Transcription
سائل يسأل عن حكم خروج المعتدة للزيارة. احسن الله اليكم. يعني هذا الكلام عام اذا كان الزيارة مثلا زيارة لضرورة مثل إنسان علميا امرأة عندها مريض عندها مريض تريد ان تزوره يحتاج الى خدمة فلا بأس بها - 00:00:00ضَ
لا بأس ان تنجو بل يجرى عليها ذلك خاصة اذا كان هذا المريض يحتاج اليها من ابن او بنت وليس هناك من يقوم وكذلك يدخل فيه على الصغير لو كان هذا المريض آآ يحتاج الى بنته هذه - 00:00:20ضَ
الام تحتاج الى بنتها لانها اه تحسن القيام عليها وربما لو حضر غيرها بل يحسب بها لا بأس بذلك. وذلك كأنهم للخاصة اذا وخاصة اذا كان الخروج نهار وهذا هو الاولى ان يكون خروجها نهارا لانه ايسر من الخروج ليلا وقد اذن النبي عليه - 00:00:40ضَ
الصلاة والسلام لخالد جابر بان تخرج نهارا وان تجد نهلا نخلها لانها ارادت ان تخرج فمنعها بعض الناس فقال اخرجي اخرجي وجودي نخلكي وتصدقي وانفعي نفسك. يقول عليه الصلاة والسلام. فاذا كان هذا خروج في الصدقة والصدقة نفع متعدي - 00:01:00ضَ
الناس فخروجها لامر يتعلق بمريض اولى لان الصدقة قد تكون بحاجة ليست تلك الضرورة واذا كان خروجها لزيارة مريض المحتاجين هو اشد من اشد حاجة من خروجها للصدقة. وهذا يكون من باب - 00:01:20ضَ
كما تقدم ولهذا النبي قال اخرجي يعني كأنه امر مندوب ومطلوب وقال تصدقي وانفعي نفسك يعني اذا كان النفع في الحقيقة لنفسها فكيف اذا كان هذا النفع نفعا متعديا وهو قد يكون حال ضرورة هذه الصورة الاولى وهنا قد - 00:01:40ضَ
يطولني ذكرها لكن اذكر بذلك اذا كان مثلا آآ خروج آآ مثلا لزيارة خروج لزيارة فان كان للمعانسة والمحادثة آآ لصديقه لها مثلا في هذا يظهر انه لا يشرع او لا يجوز - 00:02:00ضَ
لان العصر هو بقاء المرأة في بيتها. قال النبي عليه الصلاة والسلام امكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعم زوجك حتى يبلغنك الكتاب اجله حتى يبلغ الكتاب اجله واربعة عشر وعشرة هذا لغير الحامل والحامل حتى للحمل او قصر - 00:02:20ضَ
اذا كان ليس هنالك حاجة بس مجرد حديث فعلى هذا لا تخرج. ونعلم ان المعتد اكد بقاؤها في بيتها تأكد بقويته والمرأة الاصل انها تبقى في بيتها يعني تبقى في بيتها - 00:02:40ضَ
في بيوتكن ولا تبرجن تبرج بالجاهلية هنا. فالمرأة الاصل ان تقر في بيتها ولا تخرج لكن المعتدة امرت قرار اخر وهو الشيء الذي استجد وهو موت زوجها. فهذا قرار اخر. وربما يعني وقع في - 00:03:00ضَ
كلام بعض اهل العلم من المتقدمين رحمة الله عليهم ان القرار في بان قرار المرأة امر متعين عليها ولو لم تكن معتدة لو لم تكن معتدة. والذي قيد بعض اهل العلم خروجها بحاجة. خروج معتدة لحاجة. وهذا قيد - 00:03:20ضَ
واضح وظاهر لانها يتأكد بقاؤها في بيتها ما لم ما لا يتأكد بقاء غيرها غيرها مثلا تخرج الخروج مثلا للزيارة آآ المعتادة مثلا لدعوة تدعوها مثلا احد اخواتها مثلا لكن المعتد الوفاة لا تخرج لمثل هذا الشيء. لا فهو يوسع لغيرها ما لا ولو قلنا انها تخرج لهذه - 00:03:40ضَ
اذن فرق بين المعتدة وغير ذلك ولم يكن لقول النبي عليه الصلاة والسلام امكثي في بيتك حتى وانك توجه بعد لان النبي قيد مكسها حتى يبلغ الكتاب اجله. فدل على ان هذا موكث خاص وانه بعد ما ينتهي الاجل لها ان تخرج - 00:04:10ضَ
وهذا الخروج هو خروج اخواتها اللاتي لم يحصل لهن لم يكن عليهن عدة لم يكن هذا امر ظاهر فالغاء هذا المعنى ليس بظاهر ليس بظاهر. وقد استدرك يعني بعض العلماء - 00:04:30ضَ
رحمه الله على عبارة الفقهاء هذه العبارة وهذا ليس آآ بظاهر ليس بظاهر فيما ذكره رحمه الله بل آآ البقاء هو الاصل وبعض وبعض يعني من تكلف لمستوسع في خروج المرأة وتخرج المناسبات والاعراس والزيارة - 00:04:50ضَ
يعني صارت اه حكمها كحكم غيرها ولم يتجدد لها حكم. نقول لا اشدد عليها ولا يضيع. ولا مطلقا فلا بأس ان تغدو انها مثلا احست بوحشة احست بضيق مثلا لا بأس ان تخرج ولهذا كان ابن عمر - 00:05:10ضَ
تأخذ تآنس مثلا لا بأس. اه وهذا الاذن منه يدل على انه اذن خاص لامر حصله. وكذلك يعني في الاثر اليوم عبد الرزاق وغيره او ابن ابي شيبة عن مجاهد ان آآ نساء المجاهدين في بعد معركة احد. كنا - 00:05:30ضَ
فامرهن النبي عليه الصلاة والسلام ان يتحدثن فاذا كان الليل او كان النوم نساء كل واحدة بمنزلها لما كن يستوحشن بعد على انه حينما يستوحشنا وحينما يحصل له ضيقة ربما يحصل لبعض النساء وحشة عند فراق زوجها وتتأذى وتتألم هذا لا - 00:05:50ضَ
يعني نفسي فيسامح تسامح مثل هذا الشيء ويؤذن لها في مثل هذا الخروج آآ حتى تأنس ثم تعود بذلك لو ان امرأة ارادت ان تعود والدتها تزور والدها ليس كزيان غيرها المعتادة ان تأتي والدتها مثلا كل يوم او كل - 00:06:10ضَ
ثم جاء حصل آآ ذهب هذه العدة فلا شك ان زيارتها تجد من الم ومشقة فاذا تيسرت ان تزورها والدتها مثلا او من يشق عليها عدم جارتها. كان هو المتعين ان لم يتيسر ذلك وتضررت فلا بأس ان تجوب. فالشريعة - 00:06:30ضَ
لا تمنع بل تسيل معك ما يساير النفوس آآ ترخص فيما تتبرع حتى في مثل هذا الشيء. فلهذا نتمنى ان يتوسط في مثل هذا الامر ماذا يتوسط في غيره وهذا من خلاف المطلقة يعني - 00:06:50ضَ
المطلقة غير وذلك عند المطلقة زوجها حي فليس كالميت الميت عمر اشد في حق يعني عدة وفاة ومكثها هاتوا الحق بالمطلقة بكل وجه الله. المطلقة زوجها حي لو اراد ان يمنعها مثلا وان لو كانت بائنة مثلا واراد ان يمنعها فاننا - 00:07:10ضَ
لا بأس بذلك لكن بشرط ان ينفق عليها. لو يقول هي زوجتي وهي معتمدة مني وانا لا اطمئن ان تخرج وهي الان ليست اه يعني تحت ولاية فاريد ان امنعها من الخروج نقول لا بأس اذا كان هنالك امر يخشى يخشى منه بشرط ان ينفق عليها. وهي لا نقاتل لكن اذا - 00:07:30ضَ
المتوفى عنها زوجها الزوج ميت فليس له من ليس هناك من يقوم عليها وان يراقبها فليتأكد المكث في بيتها ما لم يتأكد بكث المطلقة في بيتها فليس مستويتين كما تقدم. نعم - 00:07:50ضَ
الله اليكم هذا - 00:08:10ضَ