فتاوي الحج 1435 هجري

13-55/ من اتى حاج عن والده وسمع ان الافضل الدعاء له فهل يغير نيته لحج عن نفسه ؟

عبدالمحسن الزامل

احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل اتيت من المدينة معلم لعمرة متمتع الى الحج بنية الى لوالده من سيادتكم تقول بان الدعاء له خير من الحج والى العمرة. هل اغير نيتي وان احج عن نفسي اولا - 00:00:00ضَ

لان دعاءه يعني هو اتى بنية انه حج متمتعا لوالديه. نعم الخير هو الدعاء للوالد افضل يعني. فيقول اولا هل من الممكن ان نغير نيتي؟ لا ما دمت ان كنت آآ يعني لم تدخل في النسك في النسك اولا ان كان والدك موجود على قيد - 00:00:20ضَ

حياته قوي يستطيع الحج فانت لا تأخذ عنه. ان كان يستطيع الوصول. وان كان ميتا توفي او كان ظعيف اذا لا يستطيع النسك فلا بأس ان تأخذ عنه. والنبي اذن عليه الصلاة والسلام بذلك. فاذا حييت لا بأس. لكني اقول ان الانسان - 00:00:50ضَ

اه عليه يستكثر من خير نفسه. الا اذا وصاه والداه مثلا في هذه الحالة يرجى ان يحصل له برهما بالحج عنهما او العمرة عنهما وان يكتب له بنيته النسك له لانه يريد النسك لا - 00:01:10ضَ

اثر بر والديه لانهم رغب في ذلك. اول في حال حياتهما او في حال ثم مات او في حال حياتهما وهو موجودان لا يستطيعان. وهذا يطيبوا انفسهما. وهو يود الحج. تقدم ان الايثار - 00:01:30ضَ

بالقربات يشرع حينما يكون فيه تطييب للنفوس وادخال السرور على المسلم. واعظم سرور يدخله المسلم على والديه من اعظم الاجر وافضل الاجر ان يدخل الانسان السرور على والديه بهذا العمل العظيم فيرجى له البر والخير فاذا - 00:01:50ضَ

احج عنه ولا بأس وان كان ابتداء منه بدون وصية منهما في هذه الحالة اذا حج عن نفسه واكثر الدعاء لهما فهذا هو المشروط والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال قال اذا مات ابن ادم انقطع عنه الا صدقة - 00:02:10ضَ

او علم يدرس او ولد صالح يدعو له. ذكر عليه الصلاة والسلام الدعاء. ولو ولد صالح يدعو له. هل يبين ان الميت اول واولى ما يقدمه الولد هو الدعاء. هو الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال - 00:02:30ضَ

في بعض ما سئل ذكر الصدقة حينما سئل كما في الصحيحين قصة حديث عائشة في قصة سعد ابن عبادة قال يا رسول الله ان امي افتلتت نفسها. واظنها لو تكلمت تصدقت. افينفعها؟ انا اتصدق؟ قال نعم. قال نعم - 00:02:50ضَ

فالميت لا بأس الانسان ان يتصدق عنه وخاصة العمل الذي لا يفوت عليه شيئا من الفضل. فالحج انسان يحج عن نفسه ويعتمر عن نفسه. ويدعو لميته. واذا اذا حج او اعتمر عن ميته فلا بأس كما تقدم. نعم - 00:03:10ضَ