعا من تمر. نعم. رواه البخاري. وهذا لم يأخذ لها لبنا فلا يلزمه ركفين. يعني اذا - 00:18:35
ردها قبل ان يحلبها لا يرد صاع من تمر لانه لم يأخذ اللبن واللبن والصاع عندما جعل في مقابل اللبن نعم قال ابن عبد الله هذا ما لا هذا ما لا خلاف فيه. ما لا اختلاف؟ لا اختلاف فيه. مسألة. نعم. وبيان - 00:18:55
لا يعلم بتدنيسه له رب جارية او سود شعرها او قعدها كل تدليس في السلع يوجب الرد كل تدليس للسلع بان يظهرها بغير المظهر الصحيح يعني يدلس في السيارة ويصبغها وينمقها. ويحسبه المشتري انها جديدة وهي في الواقع مستعملة. لكنه دهنها بالادهان - 00:19:15
والاصباغ وكذلك في البيت المنزل لو انه اه دلسه زوقه جعل فيه شيئا من الاصباغ او من البوية او من الجص اخفى ما فيه من تصدع وما فيه من عيوب هذا كله حرام ولا يجوز - 00:19:47
يجب ان البائع يبين للمشتري حقيقة الامر ولا يدلس عليه قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا غشنا فليس منا يجب على البائع انه يبين للمشتري بقوله صلى الله عليه وسلم - 00:20:14
البيعان بالخيار ما لا يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتم محقت بركة بيعهما لا يجوز للبائعين انهم يدلسون السلع ويلمقونها ويزوقونها بما يخدع المشترين لان هذا من الغش والغرر واكل اموال الناس بالباطل - 00:20:37
وان كان كثير من الناس في هذا الزمان تساهلوا في هذا الامر. اذا اراد يبيع سيارة ولا بيت ولا اي شيء راح يزوقه وينمقه ويخفي ما فيه من العيوب حتى يظن المشتري انه سليم وانه - 00:21:04
ليس فيه عيوب هذا لا يجوز. فاذا تبين هذا بعد البيع فللمشتري الخيار. للمشتري الخيار من اجل دفع الظرر عنه نعم. لا ما يقول امامك اذا صار يعلم فيها عيب يبين. اذا صار يعلم - 00:21:27
فيها عيب فلا يجوز له يكتمه بين فان بين فان صدق وبين بورك له ما في بعيره. وان كذب وكتم الكتمان هذا فتمان اما لو كان ما يعلم هو فيها عيب قال هذا امامك انا ما اعلم فيها شي هذا لا بأس - 00:21:48
هذا ما عليه اثم لكن لو تبين فيها عيب له الرد. ولو كان البائع ما درى لان هذا فيه ظرر على المشتري نعم اذا اصلحها وبين يبين يقول اصلحتها بكذا غيرت فيها - 00:22:06
كذا وكذا يبين له التغيير اللي يحط فيها والغيار اللي يركب فيها يبينه له فيكون على بصيرة نعم لانه من التدليس ما يسمونه بجمع ماء الرحى هذا عند الاولين اللي يطحنون - 00:22:27
يطحنون البر بالرحاء التي تدور بواسطة الماء. شلالات الشلالات التي تنزل من اعلى تحرك الرحى وتستدير فتطحن البول. لو باع الرحى من هذا النوع جمع الماء جمع الماء في مكان ثم لما اراد عرضها للبيع اطلق الماء فنزل الماء بقوة - 00:22:52
المشتري يظن ان الماء دائما كذا قوي يدير الرحى بقوة وهو في الواقع مجموع مجموع ثم لما فتح له نزل بشدة وحرك الرحى بقوة فغر المشتري هذا لا يجوز هذا لا يجوز فاذا ذهب المجموع عادت الرحى الى حالتها الاولى من ضعف الدوران - 00:23:18
فهذا غش وتدليس نعم. لانه تدليس بما يعترف به الثمن. فاثبت الخيار في القلب التصحيح كل ما فيه غش وتدليس فانه يقاس على التصرية بالبهائم. انه حرام ويثبت الخيار للمشتري. نعم - 00:23:41
والصلاة وكذلك يوم وصف المبيع بصفة يزيد بها في ثمنه. فلم يجد فلم يجدها في صناعة بدعة او كتابة او ان الدابة هلاجه او الكهف شيء او الفهد شيء او الفهد سيولد او معلم او ان كان مصوف ونحو هذا - 00:24:03
فلا فقلت بذلك. لو ان البايع ذكر ان المشتري لو ان البائع ذكر للمشتري ان هذه السلعة من احسن السلع. وانها تتصف بكذا وكذا من الجودة اشتراها على هذا الاساس فلما اشتراها لم يجد هذا الوصف. له الخيار - 00:24:23
يكون للمشتري الخيار لو شرط ان ان العبد الذي اشتراه يكتب او النهي او انه يحسب يعرف علم الحساب تبين بعد ما شراه انه ها ما يعرف شي ساذج ومشتري الخيار او شرط ان ان الناقة هذي انه يعني سريعة المشي اللي يسمونها الناس - 00:24:47
البنون معروفة عند الناس هي اللي تسرع بالمشي زيادة على غيرها من الابل. تبين انها ما هي بذلول انها مثل غيرها من الابل هذا يثبت الخيار للمشتري لانه غره وخدعه. هذا معنى الهملاجة. الهملاجة سريعة - 00:25:12
المشي وهذا نوع من الابل معروف بالسرعة سرعة المشي يسمونه الحر او الذلول وكذلك بقية الامور. كل ما غر البائع به المشتري من الصفات وتبين عدمه فانه يثبت له الخيار. يثبت للمشتري الخيار - 00:25:30
دفعا للظرر عنه ولانه بذل ما له في هذا الشيء على انه على الوصف المذكور فتبين انه ليس كذلك. هذا غش وخديعة ويثبت له الخيار. نعم. مسألة ولو اخبره بثمن المريخ فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحفظها من الذكر ان كان مرابحا. يثبت الخيار في - 00:25:52
المشتري المشتري اختيار بين الرد والامساك مع الحق نص عليه. هذا يسمونه الخيار بالتخبير بالثمن. وهو نوع من الخيار بالثمن. مثلا قال له انا شريت هذه السلعة بمئة ريال. ابى ابيعها عليك مكسب العشر. مكسب العشر. يعني - 00:26:17
مئة وعشرة مكسب العشا تبين انه شاري ذا السلعة بسبعين ريال ما هي ما هي بمئة ريال فهو قال له بمئة من اجل يرفع عليه القيمة ويرفع عليه المكسب والربح. فيتبين انه الشراهة باقل من ذلك - 00:26:57
فهذا يثبت للمشتري الخيار ان شاء ردها وان شاء اخذها بالثمن المعقول الثمن الواقع ما هو بالثمن الذي اخبر به لا الثمن الواقع له الخيار بين الرد او اخذها بالثمن الواقع - 00:27:16
لا الذي اخبر به او قال انا شارية مثلا بمئة ريال اببيعها عليك برأس مالي بمئة ريال رأس مالي تبين انه شاريها علشان ياخذ منه زوج ثلاثين صار كاذب فالمشتري بالخيار ان شاء اخذها بسبعين وان شاء ردها واسترجع الثمن - 00:27:33
نعم لانه لا يتم الخيانة لانه لا يعلم الخيانة كبني ايضا. خيرته انه لا خيار له لانه لم يذكره مسألة يعني القول الثاني انه ليس له خيار للمشتري لكن يأخذها بالثمن الواقع بس. وقال انه شاريها بمئة وتبين انه شاريها بسبعين - 00:27:54
ياخذها بسبعين وليس له خيار. وهذا قريب. القول هذا قريب. لانه اذا اخذها بالزمن الواقع صار ما عليه ظرر نعم مسألة رأس المال لان العلم بالثمن شرف ولا يحصل الا بمعانيه ولابد - 00:28:19
يعني في مسألة التخدير بالثمن لازم ان المشتري يعرف لو قال بعتها عليك برأس مالي وقال شريت وهو ما عرف كم هو شاريها به ما صح البيع. لان الثمن صار مجهولا. لا بد اذا قال بعتها عليك برأس مالي ان يبين ما هو رأس مال. كم - 00:28:37
علشان يكون السبب معلوما لانه ربما لو قال بعتها عليك برأس مالي وسكت ربما يظن ان رأس ماله قليل انه بدراهمه القليلة لكن تبين انه شاريها مبلغ كبير والمشتري ليس عند الاستعداد - 00:28:57
هذا فيه جهالة فيه جهالة ومن شروط صحة البيع ان يكون الثمن معلوما وقت العقد وقت العقد فاذا قال بعتها عليك برأس ما لي يقول لا بد تبين راس المال كم هو - 00:29:16
من اجل ان يكون المشتري على بصيرة. اما لو اشترى برأس ماله وهو ما يعلم فالبيع غير صحيح. لجهالة الثمن نعم يعبر فهو جالس غير مكتوب لان الثمن معلوم. ثم اذا بالبينة او اصرار ان رأس المال تشتم - 00:29:33
فلم يمنع صحة البيع كالنعيم. والمشتري ان يرجع ان يرجع للبائع بما زاده عشرة نعم. نعم. مسألة وان كان انه ورق على خير المشتري بين ربه واعطائه ما خلق ما من قبل. فاذا كانت المرابحة رأس مال فيه - 00:30:02
قال عليه ما قاله. ذكره ذكره ابن منذر عن الامام احمد رحمه الله. وقد ذكره القاضي عن الامام عن الامام عن الامام احمد في روايته وان لم يكن معروف قال رواية - 00:30:33
انه لا يمل قوم لاح والاخر بينة حتى يشتق المشتري وهو قول الشاكرين رحمه الله. لانه اقر بالثمن ولا انها هذا هذه مسألة تتعلق ببيع التخدير بالثمن اذا قال بعتها عليك برأس ما لي وهو مئة ريال شراها - 00:31:15
لها الاساس ثم قال لا انا غلطت انا شاريها بمية وخمسين لكن انا غلطت قلت مية لا يقبل قوله ما يقبل قول البائع في هذا لانه مكذب لنفسه لانه قال بالاول مئة ثم قال لا انا غالط - 00:31:45
هي بمئة وخمسين ابيها بمئة وخمسين نقول ما نقبل قول البايع لانه كذب نفسه الا ان جاب بينة شهادة رجلين انه شاريها بمئة وخمسين حينئذ نقول للمشتري لك الخيار ان شئت خذها بمئة وخمسين وان شئت اتركها - 00:32:02
اما مجرد اخباره فلا يصدق في هذا هذا هو القول الصحيح في هذه المسائل. نعم. انها بينة عادلة فتقبل يعني اذا جاب شاهدين انه شاريها باكثر مما قال باكثر مما قال في الاول - 00:32:20
تقبل البينة وقال المشتري لك الخيار ان شئت خذها بالثمن الذي ثبت اخيرا وان شئت اتركها لانك ما علمت بهذا من الاول. وتبين مئة وخمسين يكون عليك ظرر فان شئت تقبل وان شئت لا تقبل هواك. نعم. ولا يصح قوله انه اقر. عبادة اللي بعد المسألة ذي. هم - 00:32:40
مم بين الرب وبين الامساك في الكون حاجة لان البارع لم يلفظ بخدمته. هذي هذي ايظا تتعلق بما سبق لو جاءه شاريها بمئة ويبيعها برأس مالها بمئة بمئة ريال شرها على هالاساس تبين انه نشتريها بمياه مؤجلة - 00:33:05
ولا شك ان بيع المؤجل يزيد على بيع الحال فهو غرر بالمشتري غرر بالمشتري لانه لو لو كان البيع حالا صارت مثلا سبعين هو قال انا شاريها بمية على اساس انه ثمن مؤجل ولم يبينه للمشتري. هذا تغرير ابن المشتري - 00:33:37
يوجب له الخيار اذا علم نعم لانه ما في شك ان بيع المؤجر اكثر من بيع الحال ولم يبينه للمشتري نعم لان الدال على الاخوة فلا يلزمه الرضا. مسألة نعم - 00:33:57
مسألة نعم. لا قبل بعده اللي بعده خلص مني نعم هذا النوع الاخير من انواع الخيار وهو خيار الاختلاف المتبايعين خيار لاختلاف المتبايعين حصل البيع وانتهى ولكن بعد ذلك اختلف في مقدار السمع. البائع يقول انا بايع عليك دنيا والمشتري يقول لا. انا مشتري بثمانين. ايهم - 00:34:17
ونقبل قوله ان جاب واحد منهم بينة تقبل. واما جاب واحد منهم بينة يتحالفان المشتري يحلف انه ما شراها الا بثمانية ولم يشتريها بمئة. والبائع يحلف انه ما باعها الا مئة ولم يبيعها بثمانين. فاذا تحالف بطل البيع. وقلنا للمشتري رح له - 00:34:59
وانت يا بايع رح اغسل معك خلاص البيع بطل هذا معنى يتحالفان وكذلك لو اختلف في المبيع اختلفا في المبيع بعد ما انتهى العقد وحصل كل شيء ولم يبقى الا التسليم - 00:35:20
والقبض قال البائع انا بايع عليك كتاب المغني مثلا والمشتري يقول لا انا شاري منك صحيح البخاري انا شريت منه في كتاب المؤمن اختلفا في عين المبيع هذا يدعي كذا وهذا يدعي كذا. نقول اللي عنده بينة يقدمها. فاذا قدم واحد منهم بينة - 00:35:43
عملنا بها لان البينة على المدعي فاذا جاء واحد منهم بينة يعمل بها اذا ما جاء احد منهم بينة يتحالفان كما سبق يحلف البايع اللي باين عليه كتاب المغني ولم ابيع عليه كتاب البخاري - 00:36:03
ويحلف المشتري اني ما اني شاري منك البخاري ولا ما اشتري منك المغني. فاذا تحالف بطل البيع وانتهى. وجوده كعدمه. نعم. ها؟ لو لك الاقسام واحد ولك الاخر يقضى على الناكل - 00:36:22
يقضى على الناكر. نعم خمسة عشر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا احتاجتم متبايعات وليس بينهما بينة والربيع بعينه فالقول ما قال الفارغ او ابن ماجة المشتري والمشتري البائع البائع والقول قول المنكر مع يمينه بيمين تارك لان النبي - 00:36:40
صلى الله عليه وسلم جعل القوم ما قال البائع وفي لفظ عام فالقول قوله رواه احمد والشافعي. معناه ان شاء حلال. ولاننا الحالة بمعنى مثلا نعم التحالف يجب نسخ العقد اللي بعده اللي بعده نعم - 00:37:30
كما لو كانت باقية. ابو بكر عليه السلام اذا كانت السلعة تالفة التي اختلفوا فيها تالفة ليست موجودة فالقول قول المستبين او المشتري يكلف بالثمن الذي اقر به وهو اذا قال البائع انا بائعة بمية هو المشتري قال انا بايعها انا مشتريها بثمانين والسلعة تالفة تلفت الان فالقول قال المشتري لانه غارم - 00:38:10
قال له ادفع ثمانين وانت يا بائع لم تقم بينة على انك بايع ما لك الا كلام المشتري ما لك الا كلام المشتري نعم اللي بعدها باب السلف يكفي. نعم - 00:38:56
الى خير. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ نعم هذي وش مقصود السائل؟ رفع قيمة السلعة وهي لا تساوي ذلك؟ ايش قصد السائل رفع السلعة قيمة السلعة اذا كان هذا كذب - 00:39:12
قال له كم انت شاريها به؟ قال بمئة؟ قال اخذتها بما شريتها من هو شاريها سبعين هذا لا يجوز هذا حرام تدليس كذب هذا كذب الواجب انه يخبر بالثمن الذي وقع عليه البيع - 00:39:54
او قال كم سيمة السلعة هذي؟ قال مسيومة مئة وخمسين وهي لم تسم هذا كذب ولا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى هذا من النجش. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التناجي هذا من النج - 00:40:13
وهو ان يخبر بقيمة غير صحيحة انها سيمة كذا او انه هو مشتريها بكذا من اجل يغرد بالمشتري هذا يدخل في النجش الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالواجب انه اذا سأله الزبون يخبر بالواقع. اذا سأله كم - 00:40:32
اشتراها به او او سأله كم سيمة الواجب اللي يخبر بالواقع ان كان هي ما سيمت يقول ما سيمت وان كان هي قد سيمت قال سيمت كذا وكذا الواقع اما انه يقول نسيمة كذا وهو كذاب هذا نجش نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم - 00:40:52
تقول فضيلة الشيخ توظيف السلعة قبل عرض ما ينبغي هل هذا جائز؟ لا بأس تنظيف السلعة بان يزيل عنها الغبار ويزيل عنها التراب هذا لا بأس لان هذا من ازالة من ازالة الضرر عنها - 00:41:13
ومن ازالة الاشياء التي تفسد السلعة لو بقيت فازالة هذه الاشياء عنها لا بأس بذلك ليس هذا من الغش انما هذا من تنظيف السلعة لا تقول مثلا كان عليها غبار وازاله او فيها تراب - 00:41:36
وازاله عنها حتى اصبحت سليمة ما في بأس هذا او او كان او كان مثلا القماش جايه شي من من الدنس وغسله غسله من اجل زال الدنس عنه هذا لا بأس به - 00:41:59
لان هذا لا يظر السلعة وانما يردها الى الى اصلها نعم يقول فضيلة الشيخ او السيارة عليها غبار وتراب وغسلها راح للمغسلة وغسلها من اجل يعرضها للبيع هذا امر كله ما فيه بأس - 00:42:22
لان هذا ما يضر السلعة هذا بل هذا يحسن السلعة ويزيل عنها الاشياء التي التي تؤثر عليها لو بقيت نعم هل كل العيوب حتى كذلك لو كان صدار راضي يبيع دار فيها قاذورات وفيها مخلفات - 00:42:42
خنسها انا ما في بأس كل هذي اشياء محسنات ليس فيها بأس نعم يقول فضيلة الشيخ هل كل العيوب حتى لو كانت ايتها في المبيع تثبت الخياط لا العيب الذي يثبت الخيار هو الذي ينقص قيمة المبيع او عين المبيع - 00:43:08
ينقص القيمة او العين هذا هو هو الذي يثبت الخيار اما اذا كان هذا لا يؤثر على المبيع لا في قيمته ولا في عينه مثل بل ربما يزيد في عينه في قيمته مثل الخي - 00:43:34
اصل من من الحيوانات الذي يراد للاكل واللحم هذا يزيد في قيمته؟ مع انه نقص في عينه يعني قطع الخصيتين هذا نقص في عين المبيع لكنه يؤثر يؤثر زيادة القيمة فان الناس يرغبون لحم الخسي اكثر من لحم الفحم - 00:43:49
فهذا لا هذا العيب لا يؤثر على السلع لانه لا ينقص من قيمتها بل يزيد قيمتها نعم يقول فضيلة الشيخ اذا باع رجل على رجل سيارة وبعد ان قام الرجل اشتراها باقل - 00:44:13
مما باعنا اذا اذا دعاكم على ربكم سيارة وبعد ان قبضت فمن اشتراها باقل مما باعها لا بأس اذا باع رجل على رجل سيارة بثمن واستلمه ثم اراد المشتري انه يبيعها اشتراها صاحبها ما في بأس الا اذا كان هذا حيلة - 00:44:31
اذا كان هذا حيلة لبيع دراهم بدراهم وجعل السيارة حيلة اذا كان هذا حيلة للربا فهذا لا يجوز. اما اذا لم يكن فيه حيلة فلا بأس بذلك نعم يقول فضيلة الشيخ رجل اشترى دابة كامل بثمن منتحر - 00:44:56
بحملها نعم الام اما النمأ الذي فصل هذا من ملك المشتري لانه لو تلفت صارت على المشتري نعم تقول فضيلة الشيخ هل تسمى مسألة مسألة التحميل بالثمن لا يسمونها خيار التخدير بالثمن. خيار التخدير بالثمن وفيه غطاء وفيه غبن لكن ما يسمونه خيار الغبن - 00:45:16
يرغبن سبق مستقل نوع مستقل نعم. ذكرتم ان ابن عمر رضي الله عنه كان اذا علمته سلعة وهو في مجلس اشتراها من صاحبها من صاحبها وخرج من مجلسه حتى يتم البلد. وقد جاء في الحديث عن ابن فعيل عن حديث عن جده - 00:45:51
صلى الله عليه وسلم قال فهل ابن عمر رضي الله عنه في السنة اجابوا عن هذا بان ابن عمر رضي الله عنه لم يبلغه الحديث لم يبلغه الحديث اما لو بلغه الحديث فكان هو من اشد الناس تمسكا بالسنة. لكنه لم يبلغه الحديث رضي الله عنه. نعم - 00:46:13
بعد شهر ليس لهم ما دام لم يعلم فله الخيار ولو بعد شهر ما دام انه لم يعلم فله الخيار ولو بعد شهر لكن اذا تعذر الرد فانه يتعين له الارش اذا تعذر الرد ليكونه استهلك السلعة او نقصت - 00:46:42
بالاستعمال تعذر الرد حينئذ لكن يستقر له العرش. نعم فضيلة الشيخ يقول اذا قام الرجل ابيعك هذه البضاعة ريال النقدة او مئة وعشرين مؤذنة ليس هذا ربا اذا قال لك تشري هالسلعة بمئة ريال حاله ولا بمئة هو وعشرة - 00:47:12
ومؤجلة فليس بهذا بأس لكن بشرط انه يجزم باحد البيعتين قبل التفرق اما ان يأخذها بمئة حالة او بمئة وعشرة مؤجلة يعني ما يتفرقون الا وقد آآ عزم على احد القيمتين على احدى القيمتين - 00:47:39
والزيادة من اجل التعجيل لا بأس بها لانه لا شك ان البيع المؤجل ما هو مثل بيع الحال فيه زيادة لا شك. الذين يقولون يعني بعض الكتاب العصريين او بعض الذين لم يدرسوا الفقه - 00:48:00
يقولون ان البيع المؤجل لا يجوز والزيادة ربا هذا كلام ما هو بصحيح. كلام ما هو بصحيح بل يجوز بيع المؤجل بزيادة على الثمن الحال النبي صلى الله عليه وسلم شرى البعير بالبعيرين الى اجل - 00:48:19
شرى البعير بالبعيرين الى اجل ولولا وجود الزيادة ما باع الناس مؤجلا. تعطل هذا الجانب المحتاج يحتاج الى انه يشتري مؤجل ما عنده ثمن بالوقت الحاضر ويشري مؤجل ولو زاد عليه - 00:48:39
لاجل مصلحته وقضاء حاجته فلو سدينا هذا الباب تعطلت مصالح الناس فهذا لا يجوز هذا الكلام ما هو بصحيح ان بيع الاجل لا يجوز والذين قالوا ليس عندهم علم ولا دليل في هذه المسألة. نعم - 00:48:54
جمهور العلماء من السلف والخلف على جوازه والادلة تدل على جوازه. لكن الزيادة المجحفة الزيادة المجحفة لا لان فيها اضرارا بالمحتاج او يزيد عليه زيادة مناسبة زيادة مناسبة ليست زيادة مجحفة - 00:49:12
نعم فضيلة الشيخ تقول سلعة كانت بها عين بسيطة وكان المشتري يعلم كان يعتقد ان اصلاحه بصير. وبعد ذلك انه صعب فما الحكم؟ اذا شرى سلعة على ان بها عيب يسير - 00:49:30
رضي به ثم تبين ان هذا العيب ليس يسيرا فان له الخيار لانها تبينت خلاف ما ظنه وخلاف ما رضي به ورضي بعيب يسير وتبين انه عيب كثير وهو لم يرظى بالعيب الكثير - 00:49:49
فله الخيار كما سبق. نعم يقول فضيلة الشيخ انه مثلا على السبب ان هذا جنس واحد والنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث اذا اتحد الجنس فانه يقول مثلا بمثل سواء بسواء. والجنس هنا متحد لانه ريال سعودي هذا ريال - 00:50:06
سعودي نيكل وهذا ريال سعودي ورق هو ريال جنسه واحد فما وجه التفضيل بينهما لا يجوز هذا ان الجنس متحد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم. اذا اختلفت - 00:50:42
وهنا الجنس لم يختلف كله ريال سعودي. فلا تجوز الزيادة هذا هو وجه المنع. نعم. يقول فضيلة الشيخ امام مسجد جماعة القراءة السرية الصحيحة يريد ان يقرأ بها في الصلاة لانه لا يجوز؟ لا - 00:51:03
ليس له ذلك. يقرأ برواية حفص. لانها هي المعمول بها في هذه البلاد. يقرأ بالقراءة بها ولا يشوش على الناس بذلك لان الناس تشوشوا سمعوا شيء ما ما قرأوه ولا عرفوه - 00:51:25
اما اذا كان يصلي في منطقه اهلها يقرأون بقراءة ورش او بقراءة قنبل يقرأ بالقراءة التي يقرأ بها اهل اهل المحل او اهل البلد هذا هو المطلوب وان كانت تصح الصلاة الصلاة صحيحة - 00:51:43
القراءة التي لا تخرج عن الرسم العثماني تصح. ولكن اذا كان يلزم عليها تشويش عند الناس الذين ما اعتادوا هذا الشيء لا يجوز التشويش على الناس. لا ما ما يدرون هو ما يعرفون هذا الشيء. يقولون ما يعرف - 00:52:02
فيقرأ القراءة ورش قالوا ذا ما يعرف يقرأ غلط ما ما يدرون عن هذا الشيء لكن لو صلى بناس يعلمون طلبة علم ويعرفون هذا الشيء ولا يحصل عندهم تشويش ما في مانع - 00:52:22
لكن ناس العوام ناس ما يعرفون هذا الشي تشوش عليهم ما يجوز هذا كما مر بكم يقول علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله - 00:52:34
بعض الناس لو تقرأ عليه قراءة ورش قال اعوذ بالله هذا حرف القرآن ما يجوز ويشوش عليه ها فانكر يصير هذا سبب لان العامي ينكر شيء من القرآن ينكر شيئا صحيحا وانت السبب في هذا انت اللي سمعت - 00:52:47
شيء لا يعرفه نعم حدثوا الناس بما يعرفون نعم اما اذا كان يصلي في منطقة اهله يقرأون بهذه القراءة او كان يصلي بطلبة علم يعرفون هذا الشيء ولا يستنكرونه في مانع نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يفسد عقل البيت ادارة الشرف؟ نعم؟ هل يفسد عقد البيت - 00:53:04
اذا اختل شرط من شروط صحة البيع بطل البيع ما في شي. اذا كان الثمن مجهولا مثلا او كان او كان المبيع محرما كالخمر والخنزير والات اللهو البيع باطل اذا اختل شرط من شروط صحة البيع بطل - 00:53:29
بطل لان لان الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم فاذا عدم الشرط عدم المشروط نعم اذا عدم الشرط عدمت صحة البيع او كان البيع مثلا بغير التراضي كان البائع مجبر على البيع مكره على البيع او المشتري مكره على الشراء لم يصح - 00:53:54
قوله تعالى عن تراض منكم لان تكون تجارة انت راض منكم وهكذا اذا اختل شرط من شروط صحة او كان البائع او المشتري غير اهل للبيع كالصغير والسفيه يعني ليس له لا يجوز لا يصح تصرفه المجنون البيع باطل لاختلال الشرط - 00:54:20
نعم ان يبيع اذا كان اجبر بحق عليه ديون واجبر انه يبيع بيته من اجل يسدد بيته اللي ما يسكنه بيت زائد عن سكناه يجبر على بيعه من اجل يسدد الديون لحاله هذا اكراه بحق. لا بأس به. الكلام على اذا اكره - 00:54:40
بغير حق هناك. ها؟ اذا لم تحدد؟ فانه لا يصح. لا يفسد بالشرط ولا ولا يبطل البيع يصير ما فيه خيار. نعم والبيع صحيح. نعم. نعم ها؟ غلط البائع ايه - 00:55:04
المشتري؟ ايه نعم. ايه اذا صدقه ورضي قال اباخذها بمئة واربعين ما يخالف لا بأس. لا يشترط فيه. اي نعم. اذا رظي ما في مانع انما البيع عن تراض نعم - 00:55:38
فضيلة الشيخ ما حكم اذا كان الانسان في سخط ثم صلى الظهر والعصر؟ فقصى وجمع الجمع ثم بعد ذلك وصل الى بابه السؤال هل تريد صلاة العصر او لا يريدها؟ المسافر - 00:55:54
اذا اقبل على بلده ولم يبقى بينه وبين البلد الا يسير وحانت صلاة الظهر مثلا حالة صلاة الظهر وهو في الطريق قبل ان يدخل البلد هل احسن ان يصلي الظهر في الطريق يصليها؟ في الطريق ويقصر الظهر. ويأخر العصر - 00:56:22
يصليها اذا وصل الى البلد تامة هذا هو الاحسن لكن لو انه جمع وقصر الصلاتين صلى الظهر والعصر قصرا ثم دخل البلد قبل دخول وقت العصر فصلاته صحيحة صلاته صحيحة لانه صلى العصر وهو مسافر - 00:56:43
يجوز له الجمع ويجوز له القصر صلاته صحيحة لا تلزمه اعادة العصر بل لا يعيد العصر ما تصلى الصلاة مرتين اذا صحت الاولى فلا تعاد مرة ثانية الحاصل ان الاولى انه يأخر العصر لكن لو ما اخروا صلاها مع الظهر جاز له ذلك. واذا دخل البلد ليس عليه صلاة عصر لانه صلاها وانتهى - 00:57:03
نعم لو اخر الظهر حتى قدم يصلي الظهر تامة. يصلي العصر تاما. يجمع ما في مانع. يجمع لكن يصلي تماما يعني يجمع جمع تأخير يصليهما تماما لانه انتهى السفر. نعم - 00:57:25
يقول كنت مسافرا الى المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيت المدينة وعند المسجد النبوي اشهد ان لا بأس بذلك انت مسافر انت مسافر واذا كان تخلفك الى - 00:57:45
ان تصلي العصر نعم في المسجد النبوي يفوت عليك الطائرة فهذا فيه ظرر عليك انت تصلي العصر جمعا مع الظهر ما يخالف تصليها جمع تقديم مع الظهر او تصلي الظهر - 00:58:24
وحدها وتذهب الى المطار وتصلي العصر في المطار ما يخالف. المهم انه ما يلزمك انك تلقى تصلي العصر في المسجد النبوي ويفوت هذا عليك الرحلة لان هذا فيه ظرر عليك الله قد وسع على عباده ما جعل عليكم في الدين من حرج - 00:58:41
فانت اما ان تجمع العصر مع الظهر جمع تقديم واما ان تصلي الظهر وحدها والعصر تصليها في المطار صليها في المطار اذا دخل وقت العصر وانت في المطار تصليها بالمطار - 00:59:00
نعم يقول فضيلة الشيخ هنالك بعض الائمة للتسليم لانتهاء الصلاة. يبدأ بقول السلام عليكم وانظروا الى الامام ولكن عند قوله ورحمة الله بحيث يتوجه بوجهه الى امام ولا يلتفت الا عند قول - 00:59:18
نعم لا بأس. الالتفات اصله سنة ما هو ما هو لازم لو سلم ولم يلتفت اصلا لو سلم تسليمتين ولم يلتفت صلاته صحيحة والتسليم صحيح لان الالتفات سنة وليس بواجب - 00:59:40
كونه يلتفت على احسن وعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن اذا لم يلتفت فصلاته صحيحة. وكونه يسلم وهو مستقبل القبلة ثم يلتفت في اخر التسليمة لا بأس بذلك - 00:59:58
نعم فضيلة الشيخ هل كان استفدنا الى السماء موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل كانت؟ السماء موجودة اي نعم السمرة يعني الحنطة نوعا من الحنطة يقال له السمرة موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث ابي سعيد رضي الله عنه في صفات - 01:00:13
يقول المجال معاوية وجاء السلطات فقال لان السمرة من النوع الجيد من النوع الجيد وهذا اجتهاد من معاوية رضي الله عنه اجتهاد لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عمم صاع منبر صاع منبر سواء كان من السمرة او من غيرها - 01:00:35
هذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم. اما ما قاله معاوية رضي الله عنه فهو اجتهاد منه نعم يقول فضيلة الشيخ او يومين ثم اراد ان لا بأس ما دام انه سافر صلى مع الجماعة الظهر - 01:00:57
ويريد ان يسافر بعد الظهر فانه يصلي العصر بعدها ركعتين ولو كان منفردا لا بأس. نعم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان - 01:01:24
محمدا رسول الله حي على الصلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله نعم فضيلة الشيخ وجدت اناس يصلون يصلون بنية لا اذا اتممت الصلاة فلا شيء عليك - 01:02:05
لان المسافر له ان يتم الصلاة ويجب عليه ان يتم الصلاة اذا صلى وراء امام يتم يجب عليه الاتمام. لانه تبع لامامه. فما فعلته هو الصحيح والحمد لله. نعم فضيلة الشيخ انه يجوز شراء السيارة بالتقسيط للاستفادة من مبلغ - 01:03:09
قال لا ما يقول الشيخ محمد هذا ابدا الشيخ محمد الذي يعرفه انه يجيز بيع تورط يبيع بيع التورق بيع الغاية لكن لا يجوز بيعها على لا يجوز بيعها على الداين الذي الذي قصدها لا يجوز له ان يبيعها عليه الذي قصدها على المشتري - 01:03:35
لا يجوز ان ان يبيعها عليه. لا ترجع عليه سيارته لا ترجع لسيارته ان اشتراها صارت هذه مسألة العينة ولعل الشيخ يقصد هذا يقصد انه ما يجوز بيعها على الذي قصدها - 01:04:08
اما بيعها على غيره فلا بأس بذلك. نعم نعم؟ اذا اشترط في البيع ايه اذا كان الثمن سيسدد خلال سنة يكون مثلا ثمن عشرة الاف اذا كان خلال سنتين يكون اثنا عشر الف لا هذا ما يجوز لانه ما تقرر لا بد يكون البيع الثمن معلوم وهذا ثمن ما هو معلوم الان - 01:04:24
ما صار معلوم؟ خلونا نخلص من هذي الان هذا بيع ما هو معلوم الثمن يقول انسدت السنة بمئة وانسدت السنة سنتين وبمية وخمسين هذا فعل غير صحيح لان الثمن لم يتحدد - 01:04:48
ومن شروط صحة البيع ان يكون الثمن معلوم المقدار عند العقد نعم. بيع الدم لا يجوز بيع الدم. اذا اعطوهم بدون اشتراط بدون شي ما في مانع ان تكون جائزة او او هدية او تشجيع - 01:05:07
فاذا بذلوه هم من انفسهم بدون اشتراط ما في مانع اما اذا اشترط عليهم قال لا ما اعطيكم دم الا تعطوني كذا وكذا او كان ما ما شرط لكن ناوي هذا الشي وقاصده هو - 01:05:27
هذا لا يجوز لان لان الدم لا يجوز بيعه حرام. اما التبرع به فلا بأس لاجل حاجة المرظى التبرع به هذا من الظرورة الله تعالى الا ما اضطررتم اليه المريض يبلغ حالة يحتاج معها الى الدم ولو لم يتناول هذا الدم يحصل عليه ظرر او او وفاة - 01:05:42
هذا من الظرورة اما اخذ ثمنه لا يجوز نعم يقلل عليه قبل العقد هذا تخيير قبل العقد لكن اذا العقد لازم يجزمون على شيء نعجز اما قبل العقد يقول انت تبي اجل طويل في السيارة كذا تبي اجل قصير في السيارة بكذا قبل العاقد؟ ما في مانع هذا عرظ - 01:06:03
وليس عقلا نعم. ايه اي نعم. هذا حديث هذا حديث. ايه لا حرج بالزمان هذا عام خصصه هذا الحديث هذا خاص - 01:06:31